← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3326–3365 · переход к 3331.

стр. 3326

قال١ إسحاق: الرخصة في ذلك إذا أراد الإمام الإغارة٢ مباح٣. [٢٧٨٤-] قلت: قال: سألت ابن عباس [﵄] قلت: يخرج علينا البعث٤ فيخرج من أربعة واحد؟ ٥

стр. 3327

قال: كان يضرب على القبيلة البعث يكونون ألفاً فيضرب على المائة منهم، فيعين الذي يقعد والذي يخرج.١ قال إسحاق: كما قال. [٢٧٨٥-] قلت: رجل قتله اللصوص، أيغسل٢ أم لا ؟ قال: كل قتيل يغسل إلا من قتل في المعركة٣.

стр. 3328

قال إسحاق: كما قال١. [٢٧٨٦-] قلت: يُكره إخصاء٢ الدواب ؟ قال: إي لعمري، هي نماء الخلق. قال إسحاق: كما قال٣.

стр. 3329

[٢٧٨٧-] قلت١: قال: سألت الأوزاعي هل في الذهب٢ والفضة نفل ؟ قال: لا٣.

стр. 3330

قال أحمد: ما أدري١. قال إسحاق: كما قال الأوزاعي. [٢٧٨٨-] قلت: سئل عن قتل الخنازير وإفساد الخمر وكسر الصليب ؟ قال: أكره قتل البهائم، فأما الخمر والصليب فأفسد إن شئت. قال [الإمام] أحمد: قتل الله-[تعالى]- كل خنزير٢.

стр. 3331

قال إسحاق: كما قال أحمد، يفعل هذا كله. [٢٧٨٩-] قلت: سئل عن رجل باع فرسه في أرض العدو بعد ما أصاب عليه غنيمة ثم أصاب١ عليه الآخر بعد غنيمة؟ قال: سهامه فيما٢ بينهما. قلت: فإن كان قد أصاب كل واحد منهما معروفاً بعينه؟ قال: إذا عرف ذلك بعينه كان لكل واحد منهما ما أصاب٣. قال أحمد: ما أحسن ما قال٤.

стр. 3332

قال إسحاق: كما قال.١ [٢٧٩٠-] قلت: قال الأوزاعي: لا يترك المستأمن٢ في دار الإسلام٣ إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية أو بإذن الإمام؟ ٤

стр. 3333

قال أحمد: إذا أمنه الإمام فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه١. قال إسحاق: كما قال الأوزاعي، فإن كان الإمام أمنه إلى وقت وقته نظراً للمسلمين، إما لفداء الأسارى٢، أو لعمل من أعمال أهل الإسلام، فللإمام٣ ذلك، ويترك إلى الوقت الذي أومن عليه.

стр. 3334

فإن تم إرادة الإمام فيما حبسه وإلا أجله١ أجلاً بعد أجل حتى يفرغ [ع-٤١/أ] . [٢٧٩١-] قال [الإمام] أحمد: [﵁] الغنيمة ما غلب عليه بالسيف٢ . والفيء: ما صولحوا عليه.٣ وهي الجزية، جزية الرؤوس٤ وخراج الأرضين والصدقات.٥

стр. 3335

[و] العشور من الحبوب، والمواشي: الإبل، والبقر، والغنم١، [فـ] كلّ شيء عشرته فهو صدقة. قال إسحاق: كما قال. [٢٧٩٢-] قلت: الرجل يوجد معه الغلول٢ ما يصنع به ؟ قال: يحرق رحله، إلاّ أن يكون مصحفا أو حيواناً.٣

стр. 3336

قلت: ويحرم نصيبه من المغنم. فلم يعرفه. قال [الإمام] أحمد: ولا يصلّي عليه الإمام.١

стр. 3337

قال إسحاق: كما قال، ويمنع سهمه إلاّ أن يرى الإمام

стр. 3338

إعطاءه.١

стр. 3339

[٢٧٩٣-] قلت: سئل الأوزاعي عن المدبّر يكون مع سيّده في السرّية،١ فيقتل سيّده أو يموت، هل يسهم له ؟ قال: يعتق العبد ويعطى سهمه.٢ قال أحمد: إذا شهد الوقعة بعد موت السيّد، وللسيّد [ظ-٨٨/أ] من المال بقدر ما يخرج العبد من ثلثه، فهو حرّ في ثلثه، ويسهم له، فإنّه شهد الوقعة وهو حرّ، وإن لم يخرج، وشهد الوقعة يرضخ له.٣

стр. 3340

قال إسحاق: كما قال الإمام أحمد. [٢٧٩٤-] قلت: سئل عن الصبي يولد، والعبد يعتق, والفرس يموت ؟ قال: يسهمون. قيل: فإن كان القاسم قسم بعضها؟ قال: يسهمون مما بقي١

стр. 3341

قال أحمد: الغنيمة لمن شهد الوقعة١ قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 3342

[٢٧٩٥-] قلت: سئل عن رجل نزل على أمير حصن، فأهديت إليه هدية. هل يأكل الذي نزل عليه ؟ فكره ذلك.١ قال أحمد: ليس به بأس. ٢

стр. 3343

قال إسحاق: كما قال أحمد: إذا كان الأمير الذي أهدي إليه١ أذن له في أكله. [٢٧٩٦-] قلت: سئل عن الدابة إذا أزحفت٢ فأخذها رجل فقام٣ عليها وقد تركها صاحبها الأول. لمن تكون الدابة؟ قال: لصاحبها الأول. ويرد عليه ما أنفق عليها، وكذلك المتاع يلقيه الرجل فيأخذه الرجل، قال: يعطى كراه، ويرد على صاحبه. ٤ قال أحمد: أما المتاع فكذلك هو٥ يعطى كراه، ويرد على صاحبه، وأما الدابة فهي لمن أحياها، إذا كان تركها صاحبها

стр. 3344

بمهلكة. ١ قال إسحاق: كما قال أحمد٢ لما ذكر عن الشعبي أنه قال ذلك

стр. 3345

واحتج بحديث النبي ﷺ في ذلك. ١ [٢٧٩٧-] قلت: سئل عن الرجل يشتري الطعام والعلف يصاب في أرض العدو٢ إذا اضطر إليه كيف يصنع بثمنه؟ قال: [إذا كان اشتراه وقد قسمت المقاسم تصدق بثمنه] ٣ على المساكين عن ذلك الجيش، وإذا كانت لم تقسم أداه إلى صاحب المقسم.٤

стр. 3346

قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال سواء.١ [٢٧٩٨-] قلت: سئل عن القوم يخرجون عن العسكر٢ بإذن، أو بغير إذن يتعلفون٣ فيصيبون غنيمة، أو يصيبها بعضهم دون بعض، [أيكون هؤلاء] ٤ شركاء فيما أصابوا من النفل؟ قال: من أصاب شيئا٥ دون صاحبه أعطى نفله منه٦.

стр. 3347

قال أحمد: السرايا [ترد على العسكر والعسكر يرد على السرايا] ١. قال إسحاق: كما قال الأوزاعي: السرايا إنما ترد على العسكر إذا بعث الإمام طليعة، ثم غنم الإمام، أو غنمت الطليعة يرد

стр. 3348

بعضهم على بعض١. [٢٧٩٩-] قلت سئل عن كلب الصيد يباع في أرض العدو ؟ قال: لا يجعل في٢ فيء المسلمين ثمن الكلب.٣ قلت: الباز؟ ٤ قال: يباع. قال أحمد: أحسن ﵀ [تعالى] ، الباز لا بأس ببيعه، وهو مثل الحمار يكره لحمه ولا بأس بثمنه. ٥

стр. 3349

[قال إسحاق: كل ذلك جائز١ لأن كلب

стр. 3350

الصيد١ [ع-٤١/ب] .......] ٢. [٢٨٠٠-] قلت: سئل الإمام يستأجر القوم على سباق الرمك٣ إلى مكان بالشام بدنانير معلومة، هل ترى للرجل يؤاجر نفسه فيها على فرس حبيس في جمعها، وحفظها، وسباقها يغدو على ذلك الفرس؟ قال: إن كانت لم تقسم فلا أعلم بذلك بأساً، وإن كانت خمست أو قسمت، استأجر على سباق الخمس، فلا أعلم بذلك بأساً.

стр. 3351

فإن كانت قد خمست، فأكره الأجر على شيء منها على فرس حبيس. ١ قال أحمد: أكره هذا كلّه على فرس حبيس. وأما أن يؤاجر نفسه على دابته، فأرجو ألا يكون به بأس٢. قال إسحاق: كما قال الأوزاعي: هذا في أمر المسلمين عامة، والحبيس للمسلمين عامة. [٢٨٠١-] قلت: سئل عن السرية تخرج، وقد نفلت فأخطأ رجل منهم الطريق، أو أزحفت دابته قبل أن يصيبوا شيئاً، أو بعد ما

стр. 3352

أصابوا، فانصرف الرجل إلى العسكر الأعظم، وغنمت السرية التي كان معها بعد فراقه إياهم غنيمة أيضاً، أيشاركهم فيما أصابوا قبل فراقه إياهم أو بعد. قال: ما أصابوا قبل أن يصل إلى العسكر الأعظم فهو شريكهم فيه، وليس له فيما أصابوا بعد وصوله إلى العسكر شيء من غنائمهم.١

стр. 3353

قال أحمد: ليس لهذا الرجل شيء إلا ما شهد معهم.١ قال إسحاق: كما قال الأوزاعي. [٢٨٠٢-] قلت: سئل عن الإمام يتكارى الرجل على سباق الرمك فيضيع من ذلك، أيضمنه وقد سمى له على ذلك أجراً [ظ-٨٨/ب] ؟ قال: إن كان مغلوباً فلا ضمان عليه. قال أحمد: مغلوب، وغير مغلوب فلا ضمان عليه.

стр. 3354

قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.١ [٢٨٠٣-] قلت: سئل عن رجل بارز علجاً ومقود فرس العلج بيده، فقتله الرجل، هل ينفل فرسه ؟ قال: لا. قلت: فإن كان العلج على فرسه هل ينفله؟ قال: نعم.٢

стр. 3355

قال أحمد: جيد.١

стр. 3356

قال إسحاق: كما قال. [٢٨٠٤-] قلت: سئل عن الرجل يدرك العلج فيقول له: قم وألق سلاحك فيفعل ؟ قال: يرفع عنه القتل، ويلقى في المقسم.١ قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه قد أمنه بهذا القول٢.

стр. 3357

قال إسحاق: كما قال.١ [٢٨٠٥-] قلت: يفادى٢ رأس برؤوس ؟ قال: إي لعمري، أليس النبي ﷺ فادى٣ ولكن ما يفادى

стр. 3358

بالأموال لا أعرفه. ١ قال إسحاق: الفداء بالرؤوس أحبّ إلينا، ولو رأس واحد برؤوس، ولكن إن أبوا إلا أن يفادوا بالذهب والفضة، فلا يحل لإمام المسلمين إلا أن يفاديهم، ولو بمال عظيم من بيت مال المسلمين.٢ ألا ترى إلى ما أوصى عمر بن الخطاب ﵁ حين طعن فقال في وصيته: واعلموا "أن كل أسير من المسلمين في أيدي المشركين

стр. 3359

فكاكه من بيت مال المسلمين".١ وكذلك فادى عمر بن العزيز رجلا من أهل الحرب بمائة ألف. وكذلك قال عمر بن عبد العزيز لعامله حين وجّهه في شراء الأسارى لا تدعن أسيرا من المسلمين في أيدي أهل الشرك، ولو بلغ مالا عظيماً، حتى قال في بعض الحديث: ولو أتيت على ما في بيت المال لأنك إنما تشتري الإسلام. ثم أعطى عمر الذي وجهه ثلاثين دينارا، وقال: هذه من خاصة مالي اشتر به أسيرا.٢

стр. 3360

وفيما قال عمر بن الخطاب: لأن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي المشركين أحب إليّ من جزيرة العرب، يعني الخراج وفيئهم.١ [٢٨٠٦-] قلت: قال سفيان: رجل جاوز الدروب، (ثم مات فرسه أيسهم له) ؟ ٢ قال أحمد لا يعجبني هذا، الغنيمة لمن شهد الوقعة.٣ قال إسحاق: كلما لم يكن قاتل عليه فلا سهم له.

стр. 3361

[٢٨٠٧-] قلت: لإسحاق: نادوا في الخيل والرجالة بطرسوس١ فخرجوا إلى الروم فلما تراءى العسكران جميعا بموضع نادوا في الخيل فخرجت سرية٢ ثم نادوا الغد خروج السرية في الرجالة اخرجوا واستقبلوا إخوانكم، وأنتم شركاء فيما تجيئون به من الغنائم. فخرجوا ثلاث مائة رجل فاستقبلوا السرية راجعين بالغنائم وجاءهم العدو، فلما رأوا الرجالة أوقفوا فقالت الرجالة على العدو فانهزم العدو، فهل للرجالة نصيب في نفل هؤلاء السرية أصحاب الخيل أم لا؟

стр. 3362

قال إسحاق: شديدا لما قووا. ١ [٢٨٠٨-] قلت لإسحاق: سرية خيل ورجالة دخلت،٢ فلما جاوزوا الدروب باع فارس فرسه من راجل. كم يأخذ الفارس من السهم، وكم يأحذ الراجل من السهم؟ قال إسحاق: كلما اشتري فرس من صاحبه قبل أن يغنم القوم فأصابوا الغنيمة، لم يكن لصاحب الفرس الذي باع من سهم الفرس شيء، سهم الفرس كله لمن اشترى الفرس، هكذا قال الأوزاعي.٣ وإنما أخطأ هؤلاء فقالوا: إذا جاوز الدروب فباع فرسه فإن سهم الفرس له، وهو جهل بين.٤

стр. 3363

كتاب الذبائح [٢٨٠٩-] [قال] : قلت: لأحمد [﵁] : العقيقة ١ عن الغلام والجارية ؟ قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. ٢

стр. 3364

قال إسحاق ﵁: كما قال. ١

стр. 3365

[٢٨١٠-] قلت: حلق الرأس واللطخ بالدم ؟ قال: هذا مكروه، ١ لم يرو إلا في حديث
следующие страницы →