← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3081–3120 · переход к 3086.

стр. 3081

[يعني أقرب] ١ الفريقين به كانت قسامة ٢ إذا ٣ كانوا في معنى اليهود من العداوة التي كانت بينهم وبين [أصحاب] ٤ النبي ﷺ .

стр. 3082

[٢٦٠٣-] قلت: ما قسامة الخطأ ؟ قال: مثل حديث عراك ١ بن مالك أن رجلاً أجرى فرساً له فوطئ على إصبع رجل. ٢ [٢٦٠٤-] قلت: القسامة ما هي ؟

стр. 3083

قال: إذا حلف النافيان ١ لم يغرموا ٢، على خلاف حديث عمر ٣ [﵁] . قال إسحاق: كما قال إذا كان ممن يرى القود إذا أقسموا على رجل أنه هو القاتل أقيد حينئذ في قول من يرى القود بالقسامة. ٤

стр. 3084

[فأما ١ أنا فأذهب إلى قول عمر ﵁ أنه لا يقاد بالقسامة] أبداً، ولكن يوجب بالقسامة العقل ٢ [والذين

стр. 3085

يبدؤون] ١ باليمين في القسامة أولياء المقتول، فإذا ٢ نكلوا عاد إلى أولياء الذين قتلوا، فإذا نقصت القسامة من الخمسين رددوا الأيمان. [٢٦٠٥-] قلت [لأحمد] ٣ إذا شربت المرأة الدواء عمداً فأسقطت جنينها ؟ قال: هذا شبه العمد، وإن ٤ شربت عمداً

стр. 3086

فالدية ١ على العاقلة. ٢ قال إسحاق: كما قال. [٢٦٠٦-] قلت: قال ابن شبرمة ٣: في رجل فقأ عين رجل ثم عمي ؟ قال: إن كان رفع إلى السلطان [فقضى عليه ٤ بالقصاص غرمته، فإن عمي قبل أن يقضي عليه السلطان] فليس له شيء. وكذلك القاتل يموت، أو يقتل بعد ما يقضى عليه يغرم. ٥

стр. 3087

قال أحمد: كل من قتل له قتيل، أو جرح بجراحة فهو بخير النظرين: إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية للنفس، وإن شاء أخذ الأرش للجراحة. قلت: هذا في العمد؟. قال: نعم. ١ [٢٦٠٧-] قلت: فإن قال القاتل عمداً: ليس لي مال، اقتص مني ؟ قال أحمد: إذا لم يكن له مال، إن شاء كان ٢ ديناً له عليه. ٣ قال إسحاق: كما قال، لأن الخيار لولي المقتول في العمد،

стр. 3088

فكلما أبى القاتل فقال ١: أمكن من نفسي لا شيء ٢ لك غير ذلك، فهو مجبور على ما غرمه لأنه ترك القتل لاختياره الدية، وله ذلك لأن النبي ﷺ : حكم [له] ٣ بذلك. ٤ [٢٦٠٨-] قلت: قال الزهري: رجل فقأ عين رجل، فقام إليه ابن عمه فقتله ؟ فقال ٥: يجعل عقل العين في مال المقتول الفاقئ، لأنه كان عمداً، ويقاد القاتل الذي قتل، لأن المفقوء عينه مخير، إن شاء أخذ الدية، وإن شاء اقتص. ٦

стр. 3089

قال إسحاق: كما قال. [٢٦٠٩-] قلت: رجل قتل رجلاً عمداً، ثم قتل هو [ع-١١٠/ب] خطأ، لمن ديته ؟ قال: الأصل في هذا واحد حديث أبي شريح ١، وأبي هريرة ٢ [﵄] إن شاء أولياء المقتول عمداً أخذوا الدية، هم ٣

стр. 3090

بالخيار. ١ قال إسحاق: كما قال. [٢٦١٠-] قلت: رجل قتل رجلاً خطأ، ثم قتل آخر عمداً، أو قتل عمداً ثم قتل خطأ ؟ [قال: الأصل واحد إذا قتل عمداً ثم قتل خطأ] ٢ فلأولياء المقتول عمداً [ظ-٨١/ب] إن شاؤوا أخذوا القود منه، وإن شاؤوا أخذوا الدية من ماله، وفي الخطأ الدية على عاقلته. ٣ قال إسحاق: كما قال. [٢٦١١-] قلت: حر وعبد قتلا حراً خطأ ؟. قال: أما العبد فإنما تكون الجناية فيه ٤ على سيده بقدر قيمته، فإذا سلمه فهو لهم، وإن لم يسلمه فداه بنصف دية المقتول، وعلى عاقلة الحر نصف دية المقتول. ٥

стр. 3091

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٦١٢-] قلت: قال سفيان: في رجل أفزع رجلاً بالليل فذهب عقله ؟ قال: عليه الدية. ٢ قال أحمد: ما أحسن ما قال. ٣

стр. 3092

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٦١٣-] قلت: دية الخطأ أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض؟ قال: نعم. ٢ قال إسحاق: هذا أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة ٣. ٤ [٢٦١٤-] قلت: دية شبه العمد أرباع: خمس وعشرون بنت ٥ لبون ،

стр. 3093

وخمس وعشرون بنت ١ مخاض، وخمس وعشرون جذعة ٢، وخمس وعشرون حقة. ٣ قال: نعم. ٤ قال إسحاق: [ما قال] ٥ في شبه العمد بينا له في الخطأ وفي شبه العمد ٦، ثلاث وثلاثون حقه، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، إلى بازل عامها كلها خلفة. ٧

стр. 3094

[٢٦١٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوضح رجلاً فبرئت الموضحة ولم ينبت عليه الشعر، ثم أوضحه رجل آخر؟ قال: فيه حكومة. قلت: أرأيت إن نبت الشعر؟ قال: لا يكون هذا. ١ قال أحمد: هو كما قال سفيان. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٦١٦-] قلت: إن رجلاً جاء إلى أهل أبيات فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات ؟ قال ٤: أغرمهم عمر [رضوان الله عليه] الدية. ٥

стр. 3095

قلت ١: أي شيء تقول أنت؟ قال ٢: أي شيء أقول يقوله عمر [﵁] . قلت له ٣: أتقول أنت؟ قال: إي والله. ٤

стр. 3096

قال إسحاق: كما قال، ولكن القوم الذين غرمهم عمر [﵁] كانوا أهل ذمة، وكان اشترط عليهم الضيافة. [٢٦١٧-] قلت: قال الزهري رجل أعتق ما في بطن جاريته، فضربها رجل فوقع ميتاً، ديته دية المملوك؟ ١ قال سفيان ٢: وكذلك نقول. ٣ قال أحمد: لا يجب عليه ٤ العتق، إلا بالولادة ٥، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت. ٦

стр. 3097

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٦١٨-] قلت: إذا ضربها [ع-١١١/أ] فأسقطت حياً ثم مات ؟ قال: هذا حر عليه الدية كاملة دية الحر. ٢

стр. 3098

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٦١٩-] قلت: امرأة مسحت بطن امرأة ٢ فأسقطت، فرفع ذلك إلى عمر [﵁] فأمرها أن تعتق غرة. ٣ قال: نعم. ٤

стр. 3099

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٦٢٠-] قلت: قال سفيان: [تقاد] ٢ الثنية بالثنية، والضرس بالضرس، والشمال بالشمال، واليمين باليمين؟ ٣ قال: جيد. لا تقاد اليمنى باليسرى ٤، يعني كما قال

стр. 3100

سفيان. قال إسحاق: كما قال [لأن] ١ رسول الله ﷺ أقاد السن بالسن، وقال: كتاب الله القصاص. ٢ [٢٦٢١-] قلت [لأحمد] ٣ قال سفيان: مدبر خرق ثوباً ٤، هو دين عليه؟ ٥ قال أحمد: المدبر عندنا عبد، هذا مثل جناية العبد، إن ٦ شاء سيده فداه، وإن شاء أسلمه بجنايته. ٧

стр. 3101

قال إسحاق: كما قال أحمد. ١ [٢٦٢٢-] قلت: قال سفيان: في رجل أمر مملوك ٢ رجل ٣ أن يقتل سيده فقتله ؟ قال: ضمن قيمة المملوك. ٤ قال: هو وجه ما قال.

стр. 3102

قال أحمد: إذا أمر رجل رجلاً أن يقتل رجلاً فقتله. قال: يقتل القاتل. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٦٢٣-] قلت: قال سفيان: إذا أرسلت صبياً فعثر ٣ فمات، فقد ضمنت؟ ٤

стр. 3103

قال: نعم إذا استسعيته بغير إذن أهله. [قال ١ إسحاق: كما قال] . ٢ [٢٦٢٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل أذن لعبده في التجارة فجرح إنساناً ؟ قال: يدفع برمته ٣، وكذلك الدين على العبد حيث ما ذهب. ٤

стр. 3104

قال: إذا كان أذن له في التجارة فالدين على السيد. قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٦٢٥-] قلت: قال سفيان: في رجل قال لعبده: شجني، فشجه . قال: ليس عليه شيء، وكذلك إن قال حر لحر. ٢ قال: نعم. ٣ [٢٦٢٦-] قلت ٤: وإن ٥ قال العبد للحر شجني، فشجه ؟

стр. 3105

قال ١: يضمن. ٢ قال أحمد: [نعم] ٣ لأنه ليس بمأمون على نفسه. ٤ قال إسحاق: كما قال، لأن الحر ليس له أن يصدقه ٥ على قوله، وهو [مال لسيده] . ٦ [٢٦٢٧-] قلت: سئل سفيان عن صبي ومجنون قتلا أباهما، أو حفرا حفرة في غير حدهما فوقع أبوهما ٧ فيها فمات؟ ٨ قال: لا يرثان ٩، وليس عليهما كفارة.

стр. 3106

قال أحمد: لا يرثان، وما ١ أحسن الكفارة. ثم قال: لا بد لهما من الكفارة إذا أدرك الصبي، وأفاق المجنون، وأما الدية فعلى عاقلتهما. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٦٢٨-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لعبد رجل: اسقني فما جنى

стр. 3107

المملوك، أو جنى عليه فالذي أرسله ضامن [ظ-٨٢/أ] . ١ قال [أحمد] ٢: جيد إذا كان بغير إذن سيده. قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٦٢٩-] قلت: قال سفيان: وإذا أرسل صبياً فما جنى فهو على الصبي ٤، وإن جُني عليه فالذي أرسله ضامن؟ قال: ما أحسن ما قال. قال إسحاق: كما قال. ٥

стр. 3108

[٢٦٣٠-] قلت: سئل سفيان: عن رجل شج مملوكاً، وآخر قطع يده ضرباه جميعاً، لا يدرى من أيهما مات ؟ قال: الغرم بينهما. ١ قال: إذا كان لا يدرى فهو بينهما. ٢ قال إسحاق: كما قال. [٢٦٣١-] قلت: قال سفيان: إذا كان الحائط قائماً، وهو مشقوق لم يجبروا ٣ على نقضه، فإن كان مائلاً جبروا على أن ينقضوه ٤.

стр. 3109

قال أحمد: إذا خافوا منه [جبروهم] ١ على أن ينقضوه. ٢ قال إسحاق: كما قال. [٢٦٣٢-] قلت: قال سفيان: فإن أخذوا في نقضه فوقع على أحدهم فهم ضامنون. ٣ قال: ما ذنبهم؟ قال إسحاق: ليس عليهم شيء إذا أخذوا في نقضه ولم يكن فرط في النقض، فإذا فرط، ثم سقط فهو ضامن [ع-١١١/ب]

стр. 3110

لما أصيب في سقوطه، وإن أشهد رجل فقال له بعد الذي أشهد: لا أريد أن أغرمك قد رجعت فيما أشهدت، قوله هذا ليس بشيء قد مضت الشهادة. قال أحمد: دعها. ١ [٢٦٣٣-] قلت: قال سفيان: وإذا ألقى رجل كيساً فيه دراهم على الطريق، فأصاب رجل رجل فعقره، فعلى صاحب الدراهم الضمان. ٢ قال أحمد: صدق مثل الحجر ألقيته في الطريق. ٣

стр. 3111

[٢٦٣٤-] قلت: فإن ألقى الذي أصيب رجله الدراهم في البئر ١، فهو ضامن ؟ قال: هو ضامن. قال إسحاق: كما قال سواء. ٢ [٢٦٣٥-] قلت: قال سفيان: إن قاد الرجل ٣ دابته في داره فأصابت إنساناً، فعليه الضمان؟ ٤ قال: يضمن القائد. قلت: وإن ساقه أو دعاه فأصابت إنساناً، فلا ضمان عليه؟

стр. 3112

قال: والسائق يضمن. قلت: إذا دعاه؟ قال: لا يضمن. قال إسحاق: كلما كان في ملكه فالضمان ١ عليه، سائقاً كان ٢ أو قائداً. ٣ [٢٦٣٦-] قلت: قال سفيان: إذا وجدوا ٤ القتيل في دار قوم ليس به أثر لم يعقل إلا ببينة أن أحداً قتله، وإن ٥ كان به أثر عقلوه. ٦

стр. 3113

قال: وأي شيء فرق بين الأثر وغير الأثر؟ هو واحد ١. قال إسحاق: هو ٢ كما قال. وتكون قسامة ٣. [٢٦٣٧-] قلت: قال سفيان في رجل قتل في القبيلة، وفيهم سكان يعني قوما ٤ [في دور] ٥ بكذا . قال: ليس على السكان دية إلا على أصحاب الدور. قال أحمد: إذا كان السكان متهمين، فهم معهم في القسامة.

стр. 3114

[٢٦٣٨-] قلت: قال سفيان: وكان ابن أبي ليلى يجعل عليهم الدية . قال سفيان: لا ١ يعجبني ذاك. قال: هو كما قال ابن أبي ليلى في القسامة ليس في الدية. ٢ [قال إسحاق: كما قال أحمد] . ٣ [٢٦٣٩-] قلت لأحمد ٤: قال سفيان في صبي يتيم قطعت يده فشهد رجلان على

стр. 3115

رجل أن هذا قطع يده، وشهد رجلان غيرهما على رجل [آخر] ١ أن هذا [قطع يده] ٢ يحبسان حتى يدرك، فإذا أدرك فعلى من ادعى من أحدهما فهو عليه، وإن ٣ قال: لا أدري من قطع يدي فليس بشيء. ٤ قال: لا يحبسان، قد وجب ٥ له الدية منهما جميعاً يأخذ منهما وليه، أرأيت إن مات قبل أن يدرك أو ماتا. ٦ قلت: س في العمد والخطأ؟ قال: العمد والخطأ واحد، هو في العمد بالخيار إن شاء أخذ الدية، وإن شاء القود. ٧ قال إسحاق: كما قال. [٢٦٤٠-] قلت: سئل سفيان: عن رجل حدّ عبده، ثم أعتقه بعد فشهد .

стр. 3116

أتجوز شهادته؟ قال: نعم، إلا أن يكون حده السلطان. ١ قال: السلطان وغيره واحد، إذا تاب جازت شهادته. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣

стр. 3117

[٢٦٤١-] قلت ١: سئل -يعني سفيان- عن رجل قتل عبداً عمداً ؟ قال: يقتل به ٢. قال أحمد: لا. قلت: عبده وعبد غيره واحد؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال ٣.

стр. 3118

[٢٦٤٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل قتل مشركاً عمداً ١ ؟ قال: يغرم دية المسلم في ماله، ويعزر ويحبس [ع-١١٢/أ] ٢. قال أحمد: هكذا نقول. قال إسحاق: كما قال ٣. [٢٦٤٣-] قلت ٤: قيل له [رجل] ٥ حدد بعود أو بعظم ٦ فخرق به بطن

стр. 3119

رجل فقتله؟ قال: هذا شبه العمد ١. قال أحمد: يقاد به، هذا عمد ٢. قال إسحاق: كما قال [هذا] ٣ لو ذبح ذبيحة بالذي حدده أكل، فكيف لا يكون القود به ٤؟

стр. 3120

[٢٦٤٤-] قلت: قال: ديته على العاقلة من مات في القصاص ١ . قال أحمد: لا دية له. قال إسحاق: كما قال ٢. [٢٦٤٥-] قلت: من يقتل في القصاص يغسل ؟ [قال ٣: نعم] ٤. قال أحمد: نعم ٥.
следующие страницы →