[٢٧٢٦-] قلت: انفلتت دابة من دار رجل فأصابت إنساناً بالطريق ؟
قال: ليس عليه شيء حتى يكون عليها.
قال إسحاق: كما قال ١.
[٢٧٢٧-] قلت: ثلاثة نفر قتلوا رجلاً ؟.
قال: ولي المقتول مخير يقتل من شاء، ويعفو عمن شاء، ويأخذ الدية ممن شاء.
قال إسحاق: كما قال. ٢
[٢٧٢٨-] قلت: رجل ٣ قتل ثلاثة ؟
قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله، ومن شاء عفا عنه، ومن شاء أخذ الدية كلهم على حقه، إنما هذا شيء وجب ٤ له في ماله.
قال إسحاق: كما قال. ٥
стр. 3222
[٢٧٢٩-] قلت: قوله [ ﷺ ] ١ "لا تسافر المرأة ٢ إلا مع ذي محرم ".
قال: في حديث ٣ ابن عباس [﵄] "لا تسافر
стр. 3223
سفراً" ولم يذكر يوماً ولا ليلة.
وقال النبي ﷺ : "لا يخلونّ رجل بامرأة".
قال إسحاق: لا يكون سفراً أبداً قدر ساعة، إنما هو قدر ما تقصر فيه الصلاة، وما دون ذلك فهو مباح لها.
стр. 3224
وقوله [ ﷺ ] ١ "لا يخلون" ليس معناه السفر.
هو كما قال ٢.
[٢٧٣٠-] قلت: هل تنفى المرأة إذا لم يكن لها محرم ؟
قال: نعم، هذا حد قد وقع عليها ٣ مثل السفر، أرأيت إن زنت وهي في بلد ٤ ليس فيها حاكم، لا ترفع إلى الحاكم؟
стр. 3225
فينبغي لمن ١ قال هذا [إنها] ٢ لا تنفى، لأنه ليس لها محرم، فينبغي له أن يقول أنها لا تسافر ٣ بغير محرم، لأن النبي ﷺ أمر بالنفي ٤ ولم يذكر محرماً ولا غيره.
قال إسحاق: النفي سنة مسنونة لا يحل ضرب الأمثال لإسقاط النفي، بل تنفى بلا محرم كما جاء، بل تنفى المرأة على حال، لأن النفي ٥ سنة النبي ﷺ ٦
стр. 3226
وعمل به أبو بكر، ١ وعمر، ٢ وعثمان ٣، وعلي ٤ ﵃، والخلفاء، لم يكن [ع-١١٨/أ] لأحد أن يسقطه.
стр. 3227
وجهل هؤلاء ١ فقالوا قول علي [﵁] :كفى بالنفي فتنة ٢. وإن لم يكن له أصل لما ٣ لم يروه إلا الشيخ فمعناه قائم لو كان صحيحاً على غير ما ادعاه هو لقوله ٤: كفى بالنفي
стр. 3228
فتنة إذا نفى كان مفتوناً بهذا ١ يثبت النفي. واحتجوا بأن عمر ﵁ غرب في الخمر، فبلغه أنه تنصر فقال: لا أغرب ٢. إنما معنى ذا ٣ أنه كان رأى نفيه نظراً للرعية أن يخوفهم، كما نفى المخنثين وغيرهم ثم ندم في النفي في ٤ الخمر وشبهه، لما ٥ لم ينفه النبي عليه ٦ السلام وترك ذلك. ونفى في الزنى إلى خيبر، ولم يرجع عنه.
وأما احتجاجهم في إسقاط النفي أن لا تسافر المرأة بغير محرم ٧، فهو
стр. 3229
جهل بين ١ لأنهم قالوا بأجمعهم: لو أن امرأة خوصمت فلم يكن ببلدها حاكم رفعت إلى بلدة أخرى بغير محرم، ولا يدرى أيرد للمدعي ٢ حق أم لا. فأين احتجاجهم بأن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ فإن ما احتجوا في الزنى، هاهنا أشبه لو كانت حجة، ولكنهم أولعوا بأن ٣ يفرقوا ما جمع الله [ ٤] ورسوله [صلى ٥ الله عليه وسلم] ، وأن ٦ يجمعوا بين ما فرق الله [عز ٧ وجل] ورسوله [صلى ٨ الله عليه وسلم] أرأيت لو كان لها محرم فقال: لا أحملها أيجبر على ذلك؟
[٢٧٣١-] قلت لإسحاق: رجل قتل ثلاثة نفر فجاء أولياء الثلاثة فقالوا: نقتلك ؟
стр. 3230
قال: فلهم ذلك ١ لما سن عمر بن ٢ الخطاب [﵁] فإن أبى واحد من الأولياء فقال: عفوت عنك، فإن الذي نعتمد عليه: أن تصير دية، لأن النبي ﷺ قال في العمد: الولي بالخيار إن شاء عفا، وإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية شاء القاتل أو أبى، لأن تركه للقود أكبر من أخذه الديه.
وهكذا روى أبو شريح [﵁] عن النبي ﷺ ، ٣ وكذلك ٤ إذا كان الأولياء عدة فعفا واحد تصير دية فيأخذون حصتهم ٥ من الدية، وتذهب حصة الذي عفا، كذلك قال عمر بن الخطاب [﵁] . ٦
стр. 3231
وحديث عائشة [﵂] عن النبي ﷺ : "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة". ١ فسره الذي رواه يقول: إذا عفت المرأة ٢ تصير دية، [ظ-٨٥/ب] ولو كان القاتل ثلاثة قتلوا رجلاً لزمهم القود جميعاً، ولو كانوا مائة يقادون به، فإن قال أولياء المقتول، أو كان ولياً واحداً: أنتم الثلاثة قتلة فعلي أن أقتلكم جميعاً فلا أقتلكم، ولكني ٣ آخذ من واحد الدية، وأعفو عن واحد، ٤ وأقتل الثالث، فله ذلك، لما وجب القتل على كل واحد منهم.
стр. 3232
[٢٧٣٢-] سئل إسحاق عن المرتد إذا أراد الإمام قتله فتاب، ما الذي يجب عليه من الكفارة والتوبة ؟
قال: إذا تاب المرتد من ردته فإن عليه أن يتوب توبة نصوحاً من الذي سلف منه من ارتداده، وإن ١ كان ترك صلاة، أو شيئاً كان يلزمه من أمور الإسلام وَضَيَّعَه ٢ في ارتداده قضاها، لأن الردة لم تخفف عنه قضاء ٣ [ما] ٤ كان لزمه، والاحتياط فيه إذا اختلف ٥ أهل العلم في قضاء ما فرط [فيه ٦] .
стр. 3233
[٢٧٣٣-] سئل إسحاق: عن الرجل يكون عنده [ع-١١٨/ب] البعير المغتلم ١ المعروف به قد قتل غير واحد ، فيحله ٢ فيقتل،
стр. 3234
أترى ١ عليه الضمان، أو ٢ هو جبار إذا لم يكن سائقاً أو قائداً؟
قال: كلما كان مغتلماً كما ٣ وصف لم يسعه إلا حفظه، لأنه ليس له أن يرسل كلباً عقوراً على المسلمين، فكيف بالبعير المغتلم؟ وربما كان مثل هذا قاتلاً، فإن تركه عمداً نهاراً أو ليلاً فإنه يغرم، فإن ٤ إرساله تعمداً هو كما حمله على الإنسان، أو قاده ٥، أو ساقه، أو أردفه ٦ ذلك ٧، وإن انفلت منه وهو ممن يريد حفظه لم يضمن ما كان نهاراً، وكلما ٨ أصابت العجماء والدواب ليلاً فعلى ٩ صاحبها غرم ذلك.
стр. 3235
وكذلك قضى فيه داود، وسليمان، ومحمد ١ ﷺ ، واتبعهم ٢ أهل العلم على ذلك ٣ فأخذوا بما ٤ سنوا ٥.
стр. 3236
[٢٧٣٤-] سئل إسحاق: عن البعير المغتلم يحمل على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه، أو يرميه بسهم فيقتله على ذلك، أيكره أكله؟
قال: كلما حمل على ١ الرجل، ٢ فاتقاه حتى دافعه عن نفسه فصار مطعوناً، فأتى على نفسه فليس ذلك بذكاة، إنما الذكاة ما أريد به الذكاة، وهذا رجل دافع عن نفسه لا ينوي ٣ شيئاً من الذكاة. ٤
стр. 3237
[٢٧٣٥-] سئل إسحاق: عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي، كيف تدفن ؟
قال: دفنها كدفن من لا ولد في بطنها، وما يدريه أحي في بطنها الولد أم لا؟.
عسى أن تكون تلك الحركة من بعض أعضائها ١، فمن هاهنا غلط هؤلاء فقالوا: يشق بطن المرأة إذا ارتكض في بطنها ٢ ولد.
وكيف يجوز ذلك، وليس أحد يستيقن بأنه ولد حي؟.
وقال هؤلاء: قد فعل ذلك ٣ بامرأة فخرج منها ولد فعاش ٤.
стр. 3238
وعسى أن يكونوا أحيوا موؤدة، وقتلوا نفساً مسلمة، لأنه لا يدرى موتها إذا كان منها تحرك، ألا ترى أن المصعوق والغريق، ومن يموت تحت البيوت ١ لا يتحرك منه شيء، فرأى أهل العلم التربص بدفنه أياماً ٢، خشية ٣ أن يكون حياً.
ولقد قال النضر بن شميل: سألت الرعاء فقالوا: ما من دابة تموت وفي بطنها جنين إلا خرج روحه لروح أمه ٤.
стр. 3239
[٢٧٣٦-] قال إسحاق: في ١ اللحية إذا لم تنبت الدية كاملة. ٢
[٢٧٣٧-] قال إسحاق: في ٣ الذي أخذ في دار قوم، وقد ضربه القوم فعاش شهرين صاحب فراش حتى ذهبت إحدى عينيه، ثم مات فأقر القوم عند الوالي، وأولياء المضروب بالضرب، فإن كانوا أقروا طائعين من غير تهديد، ولا ضرب، ولا حبس، فإقرارهم جائز، وإذا خوفوه فإن كان ضربهم أتى على بعض أعضائه الذي لا ٤ يعيش مثله فلم يزل مريضاً، فالدية عليهم.
وإن أشكل [ذلك] ٥ فلم يدر أمات من ضربهم، أم لا؟ فليس عليهم إلا عقوبة ما أتوا من الضرب، إلا أن يكون الضرب أتى
стр. 3240
على بعض [ظ-٨٦/أ] أعضائه التي ١ تجب فيها ٢ الدية، فعليه دية العضو إذا فات القصاص.
[٢٧٣٨-] قلت لإسحاق: يستحلف الرجل إن ادعي عليه دم عمداً وإن لم يحلف ما يلزمه ؟
قال إسحاق: ما كان من دعوى [ع-١١٩/أ] يدعيه، ولم يكن في موضع قسامة، فإن المدعي إذا أنكر المدعى عليه احتاج إلى إقامة البينة، فإن لم تكن له بينة، يحلف ٣ المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه، في الدم [كان] ، ٤ أو ٥ ما دون الدم. وقد فسر ذلك ابن عباس [﵄] في المرأتين اللتين تخرزان ٦.
стр. 3241
[٢٧٣٩-] قلت لإسحاق: في السرقة يستحلف، أو ١ على أي وجه يستحلف ؟
قال: كلما ادعى على السارق المدعي فأنكر ولم تكن له بينة، فإنه يغرم قدر السرقة إذا أبى أن ينفي عن نفسه [السرقة] ٢ لأن عليه أن يحلف: أني لم أسرق. ٣
стр. 3242
[٢٧٤٠-] قلت لأحمد ١ بن حنبل: ابن عشر أسلم ؟
قال: أما أنا فأجبره ٢ على الإسلام ٣ لأنه يؤمر بالصلاة في
стр. 3243
العشر. ١
قال إسحاق: هكذا ٢ هو، وكذلك إذا بلغ سبع سنين. ٣
[٢٧٤١-] قلت لأحمد: إذا أقر بالسرقة، ثم أنكر ؟
قال: يترك. ٤
стр. 3244
قال إسحاق: كما قال، لأن المقر أبداً بالحد، زنى كان أو سرقة، إذا أنكر فللإمام تركه، لأن الحد إنما يثبت بإقرار لا ببينة، فإذا رجع قبل أن يحد كان رجوعاً ١، وكلما كان شهوداً أمضي الحد، وإن رجع الشهود قبل أن يحد [الحد] ٢ لم يحد أيضاً. ٣
стр. 3245
[٢٧٤٢-] قلت: إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ؟
قال أحمد: يقام عليها الحد وهي امرأته. ١
قال إسحاق: كما قال. ٢
[٢٧٤٣-] قلت لإسحاق: ما يلزم في الحق، رجل قال لرجل: إنك تأتي فلاناً فيطؤك كما توطأ المرأة، فأشهد عليه بذلك شهوداً عدولاً، وما الذي يلزم هذا القاذف لهذين ورميه إياهما
стр. 3246
[بإتيان] ١ الفاحشة التي عذب الله [عز ٢ وجل] عليها قوم لوط مصرحاً بذلك؟
قال: السنة في الذي يعمل عمل قوم لوط محصناً ٣ كان أو غير محصن أن يرجم، لأن النبي ﷺ قال: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه"٤ رواه ابن عباس [رضي الله
стр. 3247
عنهما] [ع-١١٩/ب] عن النبي ﷺ [ثم أفتى ١ ابن عباس ﵄ بعد النبي ﷺ ] فيمن يعمل عمل قوم لوط أنه يرجم، وإن كان بكراً فحكم في ذلك ٢ لما روى عن النبي ﷺ .
وكذلك يروى عن علي بن أبي طالب [﵁] مثل هذا القول أن اللوطي يرجم، [ولم ٣ يذكر] محصناً أو غير
стр. 3248
محصن. ١
فالفتيا من أهل العلم ينبغي أن تكون هكذا، وهذا بناء على ما فعل الله [سبحانه ٢ وتعالى] بقوم لوط، أنهم قتلوا. ٣
وكذلك يروى عن أبي بكر الصديق [﵁] أنه يحرق بالنار، واحتج فقال: هذا شيء عذب الله [سبحانه ٤ وتعالى] به أمة لم يعذب بها أمة قط قبل هؤلاء بمثل هذا، فأرى أن يفعل ذلك، ويحرقوا بالنار ٥، وهذا عندي أنه يحرق بالنار جسده
стр. 3249
بعدما يقتل، كما فعل علي بن أبي طالب [﵁] أتي بقوم تزندقوا فقتلهم، ثم حرق أجسادهم بالنار، ١ وهو
стр. 3250
أحسن، ١ لأنه لم يحرقه والروح فيه فيكون معذباً بعذاب الله [ ] ٢.
وجهل هؤلاء بأجمعهم فقالوا للذي ٣ يعمل عمل قوم لوط: لا حد عليهم ولا يقتلون، أحصنوا أو لم يحصنوا إنما يعزرون ٤ تعزيراً، فخففوا مما شدد الله [ ] ٥ كما شددوا فيما خفف الله [ ] . ٦
وقد أولعوا بذلك أن يميزوا بين ما جمع رسول الله ﷺ ، وأن يجمعوا بين ما ميز رسول الله ﷺ ، فإنا لله ٧ ما أعظمها من مصيبة أن ينسب إلى العلم من
стр. 3251
يكون أمره كما وصفنا، حتى يضل ١ به الناس ولا يدرون، فكلما قذف قاذف [رجلاً] ٢ بأنك تعمل عمل قوم لوط مصرحاً، فحكم ذلك كما يقذف الرجل بالزنى، إن أقام [العدول] ٣ بما رماه، وإلا حد كما يحد في القذف في الزنى، حكمه أشد وأوكد إذا كان الراكب كذلك حكمه فيما وصفنا.
[٢٧٤٤-] قلت لإسحاق: من جعل دواء في شيء للطير فأكل منه ثم وقع، يحل لحمه ؟
قال: نعم، ما لم يقع ميتاً.
[٢٧٤٥-] قلت لإسحاق: ٤ يدخن [ع-١٢٠/أ] للزنابير ؟
قال: إذا خشي أذاهم فلا بأس، هو أحب إليَّ من تحريقه، والنمل إذا آذاه يقتله [ظ-٨٦/ب] .
стр. 3252
المجلد الثامن
وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها
لكتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية إسحاق بن منصور المرزوي ثلاث نسخ خطية:
١- وهي النسخة الظاهرية،
٢- ونسخة دارالكتب المصرية المنسوخة من الظاهرية،
٣- والنسخة العمرية.
١ - وصف النسخة الأولى:
وهي نسخة المكتبة الظاهرية، وبها نقص يسير في أول الكتاب عن النسخة العمرية، ويبتدئ الجزء الظاهر منه بقوله: قلت: الصلاة بوضوء واحد أحب إليك، أو يتوضأ لكل مكتوبة، وهذه النسخة تحتوي على العناوين والأبواب التالية: -
العناوين ... الصفحات
باب الصلاة ... ١١
من كتاب الزكاة ... ٣٠
الجزء الثاني، فيه الزكاة، والصيام، والحيض، والنكاح، والطلاق، ويتلوه باب الصيام ... ٣٦
في الصيام ... ٣٨
في الحيض ... ٤٢
في النكاح والطلاق ... ٤٣
المناسك
стр. 3253
الجزء السابع من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رواية إسحاق بن منصور المرزوي، في الكفارات وأول البيوع ... ١٠٠
كتاب البيوع ... ١٠٣
الجزء الخامس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، رواية إسحاق بن منصور المرزوي سماع يوسف من ابن مسند ملك١ ... ١٢٩
في الحدود والديات ... ١٤٧
الجزء السادس من مسائل أحمد بن محمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، فيه بقية الحدود، والديات والجهاد، والذبائح والأشربة، والشهادات والفرائض ... ١٥٩
كتاب الجهاد ... ١٧١
كتاب الذبائح ... ١٧٥
في الأشربة ... ١٨٠
في الشهادات ... ١٨١
في الفرائض ... ١٨٥
الجزء السابع من مسائل أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، وفيه أبواب الوصاياـ والمدبر، والمكاتب ومسائل شتى، وهو آخر الكتاب ... ١٩١
стр. 3254
في المدبر، والمكاتب، والعتق ... ١٩٩
مسائل شتى ... ٢٠٨
وجاء في آخر هذه النسخة: تم الجزء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين، وسلم كثيراً.
ويلاحظ على هذه النسخة أنه لم يذكر الجزء الأول، ولعله ذكره في الصفحة الأولى من الكتاب الذي لم يظهر منه إلا الشيء اليسير بسبب انطماس الكلمات والجمل فيه بفعل الرطوبة.
وكذلك لم يذكر الجزء الثالث والرابع، وكرر العنوان بالجزء السابع مع اختلاف العناوين المندرجة تحت هذين الجزأين.
وتتكون هذه النسخة من ثلاث عشرة ومائة ورقة ذات وجهين، اثنتان وعشرون ومائتي صفحة، في كل صفحة من خمسة وثلاثين إلى سبعة وثلاثين سطراً تقريباً، يتراوح عدد الكلمات في كل سطر بين ست عشرة، وثماني عشرة كلمة، وهي فيما يبدو نسخة كاملة غير أنها سقط منها عدد من الأسطر من الأول، وبها بعض الانطماس في الكلمات والأسطر في البداية بفعل الرطوبة وكتبت بخط جيد دقيق شبيه بخط النسخ، والغالب عليها الإعجام، إلا في بعض الكلمات، يختلف رسم بعض الكلمات عما هو مألوف الآن كسفيان، ومالك، وإسحاق حيث يرسمها سفين، ملك، إسحق، وكذا زكاة، وجنى "من الجناية" والتقى هكذا، كذى، زكوة، جنا، التقا.
والنسخة خالية من السند إلا في موضع واحد ص ١٢٩ جاء فيه رواية إسحاق بن منصور المرزوي سماع يوسف من ابن مسند ملك إلا أن الاسم الأخير
стр. 3255
غير واضح.
ولم يذكر في النسخة اسم الناسخ، وتاريخ النسخ، ويرى الأستاذ فؤاد سزكين أنها كتبت في القرن الرابع الهجري١.
كما أن النسخة كانت في حيازة الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور السعدي المقدسي.
فقد جاء في الصفحة الأولى فوق عنوان الكتاب عبارة "وقف الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي ﵀ ورضي عنه".
وجاء في الكتب التي ترجمت للحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد أنه بنى مدرسة على باب جامع المظفري بسطح قاسيون، وأعانه عليها بعض أهل الخير، ووقف عليها كتبه، وأجزاءه.
وكانت ولادته سنة تسع وستين وخمسمائة ووفاته سنة ثلاث وأربعين وستمائة، ودفن بسفح جبل قاسيون بدمشق٢.
والذي يظهر أن هذه النسخة من كتاب المسائل كانت متداولة بين العلماء في القرن السادس، والسابع، وأن ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي وقفه كما ذكر ذلك مترجموه.
وجاء في الصفحة رقم مائة عبارة "وقف بالضيائية" والضيائية مدرسة يقال لها دار الحديث الضيائية المحمدية، ويقال لها درا السنة بسفح قاسيون شرقي الجامع المظفري.
стр. 3256
قال ابن شداد: "بانيها الفقيه ضياء الدين محمد بجبل الصالحية١ والقسم الذي قمت بتحقيقه من هذه النسخة يبدأ من كتاب الجهاد صفحة إحدى وسبعين ومائة إلى نهاية المدبر والمكاتب، والعتق صفحة ثمان ومائتين، وقد اخترت ترتيب هذه النسخة.
وصف النسخة الثانية
النسخة الثانية هي العمرية التي انضمت أخيراً إلى المكتبة الظاهرية وبدأت هذه النسخة بعبارة: "بسم الله الرحمن الرحيم" ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حدثنا إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المرزوي قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ﵁: إذا أحدث قبل أن يسلم؟ قال يعيد الصلاة ما لم يسلم، فإن انقضاء الصلاة التسليم، فإن لم يسلم رجع فقعد، ثم سلم ما دام قريباً، فإذا تباعد ذلك أعاد.
وتشمل هذه النسخة على الأبواب والعناوين التالية:-
العناوين ... الصفحات
بدأ بمسائل من باب الطهارة دون أن يعنون لها ... ٢
باب التيمم ... ٩
باب الصلاة ... ١٣
باب الجمعة ... ٤٦
آخر الجزء الأول، وأول الثاني بسم الله الرحمن الرحيم باب الزكاة ... ٥٠
стр. 3257
باب المكاتب يزكي ما أخذه منه سيده ... ٥٦
باب في زكاة مضارب يزكي غلته ... ٥٧
باب من ابتاع قبل الفطر يطعم سيده عنه ... ٥٩
باب في تعجيل الزكاة ... ٦٠
كتاب الصيام ... ٦٣
باب الحيض ... ٦٧
بدأ في النصف الأخير من الصفحة في الكلام على غسل الميت، ولم يعنون له. ... ٧٤
بدأ في كتاب الجهاد، ولم يعنون له ... ٧٧
بدأ في الكلام على النكاح، ولم يبوب له ... ٨١
آخر الجزء الثاني، وأول الثالث ... ٨٩
باب الرضاع ... ٩٢
باب الظهار ... ٩٤
باب الوصايا ... ١٣٣
باب الهبة ... ١٣٣
آخر الجزء الثالث، وأول الرابع ... ١٣٧
بقية باب الهبة ... ١٣٧
باب المكاتب ... ١٤٣
باب الأيمان ... ١٥٥
باب المناسك ... ١٦٣
آخر الجزء الرابع، وأول الخامس ... ١٨٤
стр. 3258
باب الحدود ... ١٩٢
باب القسامة ... ٢١٥
باب البيوع ... ٢٣٦
آخر الجزء الخامس، وأول السادس ... ٢٤٦
آخر الجزء السادس، وأول السابع ... ٣١١
باب الصيد والذبائح ... ٣١٤
باب الأشربة ... ٣١٩
باب الشهادات ... ٣٢١
كتاب المواريث ... ٣٢٦
مسائل شتى ... ٣٣٦
وتحتوي هذه النسخة على تسع وسبعين ومائة ورقة ذات وجهين: أربعة وستون وثلاثممائة صفحة، في كل صفحة ما بين أربعة وثلاثين، واثنتين وعشرين سطراً، وفي كل سطر خمس عشرة كلمة تقريباً، وهي بخط عادي رديء متداخلة السطور والكلمات وهي منقوطة غالباً، ويختلف رسم بعض الكلمات عن القواعد الإملائية الحديثة فيكتب عثمان، وبئر، ولوى، وأعطى، وتطلى، وشراء هكذا: عثمن، وبير، ولوا، وأعطا، وتطلا، وشرى.
ويوجد بها نقص في عدة مواضع فنقص مقدار ورقة من كتاب الجهاد كما نقص في كتاب الصيد والذبائح، وفي كتاب العتق.
وكتبت هذه النسخة بخط محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة، وكان الفراغ منها يوم السبت شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة بصالحية دمشق.
стр. 3259
وجاء في آخر هذه النسخة ما نصه: "وكتبه لنفسه أفقر عبده إلى ربه محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة، ثم ساق نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ وقال: "وكان الفراغ منه يوم السبت شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة بمحلة الصالحين، بمنزله بصالحية دمشق المحروسة، وغفر الله له، وللمسلمين أجمعين آمين.
وكتب بالهامش: آخر الأجزاء كلها.
وامتازت هذه النسخة بأنها صححت بعض الأخطاء اللغوية التي وقعت في النسخة الظاهرية، وزادت بعض المسائل، ووضحت بعض العبارات الغامضة، وأكملت بعض الخروم التي في الظاهرية.
وقد قابلت بين النسختين، وأخذت منها المسائل التي انفردت بها عن الظاهرية ووضعتها في القسم المحقق في الموضع الذي أصادف فيه المسألة الزائدة، وأشرت في الهامش إلى أن المسألة انفردت بها النسخة العمرية.
وهناك نسخة ثالثة مصورة من دار الكتب المصرية تشتمل على تسعة وعشرين وأربعمائة ورقة ذات وجهين في كل صفحة واحد وعشرون سطراً، وعدد كلمات كل سطر بين سبع، وثمان كلمات، وهي منقولة عن النسخة الظاهرية كتبت عام ١٣٦٢هـ الموافق ١٩٤٣ بخط عبد اللطيف فخر الدين الناسخ بالدار.
ويقع القسم الذي قمت بتحقيقه في هذه النسخة من الصفحة الثانية من المجلد الثاني من كتاب الجهاد، إلى صفحة اثنتين وأربعين ومائة آخر كتاب العتق والدبر والمكاتب.
وقد جعلت النسخة الظاهرية الأصل، وذلك لامتيازها عن بقية النسخ
стр. 3260
بالأمور التالية:
١- قدم النسخة، حيث إنها كتبت في القرن الرابع كما سبق.
٢- كون النسخة كاملة، لا ينقص منها شيء في الجزء الذي اخترته.
٣- عدم وجود الطمس والبياض فيها.
٤- وضوح النسخة، وجودة خطها بالنسبة إلى النسخة العمرية.