السابق. مسائل ابن هانئ ٢/١٣٠ برقم: ١٧٣٧.
قال ابن قدامة: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة، أو بدنة. نصّ عليه أحمد. المغني ٨/٦٢٠.
وقال المرداوي: وتجزئ الشاة عن الواحد بلا نزاع، وتجزئ عن أهل بيته، وعياله على الصحيح من المذهب نصّ عليه. وعليه أكثر الأصحاب، قطع به كثير منهم.
الإنصاف ٤/٧٥، وراجع: الفروع ٣/٥٤١، والمبدع ٣/٢٧٨.
стр. 3432
قال إسحاق: كما قال. ١
٢٨٥٦ - قلت: البقرة عن سبعة من غير أهل البيت؟
قال: أي والله، ٢ اشترك أصحاب النبي ﷺ ولم يكونوا من أهل البيت. ٣
стр. 3433
قال إسحاق: لا يعجبني بأن ١ يخرج ذلك إلى غير أهل البيت، لما ذكر عن [أصحاب] النبي صلى عليه وسلم ذلك.
وحديث النبي ﷺ مجمل، مع أن أولئك مع النبي ﷺ كانوا لا ٢ يقاسمون اللحم. فلو ٣ كان اليوم قوم يفعلون ذلك، وهم غير أهل البيت. لجاز ذلك أيضاً. ٤
стр. 3434
[٢٨٥٧-] قلت: كم الأضحى؟ [ثلاثة أيام] .
قال: ثلاثة أيام، يوم النحر، ويومان بعده ١.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٨٥٨-] قلت: يذبح في الأيام بالليل ؟
стр. 3435
إنما قيل يومان بعد [يوم] النحر، لم يقل بالليل. ١
قال إسحاق: كلما كان بعد ليلة الأضحى في الليالي التي ينحر في أيامها فلا بأس. ٢
[٢٨٥٩-] قلت: ٣ سئل علي ﵁ عن القرن ؟
стр. 3436
فقال: لا يضرك.
قال: ١ العرجاء؟
قال: إذا بلغت المنسك ٢.
قال: يعني لا بأس [ظ-٩٠/أ] بالمكسورة القرن. ٣
وإذا بلغت المنسك.
[قال: إذا بلغت المنحر] . ٤
стр. 3437
قال: إذا بلغت المنحر.
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٨٦٠-] قلت: إذا اشترى الضحية ٢ صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر ؟
قال: يقال إنها تفي. ٣
قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم
стр. 3438
أصابها [ذلك] بعد [ذلك] ، فهي وافية عنه. ١
[٢٨٦١-] قلت: قول علي [﵁] لا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء. ٢
стр. 3439
قال: هذا كله في الأذن. ١
قال إسحاق: كما قال. ٢
[٢٨٦٢-] قلت: إن شاء لم يأكل من ضحيته ؟
قال: إن شاء، ولكن يستحب أن يأكل. ٣
стр. 3440
قال إسحاق: يستحب أن يأكل من الأضحية أول ذلك من كبدها. ١
стр. 3441
[٢٨٦٣-] قلت: من كره الخصي ؟
قال: أرجو ألاّ يكون به بأس. ١
стр. 3442
قال إسحاق: إنّما يكره ١ أن يخصى في الإسلام، فأمّا إذا أخرجوه من أرض الروم وقد أخصوا فلا بأس أن يشتريه، وشهادته وكلّ أمره إذا كان عدلاً كسائر المسلمين. ٢
[٢٨٦٤-] قلت: هل تجز ٣ الضحية ؟
قال: إذا كان ذلك ٤ ضرراً بها فذاك ٥ مكروه إلاّ أن ٦ يطول
стр. 3443
صوفها. ١
قال إسحاق: كما قال، لا ينقصنّ المسلم [شيئاً] منها، صوفاً كان أو غيره، حتّى يدعها بكمالها حسناً جميلاً. ٢
[٢٨٦٥-] قلت: الجواميس ٣ تجزئ عن سبعة ؟
قال: لا أعرف خلاف هذا.
قال الحسن: تذبح عن سبعة. ٤
стр. 3444
قال إسحاق: كما قال.
[٢٨٦٦-] قلت: تستبدل الضحية ؟
قال: نعم بخير منها. ١
стр. 3445
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٨٦٧-] قلت: إذا ذبح الرجل أضحيةَ غيره غلط بها، يجزيه وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر ؟
قال أحمد: يترادان اللحم وقد أجزأ عنهما [جميعاً] إذا ذبح هذا أضحية هذا، وهذا أضحية هذا. ٢
стр. 3446
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء. كذلك قال الحسن ١ وقتادة.
[٢٨٦٨-] قلت: سئل سفيان عن ذبيحة المرتدّ؟ ٢
قال: يكرهونها. ٣
قال [أحمد] : صدق، لأنّه لا يقرّ على دين.
قال إسحاق: ٤ كما قلت أوّلاً.
стр. 3447
[٢٨٦٩-] قلت: قال: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها، ويسمّي أيأكل منه المسلم؟
قال: لا أرى به بأسا.
قال أحمد: صدق. ١
стр. 3448
قال إسحاق: لا يسع المسلم ذبحها على هذه الحال وأكره أكلها. ١
[٢٨٧٠-] قلت: سئل سفيان عن لحوم الحيات. فكرهها .
فقال الذي سأله: أحلال أم ٢ حرام؟
стр. 3449
قال: مكروه. نهى رسول الله ﷺ عن لحوم السباع، ١ وهي ٢ شر من السباع.
قال أحمد: ما أحسن ما قال.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٨٧١-] قلت: سئل [ع-١٦١/أ] الأوزاعي عن أكل الذبان؟ ٣
قال: إن طابت نفسه فليأكلها. ٤
стр. 3450
قال أحمد: لا أراه حراما. ١
قال إسحاق: ٢ تركه خير، لأنه ليس من الأشياء التي ينتفع بها.
[٢٨٧٢-] قلت: سئل سفيان عن صيد كلب اليهودي والنصراني فلم ير به بأساً، وكره صيد كلب المجوسي. ٣
стр. 3451
قال أحمد: إذا كان المسلم يرسله، ويجيبه على ما يريد فما بأس به.
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٨٧٣-] قلت: سئل سفيان عن شاة ميته في ضرعها لبن ؟
قال: لا يعجبني لأنه في طرف ميت.
قال أحمد: صدق. ٢
قال إسحاق: كما قال.
[٢٨٧٤-] قلت: سئل عن رجل رمى صيداً بسهم مسموم ؟
стр. 3452
قال: إذا رأى أن السم أعان على قتله فلا يأكله. ١
قال أحمد: إذا علم أن السمّ أعان على قتله فلا يأكله. ٢
قال إسحاق: كما قال.
стр. 3453
[٢٨٧٥-] قلت: بقرة شربت خمرا ثم ذبحت يؤكل من لحمها ؟
قال أحمد: ما يعجبني. ١ ابن عمر [﵄] كره
стр. 3454
الجلالة ١ وكان يحبسها حتى تطيب بطنها. ٢
قال إسحاق: لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا. ٣
стр. 3455
[٢٨٧٦-] قلت: فأرة ١ وقعت في سمن أو زيت ذائب يحل بيعه أو يستصبح به ؟
قال: أما ٢ يستصبح به فحديث ٣ ابن عمر [﵄] ٤
وأما البيع فيأكل ثمن شيء لا يحل [بيعه] .
стр. 3456
قلت: ما أكثر ما يؤكل ثمن شيء لا يحل.
قال: إن هذا شابه شيئاً ١ من الميتة. ٢
قال إسحاق: إن باعه من أهل الكتاب، وبين جاز.
ولا يبيعه [ظ-٩٠/ب] من مسلم، ولو كان هذا من تحريم الله [ ] ما حل بيعه أصلاً.
[٢٨٧٧-] قلت: هل ٣ يضحي بالليل ؟
стр. 3457
قال أحمد: كره ١ عامة الناس ذلك. ٢
قال إسحاق: إنما ذلك ليلة الأضحى.
[٢٨٧٨-] قلت: سئل سفيان عن شاة خرق بطنها وفيها الروح ؟
قال: تذبح، هذه ٣ ذكية. ٤
стр. 3458
قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس على قول ابن عباس [﵄] .
قال إسحاق: كما قال سفيان.
[٢٨٧٩-] قلت: سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله ﵎ متعمداً ؟
قال: ما ١ أرى أن يأكل.
قيل: أرأيت إن كان يرى أنه ٢ يجزئ عنه فلم ٣ يذكر؟
قال: أرى أن لا يأكل. ٤
стр. 3459
قال إسحاق: لا يأكل أصلاً، كل ذبيحة ترك المسلم التسمية عمداً وكذلك الصيد إذا رماه، وإنما أبيح النسيان فقط!
وقوله: تسمية اليهودي والنصراني إنما تأكل ذبيحتهم لما في الكتاب أن ذبائحهم حلال لنا. ١
[٢٨٨٠-] قلت: إذا ذبحت البقرة عن سبعة هل يسمون ؟
قال: إن لم يسموا تجزئهم النية. ٢
стр. 3460
قال إسحاق: كما قال.
[٢٨٨١-] قلت: الضحية تهلك أو تسرق ثم يبتاع غيرها ثم يجد الأولى ؟
قال: إذا أوجبها فهو مثل الهدي، إذا أوجبها، ثم وجد الأولى يذبحهما جميعاً. ١
стр. 3461
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٨٨٢-] قلت: قال سفيان إذا ابتاع الضحية فأصابها عمى أو شيء لا يضره، ولا يضحي ببقر الوحش، ولا حمر ٢ الوحش، والجواميس ٣ تجزئ عن سبعة. ٤
стр. 3462
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٨٨٣-] قلت: حمر الوحش إذا تأهلت ؟
قال: هي حمر الوحش أبداً.
قال إسحاق: كما قال. ولكنه ١ إذا ذبح ذبح كالإنسية. ٢
[٢٨٨٤-] قلت: قال سفيان: إذا كانت العين فيها بياض ولا يرون به بأساً، إذا كان إنسان ٣ العين قائماً، يعني الحدقة سوداء ليس فيها بياض.
قال أحمد: أما حديث النبي ﷺ ٤ فقال:
стр. 3463
"استشرف العين والأذن" ١ - كأنه لم ير ما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قال النبي ﷺ العين والأذن فما كان [في] سواهما فهو أهون. ٢
[٢٨٨٥-] قلت: قال ٣ الحسن: الحوار ٤ جنين [الناقة] تجزئ عن
стр. 3464
إنسان؟ ١
قال أحمد: لم يقل هذا إلا ٢ الحسن، يقال ٣ لا [ع-١٦١/ب] تجزئ إلا الثني.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٨٨٦-] قلت: جلود الأضاحي ما يصنع بها ؟
قال: ينتفع بها، ويتصدق بها، وتباع، ويتصدق بثمنها. ٤
стр. 3465
قلت: تباع ويتصدق بثمنها؟
قال: نعم حديث ابن عمر [رضى الله عنهما] . ١
стр. 3466
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٨٨٧-] قلت: هل ٢ تمنع النساء من الخروج في العيدين ؟
قال: إذا أردن ذلك فلا أحب أن يمنعن. ٣
стр. 3467
قال إسحاق: ١ بل يستحب الخروج بهن في العيدين لما مضت السنة بذلك، ٢ ولكن لا يتزين، ولا يتطيبن.
[٢٨٨٨-] قلت: الأكل يوم الفطر قبل الخروج ؟
стр. 3468
قال: إن أكل في الفطر فلا بأس- كأنه لم يرَ بأساً بالأكل في الأضحى.
قال: أما ١ يوم الفطر يستحب أن يأكل قبل أن يخرج، وأما ٢ الأضحى فلا أعرف فيه حديثاً. ٣
قال إسحاق: أما الفطر فكما قال.
وأما الأضحى: فإن السنة أن لا يأكل حتى يرجع، ٤ فيبدأ
стр. 3469
فيأكل من كبد أضحيته.
[٢٨٨٩-] قلت لأحمد: ١ إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلي بهم ؟
قال: ركعتين أرجو أن لا يكون به بأس إذا خطب.
قلت: ويخطب بهم؟
قال: نعم، وإن لم يخطب صلّى أربعا. ٢
стр. 3470
قال إسحاق: كما قال.
[٢٨٩٠-] قلت: يرفع يديه في كل تكبيرة في ١ العيدين، الإمام ٢ وغيره ؟
قال: نعم، الإمام وغيره. ٣
قال إسحاق: كما قال. ٤