← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2871–2910 · переход к 2876.

стр. 2871

قال إسحاق: كما قال، ولا حدّ. ١ [٢٤٢٩-] قلت: رجل أفزع رجلاً فضرط أو أحدث ؟ قال: ما أعرف فيه إلاّ حديث ابن المسيّب عن عثمان ﵁ الذي جعل فيه ثلث الدية. ٢

стр. 2872

[قال] : ١ لا أعرف فيه ٢ شيئاً يدفعه إذا وطئ بطنه. ٣ قال إسحاق: كما قال. ٤ [٢٤٣٠-] قلت: رجل مسلم وُجِدَ في بيته خمر ؟ قال: يهراق الخمر، ويؤدّب على ذلك، ٥ فإذا ٦ كانت تجارته

стр. 2873

يحرق بيته، كما فعل عمر ﵁ برويشد ١. ٢ قال إسحاق: كما قال. [٢٤٣١-] قلت: ٣ امرأة شربت دواء فأسقطت جنينها ؟ قال ٤: إن كانت تعمدت فأحبّ [إليّ] ٥ أن تعتق رقبة، وإن أسقطت ٦ حيّاً ثمّ مات، فالدية على عاقلتها لأبيه، ولا يكون

стр. 2874

لأمّه شيء، لأنّها القاتلة. ١

стр. 2875

قال إسحاق: كما قال. [٢٤٣٢-] قلت: فإن شربت عمداً ؟ قال: هو شبه العمد شربت ولا تدري تسقط، أو ١ لا تسقط، عسى ٢ أن لا تسقط، الدية على العاقلة. ٣ قال إسحاق: كذلك هو. [٢٤٣٣-] قلت: القاذف إذا تاب تقبل شهادته ؟

стр. 2876

قال: نعم. ولكن توبته أن يكذب نفسه. قلت: يضرب؟ قال: لا. إذا كان أقيم عليه الحدّ لا يضرب، وتقبل شهادته. ١

стр. 2877

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٤٣٤-] قلت: على من قذف أهل الذمة حد ؟ قال: أدب. ٢

стр. 2878

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٤٣٥-] قلت: إذا سرق، ثمّ سرق، ولم يحدّ ؟ قال: حداً ٢ واحداً ما لم يقم عليه الحدّ. ٣

стр. 2879

قال إسحاق: حداً واحداً إلاّ أن يكون قطع، ثمّ سرق، وكذلك إن سرق رجل من آخر قد سرق [سرقة] ١ فإن هذا ٢ يقطع، لأنّه سارق أيضاً. ٣ [٢٤٣٦-] قلت: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم ؟ قال: بلى ٤ كلّما احتاج

стр. 2880

[إلى] ١ أن يقوم فعلى حديث ابن عمر ﵄ ثلاثة دراهم، ٢ لأنّ الحجفة ٣ قومت ثلاثة دراهم،

стр. 2881

وإذا ١ سرق ذهباً فربع دينار، ٢ وإذا سرق فضّةً فثلاثة دراهم. قال إسحاق: كما قال سواء. ٣ [٢٤٣٧-] قلت لأحمد: ٤ إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، ونحوهما ؟ قال: إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، فإن ٥ كان في

стр. 2882

مقعد واحد فلكلّ واحدةٍ منهنّ دية كاملة. ١ قال إسحاق: كما قال، وفي اليدين كلتيهما دية واحدة، وكذلك الرجلين. [٢٤٣٨-] قلت: موضحة العبد، وسنه، وجراحه ؟ قال: ٢ على قدر ثمنه، مثل ما في جراح الحرّ من ديته. ٣

стр. 2883

قال إسحاق: مثل ما قال سواء. ١

стр. 2884

[٢٤٣٩-] قلت: إذا اقتصّ من السن، ثمّ أعاده ١ مكانه فثبت ؟ قال: يقلع مرّةً أخرى، لأنّ القصاص للشين. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٤٤٠-] [قلت: ٤ الإليتان إذا قطعتا حتّى تبلغ العظم ؟ قال: الدية كاملة. ٥

стр. 2885

قال إسحاق: كما قال] ١ [٢٤٤١-] قلت: إذا قطعت يده في سبيل الله [ ] ، ٢ أو في حدّ، ثمّ قطع رجُلٌ يده الأخرى ؟ قال: ليس له إلاّ النصف، لا يكون ذلك إلاّ في العين. ٣

стр. 2886

قال إسحاق: كما قال، لما مضت السنة في العين.

стр. 2887

[٢٤٤٢-] قلت: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته ؟ قال: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته، خطأً كان أو عمداً، لأنّه سبب الموت. ١

стр. 2888

قال إسحاق: يرث من المال، ولا يرث من الدية إذا كان خطأ [ع-١٠٢/أ] . ١

стр. 2889

[٢٤٤٣-] قلت: يضرب الرجل رقيقه ؟ قال: إي والله يؤدبهم على ترك الصلاة، وعلى المعصية، ولا يجاوز فوق عشر جلدات، ويعفو عمّا ١ بينه وبينه. ٢

стр. 2890

قال إسحاق: أجاد. ١ [٢٤٤٤-] قلت: يقتل أحد بشتم أحد ؟ قال: إن شتم النبيّ ﷺ فنعم ٢، وأما غير النبيّ

стр. 2891

.....................................................................................

стр. 2892

صلّى الله عليه وسلّم فلا. ١

стр. 2893

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٤٤٥-] قلت: شبه العمد على العاقلة ؟ قال: نعم، يكون على العاقلة. ٢

стр. 2894

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٤٤٦-] قلت: في كلّ مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع، إلاّ الإبهام [فإن فيها مفصلين، في كلّ واحد النصف؟ قال: ما أحسن هذا. ٢

стр. 2895

..................................................................................................

стр. 2896

قال: وقال مالك: الإبهام] ١ ثلاث مفاصل، فوصف هذا الذي هو قريباً من الوضع. ٢ قال إسحاق: كما قال، إلاّ في الإبهام مفصلين. ٣ [٢٤٤٧-] قلت: إذا أصيبت السن يستأنى ٤ به ٥ سنه ؟

стр. 2897

قال: نعم، يستأنى به ١. ٢ قال إسحاق: كما قال. [٢٤٤٨-] قلت: في الفتق الثلث ٣ وما الفتق ؟ قال: الفتق المثانة لا يستمسك البول، [و] ٤ روي فيه الثلث. ٥

стр. 2898

قال إسحاق: فيه الثلث على [كل] ١ حال، لما حكم فيه ذلك، فما وجدنا من الجراحات التي فيها الحكومة، قد حكم بها ٢ حاكم، أو عالم اتبعناه. [٢٤٤٩-] قلت: سن الصبيّ وذكر الشيخ ؟

стр. 2899

قال: أما سن الصبيّ ففيه حكم ١، وذكر الشيخ ففيه الدية. ٢ قال إسحاق: كما قال ٣ و [في] ٤ سن الصبي حكومة. [٢٤٥٠-] قلت: يجوز شهادة الطبيب في الجراحة، يقول: كذا وكذا ؟

стр. 2900

قال: كلّ موضع يضطرّ الناس فيه مثل القابلة تجوز شهادة الطبيب وحده، لأنّه لا يضبط إلاّ به. ١

стр. 2901

قال إسحاق: كما قال، ١ ولكن لا تجوز فيه إلاّ [ظ-٧٧/أ] امرأتان في القابلة [لأنّه] ٢ إذا أمكن واحدة أمكن أخرى. ٣ [٢٤٥١-] قلت: عين الدابة ؟ قال: ٤ فيها ربع ثمنها يومَ أُصيبت. ٥

стр. 2902

قال إسحاق: كما قال. [٢٤٥٢-] قلت لأحمد ١: الرجل يدعي ولده عند موته، أو ينتفي من ولده عند موته ؟ قال: أما الانتفاء فلا يجوز إلاّ باللعان، وإنما يكون النفي ساعة تضعه، فإذا ٢ كان لم ينتف ٣ منه حين ولد فليس له أن ينتفي منه، ٤ وأمّا

стр. 2903

إذا ادعى ولده فهو جائز. ١ قال إسحاق: كما قال. قال أحمد: إذا قال لها: يا فاعلة [لاعن] ٢ بينهما، وإذا قال: هذا الحبل ليس مني، ينتظر بها حتّى تضع، لعله يدعيه. ٣

стр. 2904

قال إسحاق: كما قال. [٢٤٥٣-] قلت: حديث عمر ﵁ حين بعث إلى المرأة فأسقطت . فقال لعلي ﵁: لا تبرح حتّى تقسمها على قومك. ١

стр. 2905

قال: يقول على قريش. قال: تقسم عليهم بقدر ما يحتملون. ١ قال إسحاق: كما قال؛ لأنه جعلهم عاقلته. [٢٤٥٤-] قلت: الغرة، ما هي وما قيمتها؟ [ومتى] ٢ يكون جنيناً ٣ يُؤْدَى والجنين الذكر والأنثى سواء ؟ قال: أمّا الجنين إذا استهل، ٤ ففيه الدية، ٥ وإذا لم يستهل

стр. 2906

فكان موته مغيباً عن الناس، وعُلم أنّه ولد، ففيه الغرّة. ١ قال: ٢ والغرّة قيمتها نصف العشر من دية الأب، وهو العُشْر من دية أمّه، ٣ وإن ٤ أعطى عبداً أو أمة فهكذا الحديث. ٥

стр. 2907

قلت: جنين الأمة؟ قال: العُشْر من دية أمّه. ١ قال إسحاق: كما قال، [ع-١٠٢/ب] ويعني في جنين الأمة عشر ثمن أمّه. ٢ [٢٤٥٥-] قلت: إذا كسرت الذراع أو الساق ؟

стр. 2908

قال أحمد: يروى عن عمر [﵁] ١، ٢ في كلّ واحد

стр. 2909

[فريضتان] ، ثمّ قال أحمد: لا تكتبه! قال إسحاق: في كسر اليد والذراع والساق، إذا جبر على غير عثم، ١ ولا شلل، ففيه الحكومة. ٢ وقد ذُكر عن عمر بن عبد العزيز أنّه حكم في ذلك عشرين ديناراً، ٣ وكذلك في الفخذ والركبة. ٤ [٢٤٥٦-] قلت: حديث علي [﵁] في قصّة الزبية ٥ التي

стр. 2910

حفروها للأسد؟ ١، ٢ قال أحمد: ٣ أنا لا أدفع حديث سماك ٤ إذا لم يكن له
следующие страницы →