← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3291–3330 · переход к 3296.

стр. 3291

[٢٧٦٢-] قلت: هل يسهم للعبد إذا قاتل ؟ قال: يرضخ له.١

стр. 3292

قال إسحاق: كما قال.١ [٢٧٦٣-] قلت: أمان٢ المرأة والعبد ؟

стр. 3293

قال: جائز١ [ع-٤٠/أ] . قال إسحاق: كما قال. إذا كان على وجه النظر للمسلمين على العدل والسواء٢، لما أمر النبي ﷺ بذلك بعد إجازة

стр. 3294

زينب١ ﵂ زوجها.٢

стр. 3295

[٢٧٦٤-] قلت: قال: سمعت سفيان الثوري١ يقول: ليس للذمي ولا للصبي٢ أن يؤمن؟ ٣ قال أحمد: الذمي ماله ولهذا، وأما الصبي فلا يعقل٤. قال إسحاق: كما قال٥

стр. 3296

[٢٧٦٥-] قلت: هل يتسخر١ المسلم العجمي٢ يدله على الطريق ؟ قال: إذا اضطروا إليه، لا يجدون منه بداً يتسخرون العلج٣. قال إسحاق: كما قال [ظ-٨٧/أ] . [٢٧٦٦-] قلت: هل للرباط٤ وقت ؟

стр. 3297

قال: أربعون يوماً.١ قال إسحاق: كما قال، [هذا] أكثره، والثلاث لمن [لم] يحب أن يبلغ ذلك حسن.٢

стр. 3298

[٢٧٦٧-] قلت: يكره غزو البحر، أن يحمل المسلمون في البحر ؟ قال: لا بأس به إن شاء الله [تعالى] ١. قال إسحاق: [كما قال] إذا كان غزو البحر، واحتاج المسلمون إلى ذلك فغزوه سنة.٢

стр. 3299

[٢٧٦٨-] قلت: إذا أخذ الرجل من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد ؟ قال: لا يقبل ذلك منه إذا قال: جئت أستأمن.١

стр. 3300

قال إسحاق: إذا كان ذلك على وجه فداء الأسارى أو طالباً١ قريبه فإنه يصدق، فإن لم يرد ذلك رد إلى مأمنه٢. [٢٧٦٩-] قلت: "إذا أعطى الرجل الرجل٣ في سبيل الله [ ] شيئاً ففضل منه شيء ؟ " قال: إذا غزا فهو له، إلا شيء٤ يحبس في السبيل دابة أو سقاء، أو سرجاً، أو نحو ذلك.٥

стр. 3301

قال إسحاق: كما قال١ إذا كان المعطي حمل الذي حمل على الدابة أو وصله بالنفقة صلة. [٢٧٧٠-] قلت: إذا حمل الرجل على دابة في سبيل الله [ ] أله أن يبيعها ؟

стр. 3302

قال: إذا غزا عليها فله أن يبيعها١، واحتج بحديث عمر ﵁ أنه حمل على فرس في سبيل الله [ ] فرأى صاحبه يبيعه فأراد أن يشتريه.٢

стр. 3303

قال إسحاق: كما قال إذا١ كان حملاناً٢ حمله عليه في سبيل الله [ ] لأنه ملكه ذلك٣، فأما إذا قال: اغز على هذه الدابة على معنى العارية٤، كأنه أقعده ظهره، فلا يحل له أن يبيعه إذا فرغ من غزوه، وكذلك إذا كان حبيساً٥.

стр. 3304

[٢٧٧١-] قلت: أهل الذمة صالحوا أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة فكان يسبي بعضهم بعضاً ويؤدونه ؟ قال: لا بأس به يجيء بهم من حيث شاؤوا١.

стр. 3305

قال إسحاق: كما قال. [٢٧٧٢-] قلت: الأجير إذا غزا يسهم له ؟ قال: [لم] لا يسهم له١.

стр. 3306

قال إسحاق: كلما غزا بأجرة معلومة لم يسهم له١.

стр. 3307

[٢٧٧٣-] قلت: هل يدعون قبل القتال . قال: لا أعرف اليوم أحداً يدعى.١

стр. 3308

قال إسحاق: إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن، يكون ذلك أهيب وأجدر أن يبين لهم إرادة المسلمين في العدل عليهم.١

стр. 3309

[٢٧٧٤-] قلت: إذا أصاب الرجل من المغنم جارية١ معها حلي أو مال ؟ قال: يرده٢. لحديث النبي – صلى الله عليه [وسلم] : "إذا باع الرجل عبداً٣ وله مال فماله للبائع"٤

стр. 3310

قال إسحاق: كما قال١. [٢٧٧٥-] قلت [له] : نهي عن بيع المغانم حتى يعلم ما هي ؟ قال٢: لأنه لا يدري ما يصيبه، ومثل ذلك سهام القصابين٣.

стр. 3311

قال إسحاق: كما قال سواء. [٢٧٧٦-] قلت: إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفاً يعينه ؟ قال: لم لا يعينه١؟ أليس أعانوا يوم بدر بعضهم

стр. 3312

بعضاً١؟

стр. 3313

قال إسحاق: كما قال١. [٢٧٧٧-] قلت: [هل] يخمس السلب٢ ؟

стр. 3314

قال: لا. قيل: وإن أكثر؟ قال: وإن أكثر، ما سمعنا أن النبي ﷺ خمس السلب١، وقد قال: "من قتل قتيلاً فله سلبه"٢.

стр. 3315

قلت: فإن لم يعطه الإمام؟ قال: [ع-٤٠/ب] كأنه يقول: هو له١.

стр. 3316

قال إسحاق: ذاك إلى الإمام إذا استكثر١ فله أن يفعل ما فعل عمر بن الخطاب [﵁] ٢ وهذا معنى حديث

стр. 3317

عوف١.٢

стр. 3318

[٢٧٧٨-] قلت١ هل يبارز الرجل الرجل بغير إذن الإمام ؟ قال٢: لا والله. قال إسحاق: كما قال٣.

стр. 3319

[٢٧٧٩-] قلت: أهل العهد إذا نقضوا تسبى ذراريهم أم لا ؟ قال: كل من ولد له١ بعد النقض يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون٢. قال إسحاق: كما قال.

стр. 3320

[٢٧٨٠-] قلت: أمان الأسير وعن رجل من المسلمين في أرض الشرك أمانه أمان ؟ قال: كلاهما له أمان١. قال إسحاق: كما قال. إذا أمنا على عدل وسويه. [٢٧٨١-] [قال:] قلت:٢ إذا أسر الأسير٣ يقتل أو يفادى٤ أحب

стр. 3321

إليك؟ قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس. وإن قتله فلا١ أعلم به بأساً٢.

стр. 3322

قال إسحاق: الإثخان١ أحب إلي إلا أن يكون معروفاً يطمع به الكثير٢. [٢٧٨٢-] قلت: رجل دخل أرض الحرب بأمان أله أن يشتري من٣

стр. 3323

أولادهم ونسائهم ويأخذ درهمين١ بدرهم؟ قال: إذا كان بأمان٢؟ - كأنه كره هذا كله- قال إسحاق: لا يحل ذلك أصلاً٣، لأن الذي يلي ذلك المسلم لأن الربا حرمه الله [ ] على المسلمين. ولقد رد رسول الله صلى الله عليه [وسلم] ما أربوا في الجاهلية حين أدرك الإسلام.

стр. 3324

فأول ربا وضعه ربا العباس [﵁] ١. وكذلك قال الأوزاعي٢: وحرمه في أرض الحرب واحتج بهذا، أن ما أدرك الإسلام من الربا موضوع. وقد فعله في الجاهلية، فكيف يستوسع في الإسلام أن يبتدئه أو يبيع ميتة منهم.

стр. 3325

[٢٧٨٣-] قلت: هل يبيت١ أهل الدار من المشركين فيصاب من نسائهم وأبنائهم ؟ قال: أما أن يتعمدوا قتلهم فلا٢. وقال: كان النهي قد كان تقدم من النبي٣ صلى الله عيه [وسلم] في ذلك. [ثم سئل] فقال: إن أهل الدار يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال: "هم منهم" ٤.

стр. 3326

قال١ إسحاق: الرخصة في ذلك إذا أراد الإمام الإغارة٢ مباح٣. [٢٧٨٤-] قلت: قال: سألت ابن عباس [﵄] قلت: يخرج علينا البعث٤ فيخرج من أربعة واحد؟ ٥

стр. 3327

قال: كان يضرب على القبيلة البعث يكونون ألفاً فيضرب على المائة منهم، فيعين الذي يقعد والذي يخرج.١ قال إسحاق: كما قال. [٢٧٨٥-] قلت: رجل قتله اللصوص، أيغسل٢ أم لا ؟ قال: كل قتيل يغسل إلا من قتل في المعركة٣.

стр. 3328

قال إسحاق: كما قال١. [٢٧٨٦-] قلت: يُكره إخصاء٢ الدواب ؟ قال: إي لعمري، هي نماء الخلق. قال إسحاق: كما قال٣.

стр. 3329

[٢٧٨٧-] قلت١: قال: سألت الأوزاعي هل في الذهب٢ والفضة نفل ؟ قال: لا٣.

стр. 3330

قال أحمد: ما أدري١. قال إسحاق: كما قال الأوزاعي. [٢٧٨٨-] قلت: سئل عن قتل الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب ؟ قال: أكره قتل البهائم، فأما الخمر والصليب فأفسد إن شئت. قال [الإمام] أحمد: قتل الله-[تعالى]- كل خنزير٢.
следующие страницы →