قال: قد ١ حكم فيه عمر [﵁] . ٢
قلت: قال مالك: ليس عليه شيء؟ ٣
قال: بلى، عليه ما حكم فيه عمر ﵁ ، لم يحفظ ما حكم فيه عمر [﵁] .
قال إسحاق: كما قال، وحديث عمر [﵁] حديث بشر بن عاصم فيه فريضتان. ٤
[٢٥٧٠-] قلت: وإذا أصاب رجل آخر بجراح في الجسد خطأ، فبرأ وصح ؟
قال: عليه ما حكم فيه بما أصاب من الألم. ٥
стр. 3047
قال إسحاق: كما قال [يرى الإمام فيه رأيه يغرمه] . ١
[٢٥٧١-] قلت: إذا قتل الرجل ٢ الرجل ٣ بعصا، أو خنقه، أو شدخ ٤ رأسه بحجر كيف يقتل هذا ؟
قال: يقتل ٥ بمثل الذي قتل. ٦
стр. 3048
قال إسحاق: كما قال.
[٢٥٧٢-] قلت: قال مالك: من قتل رجلاً قتل غيلة ١ على غير نائرة ٢ ولا عداوة فإنه ٣ يقتل به، وليس لولاة الدم أن يعفوا عنه، ذاك ٤ إلى السلطان. ٥
стр. 3049
قال أحمد: هو إلى الأولياء. ١
قال إسحاق: كما قال مالك. ٢
стр. 3050
[٢٥٧٣-] قلت: القاتل عمداً إذا [عُفِيَ] ١ عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ ٢
قال: ليس عليه جلد ولا حبس، إنما كان عليه القود، فإن رزقه الله تعالى العافية فليس عليه شيء. ٣
стр. 3051
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٥٧٤-] قلت: يقتل الرجلان بامرأة ؟
قال: يقتل الرجلان بامرأة والثلاثة [ع-١٠٨/ب] .
قلت: تقتل "المرأتان ٢ بالمرأة"؟
قال: نعم.
قلت: تقتل المرأتان والثلاث برجل؟
قال: نعم.
стр. 3052
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٥٧٥-] قلت: لا تعقل العاقلة قتل العمد حتى يعفو ولاة الدم، أو شيئاً ٢ من الجراح التي فيها القصاص، وإن ٣ لم يوجد له مال؟
قال: هذا جراح العمد لا تحمل العاقلة عمداً، ولا الصلح.
قال إسحاق: كما قال. ٤
[٢٥٧٦-] قلت لأحمد: قال مالك: لا تعقل العاقلة أحداً أصاب نفسه بشيء عمداً أو خطأ ٥ ؟.
стр. 3053
قال: بل هذا على عاقلة نفسه [إذا كان ١ خطأ] . ٢
стр. 3054
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٥٧٧-] قلت: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء ٢ من ثمن العبد ؟
قال ٣: قيمة العبد يوم يقتل ٤، ولا يحمل على العاقلة شيء من ثمن العبد. ٥
قال إسحاق: كما قال.
стр. 3055
[٢٥٧٨-] قلت: إذا استقيد من رجل فبرأ، وشل المجروح الأول [أو] ١ نقص ؟
قال: ليس عليه شيء ٢، ولا يستقاد منه حتى [ع-١٠٩/أ] تبرأ جراحة صاحبه. ٣
قال إسحاق [كما قال] ٤، هكذا هو.
[٢٥٧٩-] قلت: الرجل إذا ٥ أصاب امرأته بجرح أنه يعقلها، ولا يقاد منه ؟
قال ٦: يقاد منه بجرح وغيره. ٧
стр. 3056
قال إسحاق: كما قال ١، لأن كتاب الله ٢ القصاص. ٣
[٢٥٨٠-] قلت: جنين اليهودية والنصرانية .
قال أحمد: نرى أن فيه عشر ٤ دية أمه.
стр. 3057
قلت: الجنين عمده وخطأه واحد؟
قال: نعم ١، والذكر ٢ والأنثى سواء ٣، فإذا ضربها فأسقطت جنينين أو ثلاثة، ففي كل جنين غرة ٤.
قال إسحاق: كما قال ٥.
стр. 3058
[٢٥٨١-] قلت: امرأة قتلت رجلاً وامرأة عمداً، والقاتلة حامل؟ ١
قال: لا يقاد منها حتى تضع حملها. ٢
قال إسحاق: كما قال.
стр. 3059
[٢٥٨٢-] قلت: إذا قتلت المرأة عمداً، أو خطأ وهي حامل ؟
قال [أحمد] ١: إذا لم تلق ٢ الجنين فليس فيه شيء، وأما ٣ إذا ألقت الجنين ميتاً ففيه غرة، وإذا ألقته حياً ثم مات ٤، ففيه الدية. ٥
قال إسحاق: كما قال ٦.
[٢٥٨٣-] قلت: العبد إذا كسرت يده، أو رجله فصح كسره ؟
стр. 3060
قال أحمد: فيه قدر ما يرى الحاكم. ١
قال إسحاق: كما قال.
[٢٥٨٤-] قلت: القسامة في العبيد، إنما هم مال من الأموال، فإذا أصيب العبد عمداً، أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد، حلف مع شاهده يميناً واحدة، ثم كان له ثمن عبده؟
[قال] ٢: يحلف على رجل بعينه، إذا كان له شاهد واحد ٣،
стр. 3061
وإذا لم يكن له شاهد حلف سيد العبد خمسين [يميناً] ١، ثم أخذ ثمن عبده منه. ٢
стр. 3062
قال إسحاق: كما قال.
[٢٥٨٥-] قلت: رجل ١ قال لرجل يا ابن الزانيين ؟
قال: إذا جاءا جميعاً فحداً واحداً ٢، وإذا جاء واحد فضرب ٣ له، فليس ٤ عليه غير ذلك. ٥
قال إسحاق: كما قال [ظ-٨٠/ب] .
[٢٥٨٦-] [قلت ٦: امرأة قالت لرجل: زنيت بك ؟
قال: لا ترجم حتى تقر أربع مرات. ٧
стр. 3063
قال إسحاق: كما قال]
[٢٥٨٧-] قلت: امرأة ١ قالت ٢ لرجل: زنيت بي ؟
قال: زنيت ٣ بي، وزنيت بك واحد. ٤
قال إسحاق: كما قال [واحد] ٥
[٢٥٨٨-] قلت: رجل قذف يهودية، أو نصرانية ولها ولد مسلم أو زوج مسلم ؟
قال أحمد: يقام عليه الحد. ٦
стр. 3064
قال إسحاق: كما قال. بناء على قول عمر [بن ١ الخطابرضي الله عنه:] ٢ لحرمة المسلم.
[٢٥٨٩-] قلت لأحمد ٣: يجلد في الخمر كلما شرب ؟
قال: نعم. قد رفع القتل. ٤
стр. 3065
قال إسحاق: كما قال.
[٢٥٩٠-] قلت: كيف يقتص من العين ؟
قال: يحمى لها مرآة فينظر فيها حتى تسيل حدقته ١.
قال إسحاق: كما قال وقد اقتص المغيرة [بن شعبة ﵁] من
стр. 3066
عين بنورة ١.
[٢٥٩١-] قلت لإسحاق: كيف يقتص ٢ من عين بنورة، وكيف يقتص بالبيضة؟ ٣
قال: كلما فقأ [إنسان] ٤ عين إنسان فذهب نوره، أحميت مرآة ثم أدنيت ٥ من عين الفاقئ حتى تذهب نوره، والعين قائمة.
وإذا كان بالنورة فطلي على البصر ذهب البصر.
والبيضة ليست ٦ بمفسدة.
[٢٥٩٢-] قلت: رجل قتل محرماً في الحرم في الشهر الحرام ؟
قال: يزاد عليه في كل واحد ثلث الدية، فيصير ديته [ع- ١٠٩
стр. 3067
/ب] [أربعة] ١ وعشرين ٢ ألفا ٣.
стр. 3068
قال إسحاق: كما قال سواء. ١
[٢٥٩٣-] قلت لأحمد ٢: إذا كسرت [يده] ٣ أو فخذه ٤ أو رجله ؟
قال أحمد: كلما لا يستطاع فيه القود ففيه حكومة، إلا ما [قد] ٥ حكم فيه. ٦
قال إسحاق: كما قال.
стр. 3069
[٢٥٩٤-] قلت: [رجل] ١ أفضى ٢ إلى جارية فخرقها فماتت أو لم تمت ؟
قال [أحمد] ٣ ما أعرف ٤ فيه سنة إلا حديث ٥ حماد ٦ بن
стр. 3070
سلمة ما أعلم عليه شيئاً، ولا على عاقلته.
قال إسحاق: كلما أفضى إلى امرأته وهي جارية حديثة السن ما لا يفتض مثلها حتى خرقها فماتت، فإنه ضامن، حكمه حكم الخطأ ما كان دون التسعة، فإنه يخشى عليها.
[٢٥٩٥-] قلت: رجل ١ عالج امرأة فكسر ٢ سنها ؟
قال: ليس عليه شيء.
قال إسحاق: كلما جامعها كما يجامع مثلها فلا شيء [عليه] ٣، وإن ابتركها حتى انكسر سنها من
стр. 3071
جماعه ١ فهو ضامن كما قال الشعبي. ٢
[٢٥٩٦-] قلت: عبد فقأ عين حر، وعلى العبد دين ؟
قال أحمد: إن كان أذن له سيده فيه فالدين على سيده ٣، وإن لم يكن أذن له [فيه] ٤ فهو في ذمة العبد، فإن ٥ شاء سيده فدى عبده، وإلا سلمه ٦ بجنايته، لا يكون عليه أكثر من ذلك. ٧ قال: عمده وخطأه واحد.
стр. 3072
[قال:] ١ إن شاء الحر اقتص، وإن شاء أخذ الدية في العمد. ٢
قال إسحاق: كما قال.
[٢٥٩٧-] قلت: قوم قتلوا رجلاً خطأ، على كل واحد منهم رقبة مع الدية [أو] ٣ رقبة تجزيهم ؟
قال أحمد: الدية واحدة، والكفارة شيء، على كل واحد
стр. 3073
كفارة. ١
قال إسحاق: كما قال. ٢
стр. 3074
[٢٥٩٨-] ١ حدثنا ٢ إسحاق بن منصور المرزوي قال: قلت: لأحمد ٣ بن محمد بن حنبل: من استعان عبداً بغير إذن سيده في شيء لمثله إجارة، فطلب سيد العبد إجارة ما عمل عبده؟
قال: له إجارة عبده. ٤
قال إسحاق: كما قال.
قال ٥: وإن استعان حراً مدركاً فليس عليه شيء، وكلما كان غير مدرك، واستعان به ضمن، وأما إذا كان ممن ٦
стр. 3075
يستأجر مثله فلا ١ إجارة لأوليائه كما يكون ٢ للسيد في ٣ عبده.
[٢٥٩٩-] قلت: أم ولد إذا جنت جناية أنه يضمن سيدها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها؟
قال: جيد صحيح.
قال إسحاق: كما قال [ظ-٨١/أ] . ٤
стр. 3076
[٢٦٠٠-] قلت: الضالة ١ المكتومة؟ ٢
قال: الذي يكتمها إذا أزلت عنه القطع فعليه غرامة مثليها ٣.
قال إسحاق: كما قال: سنة مسنونة.
стр. 3077
[باب ١ القسامة ٢]
[٢٦٠١-] قال أحمد ﵁ القسامة - الذي أذهب فيه إلى حديث ٣
стр. 3078
بشير ١ بن يسار إذا كان بين القوم
стр. 3079
عداوة ١ وشحناء كما [كان] ٢ بين أصحاب رسول الله ﷺ وبين اليهود ٣ فوجد فيهم القتيل، فادعاه أولياء المقتول على رجل منهم بعينه.
ولا تكون القسامة إلا على واحد، فيقسم من أولياء المقتول خمسون رجلاً بالله لفلان قتل فلاناً، يحلف واحد واحد، ثم يدفع إليهم صاحبهم [ع-١١٠/أ] فيقتلونه بصاحبهم ٤.
وهذا على حديث ٥ بشير بن يسار، فإن نكل القوم أن يحلفوا حلف أولياء القاتل، وذلك إذا طلبه المدعون، ثم ٦ يؤدى من بيت المال.
ومما يقوي هذا خبر الزهري ٧ أن القسامة كانت في الجاهلية،
стр. 3080
فأقرها رسول الله ﷺ [في الإسلام] ١ في قتيل الأنصار. ٢
[٢٦٠٢-] قلت: فإن نقص من أولياء المقتول من الخمسين، أو لم يكن إلا رجل واحد ؟
جبن أن يقول فيه شيئاًً.
قال: وإذا ٣ نكل هؤلاء، وحلفوا المدعى عليهم ٤ حلفوا ٥ وبريؤا، فإن نكل الفريقان ٦ أن يحلفوا أدي من بيت المال، لأن النبي ﷺ ودى قتيل الأنصار.
ولو أن قتيلاً وجد بين الفريقين فادعى أولياؤه على أسقب
стр. 3081
[يعني أقرب] ١ الفريقين به كانت قسامة ٢ إذا ٣ كانوا في معنى اليهود من العداوة التي كانت بينهم وبين [أصحاب] ٤ النبي ﷺ .
стр. 3082
[٢٦٠٣-] قلت: ما قسامة الخطأ ؟
قال: مثل حديث عراك ١ بن مالك أن رجلاً أجرى فرساً له فوطئ على إصبع رجل. ٢
[٢٦٠٤-] قلت: القسامة ما هي ؟
стр. 3083
قال: إذا حلف النافيان ١ لم يغرموا ٢، على خلاف حديث عمر ٣ [﵁] .
قال إسحاق: كما قال إذا كان ممن يرى القود إذا أقسموا على رجل أنه هو القاتل أقيد حينئذ في قول من يرى القود بالقسامة. ٤
стр. 3084
[فأما ١ أنا فأذهب إلى قول عمر ﵁ أنه لا يقاد بالقسامة] أبداً، ولكن يوجب بالقسامة العقل ٢ [والذين
стр. 3085
يبدؤون] ١ باليمين في القسامة أولياء المقتول، فإذا ٢ نكلوا عاد إلى أولياء الذين قتلوا، فإذا نقصت القسامة من الخمسين رددوا الأيمان.
[٢٦٠٥-] قلت [لأحمد] ٣ إذا شربت المرأة الدواء عمداً فأسقطت جنينها ؟
قال: هذا شبه العمد، وإن ٤ شربت عمداً