← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2836–2875 · переход к 2841.

стр. 2836

[٢٤٠٦-] قلت: العمد السلاح ؟ قال: العمد الحجر العظيم، وكل شيء فوق عمود الفسطاط ١ يقتل به، فما ٢ دونه لا يقتل به. ٣

стр. 2837

قال إسحاق: العمد بحجر، ١ أو بعمود الفسطاط، ٢ أو دون العمود مما يقتل، فإن القود قائم في ذلك إذا تعمده، ٣ ولو

стр. 2838

أخطأ بحديدة لم يحل ١ القود به إذا علم ذلك. [٢٤٠٧-] قلت: من قتل في عمية؟ ٢ قال: الأمر العمي ٣ العصبية لا يستبين ما وجهه. ٤ قال إسحاق: إنما معنى هذا في تحارج [ظ-٧٦/أ] القوم، وقتل بعضهم بعضاً يقول من مات فيها، أو قتل كان هالكاً، إلاّ أن يرحمه الله [ ] ٥ ولا يكون فيها قود، ٦ ولا دية. ٧

стр. 2839

[٢٤٠٨-] قلت: ما العاقلة؟ ١ قال: القبيلة، إلاّ أنهم يحملون بقدر ما يطيقون، ٢

стр. 2840

فإن ١ لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله، ولكن يهدر عنه. ٢

стр. 2841

قال إسحاق: [كما قال] ١ إنما هو ٢ على العاقلة، فإن ٣ لم يكن له ٤ عاقلة أصلاً، فإنه يكون على بيت المال، فلا تهدر الدية أصلاً، ٥ لأن المديون يكون ما عليه في بيت المال، إذا لم يكن وفاء، ألا ترى أنه من قتل في زحام، أو مسجد جماعة،

стр. 2842

فديته على بيت المال، لما ١ لا يدرى من قتله؟. ٢ وكذلك إذا دري ولم يكن [له] ٣ عاقلة، وله مال غرم في ماله. [٢٤٠٩-] قلت: الدية من الإبل والشاء والذهب والفضة ؟ قال: من الإبل مائة، ومن الشاء ألفا ٤ شاة، ومن الذهب ألف دينار، ومن الورق اثنا عشر ألف [درهم] ٥، أو قال: ٦ من

стр. 2843

البقر مائتا بقرة. ١

стр. 2844

قال إسحاق: ١ كما قال سواء وقرطس. [٢٤١٠-] قلت: أعور فقئت عينه الأخرى ؟ قال [الإمام] ٢ أحمد: [فيها] ٣ الدية كاملة، وإن ٤ كان خطأ فعليه الدية كاملة، لأنه لا بصر له غيرها. وإن كان عمداً ٥ فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه، وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فالدية ٦

стр. 2845

كاملة. ١

стр. 2846

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٤١١-] قلت: أعور فقأ عين رجل ٢ صحيح ؟ قال: لا يستقاد منه، وعليه الدية [كاملة] ٣، ٤ وإن كان خطأ

стр. 2847

فعليه نصف الدية. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٤١٢-] قلت: إن اسودت السن، أو رجفت، [ع-١٠١/أ] ثم طرحت فنصف ندرتها ٣؟ ٤

стр. 2848

قال: الثلث. قال إسحاق: كما قال شديداً. [٢٤١٣-] قلت: السن إن ١ اسودت؟ ٢ قال: ٣ ثم عقلها، فإن طرح بعد ذلك فله الثلث. ٤

стр. 2849

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٤١٤-] قلت: الثديان ؟ قال: في ثديي المرأة الدية كاملة، ٢ وأرى في ثديي الرجل

стр. 2850

الدية. ١ قال إسحاق: كلاهما سواء، في كل واحد النصف. ٢ [٢٤١٥-] قلت: اليد إذا قطعت من الكف، ثم قطعت الذراع، ثم قطعت من الإبط ؟ قال: إذا قطعت من الكف ففيها نصف الدية، ٣ ثم ما قطع بعد

стр. 2851

ذلك ففيها الحكم. ١ قال إسحاق: كما قال، ٢ ما كان بعد الكف ففيها حكومة.

стр. 2852

[٢٤١٦-] قلت: اليد ١ والرجل سواء ؟ قال: بلى سواء. ٢ قال إسحاق: كما قال سواء، وعقلهما واحد في كل واحد [ة] ٣ نصف الدية. ٤ [٢٤١٧-] قلت: الظفر إذا أعور؟ ٥

стр. 2853

قال: خمس ١ [دية الأصبع] . ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣

стр. 2854

[٢٤١٨-] قلت لأحمد: ١ حديث عمر ﵁ في قصة الرجل الذي قتل؟ ٢ قال: ما ٣ أحسنه أن يدفعوا إليه الدية فإنما لهم نفسه. ٤ قال إسحاق: كما قال

стр. 2855

[٢٤١٩-] قلت: يقتل الرجل بالمرأة ؟ قال: يقتل الرجل بالمرأة، ١ وديتها على النصف. ٢

стр. 2856

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٤٢٠-] قلت: ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه ؟ قال: نعم. ٢

стр. 2857

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٤٢١-] قلت [لأحمد] : ٢ الطبيب يبط ٣ فيمات ٤ في يده يغرم ؟ قال: لا. إلاّ أن يتعدى. ٥

стр. 2858

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٤٢٢-] قلت: الذي يقتل خطأً فيهب للذي قتله ؟ قال: يكون ذاك ٢ في الثلث، وإذا ٣ كان العمد فليس للمقتول شيء، إنّما هو قوده. قال أحمد: إنه لم يجب له بعد شيء، إنما يجب القود بعد موته، ولكن إن ٤ قطعت يده، أو جرح جرحاً فعفا عنه فهو جائز،

стр. 2859

وأما في النفس لا يجب شيء، إلا من بعد الموت. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢

стр. 2860

[٢٤٢٣-] قلت: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ قال: أما دية المجوسي فثمانمائة ليس فيه [كثير] ١ اختلاف. ٢

стр. 2861

وأما اليهودي، والنصراني فعلى النصف ١ من دية المسلم. ٢ قلت: حديث من؟

стр. 2862

قال: حديث ١ عمرو ٢ بن شعيب.

стр. 2863

قال إسحاق: دية اليهودي والنصراني أربعة ١ آلاف ثلث ٢ دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة ٣، لا شك ٤ في ذلك. [٢٤٢٤-] قلت: السلطان ولي من حارب الدين ؟ قال: إذا خرج محارباً مثل هؤلاء الخرمية، ٥ فما أصابوا في ذلك

стр. 2864

فهو إلى السلطان. ١ قال إسحاق: كما قال، لا يجوز في ذلك عفو الأولياء، كذلك قتل ٢ الغيلة، هو إلى السلطان.

стр. 2865

[٢٤٢٥-] قلت: قاتلت الحرورية ١ ثمّ أخذوا مالاً؟ ٢ قال: كلّما [أصابوا] ٣ من شيء في ذلك فهو عليهم. ٤

стр. 2866

قال إسحاق: هو كذا. ١ [٢٤٢٦-] قلت: وصيف ٢ سرق فشبر فوجد ٣ ستة أشبار فقطع ؟ قال: أما أنا فأقول ٤ على ثلاثة ٥ حدود: إذا أنبت، ٦ أو بلغ [خمس] ٧ عشرة، أو احتلم. ٨

стр. 2867

قال إسحاق: كما قال. ١ والأشبار ٢ هي ٣ الخصلة الرابعة يحكم به، ويشبر بالشبر الذي يعرفه العوام، وإذا كان القصير قبل أن يعرف بلوغه فيشبر ٤ نفسه. ٥

стр. 2868

[٢٤٢٧-] قلت: امرأة استعارت شيئاً كاذبة فكتمته ؟ قال: إن المعنى أنها ١ كانت تستعير وتجحد، ولا أعلم شيئاً يدفعه. ٢

стр. 2869

قال إسحاق: كما قال، تقطع يدها. ١ [٢٤٢٨-] قلت لأحمد: ٢ الرجل ٣ الذي قال [ع-١٠١/ب] للنبيّ ﷺ :

стр. 2870

ولدت امرأتي غلاماً ١ أسود. ٢ قال أحمد: إنّما هذا شكّ في ولده، [ظ-٧٦/ب] ولم يرم ٣ امرأته بشيء. ٤

стр. 2871

قال إسحاق: كما قال، ولا حدّ. ١ [٢٤٢٩-] قلت: رجل أفزع رجلاً فضرط أو أحدث ؟ قال: ما أعرف فيه إلاّ حديث ابن المسيّب عن عثمان ﵁ الذي جعل فيه ثلث الدية. ٢

стр. 2872

[قال] : ١ لا أعرف فيه ٢ شيئاً يدفعه إذا وطئ بطنه. ٣ قال إسحاق: كما قال. ٤ [٢٤٣٠-] قلت: رجل مسلم وُجِدَ في بيته خمر ؟ قال: يهراق الخمر، ويؤدّب على ذلك، ٥ فإذا ٦ كانت تجارته

стр. 2873

يحرق بيته، كما فعل عمر ﵁ برويشد ١. ٢ قال إسحاق: كما قال. [٢٤٣١-] قلت: ٣ امرأة شربت دواء فأسقطت جنينها ؟ قال ٤: إن كانت تعمدت فأحبّ [إليّ] ٥ أن تعتق رقبة، وإن أسقطت ٦ حيّاً ثمّ مات، فالدية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون

стр. 2874

لأمّه شيء، لأنّها القاتلة. ١

стр. 2875

قال إسحاق: كما قال. [٢٤٣٢-] قلت: فإن شربت عمداً ؟ قال: هو شبه العمد شربت ولا تدري تسقط، أو ١ لا تسقط، عسى ٢ أن لا تسقط، الدية على العاقلة. ٣ قال إسحاق: كذلك هو. [٢٤٣٣-] قلت: القاذف إذا تاب تقبل شهادته ؟
следующие страницы →