← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3396–3435 · переход к 3401.

стр. 3396

قال إسحاق: كما قال، إلاّ من ضرورة تنزل بالمسلم: داء يوصف أنّ ذلك دواؤه، فحينئذ يجوز للضرورة، ويغسل فمه للصلاة، كذلك إن أصاب ثوبه فله غسله. ١ [٢٨٣٢-] قلت: الترياق؟ ٢

стр. 3397

قال: أكرهه، إذا كان على ما يصفون أنّ فيه الحياة. ١ قال إسحاق: كما قال، إلاّ ٢ أن تذكى

стр. 3398

الحياة. ١ [٢٨٣٣-] قلت: أكل الطحال ؟ قال: لا أكره من الطحال شيئاً. ٢

стр. 3399

قال إسحاق: كما قال. [٢٨٣٤-] قلت: إذا [شرب] ١ الكلب من الدم ولم يأكل ؟ قال: لا بأس به. ٢

стр. 3400

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٨٣٥-] قلت: إذا أرسل الكلب ٢ ولم يسم ؟ قال: لا يأكل، ٣ [قال] في حديث عدي: فإنّك سمّيت على

стр. 3401

] كلبك. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٨٣٦-] قلت: صيد الكلب الأسود ؟

стр. 3402

قال: ما أعرف أحداً رخّص ١ فيه، إذا كان بهيماً. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣

стр. 3403

[٢٨٣٧-] قلت: من كره كلب ١ اليهودي والنصراني [ع-١٦٠/أ] أو كلب المجوسي؟ ٢ قال: إذا سمى عليه المسلم وقبل ذلك منه. ٣ وكلب ٤ اليهودي والنصراني أهون. ٥

стр. 3404

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٨٣٨-] قلت: صوف الميتة أو الشعر ؟ قال: ٢ يغسل ولا بأس به. ٣ قال إسحاق: كما قال. ٤

стр. 3405

[٢٨٣٩-] قلت: إذا غاب الصيد ؟ قال: لا يأكله إذا كان ليلاً، وأما إذا كان بالنهار فلم ير به أثر غيره يأكله. ١

стр. 3406

[٣-] ألا يكون الصيد قد أنتن. انظر: المغني ٨/٥٥٤، ونيل الأوطار ٩/١٢، والذبائح في الشريعة الإسلامية صـ١١٣، وأحكام الصيد صـ١٨٨. ودليل رواية ابن منصور ﵀ التي نحن بصدد الكلام فيها ما رواه عطاء بن السائب عن عامر أنّ أعرابياً أهدى لرسول الله ﷺ ظبياً فقال: "من أين أصبت هذا؟ " قال: رميته أمس فطلبته، فأعجزني حتّى أدركني المساء، فرجعت، فلمّا أصبحت اتبعت أثره فوجدته في غار، أو في أحجار وهذا مشقصي فيه أعرفه، قال: "بات عنك ليلة، ولا آمن أن تكون هامة أعانتك عليه، لا حاجة لي فيه". الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى ٩/٢٤١، كتاب الصيد والذبائح، باب الإرسال على الصيد يتوارى عنك ثمّ تجده مقتولاً. قال البيهقي نقلاً عن الإمام البخاري: بأن الحديث مرسلٌ. سنن البيهقي ٩/٢٤١. وقال ابن رجب في المسألة بعد ذكر الروايتين السابقتين: وفيه رواية ثالثة: إن غاب عنه ليلة لم يحل، وإلا حلّ، وفيه حديث مرفوع وفيه ضعف. القواعد لابن رجب صـ١٦.

стр. 3407

قال إسحاق: كما قال. [٢٨٤٠-] قلت: شراء جلود الميتة والسباع [والنمور] ؟ قال: كلّ شيء ١ من الميتة أكره التجارة فيه مثل العاج وجلود الميتة والسباع والنمور. ٢

стр. 3408

وبعد عرض الأدلة يتبيّن لي: أنّ الدباغ يطهر جلود الحيوانات التي تطهرها الذكاة، دون غيرها من الحيوانات، وأنّ الدباغ لا يقوم مقام الحياة ليطهر به جلد ما كان طاهراً في الحياة، بل يطهر جلد المأكول دون ما سوى ذلك. فلذا لا تطهر جلود السباع بالدباغ لما جاء النهي عنه لأنّ حديث: "أيّما إهاب دبغ" عام خصصته أحاديث النهي عن افتراش جلود السباع، وفي هذا الجمع إعمال لجميع الأدلّة، وما كان طاهراً فإنّه يجوز بيعه والانتفاع به، قال المرداوي: ما يطهر بدبغه انتفع به... ويجوز بيعه على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. مجموع الفتاوى ٢١/٦٠٥، والإنصاف ١/٨٩.

стр. 3409

قال إسحاق: كما قال، لأنّ ذلك ١ محرّم، كره رسول الله ﷺ أكل ثمنه [ظ-٨٩/ب] . ٢

стр. 3410

[٢٨٤١-] قلت: تطلى السفن بشحم الميتة ؟ قال: إذا كان لا يمسه بيده يأخذ بعود. ١

стр. 3411

قال إسحاق: كما قال، إذا احتيج إليه، فأمّا ١ ما وجد عنه مندوحة، فلا. [٢٨٤٢-] قلت: سئل عن الجبن إذا اشتراه ؟ قال: لا. ٢

стр. 3412

الله عنه مثله. المجموع ٩/٦٩، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠/٦. وتقدم الكلام في أكل الجبن في المناسك في المسألة رقم: (١٥٣٨) .

стр. 3413

قال إسحاق: كما قال. [٢٨٤٣-] قلت: المضطر يشرب الخمر إذا عطش ؟ قال: ما أعرفه، يقال إنه لا يروي. ١

стр. 3414

قال إسحاق: كما قال، إلاّ أن يكون في طمع أن يرويه حتّى يجاوز إلى موضع يطمع في الماء. ١ [٢٨٤٤-] قلت: الفأرة تقع في الزيت ؟ قال: إن كان ٢ جامداً، أخذت وما حولها فألقيت، وإن كان ذائباً لم يأكله. ٣

стр. 3415

قال إسحاق: كما قال، وإن كان كثيراً، وكذلك السمن والعسل، وما أشبههما. ١ [٢٨٤٥-] قلت: الطافي ٢ من السمك وما جزر ٣ عنه الماء ؟ قال: الطافي لا بأس به، وما جزر عنه الماء أجود. ٤

стр. 3416

قال إسحاق: كلاهما ١ يؤكلان، مضت السنة بذلك. ٢

стр. 3417

له. وأبو داود في سننه ١/٢١، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر حديث رقم ٨٣. والنسائي في سننه ١/٥٠، كتاب الطهارة، باب ماء البحر. والدارمي في سننه ١/١٨٦، كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء من ماء البحر. وابن ماجه في سننه ١/١٣٦، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر حديث رقم: ٣٨٦. والإمام أحمد في مسنده ٢/٣٩٣. قال الإمام أحمد ﵀ في الحديث السابق: "هذا خير من مائة حديث". المغني ٨/٥٨٢. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي ١/١٠١. وقال الترمذي: سألت محمّد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح. مختصر سنن أبي داود للمنذري ١/٨١. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وشواهده كثيرة، ولم يخرجاه، ثمّ ذكر الشواهد. المستدرك للحاكم ١/١٤٠. [] وتبعهم الألباني في تصحيح الحديث في إرواء الغليل ١/٤٢-٤٣. قال الخطابي: وفيه دليل على أنّ السمك الطافي حلال، وأنّه لا فرق بين ما كان موته في الماء، وبين ما كان موته خارج الماء من حيوانه. معالم السنن ١/٨٣. وقال ابن حزم: لا يطفو الحوت أصلاً إلا حتّى يموت أو يقارب الموت، فإذا مات طفا ضرورة ولا بدّ، فتخصيصهم الطافي بالمنع، وإباحتهم ما مات في الماء تناقض. المحلّى ٧/٣٩٨.

стр. 3418

[٢٨٤٦-] قلت: ذكاة الجراد وما وجد ميتاً ؟ قال: ذكاة الجراد أخذه، ١ وأمّا إذا قتله البرد أتوقّاه. ٢

стр. 3419

قال إسحاق: كما قال، لأنّ البرد إذا مات منه، فقد مات بغير منيته. [٢٨٤٧-] قلت: نفخ اللحم ؟ قال: أكرهه. ١

стр. 3420

قال إسحاق: كما قال. [٢٨٤٨-] قلت: تكره الجري؟ ١ قال: لا ٢ والله، وكيف لنا بالجري. ٣

стр. 3421

قال إسحاق: [كما قال] لا بأس به. [٢٨٤٩-] قلت: ١ صيد المجوسي في البحر ؟ قال: لا باس به. ٢

стр. 3422

قلت: والجراد؟ قال: والجراد كذلك. قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٨٥٠-] قلت: شاة تردت ٢ فكسرت فأدركها صاحبها وهي تحرك فذبحها و ٣ سال الدمّ ولم تتحرك ؟

стр. 3423

قال: هذا أشدّ مما روي عن زيد بن ثابت ﵁. ١

стр. 3424

قال إسحاق: لا بأس بهذا، لأن في قول أبي هريرة، ١ وابن عبّاس ٢ [﵄]

стр. 3425

رخصة. ١ [٢٨٥١-] قلت: رجل ذبح شاة فتركها ساعة، حتّى إذا ظنّ أنّ نفسها خرجت قطع رأسها، فتحرّكت بعد ذاك ؟

стр. 3426

قال: لا بأس به، إذا كان قد ١ أفرى الأوداج. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٨٥٢-] قلت: أيّ الأسنان يجوز في الضحية من البقر ٤ والإبل والغنم ؟ قال: لا يجوز في الأضاحي إلاّ الثني ٥ فصاعداً من الإبل والبقر

стр. 3427

والغنم، إلاّ الجذع من الضأن. ١ قال إسحاق: كما قال سواء. [٢٨٥٣-] قلت: إذا كان في غير مصر يذبح قبل أن يصلي الإمام ؟ قال: لا ٢ يعجبني. ٣

стр. 3428

قال إسحاق: بل يذبحون إذا طلع الفجر، إلاّ أن يكون يصلي فيها إمام. ١

стр. 3429

[حدّثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا النضر بن شميل، ١ حدّثنا الأشعث ٢ عن الحسن، أنّه كان يكره أن يذبح قبل صلاة الإمام لمصلٍّ أو لغيره. وسئل الحسن عن رجل صلّى في مسجد الجامع، ثمّ ذبح قبل

стр. 3430

صلاة الإمام، قال: يعيد] . ١ [٢٨٥٤-] قلت: يذبح بعد الصلاة والإمام يخطب بمصر ؟ قال: حتّى ينصرف الإمام. ٢ قال إسحاق: كلّما فرغ الإمام ٣ من الخطبة حلّ الذبح. ٤ [٢٨٥٥-] قلت: يذبح الشاة عن أهل بيته ؟ قال: قد قال ٥ ذلك أبو هريرة [﵁] ، ٦ وحديث النبيّ ﷺ عن أمته. ٧

стр. 3431

السابق. مسائل ابن هانئ ٢/١٣٠ برقم: ١٧٣٧. قال ابن قدامة: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة، أو بدنة. نصّ عليه أحمد. المغني ٨/٦٢٠. وقال المرداوي: وتجزئ الشاة عن الواحد بلا نزاع، وتجزئ عن أهل بيته، وعياله على الصحيح من المذهب نصّ عليه. وعليه أكثر الأصحاب، قطع به كثير منهم. الإنصاف ٤/٧٥، وراجع: الفروع ٣/٥٤١، والمبدع ٣/٢٧٨.

стр. 3432

قال إسحاق: كما قال. ١ ٢٨٥٦ - قلت: البقرة عن سبعة من غير أهل البيت؟ قال: أي والله، ٢ اشترك أصحاب النبي ﷺ ولم يكونوا من أهل البيت. ٣

стр. 3433

قال إسحاق: لا يعجبني بأن ١ يخرج ذلك إلى غير أهل البيت، لما ذكر عن [أصحاب] النبي صلى عليه وسلم ذلك. وحديث النبي ﷺ مجمل، مع أن أولئك مع النبي ﷺ كانوا لا ٢ يقاسمون اللحم. فلو ٣ كان اليوم قوم يفعلون ذلك، وهم غير أهل البيت. لجاز ذلك أيضاً. ٤

стр. 3434

[٢٨٥٧-] قلت: كم الأضحى؟ [ثلاثة أيام] . قال: ثلاثة أيام، يوم النحر، ويومان بعده ١. قال إسحاق: كما قال. [٢٨٥٨-] قلت: يذبح في الأيام بالليل ؟

стр. 3435

إنما قيل يومان بعد [يوم] النحر، لم يقل بالليل. ١ قال إسحاق: كلما كان بعد ليلة الأضحى في الليالي التي ينحر في أيامها فلا بأس. ٢ [٢٨٥٩-] قلت: ٣ سئل علي ﵁ عن القرن ؟
следующие страницы →