← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3466–3505 · переход к 3471.

стр. 3466

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٨٨٧-] قلت: هل ٢ تمنع النساء من الخروج في العيدين ؟ قال: إذا أردن ذلك فلا أحب أن يمنعن. ٣

стр. 3467

قال إسحاق: ١ بل يستحب الخروج بهن في العيدين لما مضت السنة بذلك، ٢ ولكن لا يتزين، ولا يتطيبن. [٢٨٨٨-] قلت: الأكل يوم الفطر قبل الخروج ؟

стр. 3468

قال: إن أكل في الفطر فلا بأس- كأنه لم يرَ بأساً بالأكل في الأضحى. قال: أما ١ يوم الفطر يستحب أن يأكل قبل أن يخرج، وأما ٢ الأضحى فلا أعرف فيه حديثاً. ٣ قال إسحاق: أما الفطر فكما قال. وأما الأضحى: فإن السنة أن لا يأكل حتى يرجع، ٤ فيبدأ

стр. 3469

فيأكل من كبد أضحيته. [٢٨٨٩-] قلت لأحمد: ١ إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلي بهم ؟ قال: ركعتين أرجو أن لا يكون به بأس إذا خطب. قلت: ويخطب بهم؟ قال: نعم، وإن لم يخطب صلّى أربعا. ٢

стр. 3470

قال إسحاق: كما قال. [٢٨٩٠-] قلت: يرفع يديه في كل تكبيرة في ١ العيدين، الإمام ٢ وغيره ؟ قال: نعم، الإمام وغيره. ٣ قال إسحاق: كما قال. ٤

стр. 3471

[٢٨٩١-] سئل أحمد ١ عن بعير تردى في بئر، فلم يوصل منه إلا [إلى] الفخذ أو ما دون ذلك القوائم، أيطعن ثم يؤكل؟ قال: كلما قدر [عليه ٢ من] المتردية في البئر، فله أن يطعن في ذلك الموضع، ٣ ليذكيه ٤ سنة مسنونة، فعله النبي صلى الله

стр. 3472

عليه وسلم، ١ وأصحاب النبي صلى الله عليه [ظ-٩١/أ] [وسلم ﵃] . ٢

стр. 3473

[٢٨٩٢-] سئل إسحاق عن البعير المغتلم ١ يحمل ٢ على الرجل فيضربه بسيفه، أو يطعنه برمحه أو يرميه بسهمه فيقتله على ذلك، أتكره أكله؟ قال: كلما حمل على الرجل فاتقاه، حتى دافعه عن نفسه فصار مطعوناً، فأتى على نفسه، فليس ذلك بذكاة، إنما الذكاة: ما أريد الذكاة، وهذا رجل دافع عن نفسه، لا ينوي شيئاً من الذكاة. ٣

стр. 3474

[٢٨٩٣-] سئل إسحاق عن الاشتراك في البدنة لغير أهل البيت إن ١ كانوا رفقة مجتمعين من شتى تجزئ عنهم؟ قال: أرجو أن تجزئ عنهم إذا كانوا في الاجتماع كنحو أهل البيت، لا يريدون مقاسمة اللحم، كما اشترك أصحاب النبيّ ﷺ في البقرة عن السبعة، ٢ وكانوا زيادة على ألف، ٣ فنرى أن كل من اشترك في بقرة لم يكونوا كلهم من أهل البيت، فإذا كانوا على استيفاء مقاسمة اللحم كرهنا لهم ذلك. ٤

стр. 3475

[٢٨٩٤-] قال أحمد: أهل القرى لا يضحون حتى يكون أوان انصراف الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا قريب. ما يعجبني قول من يقول: إذا طلع الفجر أو الشمس. ١ [٢٨٩٥-] قال إسحاق: وأما من ٢ ذبح الشاة فرمى برأسها . قال: السنة في ذلك أن تؤكل، قال ذلك علي وابن عباس [﵄] ، وقد أخطأ إن تعمد ذبحها من قبل قفاها، ٣ فأما إذا أسرع الذبح، فاطار رأسها فمباح أكله. ٤

стр. 3476

[٢٨٩٦-] قال إسحاق ١ وأما الدجاجة إذا ذبحت فطارت [ثم ٢ وقعت في ماء فماتت، فإنها لا تؤكل، لما أعان الماء على قتلها أيضاً] . كما ذكر عن ابن مسعود [﵁] في الطائر الذي يقع ٣ على جبل، ٤ ثم يتردى منه فيموت، أو يقع في ماء فيموت، فذلك مثلهما. ٥

стр. 3477

[باب] في الأشربة١ [٢٨٩٧-] قلت لأحمد [﵁] : قول ابن عمر [﵄] اشرب العصير [ع-١٦٢/أ] ما لم يأخذه شيطانه. ٢ قال: ٣ [فإن] ما بينه وبين ثلاث يشرب، فإذا مضى ثلاثة أيام لا تشرب، وإن غلا قبل ذلك لا يشرب. ٤

стр. 3478

قال إسحاق: كما قال. [٢٨٩٨-] سألت أحمد عن الطلاء ١ كيف يطبخ ؟

стр. 3479

قال: ترفع رغوته ١ التي ترتفع ٢ ثم يأخذ مقداره. ٣ قلت: ٤ طبخه ساعة، ثم تركه حتى برد قبل أن ينتهي، ثم طبخه؟ قال: لا بأس. قلت: إنهم يذكرون عن عبد الله ابن المبارك ٥ كراهته.

стр. 3480

قال: إنه يشرب دون ثلاث، فما بأس بهذا؟ قلت: قالوا أفسده. فأبى إلا أن لا بأس به دون الثلاث، إلا أن يكون الفساد من قبله. ١

стр. 3481

قال إسحاق: السنة في طبخ العصير أن يوضع القدر على النار، وقد صب العصير فيه، فيغلى عليه، ثم يرفع من النار ١ فترفع رغوته، وما رمى من ٢ التراب وغيره، فإذا ألقى ذلك فقد صفا العصير حينئذ، لما ذهب منه ما اختلط به من التراب وشبهه. فيأخذ مقداره حينئذ حتى يعرف ذهاب الثلثين. ويبقى الثلث الحلال لا بد من طبخه على هذا المثال، لأنه لو صب العصير فيه أولاً، وأخذ المقدار فذهب الثلثان منه، لا يكون ما ذهب قدر ثلثي العصير، لما اختلط به من الغبار وما فيه من الدردي ٣ وشبهه، فلذلك لا بدّ من غليانه حتى يرمى ما اختلط مما وضعا

стр. 3482

به، ١ ثم يؤخذ المقدار وكلما صنع من العصير ٢ الفراتج ٣ وما أشبهه في الثلاث قبل أن يغلى فلا بأس به، هو ٤ مباح للخلق، فإذا مضى الثلاث ولم يغلِ لم ينتفع به أصلاً لما ٥ قال ابن عمر [﵄] : يأخذه شيطانه في ثلاث. ٦

стр. 3483

[٢٨٩٩-] قلت: يكره أن يسقى الدواب الخمر ؟ قال: أكرهه وأن يداوي الدبر ١ والجرح. ٢ قال إسحاق: كما قال. [٢٩٠٠-] قلت: غبيراء ٣ السكركة ؟

стр. 3484

قال: هو ١ الذي يقال له: المزر ٢ نبيذ الشعير والبر. ويقال له: الجعة. ٣ قال إسحاق: كما قال. [و] قال عبد الرزاق: ٤ نحن نقول: المزر. [٢٩٠١-] قلت: ما يكره من الظروف ٥ المزفت ٦

стр. 3485

والحنتم ١ والنقير ٢ والدباء؟ ٣ قال: الذي ينهى عنها ٤ الدباء [ظ-٩١/ب] والحنتم والنقير، وأحب إلي أن تنقى الأوعية كلها. ٥

стр. 3486

وقال في طريق آخر عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ : "كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكراً." أخرجه مسلم في صحيحه ٣/١٥٨٥، كتاب الأشربة، الباب السابق. [] انظر: فتح الباري ١٠/٥٨، وطرح التثريب ٨/٤٣-٤٤، والمغني ٨/٣١٨، والاعتبار ص ٤١٠، ونيل الأوطار ٩/٧٠، ومسلم بشرح النووي ١٣/١٣٥.

стр. 3487

قال إسحاق: كما قال. [٢٩٠٢-] قلت: الشرب في قدح مفضض ؟ قال: إذا لم يضع فمه على الفضة هو مثل العلم في الثوب. ١

стр. 3488

قال إسحاق: هو كما قال ١ قد وضع عمر بن عبد العزيز فمه بين ضبتين، وكذلك قول إبراهيم. [٢٩٠٣-] سئل أحمد عن الخل ؟

стр. 3489

قال: يصب الخل على العصير حتى يغلبه. ١ قلت لأحمد: العصير إذا غلا شيئاً، ثم جعل في الكامخ ٢ وغيره؟ قال: إذا استهلك دون الثلاث فلا بأس به. ٣

стр. 3490

[٢٩٠٤-] قلت لأحمد: إذا أرابك من شرابك ريب ؟ قال: إذا رابه منه شك فيه، ليس إذا استيقن. ١ [٢٩٠٥-] سئل ٢ أحمد: أيصلي الرجل خلف من شرب المسكر ؟ قال: لا. ٣

стр. 3491

قال إسحاق: كلما كان معلناً بشربه، يدعو الناس إليه، فلا يصلين خلفه. [٢٩٠٦-] قلت: ما يكره من الجمع بينهما الزهو ١ والبلح ٢ والتمر والزبيب ؟ قال: كل شيء من الخليطين ما يشد بعضه بعضاً. ٣

стр. 3492

قال إسحاق: كما قال. لأنهما إذا اجتمعا أزيدا، ولا يزيد إلا الخمر، ١

стр. 3493

كذلك فسره ١ جابر بن عبد الله [﵄] . [٢٩٠٧-] قلت: العصير [ع-١٦١/ب] إذا غلى قبل ٢ ثلاثة أيام ؟ قال: لا تقربه، وما جاز ثلاثة أيام فلا تقربه. قلت: إلى أو لم يغل؟ ٣ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال وأجاد المعنى.

стр. 3494

[باب] في الشهادات ١ [٢٩٠٨-] قلت لأحمد [﵁: هل] تجوز شهادة المرأة وكم تكن ؟ قال: رجل وامرأتان، وشهادة المرأة في الولادة والرضاع فيما لا يطلع عليه الرجال. ٢

стр. 3495

قال إسحاق ﵁: كما قال، إلا أنه لا بد من امرأتين في الولادة. ١

стр. 3496

[٢٩٠٩-] قلت: شهادة الأعمى ؟ قال: تجوز في المواضع ١ في النسب، وكل شيء يضبطه ويعرفه معرفة لا تخفى عليه. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٩١٠-] قلت: شهادة الأخ لأخيه ؟

стр. 3497

قال: جائز، ١ ولا تجوز شهادة الأب للابن، ولا الابن للأب والأم. ٢

стр. 3498

قال إسحاق: شهاداتهم ١ كلهم جائزة، إذا كانوا عدولاً. ٢

стр. 3499

العدالة فشهادتهما مقبولة كغيرهما من الأجانب. انظر: المحلى ٩/٤١٥ - ٤١٦، وأعلام الموقعين ١/١١٤، ومصنف عبد الرزاق ٨/٣٤٣ - ٣٤٤، ومدى صلاحية الشهادة لإثبات الأحكام ٢٠٧. وسيأتي مزيد بيان في المسألة برقم. (٢٩٢٢) . [٢٩١١-] قلت: شهادة ولد الزنى ؟ قال: جائز إذا كان عدلا، ١ وإن قذفه إنسان يقام عليه الحد، وإن قذف أمه وقد أقيم [عليها] ٢ الحد فقد أساء، يؤدب ولا يقام عليه ٣ الحد.

стр. 3500

وإن لم تحد فهي امرأة مستورة يقام عليه الحد. قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٩١٢-] قلت: الشهداء ٢ إذا استووا يقرع بينهم ؟ قال: إذا استووا وليست ٣ السلعة في يد [أحدهم أقرع بينهم، ٤ فإذا كانت] في يد أحدهما فادعيا [ها] جميعاً فالبينة

стр. 3501

بينةُ الذي ليس في يده ١ السلعة. ٢

стр. 3502

قال إسحاق: ١ كما قال. ٢ [٢٩١٣-] قلت: شهادة الصبيان ؟ قال: إذا قاموا بها عدولاً كباراً، وأما هم صغاراً فلا. ٣ قال إسحاق: كما قال. ٤

стр. 3503

ولأنه لا تحصل الثقة بقوله، لعدم خوفه من مأثم الكذب. ولأنه من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا تقبل شهادته على غيره كالمجنون. انظر: الكافي ٤/٥٢١ والمبدع ١٠/٢١٣. [٢٩١٤-] قلت: هل ١ تجوز شهادة الحاكم إذا كان أشهد ؟ قال: لا، حتى يحاكمه إلى غيره، أو تكون شهادة ٢ شاهد ويمين الطالب. قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٩١٥-] قلت: النصراني يسلم، والعبد يعتق فيشهدون، وكانت شهادتهم

стр. 3504

في النصرانية والرق؟ قال: إذا شهدوا في وقت وهم عدول تجوز شهادتهم، إلا أن تكون ردت شهادتهم تلك. ١ قال إسحاق: كما قال. [٢٩١٦-] قلت: تجوز شهادة الحاكم إذا رأى هو بعينه ؟ قال: لا يحكم إلا بشهادة الشهود. ٢

стр. 3505

قال إسحاق: بل هو جائز إذا عاين في حكمه، ١ سوى الحد جاز ٢ لما يدرأ بالشبهة. ٣
следующие страницы →