← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3116–3155 · переход к 3121.

стр. 3116

أتجوز شهادته؟ قال: نعم، إلا أن يكون حده السلطان. ١ قال: السلطان وغيره واحد، إذا تاب جازت شهادته. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣

стр. 3117

[٢٦٤١-] قلت ١: سئل -يعني سفيان- عن رجل قتل عبداً عمداً ؟ قال: يقتل به ٢. قال أحمد: لا. قلت: عبده وعبد غيره واحد؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال ٣.

стр. 3118

[٢٦٤٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل قتل مشركاً عمداً ١ ؟ قال: يغرم دية المسلم في ماله، ويعزر ويحبس [ع-١١٢/أ] ٢. قال أحمد: هكذا نقول. قال إسحاق: كما قال ٣. [٢٦٤٣-] قلت ٤: قيل له [رجل] ٥ حدد بعود أو بعظم ٦ فخرق به بطن

стр. 3119

رجل فقتله؟ قال: هذا شبه العمد ١. قال أحمد: يقاد به، هذا عمد ٢. قال إسحاق: كما قال [هذا] ٣ لو ذبح ذبيحة بالذي حدده أكل، فكيف لا يكون القود به ٤؟

стр. 3120

[٢٦٤٤-] قلت: قال: ديته على العاقلة من مات في القصاص ١ . قال أحمد: لا دية له. قال إسحاق: كما قال ٢. [٢٦٤٥-] قلت: من يقتل في القصاص يغسل ؟ [قال ٣: نعم] ٤. قال أحمد: نعم ٥.

стр. 3121

قال إسحاق: شديداً [ظ-٨٢/ب] ١. [٢٦٤٦-] قلت: قال سمعت يعني سفيان يقول: من قتل بعصا أو بحديدة وهو مظلوم [لم ٢ يغسل] ٣ . قال أحمد: إذا حمل وبه ٤ رمق غسل، وأعجب إلي أن يغسل، إلا أن يكون في معركة ٥.

стр. 3122

قال إسحاق: كما قال، لأن العصا والحديدة مما يقاد منهما، فلذلك يغسل في غير المعركة، ولا يغسل في المعركة ١. [٢٦٤٧-] قلت ٢: سئل سفيان عن المحنة أن يأخذ السلطان الرجل فيمتحنه فيقول: فعلت كذا، وفعلت كذا، فلا يزال به حتى يستنطقه؟ قال: نعم. ليس ذلك بشيء عندي، فإذا اعترف أخذ به، وليس ينبغي لهم أن يفعلوا ٣.

стр. 3123

قال أحمد: إذا أمير خوف فلا يؤخذ، ١ على حديث عمر ٢

стр. 3124

[﵁] وشريح ١. قال إسحاق: كما قال أحمد. [٢٦٤٨-] قلت لأحمد: قال الحسن: [ع-١١٢/ب] لا يجرد في حد، ولا يمد. ٢

стр. 3125

قال أحمد ١: تضرب الأعضاء كلها ٢. قال إسحاق: كما قال أحمد [يضرب الأعضاء كلها] ٣، لا مد ٤ ولا صفد ٥.

стр. 3126

[٢٦٤٩-] قلت: قال الحسن ضرب الزنى أشد من ضرب القذف، والقذف أشد من الشرب، والشرب أشد من التعزير ١. قال أحمد: هو نحو ٢ مما قال ٣.

стр. 3127

قال إسحاق ١: كما قال ٢. [٢٦٥٠-] قلت: قال الشعبي: النساء يضربن ضرباً دون ضرب، وسوطاً دون سوط، ولا يجردن، ولا يمددن ، وتتقى وجوههن ٣. قال أحمد: ما أحسنه ٤. قال إسحاق: كما قال؛ لأن حكمهن غير حكم الرجال.

стр. 3128

[٢٦٥١-] قلت: سئل سفيان عن النساء يجلدن قعوداً، أو قياماً ؟ قال: قعوداً فيما سمعنا ١. قال أحمد: صدق ٢. قال إسحاق: كما قال ٣. [٢٦٥٢-] قلت: قال الحسن [البصري رحمه الله تعالى] ٤: يضرب المحدود على ثياب زمانه، إن كان في الشتاء لم ينزع منه ثياب الشتاء، وإن كان في الصيف لم يعد عليه ثياب الشتاء ٥.

стр. 3129

قال أحمد: يضرب على قميص، لو ترك عليه ثياب الشتاء ما بالى بالضرب. قال إسحاق: كما قال أحمد لا يترك عليه حشو ١ أصلاً، [لا] ٢ في شتاء ولا صيف ٣. [٢٦٥٣-] قلت: قال سفيان: إن جامع الرجل ٤ جارية صغيرة ٥ يحد ٦ ؟

стр. 3130

قال أحمد: إذا [ع-١١٣/أ] كان مثلها توطأ يصل إليها. قلت: فإن لم يصل إليها؟ قال: [فـ] ١ لا حد عليه حتى يصل، ولكن يعزر ٢. قال إسحاق: كما قال، وتعزيره مثل تعزير ما أشبه حد الزنى، يجلد مائة جلدة إذا كان ممن لو زنى رجم، فإن كان بكراً عزر دون المائة ٣.

стр. 3131

[٢٦٥٤-] قلت: قال: سألت سفيان عن صبي افتض صبية ؟ قال: لها مهر مثلها في ماله. قال أحمد ١: يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث. سئل أعليه الحد؟ قال: لا. إنما هو بمنزلة إصبعه. قال أحمد: كما قال. قال ٢ إسحاق: كما قال سفيان في ماله ٣.

стр. 3132

[٢٦٥٥-] قلت: [قال] ١ سفيان ٢: استفتى يوسف ٣ بن عمر ابن أبي ليلى في هذا فقال: لها مهر مثلها في ماله ٤. قال أحمد: لا. يكون على عاقلته إذا بلغ الثلث. قال إسحاق: كما قال ابن أبي ليلى ٥.

стр. 3133

[٢٦٥٦-] قلت: قال الحسن: إذا أصاب الرجل الجارية التي لم تدرك جلد وغرب، وإذا أصاب الغلام المرأة جلدت وغربت ١. قال أحمد: جيد، إذا كان يصل إليها ٢. قال إسحاق: كما قال ٣، إذا كان الغلام قد ٤ وطئها. [٢٦٥٧-] قلت: قال الشعبي في المملوك يقذف، ثم يعتق، ثم يرجع ٥ بعدما

стр. 3134

يعتق: حد المملوك ١. قال سفيان: لا تجوز شهادته ٢. قال أحمد: نعم حد المملوك، فإن ٣ تاب جاز ٤ شهادته، وتوبته أن يرجع عما قذف به صاحبه. قيل: أين يتوب؟ قال: يتوب ٥ عند الحاكم. قيل ٦: فإن كان رأى منه ما قذفه به؟ قال: يتوب ٧ إن كان رآه يستر عليه. قال إسحاق: كما قال. [٢٦٥٨-] قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها أربعة [نفر] ٨ بالزنى فنظر

стр. 3135

إليها النساء فوجدنها ١ عذراء، أجلدها وعليها خاتم من ربها [ ٢] ؟ قال أحمد: نعم، أربعة قد شهدوا أحرزوا ظهورهم أدرأ عنها وعنهم الحد ٣.

стр. 3136

[٢٦٥٩-] قلت: تجوز شهادة امرأة ؟ قال أحمد: وأجوز ١ شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، وإن كن أكثر فهو أحب إلي ٢.

стр. 3137

[٢٦٥٩-] قلت: تجوز شهادة امرأة ؟ قال أحمد: وأجوز ١ شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، وإن كن أكثر فهو أحب إلي ٢.

стр. 3138

سئل ١ سفيان: أي شيء كان يقول ابن أبي ليلى؟ قال: مثل قول الشعبي. ٢ قال سفيان: ما أراه إلا حداً واحداً جمع أو فرق ٣. قال أحمد: إذا فرق ضرب لكل إنسان حداً ٤.

стр. 3139

قال إسحاق: كما قال أحمد. [٢٦٦١-] [قلت ١: قال الحكم: ٢ إذا قال زنيت وأنت مشركة، لا يضرب ؟ قال سفيان: يضرب ٣] .

стр. 3140

قال أحمد: [١ عمر ﵁] يضرب في التعريض الحد ٢ إذا عرض بالزنى ٣. قال إسحاق: يضرب، لأنه رماه بالزنى وهو اليوم مسلم، بناء على قول عمر [﵁] حيث رمى ٤ مسلماً بما كان في الشرك فرأى عليه الحد. ٥ [٢٦٦٢-] قلت: سئل سفيان: في ٦ رجل ٧ قال: قذفتك وأنت مشرك . قال: لا يضرب ٨.

стр. 3141

قال أحمد: كل من عرض بالزنى ضرب الحد [ظ-٨٣/أ] [ع-١١٣/ب] ولا يكون الحد في التعريض إلا بالزنى، وما سوى ذلك يؤدب. قال إسحاق: كما قال، ١ لأن عمر [﵁] حين شاورهم في الذي قال لصاحبه: ما أبي ٢ بزانٍ ولا أمي بزانيةٍ، فقالوا: قد مدح أباه وأمه. فقال عمر [﵁] : بل عرض بصاحبه، فجلده الحد ٣.

стр. 3142

[٢٦٦٣-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لجارية لم تحض: يا زانية ؟ قال: ليس فيه حد، وإذا قال لغلام لم يحتلم: يا زانٍ، فليس فيه حد، وإن قال صبي لرجل: يا زان ليس قول الصبي بشيء ١. قال أحمد: إذا كانت بنت تسع سنين يجلد قاذفها، فإن النبي ﷺ بنى بعائشة [﵂] وهي بنت تسع ٢. والغلام إذا بلغ عشراً يضرب قاذفه، لأنه يضرب على الصلاة وهو ابن عشر، ٣ وأما قول الصبي فليس

стр. 3143

بشيء. ١ قال إسحاق: كلما قذف غلاماً يطأ مثله فعلى قاذفه الحد، وكذلك الجارية إذا جاوزت تسعاً وتوطأ [مثلها] ٢، وقول

стр. 3144

الصبي كما قال ١. [٢٦٦٤-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي يا نصراني يا مجوسي ؟ قال: يعزر. ٢ قال أحمد: هذا أهل [أن] ٣ يؤدب. ٤ قال إسحاق: كما قال. ٥

стр. 3145

[٢٦٦٥-] قلت: سئل سفيان: عن ١ رجل قال لرجل: أنت أكثر زنى من فلان، وقد ضرب فلان في الزنى ؟ قال: ما أرى حداً بيناً، أرى أن يعزر. ٢ قال أحمد: هذا تعريض يضرب الحد ٣. قال إسحاق: كما قال أحمد ٤. [٢٦٦٦-] قلت: قال إبراهيم: في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أم ولد، أو يهودية، أو نصرانية لست لأبيك ؟

стр. 3146

قال ١ لا يضرب. ٢ قال سفيان: يقول حماد إنما يقع الزنى على النساء، ولا يقع على الرجال ٣. قال أحمد: أي ٤ نفي أعظم من ذا؟ يضرب هذا أشد الضرب ٥.

стр. 3147

قال إسحاق: كما قال أحمد. ١ [٢٦٦٧-] قلت: قال سفيان: في العبد تكون أمه حرة فيقول له رجل: لست لأبيك، ليس عليه حد، إنما هي نفي للمملوك وليس

стр. 3148

برمي للأم ١. ومن قال بقول حماد قال يضرب. ٢ قال أحمد: يضرب إذا كان الأب أيضاً حراً. ٣ [٢٦٦٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: يا فاجر ؟ قال: ليس فيه حد. قال أحمد: لا يبلغ به الحد. وسئل: عن رجل قال لرجل: ما علمتك إلا خبيث البطن، يقول: بطنك دوي. ٤

стр. 3149

قال أحمد: لا يبلغ به الحد. قيل [له] ١: فإن قال [له] ٢: خبيث الفرج؟ قال: يعزر. ٣ قال أحمد: جيد ٤.

стр. 3150

قال إسحاق: كما قال. في كل تعزير. أدب. ١ [٢٦٦٩-] قلت: قال الشعبي: من رُمِيَ ببهيمة، أو وقع على بهيمة، فليس عليه حد ٢ .

стр. 3151

قال أحمد: أدرأ عنه الحد أحب إلي، ولكن [يعزر] ١. قال إسحاق: يؤدب أدباً شديداً ٢. [٢٦٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا قذف الرجل أمه، أو ذات محرم منه ٣ . قال: يضرب لهم الحد. ٤ قال أحمد: جيد. ٥

стр. 3152

قال إسحاق: كما قال. [٢٦٧١-] قلت: قال: سألت ١ سفيان، عن رجل قال: إن كنت دخلت [ع-١١٤/أ] دار فلان فامرأته زانية، فشهد رجلان أنه دخلها. قال: ما أرى حداً ٢ بيناً ٣. قال أحمد: جيد ٤. قال إسحاق: كما قال ٥.

стр. 3153

[٢٦٧٢-] قلت: قال علي [﵁] في ١ رجل وجد مع امرأة في لحافها: يجلد مائة. ٢ قال أحمد: أما على مذهبنا [فـ] ٣ ـلا يجلد مائة إلا ٤ في الحد، وعليه تعزير، وكل من لم يكن عليه حد قائم [بعينه] ٥ فعليه تعزير، والتعزير دون عشر جلدات ٦

стр. 3154

..................................................................................................

стр. 3155

حديث ١ أبي ٢ بردة [﵁] . قال إسحاق: هذا يجلد كما قال على [﵁] لأن تعزيره إذا ٣ كانا في لحاف فهو سبب الزنى. ٤
следующие страницы →