[يعني أقرب] ١ الفريقين به كانت قسامة ٢ إذا ٣ كانوا في معنى اليهود من العداوة التي كانت بينهم وبين [أصحاب] ٤ النبي ﷺ .
стр. 3082
[٢٦٠٣-] قلت: ما قسامة الخطأ ؟
قال: مثل حديث عراك ١ بن مالك أن رجلاً أجرى فرساً له فوطئ على إصبع رجل. ٢
[٢٦٠٤-] قلت: القسامة ما هي ؟
стр. 3083
قال: إذا حلف النافيان ١ لم يغرموا ٢، على خلاف حديث عمر ٣ [﵁] .
قال إسحاق: كما قال إذا كان ممن يرى القود إذا أقسموا على رجل أنه هو القاتل أقيد حينئذ في قول من يرى القود بالقسامة. ٤
стр. 3084
[فأما ١ أنا فأذهب إلى قول عمر ﵁ أنه لا يقاد بالقسامة] أبداً، ولكن يوجب بالقسامة العقل ٢ [والذين
стр. 3085
يبدؤون] ١ باليمين في القسامة أولياء المقتول، فإذا ٢ نكلوا عاد إلى أولياء الذين قتلوا، فإذا نقصت القسامة من الخمسين رددوا الأيمان.
[٢٦٠٥-] قلت [لأحمد] ٣ إذا شربت المرأة الدواء عمداً فأسقطت جنينها ؟
قال: هذا شبه العمد، وإن ٤ شربت عمداً
стр. 3086
فالدية ١ على العاقلة. ٢
قال إسحاق: كما قال.
[٢٦٠٦-] قلت: قال ابن شبرمة ٣: في رجل فقأ عين رجل ثم عمي ؟
قال: إن كان رفع إلى السلطان [فقضى عليه ٤ بالقصاص غرمته، فإن عمي قبل أن يقضي عليه السلطان] فليس له شيء. وكذلك القاتل يموت، أو يقتل بعد ما يقضى عليه يغرم. ٥
стр. 3087
قال أحمد: كل من قتل له قتيل، أو جرح بجراحة فهو بخير النظرين: إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية للنفس، وإن شاء أخذ الأرش للجراحة.
قلت: هذا في العمد؟. قال: نعم. ١
[٢٦٠٧-] قلت: فإن قال القاتل عمداً: ليس لي مال، اقتص مني ؟
قال أحمد: إذا لم يكن له مال، إن شاء كان ٢ ديناً له عليه. ٣
قال إسحاق: كما قال، لأن الخيار لولي المقتول في العمد،
стр. 3088
فكلما أبى القاتل فقال ١: أمكن من نفسي لا شيء ٢ لك غير ذلك، فهو مجبور على ما غرمه لأنه ترك القتل لاختياره الدية، وله ذلك لأن النبي ﷺ : حكم [له] ٣ بذلك. ٤
[٢٦٠٨-] قلت: قال الزهري: رجل فقأ عين رجل، فقام إليه ابن عمه فقتله ؟
فقال ٥: يجعل عقل العين في مال المقتول الفاقئ، لأنه كان عمداً، ويقاد القاتل الذي قتل، لأن المفقوء عينه مخير، إن شاء أخذ الدية، وإن شاء اقتص. ٦
стр. 3089
قال إسحاق: كما قال.
[٢٦٠٩-] قلت: رجل قتل رجلاً عمداً، ثم قتل هو [ع-١١٠/ب] خطأ، لمن ديته ؟
قال: الأصل في هذا واحد حديث أبي شريح ١، وأبي هريرة ٢ [﵄] إن شاء أولياء المقتول عمداً أخذوا الدية، هم ٣
стр. 3090
بالخيار. ١
قال إسحاق: كما قال.
[٢٦١٠-] قلت: رجل قتل رجلاً خطأ، ثم قتل آخر عمداً، أو قتل عمداً ثم قتل خطأ ؟
[قال: الأصل واحد إذا قتل عمداً ثم قتل خطأ] ٢ فلأولياء المقتول عمداً [ظ-٨١/ب] إن شاؤوا أخذوا القود منه، وإن شاؤوا أخذوا الدية من ماله، وفي الخطأ الدية على عاقلته. ٣
قال إسحاق: كما قال.
[٢٦١١-] قلت: حر وعبد قتلا حراً خطأ ؟.
قال: أما العبد فإنما تكون الجناية فيه ٤ على سيده بقدر قيمته، فإذا سلمه فهو لهم، وإن لم يسلمه فداه بنصف دية المقتول، وعلى عاقلة الحر نصف دية المقتول. ٥
стр. 3091
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٦١٢-] قلت: قال سفيان: في رجل أفزع رجلاً بالليل فذهب عقله ؟
قال: عليه الدية. ٢
قال أحمد: ما أحسن ما قال. ٣
стр. 3092
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٦١٣-] قلت: دية الخطأ أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض؟
قال: نعم. ٢
قال إسحاق: هذا أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة ٣. ٤
[٢٦١٤-] قلت: دية شبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنت ٥ لبون ،
стр. 3093
وخمس وعشرون بنت ١ مخاض، وخمس وعشرون جذعة ٢، وخمس وعشرون حقة. ٣
قال: نعم. ٤
قال إسحاق: [ما قال] ٥ في شبه العمد بينا له في الخطأ وفي شبه العمد ٦، ثلاث وثلاثون حقه، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، إلى بازل عامها كلها خلفة. ٧
стр. 3094
[٢٦١٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوضح رجلاً فبرئت الموضحة ولم ينبت عليه الشعر، ثم أوضحه رجل آخر؟
قال: فيه حكومة.
قلت: أرأيت إن نبت الشعر؟
قال: لا يكون هذا. ١
قال أحمد: هو كما قال سفيان. ٢
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٦١٦-] قلت: إن رجلاً جاء إلى أهل أبيات فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات ؟
قال ٤: أغرمهم عمر [رضوان الله عليه] الدية. ٥
стр. 3095
قلت ١: أي شيء تقول أنت؟
قال ٢: أي شيء أقول يقوله عمر [﵁] .
قلت له ٣: أتقول أنت؟
قال: إي والله. ٤
стр. 3096
قال إسحاق: كما قال، ولكن القوم الذين غرمهم عمر [﵁] كانوا أهل ذمة، وكان اشترط عليهم الضيافة.
[٢٦١٧-] قلت: قال الزهري رجل أعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل فوقع ميتاً، ديته دية المملوك؟ ١
قال سفيان ٢: وكذلك نقول. ٣
قال أحمد: لا يجب عليه ٤ العتق، إلا بالولادة ٥، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت. ٦
стр. 3097
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٦١٨-] قلت: إذا ضربها [ع-١١١/أ] فأسقطت حياً ثم مات ؟
قال: هذا حر عليه الدية كاملة دية الحر. ٢
стр. 3098
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٦١٩-] قلت: امرأة مسحت بطن امرأة ٢ فأسقطت، فرفع ذلك إلى عمر [﵁] فأمرها أن تعتق غرة. ٣
قال: نعم. ٤
стр. 3099
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٦٢٠-] قلت: قال سفيان: [تقاد] ٢ الثنية بالثنية، والضرس بالضرس، والشمال بالشمال، واليمين باليمين؟ ٣
قال: جيد. لا تقاد اليمنى باليسرى ٤، يعني كما قال
стр. 3100
سفيان.
قال إسحاق: كما قال [لأن] ١ رسول الله ﷺ أقاد السن بالسن، وقال: كتاب الله القصاص. ٢
[٢٦٢١-] قلت [لأحمد] ٣ قال سفيان: مدبر خرق ثوباً ٤، هو دين عليه؟ ٥
قال أحمد: المدبر عندنا عبد، هذا مثل جناية العبد، إن ٦ شاء سيده فداه، وإن شاء أسلمه بجنايته. ٧
стр. 3101
قال إسحاق: كما قال أحمد. ١
[٢٦٢٢-] قلت: قال سفيان: في رجل أمر مملوك ٢ رجل ٣ أن يقتل سيده فقتله ؟
قال: ضمن قيمة المملوك. ٤
قال: هو وجه ما قال.
стр. 3102
قال أحمد: إذا أمر رجل رجلاً أن يقتل رجلاً فقتله.
قال: يقتل القاتل. ١
قال إسحاق: كما قال. ٢
[٢٦٢٣-] قلت: قال سفيان: إذا أرسلت صبياً فعثر ٣ فمات، فقد ضمنت؟ ٤
стр. 3103
قال: نعم إذا استسعيته بغير إذن أهله.
[قال ١ إسحاق: كما قال] . ٢
[٢٦٢٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أذن لعبده في التجارة فجرح إنساناً ؟
قال: يدفع برمته ٣، وكذلك الدين على العبد حيث ما ذهب. ٤
стр. 3104
قال: إذا كان أذن له في التجارة فالدين على السيد.
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٦٢٥-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه .
قال: ليس عليه شيء، وكذلك إن قال حر لحر. ٢
قال: نعم. ٣
[٢٦٢٦-] قلت ٤: وإن ٥ قال العبد للحر شجني، فشجه ؟
стр. 3105
قال ١: يضمن. ٢
قال أحمد: [نعم] ٣ لأنه ليس بمأمون على نفسه. ٤
قال إسحاق: كما قال، لأن الحر ليس له أن يصدقه ٥ على قوله، وهو [مال لسيده] . ٦
[٢٦٢٧-] قلت: سئل سفيان عن صبي ومجنون قتلا أباهما، أو حفرا حفرة في غير حدهما فوقع أبوهما ٧ فيها فمات؟ ٨
قال: لا يرثان ٩، وليس عليهما كفارة.
стр. 3106
قال أحمد: لا يرثان، وما ١ أحسن الكفارة.
ثم قال: لا بد لهما من الكفارة إذا أدرك الصبي، وأفاق المجنون، وأما الدية فعلى عاقلتهما. ٢
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٦٢٨-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لعبد رجل: اسقني فما جنى
стр. 3107
المملوك، أو جنى عليه فالذي أرسله ضامن [ظ-٨٢/أ] . ١
قال [أحمد] ٢: جيد إذا كان بغير إذن سيده.
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٦٢٩-] قلت: قال سفيان: وإذا أرسل صبياً فما جنى فهو على الصبي ٤، وإن جُني عليه فالذي أرسله ضامن؟
قال: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال. ٥
стр. 3108
[٢٦٣٠-] قلت: سئل سفيان: عن رجل شج مملوكاً، وآخر قطع يده ضرباه جميعاً، لا يدرى من أيهما مات ؟
قال: الغرم بينهما. ١
قال: إذا كان لا يدرى فهو بينهما. ٢
قال إسحاق: كما قال.
[٢٦٣١-] قلت: قال سفيان: إذا كان الحائط قائماً، وهو مشقوق لم يجبروا ٣ على نقضه، فإن كان مائلاً جبروا على أن ينقضوه ٤.
стр. 3109
قال أحمد: إذا خافوا منه [جبروهم] ١ على أن ينقضوه. ٢
قال إسحاق: كما قال.
[٢٦٣٢-] قلت: قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون. ٣
قال: ما ذنبهم؟
قال إسحاق: ليس عليهم شيء إذا أخذوا في نقضه ولم يكن فرط في النقض، فإذا فرط، ثم سقط فهو ضامن [ع-١١١/ب]
стр. 3110
لما أصيب في سقوطه، وإن أشهد رجل فقال له بعد الذي أشهد: لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت، قوله هذا ليس بشيء قد مضت الشهادة.
قال أحمد: دعها. ١
[٢٦٣٣-] قلت: قال سفيان: وإذا ألقى رجل كيساً فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى صاحب الدراهم الضمان. ٢
قال أحمد: صدق مثل الحجر ألقيته في الطريق. ٣
стр. 3111
[٢٦٣٤-] قلت: فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر ١، فهو ضامن ؟
قال: هو ضامن.
قال إسحاق: كما قال سواء. ٢
[٢٦٣٥-] قلت: قال سفيان: إن قاد الرجل ٣ دابته في داره فأصابت إنساناً، فعليه الضمان؟ ٤
قال: يضمن القائد.
قلت: وإن ساقه أو دعاه فأصابت إنساناً، فلا ضمان عليه؟
стр. 3112
قال: والسائق يضمن.
قلت: إذا دعاه؟
قال: لا يضمن.
قال إسحاق: كلما كان في ملكه فالضمان ١ عليه، سائقاً كان ٢ أو قائداً. ٣
[٢٦٣٦-] قلت: قال سفيان: إذا وجدوا ٤ القتيل في دار قوم ليس به أثر لم يعقل إلا ببينة أن أحداً قتله، وإن ٥ كان به أثر عقلوه. ٦
стр. 3113
قال: وأي شيء فرق بين الأثر وغير الأثر؟ هو واحد ١.
قال إسحاق: هو ٢ كما قال. وتكون قسامة ٣.
[٢٦٣٧-] قلت: قال سفيان في رجل قتل في القبيلة، وفيهم سكان يعني قوما ٤ [في دور] ٥ بكذا .
قال: ليس على السكان دية إلا على أصحاب الدور.
قال أحمد: إذا كان السكان متهمين، فهم معهم في القسامة.
стр. 3114
[٢٦٣٨-] قلت: قال سفيان: وكان ابن أبي ليلى يجعل عليهم الدية .
قال سفيان: لا ١ يعجبني ذاك.
قال: هو كما قال ابن أبي ليلى في القسامة ليس في الدية. ٢
[قال إسحاق: كما قال أحمد] . ٣
[٢٦٣٩-] قلت لأحمد ٤: قال سفيان في صبي يتيم قطعت يده فشهد رجلان على
стр. 3115
رجل أن هذا قطع يده، وشهد رجلان غيرهما على رجل [آخر] ١ أن هذا [قطع يده] ٢ يحبسان حتى يدرك، فإذا أدرك فعلى من ادعى من أحدهما فهو عليه، وإن ٣ قال: لا أدري من قطع يدي فليس بشيء. ٤
قال: لا يحبسان، قد وجب ٥ له الدية منهما جميعاً يأخذ منهما وليه، أرأيت إن مات قبل أن يدرك أو ماتا. ٦
قلت: س في العمد والخطأ؟
قال: العمد والخطأ واحد، هو في العمد بالخيار إن شاء أخذ الدية، وإن شاء القود. ٧
قال إسحاق: كما قال.
[٢٦٤٠-] قلت: سئل سفيان: عن رجل حدّ عبده، ثم أعتقه بعد فشهد .
стр. 3116
أتجوز شهادته؟
قال: نعم، إلا أن يكون حده السلطان. ١
قال: السلطان وغيره واحد، إذا تاب جازت شهادته. ٢
قال إسحاق: كما قال. ٣
стр. 3117
[٢٦٤١-] قلت ١: سئل -يعني سفيان- عن رجل قتل عبداً عمداً ؟
قال: يقتل به ٢.
قال أحمد: لا.
قلت: عبده وعبد غيره واحد؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال ٣.
стр. 3118
[٢٦٤٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل قتل مشركاً عمداً ١ ؟
قال: يغرم دية المسلم في ماله، ويعزر ويحبس [ع-١١٢/أ] ٢.
قال أحمد: هكذا نقول.
قال إسحاق: كما قال ٣.
[٢٦٤٣-] قلت ٤: قيل له [رجل] ٥ حدد بعود أو بعظم ٦ فخرق به بطن
стр. 3119
رجل فقتله؟
قال: هذا شبه العمد ١.
قال أحمد: يقاد به، هذا عمد ٢.
قال إسحاق: كما قال [هذا] ٣ لو ذبح ذبيحة بالذي حدده أكل، فكيف لا يكون القود به ٤؟
стр. 3120
[٢٦٤٤-] قلت: قال: ديته على العاقلة من مات في القصاص ١ .
قال أحمد: لا دية له.
قال إسحاق: كما قال ٢.
[٢٦٤٥-] قلت: من يقتل في القصاص يغسل ؟
[قال ٣: نعم] ٤.
قال أحمد: نعم ٥.