← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2941–2980 · переход к 2946.

стр. 2941

قالوا: وكذلك إذا تقرب رجل ١ إلى الله [ ] فبسط ٢ في المسجد ٣ بورياً، ٤ أو علق قنديلاً, أو ما أشبه ذلك فعطب إنسان به. قالوا: إن كان من غير أهل المحلة ضمن, وإن كان من أهل المحلة لم يضمن, وهذه زلة عظيمة وجرة، ٥ أهل المحلة وغيرهم سواء في كل شيء تقربوا إلى الله [ ] ، لا ضمان عليهم. ٦

стр. 2942

[٢٤٧٩-] قلت: البوري, والحجر, والعمود, وأشباه ذلك يكون بالطريق ؟ قال أحمد: كلما كان في غير حقهم يضمن ما أصاب. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢

стр. 2943

[٢٤٨٠-] قلت: صبي ١ قتل حميما ٢ له عمداً يستأنى به ؟ قال أحمد: إي لعمري، يستأنى به. ٣ قال إسحاق: كما قال. [٢٤٨١-] قلت: إن ٤ أصاب ٥ بهيمة إنسان ؟ قال أحمد: من قتل البهيمة فهو ضامن ٦ لها ٧ على

стр. 2944

حديث ١ عمر [﵁] . قال إسحاق: كما قال. [٢٤٨٢-] قلت: يضمن القائد, والسائق, والراكب ؟ قال أحمد: يضمنون إذا كانوا يسوقون, أو يقودون، لأن عليهم حفظها. ٢

стр. 2945

قال إسحاق: كما قال. [٢٤٨٣-] قلت: إذا كبح ١ باللجام, أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنساناً ؟ قال أحمد: إذا كان عليه ٢ هو ضمن، ٣ وإذا لم يكبحها فليس يضمن وعليه ما أوطت, وأما ما ٤ أصابت برجلها فليس عليه. ٥

стр. 2946

قال إسحاق: كما قال. [٢٤٨٤-] قلت: ١ ثلاثة نفر قتلوا رجلاً ؟ قال: ولي المقتول مخير: يقتل من شاء, ويعفو عمن شاء, ويأخذ الدية ممن شاء. قال إسحاق: كما بينا. ٢ [٢٤٨٥-] قلت: رجل قتل ثلاثة ؟ قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله, ومن شاء عفا عنه

стр. 2947

ومن شاء أخذ الدية كلهم على حقه, إنما هذا شيء وجب له في ماله. ١ قال إسحاق: لهم إذا اجتمعوا وهم أولياء الثلاثة أن يقتلوه وإن ٢ اختلفوا [ظ-٧٨/أ] فقال [ع-١٠٤/ب] بعضهم: أقتل, وقال بعضهم: ٣ أريد الدية، [فلهم] ٤ إذا اجتمعوا أخذ الدية, لأن ٥ لهم الخيار في أخذ الدية أو القود على حديث ٦

стр. 2948

..................................................................................................

стр. 2949

أبي شريح ١ الخزاعي [﵁] . [٢٤٨٦-] قلت: إلى قدركم تنفى المرأة والرجل ؟ قال: على ٢ قدر ما يقصر فيه الصلاة. ٣

стр. 2950

[قال ١ إسحاق: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان بينهما ما لا يقصر فيه الصلاة] . ٢

стр. 2951

[٢٤٨٧-] قلت: حد المرأة مثل حد الرجل في العدد ؟ قال: نعم. ١ ولكن ٢ الضرب يختلف، لا تمد، ولا تجرد، ٣ وتضرب وهي قاعدة. ٤

стр. 2952

قال إسحاق: كما قال، وكذلك الرجل لا يمد. ١ [٢٤٨٨-] قلت: رجل قلع سن رجل؟ ٢ قال: يقلع سنه. ٣

стр. 2953

قلت: ١ فقلع عينه؟ قال: العين لا تضبط أن تقلع مثل ما قلع، ولكن تُحْمَى لها المرآة. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣

стр. 2954

[٢٤٨٩-] قلت: فقطع يده من العضد؟ ١ قال: ٢ تقطع يده من العضد، [و] ٣ الجروح قصاص. ٤ قال إسحاق: كما قال.

стр. 2955

[٢٤٩٠-] قلت: جنين الدابة ؟ قال: قدر ما ينقص. قال: والدابة إذا كسرت يدها و ١ رجلها فالثمن كله. وإذا قطع الذنب، أو الأذن بقدر ما نقص. ٢

стр. 2956

قال إسحاق: كما قال، إلاّ ما قال في [اليد والرجل، فإنه إذا ضمن الثمن كله يسلم الدابة إليه] . ١ [٢٤٩١-] قلت: جناية المكاتب ؟ قال: المكاتب جنايته على نفسه، وذاك أن السيد لا يقدر أن [يأخذ] ٢ ما في يديه. قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٤٩٢-] قلت: جناية أم الولد والمدبر ؟ قال: أما أم الولد فعلى السيد، وأما المدبر فبمنزلة ٤ العبد،

стр. 2957

إن ١ شاء [فداه] ، ٢ وإن شاء [أسلمه] ، ٣ وليس على السيد أكثر من قيمتهما ٤ يوم جنيا. قال إسحاق: كما قال. ٥ [٢٤٩٣-] قلت: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان، ويرجمان ؟ قال: يرجم ولا يجلد. ٦

стр. 2958

قال إسحاق: كما جاء يجلد ويرجم، ١ لأن علياً ﵁ جلد شراحة ٢ يوم الخميس، ٣ ورجمها يوم الجمعة، وليس في حديث أبي

стр. 2959

هريرة، وزيد بن خالد [﵄] بيان. ١ [٢٤٩٤-] قلت: التعريض ٢ [بالزنى] ؟ ٣

стр. 2960

قال: التعريض بالزنى الحد تاماً، وفي غير ١ ذلك العقوبة. ٢ قال إسحاق: أجاد كما قال. ٣

стр. 2961

[٢٤٩٥-] قلت: المملوك يقذف الحر ؟ قال: عليه أربعون ١ حديث ٢

стр. 2962

أبي الزناد. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٤٩٦-] قلت لأحمد: ٣ الرجل يقع على البهيمة؟ ٤

стр. 2963

قال: لا أرى عليه القتل، ولا الحد، ١ ولكن يؤدب. ٢

стр. 2964

قال إسحاق: عليه القتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء ١ فيه عن رسول ﷺ ، وان ٢ درأ عنه القتل لا ينبغي أن يدرأ عنه جلد ٣ مائة تشبيهاً بالزنى. ٤

стр. 2965

[٢٤٩٧-] قلت لأحمد: ١ متى يقام على ٢ الأمة الحد إذا زنت ؟ قال: يقام عليها الحد وإن لم تزوج. ٣ قال إسحاق: كما قال ٤ على قول ابن مسعود [﵁]

стр. 2966

إحصانها إسلامها. ١ [٢٤٩٨-] قلت: حد اللوطي ٢ أحصن أو لم يحصن ؟ قال: يرجم أحصن، أو لم يحصن. ٣

стр. 2967

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٤٩٩-] قلت: السكران يقذف ؟ قال: أجبن عن السكران. ٢

стр. 2968

قال إسحاق: لا يؤخذ [ع-١٠٥/أ] بجنايته، ولكن يؤدب. [٢٥٠٠-] قلت: يستتاب من شتم النبي ﷺ ؟ قال: لا [يستتاب] . ١ قلت: ما الشتيمة التي [يجب] ٢ بها القتل؟ فلم يقم ٣ على شيء. ٤ قال: [نحن] ٥ نرى في التعريض الحد.

стр. 2969

فكان مذهبه ١ فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض. ٢ قال إسحاق: إذا عرض بعيب النبي ﷺ قام مقام الشتم، يُقتل، إذا لم يكن ذاك منه سهواً. ٣ [٢٥٠١-] قلت: قوله: لا كفالة في حد ؟ قال: ٤ إذا وجب عليه الحد لا يكفل، ولكن يحبس، أو يقام عليه الحد. ٥

стр. 2970

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٥٠٢-] قلت: فيمن يجمع المتاع، ولم يخرجه [من البيت] ؟ ٢ قال: لا يقطع حتى يخرجه ٣ [من البيت] . ٤

стр. 2971

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٥٠٣-] قلت لأحمد: ٢ الساحر والساحرة ؟ قال: يقتلان. ٣

стр. 2972

..................................................................................................

стр. 2973

قال إسحاق: كما قال سفيان: إذا تبين سحرهما بإقرار له [أو] علم ذلك فلا يستتاب. [٢٥٠٤-] قلت لأحمد: ١ يشفع الرجل في حد ؟ قال: ما لم يبلغ السلطان. ٢

стр. 2974

[٢٥٠٥-] قلت: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به ؟ قال: لا بأس [به] ١ وأرد السارق مرتين، وفي الزنى أربع مرات. ٢

стр. 2975

..................................................................................................

стр. 2976

قال إسحاق: كما قال، ١ ولكن إذا رده في مقام واحد في كل مرة يولي حتى يعرض عنه، ثم يرجع. [٢٥٠٦-] قلت ٢ لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق ؟ قال: نعم. ٣

стр. 2977

قال إسحاق: نعم. ١ [٢٥٠٧-] قلت: المملوك إذا اعترف بالسرقة ؟ قال: إذا كان شيء يقام عليه في بدنه، إلا أن يكون شيء ٢ يذهب بنفسه. ٣

стр. 2978

قال إسحاق: كما قال يقطع. [٢٥٠٨-] قلت: القطع في الخلسة؟ ١ قال: لا. كل شيء على وجه المكابرة فلا. ٢

стр. 2979

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٥٠٩-] قلت: القطع في الطير ؟ قال: لا يقطع في الطير. ٢

стр. 2980

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٥١٠-] قلت: [ع-١٠٥/ب] ليس على السارق غرم بعد يمينه ؟ قال: بلى، عليه غرم. قلت: كيف؟
следующие страницы →