← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3186–3225 · переход к 3191.

стр. 3186

والولد ١ والجد وولد الولد، وإن سفلوا، والجد وإن ارتفع لا يقطع. ٢ قلت: والعبد إذا لم يكن في خدمة مولاه؟ قال: العبد لا يقطع في مال مولاه ٣. قال إسحاق: كما قال أحمد ٤.

стр. 3187

[٢٦٩٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل دخل دار قوم فأخذ شاتهم فذبحها ١، ثم أخرجها ؟ قال: يقام عليه الحد. ٢ قال أحمد: جيد. ٣

стр. 3188

قلت: ما معنى ذبحها؟ قال: هؤلاء يقولون إذا ذبحها فقد استهلكها، ويضمن ١. ولا يكون عليه الحد. ٢ قال إسحاق: كما قال. [٢٦٩٧-] قلت: سئل سفيان: عمن سرق من ٣ الفسطاط ٤ ؟

стр. 3189

[قال: أراه سارقاً ١. قال أحمد: نعم جيد ٢. سئل سفيان: عن البيت ٣ المرى ملس ٤ عليه. سرق منه. قال: أراه سارقاً.

стр. 3190

قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال، والفسطاط] هو الخيمة ١. [٢٦٩٨-] قلت: سئل سفيان عن سارق أخرج المتاع من الدار وشهدوا عليه أنه سرق، قال: أمرني صاحب الدار أن أخرجه. قال ٢: أرى أن يقام عليه الحد ٣. قال أحمد: إذا شهدوا أنه سرق، أرى أن يقام عليه الحد ٤.

стр. 3191

قال إسحاق: كما قال ١ [ع-١١٦/أ] . [٢٦٩٩-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجاً ٢ عنها . قال أحمد ٣: دعه ٤.

стр. 3192

قال إسحاق: كما قال ١ [ع-١١٦/أ] . [٢٦٩٩-] قلت: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة، تكون خارجاً ٢ عنها . قال أحمد ٣: دعه ٤.

стр. 3193

على قدامة ١ الحد وهو مريض. ٢

стр. 3194

قال إسحاق: كما قال لما سن عمر [﵁] ذلك. ١

стр. 3195

[٢٧٠١-] قلت: الرجل يسلم ثم يرتد ثم يسلم ثم يرتد ؟ قال أحمد: ما دام يتوب يستتاب ١. قال إسحاق: يستتاب ثلاثاً، فإن ارتد الرابعة لم يستتب، عليه

стр. 3196

القتل ١، كما جاء عن عثمان ٢ وابن عمر ٣ ﵃ على تأويل الكتاب ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ الآية ٤. [٢٧٠٢-] قلت: ترى مع الغرة كفارة في الجنين ؟

стр. 3197

قال: نعم، إذا كان ١ خطأ. قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٧٠٣-] قلت لأحمد: ٣ رجل أمر رجلاً أن يقتل مسلماً فقتله ؟ قال: لا يقاد منه، وعليه أدب ينكل به. قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون حين أمره أعانه على ضبطه، فأمسكه عليه حتى قتله، فحينئذ يقتلان جميعاً. [٢٧٠٤-] [قلت: ٤ قول عمر [﵁] ليس [الرجل بـ] ٥ أمين على نفسه إذا أجعته، أو ضربته، أو حبسته. ٦ قال: إذا أقر على هذا لم يؤخذ به. قال إسحاق: كما قال] . ٧

стр. 3198

[٢٧٠٥-] قلت لأحمد: مسلم زنى بنصرانية ؟ قال: المسلم يقام عليه الحد، فإن جيء ١ بالنصرانية إلينا أقمنا عليها الحد ٢. قال إسحاق: كما قال [ظ-٨٤/ب] .

стр. 3199

[٢٧٠٦-] قلت: قدم ابن الزبير [﵄] [ع-١١٦/ب] مكة فوجد فيها رجلاً يقرض الدراهم فقطع يده. ١ قال: كانت الدراهم تؤخذ برؤوسها بغير وزن، فوجده يقرضها فعده سرقة. ٢ قال إسحاق: كما قال، إلا أنا لا نرى القطع، ولكن حبس وأدب. [٢٧٠٧-] قلت: على من قذف أهل الكتاب حد ؟ قال: أدب. ٣

стр. 3200

قال إسحاق: كما قال ١. [٢٧٠٨-] قلت: رجل تزوج امرأة بكراً، فدخل عليها فإذا هي حبلى. فقال النبي ﷺ : "لها الصداق ٢ بما استحللت منها والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدوها". ٣؟

стр. 3201

قال: لها الصداق ولا حد عليها حتى يعلم أنها زنت عسى أن يكون استكرهها ١ إنسان، عسى أن يكون عليها

стр. 3202

علة، ١ حديث ٢ أبي موسى [﵁] ، وضعف الحديث. قال إسحاق: كما قال. [٢٧٠٩-] [قلت: ٣ رجل زنى بامرأة، ثم ادعى ولدها، هل يلحق به

стр. 3203

الولد؟ قال: لا يلحق به ١، لأن النبي ﷺ قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر". ٢ قال إسحاق: الذي يعتمد أن يكون يجلد الحد إذا أقر أنه زنى، وإذا استيقن أن الولد منه لما استوثق منها أن يقبل الولد ٣، وليس هاهنا خلاف لقول النبي ﷺ : "الولد للفراش وللعاهر الحجر". لأنه لا فراش هاهنا وهو عاهر. وقد ألحق عمر بن الخطاب [﵁] أولاد الزنى الذين ولدوا في الجاهلية بآبائهم في الإسلام. في حديث ٤

стр. 3204

غاضرة ١ بيان هذا أيضاً، ولقد قال هؤلاء في رجل زنى بجارية ابنه أنه أتى حراماً، ولكن قبولها ما اختلف فيه رأوا إذا ولدت أنه يلحق الولد به، وقد أقروا أنه زنى وكذلك المرأة [ع-١١٧/أ] يتزوجها رجل في عدتها فولدت منه، رأوا أن يقبل وكذلك بغير ولي، ونحو هذا كثير، وكل هذا يقوي ما وصفنا في الزاني بالمرأة فتلد منه وقد استوثق منها، وكذلك قال الحسن] . ٢

стр. 3205

[٢٧١٠-] قلت لأحمد ١: قصار ٢ صب ماء في الطريق، فمرت دابة فانكسرت ؟ قال: هذا ضامن، وكل من لم يكن له شيء يفعله في طريق المسلمين ففعله فأصاب شيئاً، فهو ضامن ٣. قال إسحاق: كما قال. ٤

стр. 3206

[٢٧١١-] قلت: فمن ١ يصاب في الحرم، أو في الشهر الحرام ؟ قال: دية وثلث دية. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٧١٢-] قلت: الرجل يطأ مدبرته ؟ قال: نعم يطؤها. ٤ قال إسحاق: شديداً. [٢٧١٣-] قلت: رجل مسلم وُجد في بيته [خمر] ٥ ؟

стр. 3207

قال: يهراق الخمر، ويؤدب على ذلك، ١ وإن كانت تجارته يحرق بيته كما فعل عمر [رضي الله تعالى عنه] برويشد. قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٧١٤-] قلت: اليهودي والنصراني والمجوسي يتخذون الخمر ؟ قال: أما شئ يظهرونه فلا. ٣ قال إسحاق: كما قال.

стр. 3208

[٢٧١٥-] قلت: تكره أن يقضى في المسجد ؟ قال: مازال المسلمون يقضون في المسجد ١، ولكن لا تقام الحدود في المساجد. ٢ قال إسحاق: كما قال. إلا أن ترك الخصومات في المساجد أفضل، فإن جلس في المسجد فبالرحبة ٣، وليكن ٤ مجلسه

стр. 3209

مستقبل القبلة ١. [٢٧١٦-] قلت: رجلان حكَّما رجلاً فقضى بينهما، قال ٢ أحدهما: لا أرضى ؟ قال: قضاؤه عليهما جائز إذا كانا تراضيا عليه ٣. قال إسحاق: كما قال. [٢٧١٧-] قلت: يأخذ القاضي أجراً على القضاء ؟ قال: ما يعجبني، وإن [كان] ٤، فبقدر شغله مثل والي

стр. 3210

[مال] ١ اليتيم ٢. قال إسحاق: له أن يأخذ أجراً من بيت المال، لأن عمله للمسلمين، وتركه أفضل ٣. [٢٧١٨-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا تجوز شهادته، أو شهادته شهادة رجل ؟ قال: يقبل قوله في ذلك، ليست هذه شهادة، إنما هذا خبر علم كان عنده فأداه ٤.

стр. 3211

قال إسحاق: كما قال ١ [٢٧١٩-] قلت: رجل مضطر وجد ميتة، ووجد ثمراً، أو غنماً أو زرعاً ؟ قال: يأكل الميتة، إلا أن يكون ثمراً في رأس النخل، أو غنماً لم يؤو إلى المراح ٢.

стр. 3212

قال إسحاق: أكل ذلك أحب إلي، ويغرم ثمنه بعد أن ١ لا يدخل البيوت. [٢٧٢٠-] حدثنا ٢ إسحاق قال أخبرنا [أحمد عن] ٣ هشيم عن أبي ٤ بشر

стр. 3213

] عن [شبيب] ١ أبي روح ٢ الشامي قال: كان رجل يواعد أمة له في موضع يأتيها فيه، فعلمت بذلك امرأة فجلست له بذلك المكان فأصاب منها، وهو لا يعلم أنها ليست بجاريته. فلما فرغ إذا هي ليست بجاريته، فأتى عمر [﵁] فذكر ذلك له، فأرسل إلى علي [﵁] فقال [له] ٣ علي [﵁] : اضرب الرجل حداً في

стр. 3214

السر، واضرب المرأة حداً في العلانية. ١ قال أحمد: لا أعلم على الرجل حداً، هذا [ع-١١٧/ب] شبهة يدرأ عنه الحد ٢. قال إسحاق: كما قال. بل أرجو أن يكون له فيما لا يعلم الأجر، إذا كان من أهل الصلاح ٣.

стр. 3215

[٢٧٢١-] قلت لأحمد ١: من اعتبط ٢ مؤمناً قتلاً فهو قود، إلا أن يرضى ولي المقتول . قال أحمد: اعتبط أخذه حزماً. قال إسحاق: كما قال. [٢٧٢٢-] قلت: أم ولد قتلت سيدها ؟. قال: فيه قولان: منهم من يقول: تصير حرة، لأنها إن جنت

стр. 3216

وسيدها حي، كانت جنايتها على سيدها ١. ومنهم من يقول: عليها قيمتها، فإن لم تكن عندها، تكون ديناً عليها ٢، [٣ وهذا أعجب إلي] ٤.

стр. 3217

قال إسحاق: كما قال، إذا لم يكن عندها يكون ديناً عليها ١. [٢٧٢٣-] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثاً، والمرأة المرتدة تستتاب ثلاثاً ٢، والزنديق ٣

стр. 3218

لا يستتاب ١. قال إسحاق: كما قال ٢.

стр. 3219

[٢٧٢٤-] [ظ-٨٥/أ] قلت: رجل ساق غنماً فدخلت شاة منها داراً فقطعت ثوباً، أو ساق ثيراناً، أو ما كان من الدواب؟ قال: ليس عليه شيء ١. قال إسحاق: كما قال. [٢٧٢٥-] قال ٢ أحمد: ما أفسدت المواشي بالنهار فليس عليه شيء، وما أصابت بالليل ٣ فعلى

стр. 3220

حديث ١ ناقة البراء [﵁] . قال إسحاق: كما قال.

стр. 3221

[٢٧٢٦-] قلت: انفلتت دابة من دار رجل فأصابت إنساناً بالطريق ؟ قال: ليس عليه شيء حتى يكون عليها. قال إسحاق: كما قال ١. [٢٧٢٧-] قلت: ثلاثة نفر قتلوا رجلاً ؟. قال: ولي المقتول مخير يقتل من شاء، ويعفو عمن شاء، ويأخذ الدية ممن شاء. قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٧٢٨-] قلت: رجل ٣ قتل ثلاثة ؟ قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله، ومن شاء عفا عنه، ومن شاء أخذ الدية كلهم على حقه، إنما هذا شيء وجب ٤ له في ماله. قال إسحاق: كما قال. ٥

стр. 3222

[٢٧٢٩-] قلت: قوله [ ﷺ ] ١ "لا تسافر المرأة ٢ إلا مع ذي محرم ". قال: في حديث ٣ ابن عباس [﵄] "لا تسافر

стр. 3223

سفراً" ولم يذكر يوماً ولا ليلة. وقال النبي ﷺ : "لا يخلونّ رجل بامرأة". قال إسحاق: لا يكون سفراً أبداً قدر ساعة، إنما هو قدر ما تقصر فيه الصلاة، وما دون ذلك فهو مباح لها.

стр. 3224

وقوله [ ﷺ ] ١ "لا يخلون" ليس معناه السفر. هو كما قال ٢. [٢٧٣٠-] قلت: هل تنفى المرأة إذا لم يكن لها محرم ؟ قال: نعم، هذا حد قد وقع عليها ٣ مثل السفر، أرأيت إن زنت وهي في بلد ٤ ليس فيها حاكم، لا ترفع إلى الحاكم؟

стр. 3225

فينبغي لمن ١ قال هذا [إنها] ٢ لا تنفى، لأنه ليس لها محرم، فينبغي له أن يقول أنها لا تسافر ٣ بغير محرم، لأن النبي ﷺ أمر بالنفي ٤ ولم يذكر محرماً ولا غيره. قال إسحاق: النفي سنة مسنونة لا يحل ضرب الأمثال لإسقاط النفي، بل تنفى بلا محرم كما جاء، بل تنفى المرأة على حال، لأن النفي ٥ سنة النبي ﷺ ٦
следующие страницы →