← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3011–3050 · переход к 3016.

стр. 3011

ركيه ١ فانهدم عليهم فمات بعضهم، وجرح بعضهم؟ قال: ليس على المستأجر شيء ٢، "ولم يقل غير ذلك". ٣ قال إسحاق: كما قال ليس عليه شيء. ٤ [٢٥٣٤-] قلت: كل شيء من الجراح والكسر ٥، العمد يقاد، والخطأ يعقل ؟ قال: كل شيء يقدر على القصاص يقتص منه في العمد، ٦ وفي الخطأ الدية على ٧ ما قد قيل فيه. ٨

стр. 3012

قال إسحاق: كما قال. [٢٥٣٥-] قلت: عمد الصبي خطأ ؟ قال: خطأه على عاقلته، وجنايته كذلك. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٥٣٦-] قلت: عبيد قتلوا عبداً خطأ، أو عمداً ما عليهم ؟ قال: إذا ٣ كانوا عامدين قتلوا ٤،

стр. 3013

وإذا ١ كانوا خطأ فهي جناية, يقال ٢ لساداتهم: إما أن تفدوهم، وإما أن تسلموهم. ٣ قلت: فعليهم أكثر من دية العبد؟

стр. 3014

قال: لا، ليس عليهم إلا دية عبد. قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٥٣٧-] قلت: عبد ثمنه ٢ ألف دينار فقأ عين عبد ثمنه ألف درهم ؟ قال: يقاد منه. ٣ قال إسحاق: كما قال، لأنه عمد. [٢٥٣٨-] قلت ٤: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ٥ ما هجته؟ ٦

стр. 3015

قال: لا يحرك حتى يخرج. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٥٣٩-] قلت: رجل زنى فجلد مائة، ثمّ علم بعد ذلك أنه قد كان أحصن . قال: يرجم. هذا في قول بعض الناس. يجلد ويرجم. قال إسحاق: كما قال يجلد ويرجم. ٣ [٢٥٤٠-] قلت: إذا اعترف الرجل على نفسه بالزنى، ثم رجع عن

стр. 3016

ذلك؟ قال: يترك. ١ قال النبي ﷺ لماعز [ابن مالك] ٢ حين فر "ألا تركتموه". ٣

стр. 3017

قلت: ما يعني بذلك؟ قال: [يقول] ١ اتركوه يذهب. قال إسحاق: كما قال. ٢

стр. 3018

[٢٥٤١-] قلت: إذا اعترفت المرأة بالزنى وهي حبلى ؟ قال: تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حتى تفطمه. قلت: كم؟ قال: حولين، ثم ترجم. ١

стр. 3019

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٥٤٢-] قلت: إذا وجدت المرأة حبلى ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت، أو تزوجت ؟ قال: القول قولها. ٢

стр. 3020

قال إسحاق: كما قال. [٢٥٤٣-] قلت: ينفى العبد في الزنى ؟ قال: ليس عليه نفي [ع-١٠٧/أ] . ١

стр. 3021

قال إسحاق: كما قال، ١ لأنه مال. [٢٥٤٤-] قلت: قوله [ ] ٢: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ٣ قال: قالوا واحد، وقالوا اثنان. قال إسحاق: هو رجلان فصاعداً. ٤

стр. 3022

[٢٥٤٥-] قلت: رجل افترى ١ على ابنه ؟

стр. 3023

قال: ليس عليه حد، ١ ولا إذا افترى على مملوكه، ٢ ولكن لا ينبغي له أن يشيع الفاحشة. قال إسحاق: كما قال. [٢٥٤٦-] قلت: رجل افتري على أبيه، فهلك ٣ فعفا ابنه، أله أن يعفو ؟ قال: عفوه جائز. ٤ قال إسحاق: كما قال. [٢٥٤٧-] قلت: رجل قذف قوماً جماعة ؟

стр. 3024

قال: حداً ١ واحداً حتى يفرق، فإن ٢ جاء واحد فأخذه فضرب له، لم يضرب ٣ [للباقين] . ٤ قال إسحاق: كما قال. ٥

стр. 3025

[٢٥٤٨-] قلت: القطع فيما أوى ١ المراح والجرين ؟ قال: المراح ٢ للغنم، والجرين ٣ للثمار. ٤ قال إسحاق: كما قال. وإذا ٥ سرق من الجرين أو من ٦ المراح ما يبلغ أن يقطع فيه، قطع [ظ-٧٩/ب] . ٧

стр. 3026

[٢٥٤٩-] قلت: يقطع سارق الحمَّام ؟ قال: أرجو أن لا يجب عليه القطع، إلا أن يكون على المتاع أحد قاعد ١ مثل ما صنع بصفوان [رضي الله

стр. 3027

عنه] . ١

стр. 3028

قال إسحاق: ليس حكم صاحب الحمام كالحكم في قصة صفوان [رضي الله عنه] ، لأن صاحب الحمام أخذ أجراً [ع-١٠٧/ب] على دخوله الحمام، ولم يأخذ أجراً على حفظ المتاع، ولكن إذا سرق سارق من صاحب الحمام وهو عليه

стр. 3029

قطع. ١ [٢٥٥٠-] قلت: يقطع عبد الرجل إذا لم يكن معه في بيته ؟ قال: ليس عليه قطع. ٢ قال إسحاق: كما قال لا قطع عليه، لأنه مال. ٣

стр. 3030

[٢٥٥١-] قلت: إذا اعترف العبد بالسرقة ١ على نفسه، أو بشيء، يجب على مولاه الغرم ؟ قال: يجوز اعترافه بالسرقة، ٢ ولا يجوز في القتل إذا كان تلفاً لبدنه. ٣ فأما ٤ ما يقام عليه في بدنه من جراح، أو غيره فهو جائز. قال إسحاق: كما قال. ٥ [٢٥٥٢-] قلت: يجب على الرجل الحد في شرب المسكر قبل أن يسكر .

стр. 3031

قال: نعم. ١ قال إسحاق: لا يجب عليه الحد وإن كان كما قال شربه [حرام] ٢ لقول النبي ﷺ : "ما أسكر كثيره فقليله حرام" ٣ لما

стр. 3032

يدرأ الحد بالشبهة. [٢٥٥٣-] قلت: اللص يوجد معه المتاع فيؤخذ منه ١ وتقطع يده ؟ قال: إذا كان سارقاً ٢ تقطع، ويؤخذ منه المتاع. قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٥٥٤-] قلت: الرجل يقر على نفسه أنه شرب خمراً، ثم رجع [عنه] . ٤ قال: يترك. ٥

стр. 3033

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٥٥٥-] قلت: أعور فقأ عين صحيح خطأ ؟ قال: عليه نصف الدية، فإن كان عامداً لم يستقد [منه و] ٢ عليه الدية كاملة.

стр. 3034

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٥٥٦-] قلت: صحيح فقأ عين [ع-١٠٨/أ] أعور خطأ ؟ قال: عليه الدية كاملة، لأنه لا يصير له غيرها، وإن كان عامداً فأحب إليّ ٢ أن يستقيد من إحدى عينيه وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فله الدية كاملة. قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٥٥٧-] قلت: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج [عقل] ٤، إنما العقل في الموضحة فما فوقها ؟. قال: نعم. ولا ٥ يكون على العاقلة إلا الثلث فصاعداً. ٦

стр. 3035

قال إسحاق: كما قال، إلا ١ أن ما دون الموضحة لا عقل فيه لما فيه حكومة، ٢ وتحمل العاقلة الموضحة فما فوقها. ٣ [٢٥٥٨-] قلت: دية اليهودي والنصراني ؟ قال: نصف دية المسلم. قلت ٤: بأي حديث قلت هذا ٥؟ قال: بحديث عمرو بن شعيب.

стр. 3036

قال: ودية المجوسي ثمانمائة. ١ قلت: خطأ وعمداً ٢ واحد؟ قال: هذا خطأ، وإذا كان عامداً فإنا لا نقيده به، تضاعف عليه فيصير ٣ دية المجوسي ألف وستمائة ٤، ودية اليهودي والنصراني إذا كان عامداً أزيل عنه القتل، وضعف عليه فصار اثني عشر ألفاً. ٥

стр. 3037

قال إسحاق: كما قال، إلا في الخطأ فإنه أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة ١،فإن ٢ كان عامداً أضعف. ٣ [٢٥٥٩-] قلت: جراح اليهودي والنصراني [و] ٤ المجوسي ٥ على حساب جراح المسلمين في دياتهم ؟.

стр. 3038

قال: نعم. ١ قال إسحاق: كما قال. [٢٥٦٠-] قلت: إذا كان خطأ فعلى النصف من دية المسلمين ٢، والمجوسي ثمانمائة ؟. قال: نعم. قال إسحاق: [على] ٣ ما بينا من دية اليهودي. ٤ [٢٥٦١-] قلت: رجل حفر بئراً في غير حده [أو] ٥ ألقى شيئاً على

стр. 3039

الطريق فأصاب شيئاً فكان عقله دون الثلث، أو بلغ الثلث فصاعداً؟ قال: ما كان دون الثلث ففي ماله، فإذا ١ بلغ الثلث فصاعداً فعلى العاقلة؟ ٢ قال إسحاق: كما قال ٣، إلا ما بينا من أمر العاقلة. ٤ [٢٥٦٢-] قلت: لا تعقل المرأة والصبي مع العاقلة ؟

стр. 3040

قال: نعم. لا يعقلان. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٥٦٣-] قلت: جماعة اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله ؟ قال: الدية على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على رجل بعينه فتكون قسامة. ٣

стр. 3041

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٥٦٤-] قلت: فإن كان القتيل من غير الفريقين ؟ قال: إذا كانوا لا يدرون من قاتله فانفرج الفريقان ٢ عنه جميعاً، فعليهم الدية على عواقل الفريقين. قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٥٦٥-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة ؟ قال: لا تحمل العاقلة الصلح والاعتراف ٤، إنما تحمل

стр. 3042

الخطأ ١، وما يشبه الخطأ [ظ-٨٠/أ] . ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٥٦٦-] قلت: الرجل يكسر يد الرجل عمداً [أو يد امرأته عمداً] ٤؟ ٥ قال: في اليد ما [قد] ٦ حكم فيه عمر [﵁] ، ويد امرأته إذا كان عامداً فعليه ما حكم فيه عمر [﵁] ٧

стр. 3043

ولم يحفظه. قال إسحاق: كما قال ١ عمر ﵁ حديث ٢ بشر بن عاصم. ٣

стр. 3044

[٢٥٦٧-] قلت لأحمد ١: امرأة فقأت عين رجل خطأ ؟ قال: على قومها دية العين ٢، فإذا ٣ كان عمداً فالقود في النفس وما دون النفس. قال إسحاق: هو كما قال. ٤ [٢٥٦٨-] قلت لأحمد ٥: رجل قتل رجلاً خطأ، وليس له موالي، ما عليه ؟ قال: إن حمله بيت المال ٦، وإلا فلا أعرفه. قلت: وإن كان له مال؟ قال: [وإن كان له مال] ٧ إن هذا شيء ليس عليه في ماله، ما

стр. 3045

أحسن أن حمله بيت المال. ١ قال إسحاق: كما قال يحمل بيت المال ذلك، فإن لم يحمل بيت المال ذلك حكم عليه في ماله ٢. [٢٥٦٩-] قلت: رجل كسر يد رجل خطأ، فبرأ وصح وعاد لهيئته ؟

стр. 3046

قال: قد ١ حكم فيه عمر [﵁] . ٢ قلت: قال مالك: ليس عليه شيء؟ ٣ قال: بلى، عليه ما حكم فيه عمر ﵁ ، لم يحفظ ما حكم فيه عمر [﵁] . قال إسحاق: كما قال، وحديث عمر [﵁] حديث بشر بن عاصم فيه فريضتان. ٤ [٢٥٧٠-] قلت: وإذا أصاب رجل آخر بجراح في الجسد خطأ، فبرأ وصح ؟ قال: عليه ما حكم فيه بما أصاب من الألم. ٥

стр. 3047

قال إسحاق: كما قال [يرى الإمام فيه رأيه يغرمه] . ١ [٢٥٧١-] قلت: إذا قتل الرجل ٢ الرجل ٣ بعصا، أو خنقه، أو شدخ ٤ رأسه بحجر كيف يقتل هذا ؟ قال: يقتل ٥ بمثل الذي قتل. ٦

стр. 3048

قال إسحاق: كما قال. [٢٥٧٢-] قلت: قال مالك: من قتل رجلاً قتل غيلة ١ على غير نائرة ٢ ولا عداوة فإنه ٣ يقتل به، وليس لولاة الدم أن يعفوا عنه، ذاك ٤ إلى السلطان. ٥

стр. 3049

قال أحمد: هو إلى الأولياء. ١ قال إسحاق: كما قال مالك. ٢

стр. 3050

[٢٥٧٣-] قلت: القاتل عمداً إذا [عُفِيَ] ١ عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ ٢ قال: ليس عليه جلد ولا حبس، إنما كان عليه القود، فإن رزقه الله تعالى العافية فليس عليه شيء. ٣
следующие страницы →