← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3361–3400 · переход к 3366.

стр. 3361

[٢٨٠٧-] قلت: لإسحاق: نادوا في الخيل والرجالة بطرسوس١ فخرجوا إلى الروم فلما تراءى العسكران جميعا بموضع نادوا في الخيل فخرجت سرية٢ ثم نادوا الغد خروج السرية في الرجالة اخرجوا واستقبلوا إخوانكم، وأنتم شركاء فيما تجيئون به من الغنائم. فخرجوا ثلاث مائة رجل فاستقبلوا السرية راجعين بالغنائم وجاءهم العدو، فلما رأوا الرجالة أوقفوا فقالت الرجالة على العدو فانهزم العدو، فهل للرجالة نصيب في نفل هؤلاء السرية أصحاب الخيل أم لا؟

стр. 3362

قال إسحاق: شديدا لما قووا. ١ [٢٨٠٨-] قلت لإسحاق: سرية خيل ورجالة دخلت،٢ فلما جاوزوا الدروب باع فارس فرسه من راجل. كم يأخذ الفارس من السهم، وكم يأحذ الراجل من السهم؟ قال إسحاق: كلما اشتري فرس من صاحبه قبل أن يغنم القوم فأصابوا الغنيمة، لم يكن لصاحب الفرس الذي باع من سهم الفرس شيء، سهم الفرس كله لمن اشترى الفرس، هكذا قال الأوزاعي.٣ وإنما أخطأ هؤلاء فقالوا: إذا جاوز الدروب فباع فرسه فإن سهم الفرس له، وهو جهل بين.٤

стр. 3363

كتاب الذبائح [٢٨٠٩-] [قال] : قلت: لأحمد [﵁] : العقيقة ١ عن الغلام والجارية ؟ قال: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. ٢

стр. 3364

قال إسحاق ﵁: كما قال. ١

стр. 3365

[٢٨١٠-] قلت: حلق الرأس واللطخ بالدم ؟ قال: هذا مكروه، ١ لم يرو إلا في حديث

стр. 3366

سمرة. ١

стр. 3367

قال إسحاق: أما حلق الرأس فسنة، وأما الدم: فالزعفران ١

стр. 3368

بدله في الإسلام. ١ [٢٨١١-] قلت: متى تذبح العقيقة ؟ قال: يوم السابع. ٢ قال إسحاق: كما قال: فإن لم يتهيأ فإلى ٣ أربع عشرة، فإن لم

стр. 3369

يتهيأ, فإلى إحدى وعشرين، ١ كل سنة. ٢ [٢٨١٢-] قلت: يذبح الجنب أو يُصْلِي؟ ٣

стр. 3370

قال: لا بأس بهما [ع-١٥٩/ب] . ١ قال إسحاق: كما قال [ظ-٨٩/أ] . ٢ [٢٨١٣-] قلت: ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب ؟ قال: لا بأس بهما. ٣

стр. 3371

قال إسحاق: كما قال إذا عقلا الذبيحة. ١ [٢٨١٤-] سئل أحمد عن رجل خرج إلى المصلى فوكل بضحيته ٢ أن

стр. 3372

يضحّى عنه إذا صلّى الإمام؟ قال: جائز. ١ [٢٨١٥-] قلت يذبح ٢ الإبل ،

стр. 3373

وينحر ١ البقر إن شاء؟ قال: كله واحد. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣

стр. 3374

[٢٨١٦-] قلت إذا ذبح فأبان الرأس ؟ قال: لا بأس به. ١ قال إسحاق: كما قال. [٢٨١٧-] قلت: دجاجة ذبحت من [قِبَل] قفاها؟ ٢

стр. 3375

قال: كرهه سعيد ابن المسيب، ١ والشعبي لم ير به بأساً. ٢ وقول سعيد أحب إلى أحمد [﵁] . ٣

стр. 3376

قال إسحاق: كما قال أحمد. ١

стр. 3377

[٢٨١٨-] قلت: ذبائح الصابئين؟ ١ قال: أما من ذهب إلى ٢ مذهب علي [﵁] في ذبائح بني

стр. 3378

تغلب، ١ فإنه يكرهه. ٢ قال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابئين لأنهم طائفة من أهل

стр. 3379

الكتاب. ١ [٢٨١٩-] وسألت ٢ [أحمد] عن ذبائح ٣ نصارى بني تغلب ؟ فقال: ما أثبته عن علي [﵁] لم يزد [هـ] على ذلك. ٤

стр. 3380

قال إسحاق: لا بأس به. ١ [٢٨٢٠-] قلت: ذبيحة المرتد؟ ٢ قال: أكرهها. ٣ قال إسحاق: إن كان ذهب إلى النصرانية، فذبيحته جائزة. ٤

стр. 3381

كذلك قال الأوزاعي ١ خالف هؤلاء ٢ واحتج بقول علي

стр. 3382

[﵁] "من تولى قوماً فهو منهم". ١ [٢٨٢١-] قلت: تؤكل المصبورة؟ ٢ قال: لا. ٣ والمجثمة ٤ هي المصبورة.

стр. 3383

فأصاب آخر؟ قال: يأكل. ١ قال أحمد: يأكل كليهما. ٢ قال إسحاق: كما قال. لو أصاب عشرين لأكلها. [٢٨٢٣-] قلت: ذبائح نصارى أهل الحرب ؟ قال: لا بأس به ٣ [وفيه] حديث عبد الله بن

стр. 3384

مغفل ١ في الشحم. ٢ قال إسحاق: ٣ كما قال أجاد.

стр. 3385

[٢٨٢٤-] قلت: ١ إذا نخع؟ ٢ قال: لا بأس بأكله، ولكنّه مكروه يعني [النخع] . ٣ قال إسحاق: أكره أكله، ٤ لما صح عن عمر، ٥

стр. 3386

وابن عمر ١ [﵁] . [٢٨٢٥-] قلت: [لأحمد] لحوم ٢ الحمر الأهلية ؟ قال: منهي مكروه. ٣

стр. 3387

قال إسحاق: كما قال. [٢٨٢٦-] قلت: ١ نصراني ذبح ولم يسم ؟ قال: لا بأس به. ٢

стр. 3388

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٨٢٧-] قلت: أكل الضبّ ٢ والضبع؟ ٣ قال: أمّا الضبع، فلا بأس به، ٤ والضبّ قال النبيّ ﷺ : "لا

стр. 3389

أما الضبّ: فإن عبد الله بن الإمام أحمد روى مثل هذه الرواية عن أبيه فيه فقال: سمعت أبي يقول: لا بأس بالضبّ، قد أكل على مائدة رسول الله ﷺ . مسائل عبد الله ص٢٧٠ برقم: ١٠٠٦. قال ابن قدامة ﵀: أما الضبّ، فإنه مباح في قول أكثر أهل العلم، منهم عمر بن الخطّاب وابن عبّاس، وأبو سعيد، وأصحاب رسول الله ﷺ ورضي الله عنهم. المغني ٧/٢٠١. وذكر ابن مفلح عن ابن هبيرة: أنّ في حكم أكل الضبّ رواية واحدة وهي الحلّ. المبدع ٩/٢٠١، وراجع: المحرر ٢/١٨٩، والفروع ٦/٢٩٩.

стр. 3390

آكله ولا أحرّمه"١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٨٢٨-] قلت: ٣ يؤكل في أوعية ٤ المشركين ؟

стр. 3391

قال: إذا غسلت. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢

стр. 3392

[٢٨٢٩-] قلت: إذا أكل البازي والصقر ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. ١ قال إسحاق: لا بأس به، لأنّ تعليم الطير أخذه، وقد قال النبيّ ﷺ : "إذا أمسك البازي فكله"٢

стр. 3393

ومسلم في صحيحه ٣/١٥٢٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلّمة برقم: ١٩٢٩. في الحديث تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه، ولو كان الكلب معلّماً. وقد علّل في الحديث بالخوف من أنّه "إنّما أمسك على نفسه"، انظر: فتح الباري ٩/٦٠١. وجاء عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله ﷺ في صيد الكلب: "إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله، فكل، وإن أكل منه، وكلّ ما ردت عليك يداك". رواه أبو داود في سننه ٣/١٠٩، كتاب الصيد برقم: ٢٨٥٢ من طريق بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني فقد رتب إباحة الأكل على شيئين فقط هما: الإرسال، وذكر اسم الله تعالى، وبهما يحلّ الصيد، وإن أكل منه الكلب، فاللفظ صريح في الجواز. انظر: أحكام الصيد للدكتور عبد الله بن محمد الطريقي ص١٢٥. قال ابن حجر: لا بأس بسنده. فتح الباري ٩/٦٠٢. وقال الزيلعي: قال في التنقيح: إسناده حسن. نصب الراية ٤/٣١٢. وقال ابن كثير بعد أن ذكر الحديث، وآخر شاهداً له، وساق سندهما، قال: وهذان إسنادان جيّدان. تفسير ابن كثير ٢/١٧. قال الشوكاني ﵀: في إسناده داود بن عمرو الأودي الدمشقي عامل واسط قال أحمد بن عبد الله العجلي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: هو شيخ، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن عديّ: لا أرى برواياته بأساً. قال ابن كثير: وقد طعن في حديث أبي ثعلبة، وأجيب بأنه صحيح لا شك فيه. نيل الأوطار ٩/٩. وقال ابن حجر في التقريب: داود بن عمرو الأودي الدمشقي عامل واسط صدوق يخطئ. تقريب التهذيب ص٩٦. ورواية الصدوق الذي يخطئ لا تقبل إذا انفرد بها، وقد توبع من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، ذكره ابن كثير في تفسيره، وسلك الناس في الجمع بين الحديثين طرقاً. منها للقائلين بالتحريم: حمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا قتله وخلاه، ثم عاد فأكل منه. ومنها: الترجيح. فرواية عديّ في الصحيحين متّفق على صحتها، ورواية أبي ثعلبة المذكورة في غير الصحيحين مختلف في تضعيفها. وأيضاً فرواية عديّ صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم، وهو خوف الإمساك على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم، فإذا شككنا في السبب المبيح، رجعنا إلى الأصل. ومنها للقائلين بالإباحة: حمل حديث عديّ على كراهة التنزيه، وحديث أبي ثعلبة على بيان الجواز. فتح الباري ٩/٦٠٢، ونيل الأوطار ٩/٧. وحمل بعضهم الجواز على ما إذا طال غياب الرجل عن الصيد، وجاع الكلب، فأكل، فإنه إنما أمسك على صاحبه، وأكله كان طارئاً. قال ابن كثير في التفسير (٢/١٧) : وهذا تفريق حسن، وجمع بين الحديثين صحيح. والذي يظهر، أنه إذا دلت القرائن على أن الكلب لا يأكل من الصيد في الأوقات العادية، وأنه إنما أكل لحاجته لطول المدة ونحوها، إن ذلك لا يحرم أكل صيده. وقوله في الحديث "فإنّي أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه" قد يفهم منه هذا المعنى، فإذا كان من عادة الكلب أن يأكل فلا تحلّ، وإن كان من عادته أن لا يأكل، فأكل لما ذكر حل صيده. والله أعلم. وممن أباح صيد الكلب وإن أكل منه: سلمان الفارسي، وسعد بن أبي وقّاص، وأبو هريرة، وابن عمر، وهو محكي عن علي وابن عبّاس، واختلف فيه عن عطاء، والحسن البصري، وهو قول الزهري وربيعة ومالك. وإليه ذهب الإمام الشافعي في القديم، وأومأ إليه في الجديد، وهي رواية مرجوحة عن الإمام أحمد. [] انظر: تفسير ابن كثير ٢/١٧، والمغني ٨/٥٤٣-٥٤٤، ومصنّف عبد الرزّاق ٤/٤٧٣-٤٧٤، ومصنّف ابن [] أبي شيبة ٥/٣٥٧-٣٥٨، والمحلى ٧/٤٧١، والمجموع ٩/١٠٤-١٠٧، والكافي لابن عبد البرّ ١/٣٧٢ والمهذب للشيرازي ١/٣٣٧.

стр. 3394

[٢٨٣٠-] قلت: ذبيحة الأخرس؟ ١ قال: يشير إلى السماء. ٢

стр. 3395

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٨٣١-] قلت: ألبان الأتن؟ ٢ قال: أكرهه شديداً. ٣

стр. 3396

قال إسحاق: كما قال، إلاّ من ضرورة تنزل بالمسلم: داء يوصف أنّ ذلك دواؤه، فحينئذ يجوز للضرورة، ويغسل فمه للصلاة، كذلك إن أصاب ثوبه فله غسله. ١ [٢٨٣٢-] قلت: الترياق؟ ٢

стр. 3397

قال: أكرهه، إذا كان على ما يصفون أنّ فيه الحياة. ١ قال إسحاق: كما قال، إلاّ ٢ أن تذكى

стр. 3398

الحياة. ١ [٢٨٣٣-] قلت: أكل الطحال ؟ قال: لا أكره من الطحال شيئاً. ٢

стр. 3399

قال إسحاق: كما قال. [٢٨٣٤-] قلت: إذا [شرب] ١ الكلب من الدم ولم يأكل ؟ قال: لا بأس به. ٢

стр. 3400

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٨٣٥-] قلت: إذا أرسل الكلب ٢ ولم يسم ؟ قال: لا يأكل، ٣ [قال] في حديث عدي: فإنّك سمّيت على
следующие страницы →