← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3431–3470 · переход к 3436.

стр. 3431

السابق. مسائل ابن هانئ ٢/١٣٠ برقم: ١٧٣٧. قال ابن قدامة: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة، أو بدنة. نصّ عليه أحمد. المغني ٨/٦٢٠. وقال المرداوي: وتجزئ الشاة عن الواحد بلا نزاع، وتجزئ عن أهل بيته، وعياله على الصحيح من المذهب نصّ عليه. وعليه أكثر الأصحاب، قطع به كثير منهم. الإنصاف ٤/٧٥، وراجع: الفروع ٣/٥٤١، والمبدع ٣/٢٧٨.

стр. 3432

قال إسحاق: كما قال. ١ ٢٨٥٦ - قلت: البقرة عن سبعة من غير أهل البيت؟ قال: أي والله، ٢ اشترك أصحاب النبي ﷺ ولم يكونوا من أهل البيت. ٣

стр. 3433

قال إسحاق: لا يعجبني بأن ١ يخرج ذلك إلى غير أهل البيت، لما ذكر عن [أصحاب] النبي صلى عليه وسلم ذلك. وحديث النبي ﷺ مجمل، مع أن أولئك مع النبي ﷺ كانوا لا ٢ يقاسمون اللحم. فلو ٣ كان اليوم قوم يفعلون ذلك، وهم غير أهل البيت. لجاز ذلك أيضاً. ٤

стр. 3434

[٢٨٥٧-] قلت: كم الأضحى؟ [ثلاثة أيام] . قال: ثلاثة أيام، يوم النحر، ويومان بعده ١. قال إسحاق: كما قال. [٢٨٥٨-] قلت: يذبح في الأيام بالليل ؟

стр. 3435

إنما قيل يومان بعد [يوم] النحر، لم يقل بالليل. ١ قال إسحاق: كلما كان بعد ليلة الأضحى في الليالي التي ينحر في أيامها فلا بأس. ٢ [٢٨٥٩-] قلت: ٣ سئل علي ﵁ عن القرن ؟

стр. 3436

فقال: لا يضرك. قال: ١ العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك ٢. قال: يعني لا بأس [ظ-٩٠/أ] بالمكسورة القرن. ٣ وإذا بلغت المنسك. [قال: إذا بلغت المنحر] . ٤

стр. 3437

قال: إذا بلغت المنحر. قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٨٦٠-] قلت: إذا اشترى الضحية ٢ صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر ؟ قال: يقال إنها تفي. ٣ قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم

стр. 3438

أصابها [ذلك] بعد [ذلك] ، فهي وافية عنه. ١ [٢٨٦١-] قلت: قول علي [﵁] لا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء. ٢

стр. 3439

قال: هذا كله في الأذن. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٨٦٢-] قلت: إن شاء لم يأكل من ضحيته ؟ قال: إن شاء، ولكن يستحب أن يأكل. ٣

стр. 3440

قال إسحاق: يستحب أن يأكل من الأضحية أول ذلك من كبدها. ١

стр. 3441

[٢٨٦٣-] قلت: من كره الخصي ؟ قال: أرجو ألاّ يكون به بأس. ١

стр. 3442

قال إسحاق: إنّما يكره ١ أن يخصى في الإسلام، فأمّا إذا أخرجوه من أرض الروم وقد أخصوا فلا بأس أن يشتريه، وشهادته وكلّ أمره إذا كان عدلاً كسائر المسلمين. ٢ [٢٨٦٤-] قلت: هل تجز ٣ الضحية ؟ قال: إذا كان ذلك ٤ ضرراً بها فذاك ٥ مكروه إلاّ أن ٦ يطول

стр. 3443

صوفها. ١ قال إسحاق: كما قال، لا ينقصنّ المسلم [شيئاً] منها، صوفاً كان أو غيره، حتّى يدعها بكمالها حسناً جميلاً. ٢ [٢٨٦٥-] قلت: الجواميس ٣ تجزئ عن سبعة ؟ قال: لا أعرف خلاف هذا. قال الحسن: تذبح عن سبعة. ٤

стр. 3444

قال إسحاق: كما قال. [٢٨٦٦-] قلت: تستبدل الضحية ؟ قال: نعم بخير منها. ١

стр. 3445

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٨٦٧-] قلت: إذا ذبح الرجل أضحيةَ غيره غلط بها، يجزيه وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر ؟ قال أحمد: يترادان اللحم وقد أجزأ عنهما [جميعاً] إذا ذبح هذا أضحية هذا، وهذا أضحية هذا. ٢

стр. 3446

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء. كذلك قال الحسن ١ وقتادة. [٢٨٦٨-] قلت: سئل سفيان عن ذبيحة المرتدّ؟ ٢ قال: يكرهونها. ٣ قال [أحمد] : صدق، لأنّه لا يقرّ على دين. قال إسحاق: ٤ كما قلت أوّلاً.

стр. 3447

[٢٨٦٩-] قلت: قال: سألت سفيان عن الرجل المسلم يدفع إليه المجوسي الشاة يذبحها لآلهته فيذبحها، ويسمّي أيأكل منه المسلم؟ قال: لا أرى به بأسا. قال أحمد: صدق. ١

стр. 3448

قال إسحاق: لا يسع المسلم ذبحها على هذه الحال وأكره أكلها. ١ [٢٨٧٠-] قلت: سئل سفيان عن لحوم الحيات. فكرهها . فقال الذي سأله: أحلال أم ٢ حرام؟

стр. 3449

قال: مكروه. نهى رسول الله ﷺ عن لحوم السباع، ١ وهي ٢ شر من السباع. قال أحمد: ما أحسن ما قال. قال إسحاق: كما قال. [٢٨٧١-] قلت: سئل [ع-١٦١/أ] الأوزاعي عن أكل الذبان؟ ٣ قال: إن طابت نفسه فليأكلها. ٤

стр. 3450

قال أحمد: لا أراه حراما. ١ قال إسحاق: ٢ تركه خير، لأنه ليس من الأشياء التي ينتفع بها. [٢٨٧٢-] قلت: سئل سفيان عن صيد كلب اليهودي والنصراني فلم ير به بأساً، وكره صيد كلب المجوسي. ٣

стр. 3451

قال أحمد: إذا كان المسلم يرسله، ويجيبه على ما يريد فما بأس به. قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٨٧٣-] قلت: سئل سفيان عن شاة ميته في ضرعها لبن ؟ قال: لا يعجبني لأنه في طرف ميت. قال أحمد: صدق. ٢ قال إسحاق: كما قال. [٢٨٧٤-] قلت: سئل عن رجل رمى صيداً بسهم مسموم ؟

стр. 3452

قال: إذا رأى أن السم أعان على قتله فلا يأكله. ١ قال أحمد: إذا علم أن السمّ أعان على قتله فلا يأكله. ٢ قال إسحاق: كما قال.

стр. 3453

[٢٨٧٥-] قلت: بقرة شربت خمرا ثم ذبحت يؤكل من لحمها ؟ قال أحمد: ما يعجبني. ١ ابن عمر [﵄] كره

стр. 3454

الجلالة ١ وكان يحبسها حتى تطيب بطنها. ٢ قال إسحاق: لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا. ٣

стр. 3455

[٢٨٧٦-] قلت: فأرة ١ وقعت في سمن أو زيت ذائب يحل بيعه أو يستصبح به ؟ قال: أما ٢ يستصبح به فحديث ٣ ابن عمر [﵄] ٤ وأما البيع فيأكل ثمن شيء لا يحل [بيعه] .

стр. 3456

قلت: ما أكثر ما يؤكل ثمن شيء لا يحل. قال: إن هذا شابه شيئاً ١ من الميتة. ٢ قال إسحاق: إن باعه من أهل الكتاب، وبين جاز. ولا يبيعه [ظ-٩٠/ب] من مسلم، ولو كان هذا من تحريم الله [ ] ما حل بيعه أصلاً. [٢٨٧٧-] قلت: هل ٣ يضحي بالليل ؟

стр. 3457

قال أحمد: كره ١ عامة الناس ذلك. ٢ قال إسحاق: إنما ذلك ليلة الأضحى. [٢٨٧٨-] قلت: سئل سفيان عن شاة خرق بطنها وفيها الروح ؟ قال: تذبح، هذه ٣ ذكية. ٤

стр. 3458

قال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس على قول ابن عباس [﵄] . قال إسحاق: كما قال سفيان. [٢٨٧٩-] قلت: سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله ﵎ متعمداً ؟ قال: ما ١ أرى أن يأكل. قيل: أرأيت إن كان يرى أنه ٢ يجزئ عنه فلم ٣ يذكر؟ قال: أرى أن لا يأكل. ٤

стр. 3459

قال إسحاق: لا يأكل أصلاً، كل ذبيحة ترك المسلم التسمية عمداً وكذلك الصيد إذا رماه، وإنما أبيح النسيان فقط! وقوله: تسمية اليهودي والنصراني إنما تأكل ذبيحتهم لما في الكتاب أن ذبائحهم حلال لنا. ١ [٢٨٨٠-] قلت: إذا ذبحت البقرة عن سبعة هل يسمون ؟ قال: إن لم يسموا تجزئهم النية. ٢

стр. 3460

قال إسحاق: كما قال. [٢٨٨١-] قلت: الضحية تهلك أو تسرق ثم يبتاع غيرها ثم يجد الأولى ؟ قال: إذا أوجبها فهو مثل الهدي، إذا أوجبها، ثم وجد الأولى يذبحهما جميعاً. ١

стр. 3461

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٨٨٢-] قلت: قال سفيان إذا ابتاع الضحية فأصابها عمى أو شيء لا يضره، ولا يضحي ببقر الوحش، ولا حمر ٢ الوحش، والجواميس ٣ تجزئ عن سبعة. ٤

стр. 3462

قال أحمد: كما قال. قال إسحاق: كما قال. [٢٨٨٣-] قلت: حمر الوحش إذا تأهلت ؟ قال: هي حمر الوحش أبداً. قال إسحاق: كما قال. ولكنه ١ إذا ذبح ذبح كالإنسية. ٢ [٢٨٨٤-] قلت: قال سفيان: إذا كانت العين فيها بياض ولا يرون به بأساً، إذا كان إنسان ٣ العين قائماً، يعني الحدقة سوداء ليس فيها بياض. قال أحمد: أما حديث النبي ﷺ ٤ فقال:

стр. 3463

"استشرف العين والأذن" ١ - كأنه لم ير ما قال سفيان. قال إسحاق: كما قال النبي ﷺ العين والأذن فما كان [في] سواهما فهو أهون. ٢ [٢٨٨٥-] قلت: قال ٣ الحسن: الحوار ٤ جنين [الناقة] تجزئ عن

стр. 3464

إنسان؟ ١ قال أحمد: لم يقل هذا إلا ٢ الحسن، يقال ٣ لا [ع-١٦١/ب] تجزئ إلا الثني. قال إسحاق: كما قال. [٢٨٨٦-] قلت: جلود الأضاحي ما يصنع بها ؟ قال: ينتفع بها، ويتصدق بها، وتباع، ويتصدق بثمنها. ٤

стр. 3465

قلت: تباع ويتصدق بثمنها؟ قال: نعم حديث ابن عمر [رضى الله عنهما] . ١

стр. 3466

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٨٨٧-] قلت: هل ٢ تمنع النساء من الخروج في العيدين ؟ قال: إذا أردن ذلك فلا أحب أن يمنعن. ٣

стр. 3467

قال إسحاق: ١ بل يستحب الخروج بهن في العيدين لما مضت السنة بذلك، ٢ ولكن لا يتزين، ولا يتطيبن. [٢٨٨٨-] قلت: الأكل يوم الفطر قبل الخروج ؟

стр. 3468

قال: إن أكل في الفطر فلا بأس- كأنه لم يرَ بأساً بالأكل في الأضحى. قال: أما ١ يوم الفطر يستحب أن يأكل قبل أن يخرج، وأما ٢ الأضحى فلا أعرف فيه حديثاً. ٣ قال إسحاق: أما الفطر فكما قال. وأما الأضحى: فإن السنة أن لا يأكل حتى يرجع، ٤ فيبدأ

стр. 3469

فيأكل من كبد أضحيته. [٢٨٨٩-] قلت لأحمد: ١ إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلي بهم ؟ قال: ركعتين أرجو أن لا يكون به بأس إذا خطب. قلت: ويخطب بهم؟ قال: نعم، وإن لم يخطب صلّى أربعا. ٢

стр. 3470

قال إسحاق: كما قال. [٢٨٩٠-] قلت: يرفع يديه في كل تكبيرة في ١ العيدين، الإمام ٢ وغيره ؟ قال: نعم، الإمام وغيره. ٣ قال إسحاق: كما قال. ٤
следующие страницы →