← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3151–3190 · переход к 3156.

стр. 3151

قال أحمد: أدرأ عنه الحد أحب إلي، ولكن [يعزر] ١. قال إسحاق: يؤدب أدباً شديداً ٢. [٢٦٧٠-] قلت: قال سفيان: إذا قذف الرجل أمه، أو ذات محرم منه ٣ . قال: يضرب لهم الحد. ٤ قال أحمد: جيد. ٥

стр. 3152

قال إسحاق: كما قال. [٢٦٧١-] قلت: قال: سألت ١ سفيان، عن رجل قال: إن كنت دخلت [ع-١١٤/أ] دار فلان فامرأته زانية، فشهد رجلان أنه دخلها. قال: ما أرى حداً ٢ بيناً ٣. قال أحمد: جيد ٤. قال إسحاق: كما قال ٥.

стр. 3153

[٢٦٧٢-] قلت: قال علي [﵁] في ١ رجل وجد مع امرأة في لحافها: يجلد مائة. ٢ قال أحمد: أما على مذهبنا [فـ] ٣ ـلا يجلد مائة إلا ٤ في الحد، وعليه تعزير، وكل من لم يكن عليه حد قائم [بعينه] ٥ فعليه تعزير، والتعزير دون عشر جلدات ٦

стр. 3154

..................................................................................................

стр. 3155

حديث ١ أبي ٢ بردة [﵁] . قال إسحاق: هذا يجلد كما قال على [﵁] لأن تعزيره إذا ٣ كانا في لحاف فهو سبب الزنى. ٤

стр. 3156

[٢٦٧٣-] قلت: رجل زوج جاريته، ثم وقع عليها ؟ قال أحمد: أما الرجم فأدرأ عنه، ولكن أضربه الحد، محصناً كان أو غير محصن ١. قال إسحاق: كما قال، يجلد مائة نكالاً كما قال عمر ٢ [﵁] . [٢٦٧٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل قال لرجل ٣: ما كان فلان ليلد مثلك ؟ قال: ما أرى في ٤ هذا شيئاً ٥.

стр. 3157

قال أحمد: هو تعريض شديد فيه الحد ١. قال إسحاق: فيه تعزير يكون أن لا يعرض بالزنى، إنما نقول يتكلم في الرذالة في الخلق. [٢٦٧٥-] قلت: [سئل] ٢ سفيان عن رجل ادعى قبل رجل أنه قذفه وليست له بينة، أيحلف ؟. قال: لا. ٣ قال أحمد: بلى والله، لم لا يحلف ٤، أليس ابن عباس رضي

стр. 3158

الله عنهما قال في الجلد: "استحلفوها؟ حديث ١ ابن أبي

стр. 3159

مليكة ١ أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، فإن نكل أقيم عليه

стр. 3160

الحد. إلا القتل". قال إسحاق: كما قال ١، وقد أجاد. [٢٦٧٦-] [ظ-٨٣/ب] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لرجل: لو كنت من ولد فلان ما فعلت كذا وكذا [ع-١١٤/ب] ؟ قال: ما أرى عليه حداً. قال أحمد: بلى، عليه الحد. قال إسحاق: عليه تعزير ٢ مثل الأولى ٣. [٢٦٧٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل قذف امرأة، ثم زنت ؟ قال: عليه الحد يجلد ٤.

стр. 3161

[قال ١ أحمد: يجلد] ٢. قال إسحاق: كما قال. [٢٦٧٨-] قلت: سئل عن رجل قذف مجبوباً ؟ قال: ليس عليه شيء. ٣ قال أحمد: المجبوب ٤ وغير المجبوب ٥ عليه الحد ٦.

стр. 3162

قال إسحاق: يعزر لانتهاك الحرمة. [٢٦٧٩-] قلت لأحمد: ١ سئل سفيان عن رجل قذف خصيا ؟ قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد ٢. قال أحمد: ﵁: أطاق ٣، أو لم يطق عليه الحد ٤. قال ٥ إسحاق: عليه الحد، كما قال ٦.

стр. 3163

[٢٦٨٠-] قلت: سئل [سفيان] ١ عن أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى ؟ قال: يضربون ٢. قال أحمد: يضربون ٣. قال إسحاق: كما قال، لما يحتاج في ٤ شهادة الزنى إلى المعاينة. ٥

стр. 3164

[٢٦٨١-] قلت: قال عطاء: إذا افتضت البكر غصباً فالمهر والحد. ١ قال أحمد: أجل. ٢ قلت: قال الشعبي: ٣ إذا أقيم الحد بطل العقر، وبه يأخذ سفيان. ٤ قال أحمد: لا. كما قال ٥ عطاء.

стр. 3165

قال إسحاق: كما قال ١. [٢٦٨٢-] قلت: قال سفيان في رجل زنى، أو سرق، أو شرب الخمر: أقيم عليه الحد ٢، ولو كان بعد عشرين سنة ٣. قال أحمد: كما قال ٤.

стр. 3166

قال إسحاق: كما قال ١ كذلك رأى عثمان ٢ [﵁] في الوليد ٣.

стр. 3167

[٢٦٨٣-] [ع-١١٥/أ] قلت: سئل سفيان عن محدود في القذف أقر على نفسه بالزنى أربع مرات؟ قال: يقام عليه الحد. قال أحمد: صدق. قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٦٨٤-] قلت: سئل سفيان: عن رجل تزوج أمه، أو أخته، أو ذات محرم [له] ٢، أترى عليه حداً ؟ قال ٣: ما أرى حداً، يعزر إذا كان تزويج

стр. 3168

وشهود. ١ قال أحمد: في كل ذات محرم يقتل، ويؤخذ ماله ٢

стр. 3169

على حديث: ١

стр. 3170

عدي ١ بن ثابت ٢ إلا أن يكون يرى أن ذلك [مباح] ٣ له يدرأ عنه القتل ويجلد. قلت: فالمرأة ٤ التي تزوج بها إذا كانت من ذوات محرم؟ قال: كلاهما ٥ في معنى واحد، أي يقتل أيضاً. قال إسحاق: هو كما قال إلا [أخذ] ٦ المال، فإن ذلك فيمن

стр. 3171

عرس بامرأة ١ أبيه. ٢ [٢٦٨٥-] قلت: سئل سفيان: عن رجل سرق، ثم زنى، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب ؟ قال: هدم الإسلام ما كان قبل ذلك، إلا حقوق الناس بعضهم في بعض. ٣ قال أحمد: يقام عليه الحد، وأستشنع هاتين المسألتين من

стр. 3172

قوله ١. قال إسحاق ٢: كما قال أحمد ٣، الرد [ة] ٤ لا تسقط فرضاً كان عليه إذا راجع ٥ الإسلام. ٦ [٢٦٨٦-] قلت: سئل سفيان عن امرأة شهدوا عليها بالزنى فرجمت، فرجعوا وقالوا ٧: تعمدنا ؟.

стр. 3173

قال: يغرمون، ويضربون. قيل ١: أليس يعزرون، ويغرمون الدية؟. قال: بلى. ٢ قال أحمد: يقتلون بها ٣. قال إسحاق: كما قال ٤ أحمد، إذا أقروا بالتعمد، لأنهم القتلة. [٢٦٨٧-] قلت: قال سفيان في الآبق: لا يقطعه مولاه ٥ قد عيب ذلك

стр. 3174

على ابن عمر ١ [﵄] . قال أحمد: قريباً مما قال، وأما إذا زنت، أو زنى ملك يمينه فيجلده، أو يحدها ٢ المولى. ٣

стр. 3175

قال النبي ﷺ : "إذا زنت فاجلدوها"١. قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٦٨٨-] قلت: قال الحسن: لا يقطع الآبق إذا سرق ٣، وبه يأخذ

стр. 3176

سفيان. ١ قال أحمد: لأي شيء لا يقطع؟ قال إسحاق: يقطع أشد القطع. ٢ [٢٦٨٩-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب سرق من مولاه ترى عليه حدا ؟ قال: يدرأ عنه، والمولى إن ٣ أخذ من مكاتبه يدرأ عنه. أيهما سرق من صاحبه لم يقم عليه الحد. ٤

стр. 3177

قال أحمد: جيد. ١ قال إسحاق: كما قال، لا يقطع على واحد منهما إذ أخذ مال صاحبه. ٢ [٢٦٩٠-] قلت [لأحمد] ٣ سئل ٤ سفيان: عن ثلاثة نفر اجتمعوا فسرقوا عشرة دراهم، يقطعون ؟ قال: لا. حتى تكون حصة كل واحد ٥ منهم عشرة

стр. 3178

دراهم. ١ قال أحمد: إذا سرقوا ما يقوم ثلاثة دراهم قطعوا. ٢ قال إسحاق: إذا سرقوا ما يبلغ حصة كل واحد ربع دينار أو ثلاثة دراهم، قطعوا حينئذ. ٣ [٢٦٩١-] [ظ-٨٤/أ] قلت [لأحمد] : ٤ سئل سفيان يستحب أن يقطع في

стр. 3179

الأحرار ١؟ قال: لا. وسئل عن المملوكين: أيقطع فيهم؟ قال: إذا كانوا صغاراً قطع، وإذا كانوا كباراً لا يقطع. ٢ قال أحمد: جيد. يقطع في العبيد الصغار إذا كانوا في حرز، وإذا كانوا أحراراً صغاراً لا يقطع. ٣ قال إسحاق: كما [ع-١١٥/ب] قال في العبيد، وإذا سرق

стр. 3180

صغيراً حراً. لا يعقل من حرز قطع، ١ كما قال الحسن ٢ والشعبي. ٣ [٢٦٩٢-] قلت: قال سفيان ٤ في ٥ الطرار ٦ يقطع في عشرة دراهم؟ ٧

стр. 3181

قال أحمد: إذا كان يطر سراً قطع، وإن اختلس شيئاً لم يقطع ١. [قال ٢ إسحاق] كلما طر من داخل قطع، لأنه كالحرز، وإذا كان قد طره خارجاً، فلا قطع عليه وهو كالخلسة حينئذ ٣.

стр. 3182

[٢٦٩٣-] قلت: سئل سفيان عن سارق سرق، ثم سرقها منه آخر [أ] ١، ترى على الآخر قطعاً ٢ ؟. قال: لا. ٣ قال أحمد: يقول ليس بمالك له. قلت: لا أدري. قال: دعه لا أدري ما هو. ٤

стр. 3183

قال سفيان: والأول إذا أقيم عليه الحد فليس عليه غرم. قال أحمد: يقام عليه الحد، ويغرم رجل سرق مائة ألف وأخذه ١ السلطان فقطع يده ذهب بالمال ٢ هذا مائة ألف بلى ٣ يغرم ٤. قال إسحاق: كما قال [في كله إلا من] ٥ سرق سرقة من رجل قد سرق تلك السرقة فإنه سارق أيضاً. ٦ [٢٦٩٤-] قلت: قال الزهري: في رجل أشل اليد سرق ؟

стр. 3184

قال: إذا كانت شلاء قطعت. ١ قال أحمد: إذا كان يحركها. قلت: وإن ٢ لم يحركها؟ قال: إذا كانت قائمة قطع. ٣

стр. 3185

قال إسحاق: كما قال ١ الزهري، تقطع يده ٢ الشلاء. [٢٦٩٥-] قلت: قال سفيان: أيما محرم سرق من محرمه كان الدرء أحسن ٣ . قال أحمد: ٤ أقول يقطع ٥ إلا في الأبوين،

стр. 3186

والولد ١ والجد وولد الولد، وإن سفلوا، والجد وإن ارتفع لا يقطع. ٢ قلت: والعبد إذا لم يكن في خدمة مولاه؟ قال: العبد لا يقطع في مال مولاه ٣. قال إسحاق: كما قال أحمد ٤.

стр. 3187

[٢٦٩٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها ١، ثم أخرجها ؟ قال: يقام عليه الحد. ٢ قال أحمد: جيد. ٣

стр. 3188

قلت: ما معنى ذبحها؟ قال: هؤلاء يقولون إذا ذبحها فقد استهلكها، ويضمن ١. ولا يكون عليه الحد. ٢ قال إسحاق: كما قال. [٢٦٩٧-] قلت: سئل سفيان: عمن سرق من ٣ الفسطاط ٤ ؟

стр. 3189

[قال: أراه سارقاً ١. قال أحمد: نعم جيد ٢. سئل سفيان: عن البيت ٣ المرى ملس ٤ عليه. سرق منه. قال: أراه سارقاً.

стр. 3190

قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال، والفسطاط] هو الخيمة ١. [٢٦٩٨-] قلت: سئل سفيان عن سارق أخرج المتاع من الدار وشهدوا عليه أنه سرق، قال: أمرني صاحب الدار أن أخرجه. قال ٢: أرى أن يقام عليه الحد ٣. قال أحمد: إذا شهدوا أنه سرق، أرى أن يقام عليه الحد ٤.
следующие страницы →