← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2906–2945 · переход к 2911.

стр. 2906

فكان موته مغيباً عن الناس، وعُلم أنّه ولد، ففيه الغرّة. ١ قال: ٢ والغرّة قيمتها نصف العشر من دية الأب، وهو العُشْر من دية أمّه، ٣ وإن ٤ أعطى عبداً أو أمة فهكذا الحديث. ٥

стр. 2907

قلت: جنين الأمة؟ قال: العُشْر من دية أمّه. ١ قال إسحاق: كما قال، [ع-١٠٢/ب] ويعني في جنين الأمة عشر ثمن أمّه. ٢ [٢٤٥٥-] قلت: إذا كسرت الذراع أو الساق ؟

стр. 2908

قال أحمد: يروى عن عمر [﵁] ١، ٢ في كلّ واحد

стр. 2909

[فريضتان] ، ثمّ قال أحمد: لا تكتبه! قال إسحاق: في كسر اليد والذراع والساق، إذا جبر على غير عثم، ١ ولا شلل، ففيه الحكومة. ٢ وقد ذُكر عن عمر بن عبد العزيز أنّه حكم في ذلك عشرين ديناراً، ٣ وكذلك في الفخذ والركبة. ٤ [٢٤٥٦-] قلت: حديث علي [﵁] في قصّة الزبية ٥ التي

стр. 2910

حفروها للأسد؟ ١، ٢ قال أحمد: ٣ أنا لا أدفع حديث سماك ٤ إذا لم يكن له

стр. 2911

دافع. ١ قال إسحاق: هو كما روى سماك، العمل عليه، لأنّ النبيّ ﷺ أجاز حكم علي [﵁] في ذلك. ٢

стр. 2912

[٢٤٥٧-] قلت: إذا قتل الرجل [رجلاً] ١ خطأً عليه عتق رقبة مع الدية، وإذا لم يجد رقبة ما عليه ؟ قال: إذا لم يجد رقبة ٢ فصيام شهرين متتابعين [لا بد] ٣ من إحدى الكفارات. ٤

стр. 2913

قال إسحاق: كما قال، والقرآن ينطق. ١ [٢٤٥٨-] قلت: إذا أخطأ الإمام من قتل، أو جرح ٢ فعلى بيت المال ؟ قال أحمد: على بيت المال، ٣ واحتج بحديث أبي

стр. 2914

حصين ١ عن عمير بن سعيد، ٢ عن علي [﵁] في

стр. 2915

حدّ الخمر. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٤٥٩-] قلت لأحمد: ٣ إذا قتل النفر ٤ رجلاً، فإنّ وليه يقتل من شاء منهم، ويأخذ الدية ممن شاء ويعفو عمن شاء؟ قال أحمد: نعم، هو مخير في ذلك، يصنع ما شاء. ٥

стр. 2916

قال إسحاق: هو ١ كما قال، ٢ إلاّ أن يكون قد عفا عن بعضهم فقد صارت ٣ دية على الباقين، ليس له أن يقتل أحداً منهم. قال إسحاق: إذا قتل الرجل الرجل عمداً، فأولياء المقتول

стр. 2917

بالخيار، إن شاؤوا قتلوا القاتل، وإن شاؤوا أخذوا الدية، شاء القاتل أو أبى، لأنّ الخيار لأولياء المقتول، وأخذهم الدية منه، ١ فهو على ما قال الله : ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ . ٢ فعفوه، قبوله الدية، وإن ٣ كان [الذين] ٤ قتلوه ثلاثة فعفا عن بعضهم، صارت دية، وأخذ من الباقين حصصهم ثلثي الدية، وإن كانوا قتلوا واحداً، ثمّ أرادوا أن يأخذوا من الباقين ثلثي الدية، فلهم ذلك، لأنّ الخيار لهم في ذلك. [٢٤٦٠-] قلت: القصاص بين الرجال والنساء في ٥ كلّ عمد أو خطأ؟ ٦

стр. 2918

قال أحمد: نعم، القصاص بين الرجال والنساء في قليل أو كثير، إن قطع يدها، قطعت يده، وإن قتلها قتل بها، وكلّ شيء من القصاص، فهو بينهما. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢

стр. 2919

[٢٤٦١-] قلت: رجل قتل امرأته، خطأ أو عمداً ؟ قال أحمد: في ١ العمد يقتل [بها] ، ٢ وفي الخطأ الدية على عاقلته. ٣ قال إسحاق: كما قال. ٤ [٢٤٦٢-] قلت: المرأة تعفو نصيبها [ع-١٠٣/أ] من الدم، إن كان لها ؟ قال أحمد: هو لها، وكلّ وارث يرث من الدية. ٥

стр. 2920

قال إسحاق: كما قال. ١

стр. 2921

[٢٤٦٣-] قلت لأحمد: ١ الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله ؟ قال أحمد: يقتل السيد، ويحبس العبد، ويضرب يؤدّب. ٢

стр. 2922

قال إسحاق: أحسن. ١ [٢٤٦٤-] قلت: رجل كسر سن رجل خطأ، فقال له صاحبه: اقتصّ منّي، فليس لي مال، فأبى الآخر ؟ قال: يلزمه ذلك، إن شاء اقتصّ منه، وإن شاء أخذ الدية. ٢

стр. 2923

قال إسحاق: ذلك على العاقلة، لأنّ النبيّ ﷺ قضى بالغرّة على العاقلة، وهي خمس من الإبل. ١ [٢٤٦٥-] قلت: دية العبد ؟ قال أحمد: هو مال [بالغ] ٢ ما بلغ، ٣ وجراحته في ثمنه مثل

стр. 2924

جراحة الحرّ في ديته. ١ قال إسحاق: مثله كما قال. ٢ [٢٤٦٦-] قلت: رجل قتل رجلاً عمداً، فقتله آخر خطأ ؟ قال أحمد: لأولياء المقتول عمداً، إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية منه، [ظ-٧٧/ب] فيصير دية المقتول خطأ لهؤلاء الذين قتل قتيلهم عمداً. ٣

стр. 2925

..................................................................................................

стр. 2926

قال إسحاق: [كما قال] ، ١ لأنّ لأولياء المقتول أن يأخذوا قاتلهم بالعمد بالدية، فإن فاتهم لما قتل صاحبهم خطأً صارت له الدية. ٢ [٢٤٦٧-] قلت: ٣ ما أصيب من المملوك من شيء فهو على حساب ثمنه يوم يصاب ؟ قال أحمد: نعم، يوم يصاب.

стр. 2927

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٤٦٨-] قلت: عبد قتل حرّاً، فأعتقه سيده ؟ قال أحمد: إذا علم السيّد بجناية عبده، فأعتقه، فالدية عليه، وإذا لم يعلم فعليه قيمة عبده، وصار العبد حرّاً. ٢

стр. 2928

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٤٦٩-] قلت: جناية أمّ الولد، ٢ والمدبر والمكاتب ؟ قال [ع-١٠٣:ب] أحمد: أمّا أمّ الولد، فعلى السيّد، وإنّما يكون عليه قيمتها، ٣ والمدبر إن شاء أسلمه بجنايته، وإلاّ

стр. 2929

فداه. ١ وأمّا ٢ المكاتب، فإنّما جنايته عليه، يؤدّي إلى أهل الجناية أوّلاً، فإن عجز ردّ رقيقاً، وفداه السيد إن شاء، وإلاّ أسلمه. ٣

стр. 2930

.................................................................................................

стр. 2931

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٤٧٠-] قلت: قال سفيان: في دار بين مكاتب، ٢ ومدبر، وأمّ ولد، وجدوا فيه قتيلاً ؟ قال سفيان: ثلث الدية على المكاتب، وأمّ الولد والمدبّر على عاقلة السيّد. ٣ قال أحمد: هذا قسامة، إلاّ أنّهم يقتسمون على واحد، لا يقتسمون على أكثر من واحد، ٤ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه

стр. 2932

وسلّم قال: "تقسمون فتستحقون قاتلكم". ١ قال إسحاق: هو على الدية، وليس على العمد، لأنّي لا أقيد بالقسامة أحداً. ٢ لقول عمر [﵁:] يوجب العقل

стр. 2933

ولا يشيط الدم. ١ [٢٤٧١-] قلت: رجل أمر مملوكَ رجلٍ أن يقتل سيّده فقتله ؟ قال: يضمن قيمة المملوك. قال أحمد: وليس ٢ عليه إلاّ الإثم، والعبد إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا تركوه. ٣ قال إسحاق: كما قال. [٢٤٧٢-] قلت: إذا امتص الحجام فزاد ٤ فمات

стр. 2934

[الرجل] ، ١ فعلى من الدية؟ قال أحمد: على عاقلة الحجام. إن هو أخطأ. قلت: فإن زاد الحجام ولم يمت الرجل؟ قال: إن زاد ولم يمت فهو خطأ، فهو على عاقلة الحجام أيضاً. قال إسحاق: هكذا هو. ٢ [٢٤٧٣-] قلت ٣ لأحمد: ٤ إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل ؟ قال: تقطع أيديهم بيد رجل. ٥

стр. 2935

قال إسحاق: قد ذهب مذهباً على نبأ علي [﵁] ، ١ وأعجبني مذهبه. ٢ [٢٤٧٤-] قلت لأحمد: ٣ عبد قال لحرّ: شجني، فشجه ؟

стр. 2936

قال: ١ يضمن [ع-١٠٤/أ] الشجة. ٢ قال إسحاق: كما قال. [٢٤٧٥-] قلت لأحمد ٣: جناية المجنون عمده وخطؤه على عاقلته ؟ قال: على عاقلته. ٤

стр. 2937

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٤٧٦-] قلت: صبي ومجنون قتلا أباهما ؟ قال: لا يرثان ٢ [و] ٣ ديته على عاقلة الأب. ٤ قال إسحاق: كما قال. ٥

стр. 2938

[٢٤٧٧-] قلت: الحائط المائل يجبر صاحبه على نقضه ؟ قال: يجبر على نقضه. ١ قال: إسحاق: شديدا. [٢٤٧٨-] قلت: إذا أشهدوا على صاحبه يضمن إن أصاب ؟ قال: إن أشهد عليه فأصاب إنساناً لم أرَ ٢ عليه شيئا. ٣

стр. 2939

قال إسحاق: كلما كان مائلاً علم بذلك, أشهد عليه, أو لم يشهد [عليه] ١ فأصاب إنساناً ضمن. ٢

стр. 2940

قال إسحاق: وقال هؤلاء: ما لم يشهد على صاحب الحائط المائل لم يضمن، ١ وقد أخطؤوا في ذلك, كما أخطؤوا في رجل نام في المسجد فدخل إنسان فعطب ٢ به. قال: يضمن النائم إن كان من غير المحلة, وإن كان من أهل المحلة لم يضمن.

стр. 2941

قالوا: وكذلك إذا تقرب رجل ١ إلى الله [ ] فبسط ٢ في المسجد ٣ بورياً، ٤ أو علق قنديلاً, أو ما أشبه ذلك فعطب إنسان به. قالوا: إن كان من غير أهل المحلة ضمن, وإن كان من أهل المحلة لم يضمن, وهذه زلة عظيمة وجرة، ٥ أهل المحلة وغيرهم سواء في كل شيء تقربوا إلى الله [ ] ، لا ضمان عليهم. ٦

стр. 2942

[٢٤٧٩-] قلت: البوري, والحجر, والعمود, وأشباه ذلك يكون بالطريق ؟ قال أحمد: كلما كان في غير حقهم يضمن ما أصاب. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢

стр. 2943

[٢٤٨٠-] قلت: صبي ١ قتل حميما ٢ له عمداً يستأنى به ؟ قال أحمد: إي لعمري، يستأنى به. ٣ قال إسحاق: كما قال. [٢٤٨١-] قلت: إن ٤ أصاب ٥ بهيمة إنسان ؟ قال أحمد: من قتل البهيمة فهو ضامن ٦ لها ٧ على

стр. 2944

حديث ١ عمر [﵁] . قال إسحاق: كما قال. [٢٤٨٢-] قلت: يضمن القائد, والسائق, والراكب ؟ قال أحمد: يضمنون إذا كانوا يسوقون, أو يقودون، لأن عليهم حفظها. ٢

стр. 2945

قال إسحاق: كما قال. [٢٤٨٣-] قلت: إذا كبح ١ باللجام, أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنساناً ؟ قال أحمد: إذا كان عليه ٢ هو ضمن، ٣ وإذا لم يكبحها فليس يضمن وعليه ما أوطت, وأما ما ٤ أصابت برجلها فليس عليه. ٥
следующие страницы →