← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 2976–3015 · переход к 2981.

стр. 2976

قال إسحاق: كما قال، ١ ولكن إذا رده في مقام واحد في كل مرة يولي حتى يعرض عنه، ثم يرجع. [٢٥٠٦-] قلت ٢ لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق ؟ قال: نعم. ٣

стр. 2977

قال إسحاق: نعم. ١ [٢٥٠٧-] قلت: المملوك إذا اعترف بالسرقة ؟ قال: إذا كان شيء يقام عليه في بدنه، إلا أن يكون شيء ٢ يذهب بنفسه. ٣

стр. 2978

قال إسحاق: كما قال يقطع. [٢٥٠٨-] قلت: القطع في الخلسة؟ ١ قال: لا. كل شيء على وجه المكابرة فلا. ٢

стр. 2979

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٥٠٩-] قلت: القطع في الطير ؟ قال: لا يقطع في الطير. ٢

стр. 2980

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٥١٠-] قلت: [ع-١٠٥/ب] ليس على السارق غرم بعد يمينه ؟ قال: بلى، عليه غرم. قلت: كيف؟

стр. 2981

قال: إذا لم يوجد فهو دين عليه. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢

стр. 2982

[٢٥١١-] قلت: المسلم يسرق الخمر من المُعاهَد ؟ قال: لا أعرف في الخمر أنه يقطع. ١ قال إسحاق: لا يقطع، ولكن يضمن، لأنه [ظ-٧٨/ب] عندهم له ثمن. ٢ كذلك قضى شريح ضَمَّنَ، ولم يقطع فيه، ٣

стр. 2983

وأما عطاء فقال: يقطع. ١ وقول شريح أحب إلي. [٢٥١٢-] قلت: إذا ٢ سرق فقطعت يده، ثم سرق ما يقطع منه ؟ قال: رجله، ثم يستودع السجن ٣ كما قال علي [رضي الله

стр. 2984

عنه] . ١

стр. 2985

قال إسحاق: لا، بل يقطع ١ بعد اليد والرجلُ، اليد، ثم الرجل ٢، كما سن رسول الله ﷺ [ذلك] ٣. ٤

стр. 2986

وأخذ ١ به عمر بن الخطاب [﵁] . ٢

стр. 2987

[٢٥١٣-] قلت: إذا سرق صبياً يقطع أم لا ؟ قال: إذا ١ سرق عبداً من حرز يقطع، ٢ وإذا سرق حراً لم يقطع. ٣

стр. 2988

قال إسحاق ١: كلما سرق صغيراً ٢ من حرز حراً كان [أم] ٣ عبداً قطع، لأن الحر وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن، والحرز أن يكون قد آواه بيته. ٤ [٢٥١٤-] قلت: النباش؟ ٥

стр. 2989

قال: هو أهل أن يقطع. ١ قال إسحاق: يقطع على [كلّ] ٢ حال، إذا بلغ ما

стр. 2990

سرق ما يقطع. ١ [٢٥١٥-] قلت: من أين تقطع اليد والرجل ؟ قال: كلاهما من المفصل. ٢

стр. 2991

قال إسحاق: اليد من الرسغ، وهو الكوع، والرجل من المفصل، ويترك ١ العقب. ٢

стр. 2992

[٢٥١٦-] قلت: يقاتل اللص ؟ قال: إذا كان مقبلاً فقاتله، وإذا ولى فلا ١ تقاتل. ٢ قال إسحاق: كما قال، ويناشده في الإقبال ثلاثاً، فإن ولى ٣ وإلا قاتله. ٤ [٢٥١٧-] قلت لأحمد ٥: في الذي يموت في القصاص. ٦ قال: لا دية له [ع-١٠٦/أ] .

стр. 2993

قلت: وفي ١ الخمر؟ قال: لا دية له. قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٥١٨-] قلت لأحمد ٣: رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الذمة ؟ قال: عليه ديته، ولا يقتل به. ٤ لا يقتل مسلم بكافر. ٥

стр. 2994

قال إسحاق: كما قال. إلا أن يكون عمداً، فديته مغلظة ١، ألف دينار، لما زال عنه القود ٢، وكذلك قال عمر ٣، وعثمان [﵄] . ٤

стр. 2995

[٢٥١٩-] قلت: قول ابن الزبير [﵄] : من أشار السلاح، ١ ثم وضعه فدمه هدر؟ ٢ قال: لا أدري ما هذا. ٣

стр. 2996

قال إسحاق: إنما يقول إذا أشار بالسلاح، ١ ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية، لما يستعرض الرجال والنساء والذرية. [٢٥٢٠-] قلت: أخذ ابن عمر ﵄ لصاً في داره فأصلت عليه السيف؟ ٢ قال: إذا كان مقبلاً، وأما مولياً فلا. ٣ قال إسحاق: كما قال. ٤

стр. 2997

[٢٥٢١-] قلت: الشفتان تفضل إحداهما على الأخرى ؟ قال أحمد ١: قال سعيد بن المسيب: تفضل السفلى. ٢ قال إسحاق: هما سواء، ٣ لأن قول علي ٤ وابن مسعود ٥ [﵄] أولى أن يتبع.

стр. 2998

[٢٥٢٢-] قلت لأحمد ١: بعير شد ٢ على رجل فقتله الرجل ؟ قال: إذا دخل عليه في موضعه فعلى حديث عمر [﵁] ٣، وإذا ٤ كان صؤولاً ٥ فقتله فليس عليه شيء. ٦

стр. 2999

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٥٢٣-] قلت: يضمن الردف؟ ٢ قال ٣: الردف لا يقدر على شيء، أرجو أن لا يكون عليه شيء، إذا كان ٤ قدامه من يمسك باللجام ٥. ٦

стр. 3000

قال إسحاق: ليس على الردف شيء. ١ [٢٥٢٤-] قلت: إذا وجد القتيل بين القريتين ؟ قال [أحمد:] ٢ هذا ٣ قسامة. ٤

стр. 3001

قال إسحاق: كما قال. [٢٥٢٥-] قلت: الرجل يسقط على الآخر فيموت أحدهما ؟ قال: إن ١ مات الأعلى فليس على الأسفل شيء، وإن مات الأسفل فالأعلى ضامن له، يكون على ٢ عاقلته. ٣ قال إسحاق: كما قال. ٤

стр. 3002

[٢٥٢٦-] قلت: الفارسان يصدمان؟ ١ قال: إذا ماتا جميعاً فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه، وأما الفرسان فعليهما في أموالهما؟ قال: نعم عليهما في أموالهما. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣

стр. 3003

[٢٥٢٧-] قلت: من قال لا تعقل العاقلة دون الثلث ؟ قال: يقول ثلث الدية، وأنا أقول هكذا. ١ قال إسحاق: العاقلة تعقل الغرة، ٢ صح ذلك عن النبي ﷺ ، لأنه حيث قضى بالجنين غرة على عصبة العاقلة ٣ فقالت العاقلة ٤: أندي من لا أكل ولا شرب؟ فأي بيان أبين من هذا

стр. 3004

والغرة عبد ١، أو أمة أو خمسمائة. [٢٥٢٨-] قلت: في كم تعطى الدية ؟ قال: ما أعرف فيه حديثاً إلا إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا أرى به بأساً، ويعجبني ذلك. ٢ قال إسحاق ٣: في ثلاث سنين، كل سنة ثلثاً. ٤ لأنه ٥ وإن لم

стр. 3005

يكن الإسناد متصلاً عن عمر ١ ﵁ فهو أقوى من غيره. [٢٥٢٩-] قلت: ما الذي لا تعقل العاقلة ؟ قال: ما دون الثلث، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف [ظ-٧٩/أ] ولا العبد إذا قتل عبداً خطأ، أو عمداً. ٢

стр. 3006

قال إسحاق: كما قال ١، كله ٢ إلا الثلث. ٣ [٢٥٣٠-] قلت: على المداوي ضمان ؟ قال: إذا جاوز ٤ موضعه الذي يؤمر به، فأما إذا كان ٥ يداوي

стр. 3007

الذي يداوى فلا. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٥٣١-] قلت: المحارب ٣ إذا جاء تائباً من قبل أن يقدر عليه [ع-١٠٦/ب] ؟ قال: لا أعرف ما المحارب، إذا كان رجل قتل، ٤ أو جرح أو قطع أقيمت عليه الحدود، فإن لم يأت بشيء من ذلك وأخاف السبيل حبس شره عن المسلمين وأدب، فإن هو قطع السبيل وانتهك الأموال قطع ٥.

стр. 3008

] وأما تأويل هذه الآية ١ ما أدري ما هو. ٢ قال إسحاق: [و] ٣ أما [من] ٤ جاء تائباً من المحاربين من قبل

стр. 3009

أن يقدر عليهم لم تقم عليهم الحدود، والباقي كما قال. ١ [٢٥٣٢-] قلت: الرجل يقتل ابنه خطأ، أو عمداً ٢، أو يقتل أباه خطأ أو عمداً ؟ قال: الأب لا يرث ولا يقاد ٣، وإذا قتل أباه عمداً أقيد بأبيه،

стр. 3010

وإذا كان خطأ فعلى قومه الدية. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٥٣٣-] قلت: رجل استأجر عمالاً ٣ في حفر

стр. 3011

ركيه ١ فانهدم عليهم فمات بعضهم، وجرح بعضهم؟ قال: ليس على المستأجر شيء ٢، "ولم يقل غير ذلك". ٣ قال إسحاق: كما قال ليس عليه شيء. ٤ [٢٥٣٤-] قلت: كل شيء من الجراح والكسر ٥، العمد يقاد، والخطأ يعقل ؟ قال: كل شيء يقدر على القصاص يقتص منه في العمد، ٦ وفي الخطأ الدية على ٧ ما قد قيل فيه. ٨

стр. 3012

قال إسحاق: كما قال. [٢٥٣٥-] قلت: عمد الصبي خطأ ؟ قال: خطأه على عاقلته، وجنايته كذلك. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٥٣٦-] قلت: عبيد قتلوا عبداً خطأ، أو عمداً ما عليهم ؟ قال: إذا ٣ كانوا عامدين قتلوا ٤،

стр. 3013

وإذا ١ كانوا خطأ فهي جناية, يقال ٢ لساداتهم: إما أن تفدوهم، وإما أن تسلموهم. ٣ قلت: فعليهم أكثر من دية العبد؟

стр. 3014

قال: لا، ليس عليهم إلا دية عبد. قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٥٣٧-] قلت: عبد ثمنه ٢ ألف دينار فقأ عين عبد ثمنه ألف درهم ؟ قال: يقاد منه. ٣ قال إسحاق: كما قال، لأنه عمد. [٢٥٣٨-] قلت ٤: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ٥ ما هجته؟ ٦

стр. 3015

قال: لا يحرك حتى يخرج. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٥٣٩-] قلت: رجل زنى فجلد مائة، ثمّ علم بعد ذلك أنه قد كان أحصن . قال: يرجم. هذا في قول بعض الناس. يجلد ويرجم. قال إسحاق: كما قال يجلد ويرجم. ٣ [٢٥٤٠-] قلت: إذا اعترف الرجل على نفسه بالزنى، ثم رجع عن
следующие страницы →