← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2801–2840 · переход к 2806.

стр. 2801

قال: فيه حكم. ١ قال إسحاق: فيه ثلث الدية. [٢٣٨٢-] قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل ؟ قال أحمد: قال ٢ علي ﵁: دية المرأة على النصف من دية الرجل في كلّ شيء. ٣

стр. 2802

وقال عمر ١ وابن مسعود ٢ ﵄: يستويان في

стр. 2803

السن، والموضحة سنها كسنه، وموضحتها كموضحته، فإذا زاد على الموضحة صارت ديتها على النصف من دية الرجل، لأنّ في منقّلة الرجل خمسة عشر ١ ويكون في منقّلتها سبعة ونصف، فصار جرحها على النصف من جرح الرجل. وقال زيد ٢ ﵁: يستوي جرحها وجرح الرجل إلى الثلث، ٣

стр. 2804

ومن الناس من يروي عن زيد بن ثابت ١ ﵁ ثلث ديتها هي. ومنهم من يقول عن زيد بن ثابت ﵁: ثلث دية الرجل. ٢ قال: والذي أختاره: ٣ ما قال سعيد بن المسيّب، وهو ثلث دية الرجل، ففي ٤ أصبع المرأة عشر من الإبل، وكذلك أصبع الرجل، وفي أصبعين عشرون، وفي ثلاث أصابع ثلاثون، فإذا صارت أربعاً ففيها عشرون، رجعت إلى النصف. ٥

стр. 2805

قال إسحاق: حكمها في كلّ الجراحة على النصف، شبيهاً ١ بديتها، فإذا كان القتل عمداً يقتل بها. ٢ وليس على أهل المرأة شيء، ٣ لأنّ "النفس بالنفس" [ظ-٧٥

стр. 2806

/ب] . ١ [٢٣٨٣-] قلت: إذا قطعت يد المرأة عمداً أو رجلها ؟ قال: في العمد القصاص، ٢ وفي الخطأ ثلث الدية، ٣ دية الرجل، يعني دية النفس. ٤

стр. 2807

قال إسحاق: كما قال، إلاّ أنّ الخطأ على النصف من دية الرجل. ١ [٢٣٨٤-] قلت: إذا كسر الصلب فذهب ماؤه ؟ قال: الدية. ٢

стр. 2808

قال إسحاق: أجاد أصاب. ١ [٢٣٨٥-] قلت: في الجائفة ؟ قال: ثلث الدية. ٢

стр. 2809

١ [قلت: فإذا نفذت ٢؟ قال: هي ثنتان، ففيهما ثلثا الدية] ٣. ٤ قال إسحاق: كما قال. ٥

стр. 2810

قال: والجائفة [هي] ١ التي تنفذ إلى الجوف. قال إسحاق: كما قال. [٢٣٨٦-] قلت: في ٢ الحشفة الدية ٣ كاملة ؟ قال أحمد: الدية كاملة. ٤

стр. 2811

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٣٨٧-] قلت: البيضتان ؟ قال: الدية كاملة. ٢ قلت: في اليسرى ثلثا الدية؟ قال: يقولون ٣ ثلثا الدية

стр. 2812

وأقول: ١ النصف في كل واحد [ة] ٢ منهما. ٣ قال إسحاق: كما قال النصف. ٤ [٢٣٨٨-] [قلت: ٥ أصابع اليدين والرجلين سواء ؟ قال أحمد: سواء في كلّ أصبع عشر. ٦

стр. 2813

قال إسحاق: كما قال] . ١ [٢٣٨٩-] قلت: [في] ٢ الأصابع ٣ الشلاء ؟

стр. 2814

قال: ثلث ديتها. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٣٩٠-] قلت: ٣ القود بين الحرّ والمملوك ؟ قال: لا يقاد الحرّ من المملوك، ٤ عليه

стр. 2815

ثمنه. ١ قال إسحاق: [ع-١٠٠/أ] أصاب، ٢ وكذلك إذا كان خطأ فعليه ثمنه بالغاً ما بلغ، لأنّه مال. [٢٣٩١-] قلت لأحمد: ٣ من استعان عبداً، أو صبياً بغير إذن أهله فقد ضمنه ؟

стр. 2816

قال أحمد: نعم ضمنه. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٣٩٢-] قلت لأحمد: ٣ عمر ﵁ ضمن رجلاً كان يختن ٤ الصبيان فقطع [من] ٥ ذكر

стр. 2817

الصبي؟ ١ قال: يضمن. ٢

стр. 2818

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٣٩٣-] قلت: الذي يموت من القصاص ؟ قال: لا دية له، ٢

стр. 2819

وإذا حد في الخمر ١

стр. 2820

فمات فلا دية له. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٣٩٤-] قلت: [إنّ رجلاً] ٣ أقعد أمة له على مقلاة ٤ فاحترق عجزها، فأعتقها عمر ﵁، وأوجعه ضرباً؟ ٥

стр. 2821

قال: كذاك أقول. ١

стр. 2822

قال إسحاق: أصاب كما قال، على الحاكم ذلك يعرض على مولاه أن يعتقه، فإن أبى أعتق عليه. [٢٣٩٥-] قلت: يقاد من العامل ؟ قال: إن أقاد هو من نفسه ١ كما فعل عمر ﵁، ٢ وإلاّ

стр. 2823

فحديث عمرو بن العاص ﵁ كأنه لم يقده [منه] ١ ولكن غرمه. ٢ قلت: ما حديث عمرو ﵁؟ قال: لا أحفظه الساعة. قال إسحاق: كما قال، ٣ ولكن على العامل أن يمكن من ٤ نفسه حتّى يقتصّ، أو يعفو، ثمّ يرضيه حينئذ حتّى يترك القصاص فإن ٥ فعله عامل

стр. 2824

فرفع ١ إلى الخليفة اقتصّ صاحبه منه، إلاّ أن يعفو. ٢

стр. 2825

[٢٣٩٦-] قلت: رجل قذف ابنه ؟ قال: لا يحدّ. ١ قلت: وإن ٢ قذف أباه؟

стр. 2826

قال: يحدّ، ويقاد منه. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٣٩٧-] قلت: عبد قتل حراّ، أو حرّ قتل عبداً ؟ قال: أما العبد فيقتل بالحر، وإن اعتقه المقتول لا يكون عتيقاً، إنما له العفو، فإذا عفا عنه رجع إلى سيّده. ٣

стр. 2827

قال إسحاق: كما قال، فإن أعتقه لم يجز عتقه، لأنّ له القود. قال أحمد: والحرّ لا يقتل بالعبد. قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٣٩٨-] قلت: حرّ وعبد قتلا حرّاً ؟ قال: يقتلان جميعاً. ٢ [٢٣٩٩-] قلت: رجل قتل عبده ؟ قال: لا يقتل به. ٣

стр. 2828

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٤٠٠-] قلت: رجل وصبي قتلا كبيراً ؟ قال: يقتل الكبير، ويكون نصف الدية على عاقلة الصغير. ٢ قال إسحاق: لا، بل يصير ٣ دية، على الصبي نصفه على عاقلته

стр. 2829

لأن عمده خطأ، وعلى الكبير النصف في ماله. ١ [٢٤٠١-] قلت: قوم اجتمعوا على رجل، فأمسكه بعضهم، ففقأ بعضهم عينه ؟ قال: هؤلاء شركاء تفقأ أعينهم، ٢ وإذا كان في القتل يقتلون به. ٣

стр. 2830

قال إسحاق: كما قال سواء. ١ [٢٤٠٢-] قلت: رجل أصيب ذكره، [وعيناه] ، ٢ ولسانه، وأنفه . قال: في ٣ كل شيء من هذا ٤ الدية، ٥ وإذا حلق رأس الرجل

стр. 2831

فلم ينبت فالدية، وفي الحاجبين الدية. ١

стр. 2832

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٤٠٣-] قلت: رجل [ع-١٠٠/ب] سرق، وشرب الخمر، ثم قتل ؟ قال: كل شيء من حقوق الناس فإنه يقام عليه الحدّ ويقتص منه، ثمّ يقتل. ٢

стр. 2833

قال إسحاق: كما قال. ١ وما كان من حقوق الله [ ] ٢ فلا يقتص منه مثل السرقة، وشرب الخمر. ٣

стр. 2834

[٢٤٠٤-] قلت: رجل قذف رجلاً، وقتل آخر عمداً . قال: لا بد من أن يقام عليه الحد. ١ قال إسحاق: كما قال. [٢٤٠٥-] قلت لأحمد: ٢ يقتل المسلم بكافر ؟

стр. 2835

قال: لا يقتل المسلم بكافر. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢

стр. 2836

[٢٤٠٦-] قلت: العمد السلاح ؟ قال: العمد الحجر العظيم، وكل شيء فوق عمود الفسطاط ١ يقتل به، فما ٢ دونه لا يقتل به. ٣

стр. 2837

قال إسحاق: العمد بحجر، ١ أو بعمود الفسطاط، ٢ أو دون العمود مما يقتل، فإن القود قائم في ذلك إذا تعمده، ٣ ولو

стр. 2838

أخطأ بحديدة لم يحل ١ القود به إذا علم ذلك. [٢٤٠٧-] قلت: من قتل في عمية؟ ٢ قال: الأمر العمي ٣ العصبية لا يستبين ما وجهه. ٤ قال إسحاق: إنما معنى هذا في تحارج [ظ-٧٦/أ] القوم، وقتل بعضهم بعضاً يقول من مات فيها، أو قتل كان هالكاً، إلاّ أن يرحمه الله [ ] ٥ ولا يكون فيها قود، ٦ ولا دية. ٧

стр. 2839

[٢٤٠٨-] قلت: ما العاقلة؟ ١ قال: القبيلة، إلاّ أنهم يحملون بقدر ما يطيقون، ٢

стр. 2840

فإن ١ لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله، ولكن يهدر عنه. ٢
следующие страницы →