← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3501–3540 · переход к 3506.

стр. 3501

بينةُ الذي ليس في يده ١ السلعة. ٢

стр. 3502

قال إسحاق: ١ كما قال. ٢ [٢٩١٣-] قلت: شهادة الصبيان ؟ قال: إذا قاموا بها عدولاً كباراً، وأما هم صغاراً فلا. ٣ قال إسحاق: كما قال. ٤

стр. 3503

ولأنه لا تحصل الثقة بقوله، لعدم خوفه من مأثم الكذب. ولأنه من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا تقبل شهادته على غيره كالمجنون. انظر: الكافي ٤/٥٢١ والمبدع ١٠/٢١٣. [٢٩١٤-] قلت: هل ١ تجوز شهادة الحاكم إذا كان أشهد ؟ قال: لا، حتى يحاكمه إلى غيره، أو تكون شهادة ٢ شاهد ويمين الطالب. قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٩١٥-] قلت: النصراني يسلم، والعبد يعتق فيشهدون، وكانت شهادتهم

стр. 3504

في النصرانية والرق؟ قال: إذا شهدوا في وقت وهم عدول تجوز شهادتهم، إلا أن تكون ردت شهادتهم تلك. ١ قال إسحاق: كما قال. [٢٩١٦-] قلت: تجوز شهادة الحاكم إذا رأى هو بعينه ؟ قال: لا يحكم إلا بشهادة الشهود. ٢

стр. 3505

قال إسحاق: بل هو جائز إذا عاين في حكمه، ١ سوى الحد جاز ٢ لما يدرأ بالشبهة. ٣

стр. 3506

[٢٩١٧-] قلت: شاهد ١ الزور ٢ ما يصنع به ؟ قال: يقام للناس ويعرف ويؤدب. ٣ قال إسحاق: كما قال. إن كان من التجار بعثه إلى سوقه، وإن

стр. 3507

كان من العرب فإلى حيه، كما فعل ١ شريح، ٢ وهذا إذا تحقق تعمده لذلك. ٣ [٢٩١٨-] قلت: شهادة الرجل على الرجل؟ ٤ قال: تجوز شهادة الرجل على الرجل، وأما شهادة الرجلين على الرجل فلا أعرفه ٥ - كأنه يتعجب ممن يقول هذا - أن لا

стр. 3508

تجوز إلا شهادة رجلين على شهادة رجل. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ لم يزل أهل العلم من التابعين ومن

стр. 3509

بعدهم على ذلك، ١ حتى جاء هؤلاء. ٢ [٢٩١٩-] قلت: شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ؟ قال: لا يجوز شهادة أهل الكتاب في شيء، لأنهم ليسوا بعدول. ٣

стр. 3510

قال إسحاق: شهادة أهل الكتاب تجوز، كل ملة على ملتها ولا تجوز شهادة ملة على غير ملتها، [ظ-٩٢/أ] لما صح الخبر عن رسول الله ﷺ : أنه دعا باليهود حين ١ شهدوا على يهودي بالزنى ٢، ولا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، لأنّ ما

стр. 3511

بينهما من العداوة أعظم مما بين المسلمين بعضهم في بعض. ١ [٢٩٢٠-] قلت: الوارث يعترف بديْن على الميت ؟ قال: تجوز عليه في حصته في نصيبه، وإذا شهد رجلان جاز عليهم كلهم. ٢

стр. 3512

١ - وذلك أن الورثة لو كانوا اثنين، فإن المقر لا يستحق أكثر من نصف الميراث، فلا يلزمه أكثر من نصف الدين كما لو أقر أخوه. ٢ - ولأنه إقرار يتعلق بحصته، وحصة أخيه، فلا يجب عليه إلا ما يخصه كالإقرار بالوصية، وإقرار أحد الشريكين على مال الشركة. ٣ - ولأنه حق لو ثبت ببينة، أو قول الميت، أو إقرار الوارثين، لم يلزمه إلا نصفه، فلم يلزمه بإقراره أكثر من نصفه كالوصية. ٤ - ولأن شهادته بالدين مع غيره تقبل، ولو لزمه أكثر من حصته لم تقبل شهادته، لأنه يجر بها إلى نفسه نفعاً. انظر المغني ٥/٢١٠.

стр. 3513

قال إسحاق: أجاد ١ كما قال. ٢ [٢٩٢١-] قلت: اليمين مع الشاهد ؟ قال: إي لعمري في الحقوق، لا تكون في الطلاق ولا في الحدود إلا في الحقوق التي تجب بها الأموال. ٣

стр. 3514

قال [ع-١٦٣/أ] إسحاق: كما قال. ١ [٢٩٢٢-] قلت: لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الشريك لشريكه، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا المريب، ولا الخصم، ولا دافع مغرم، ولا الأجير، ولا الولي، ولا الوصي، ولا الأخ لأخيه؟ ٢.

стр. 3515

قال: الأخ لأخيه تجوز، والأجير تجوز شهادته إذا كان لا يجر إلى نفسه، والولي إذا كان لا يجر إلى نفسه تجوز شهادته. والولي والوصي واحد، وهؤلاء كلهم إذا شهدوا عليهم جازت شهادتهم. ١ قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا شهدوا لهم، يجوز مثل ما عليهم. ٢ قال الزهري: إنما اتهمت القضاة الآباء للأبناء والأبناء للآباء بعد، ولم يزل جائزاً فيما مضى ٣ وقد قال الله [ ]

стр. 3516

﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ . ١ وقد ذكر عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز [﵄] أنهما أجازا ذلك إذا كانوا عدولاً، واحتجوا بهذه ٢ الآية.

стр. 3517

[٢٩٢٣-] قالت: ما العدل في المسلمين ؟ قال: من لم يظهر منه ريبة رجل مستور. ١ قال إسحاق: كما قال، بعد أن تعرفه جيرانه، وخلطاؤه في السفر تنفي ٢ الريبة عنه. ٣

стр. 3518

[٢٩٢٤-] قلت: شهادة العبد والمكاتب ؟ قال: العبد إذا كان عدلاً جازت شهادته، والمكاتب أحرى أن تجوز شهادته. ١ قال إسحاق: كما قال، وقد أجاد. ٢

стр. 3519

والمقتضى بقبول شهادة المسلم عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه، وهذا بعينه موجود في العبد، فالمقتضى موجود والمانع مفقود، فإن الرق لا يصلح أن يكون مانعاً، فإنه لا يزيل مقتضى العدالة، ولا تطرق تهمة. الطرق الحكمية ١٦٦ - ١٦٧ بتصرف. [٢٩٢٥-] قلت: إذا شهدت الأمة في الاستهلال والرضاع ؟ قال: نعم تجوز شهادتها في موضع الضرورة إذا كانت مرضية وتستحلف في الرضاع وحدها. ١ قال إسحاق: كما قال. ولكن لا بد من امرأتين، لأنه يمكن

стр. 3520

ذلك في الاستهلال وغيره. ١ [٢٩٢٦-] قلت: يحلف الرجل مع بينته أم لا؟ ٢ قال أحمد: لا أعرفه. ٣

стр. 3521

قال إسحاق: بلى إذا استراب الحاكم، ١ أو أحب المدعي ذلك، لما علم من الخروج له من حقه، أو سها الشهود عن

стр. 3522

الشهادة، كذلك كان شريح ١ والشعبي ٢ يحلفان [الشهود] . ٣ [٢٩٢٧-] قلت: الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص ؟ قال: ٤ من الرجل العدل ليس به بأس. ٥

стр. 3523

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٩٢٨-] قلت: إذا شهد بشهادة ثم رجع فيها ؟ قال: إذا رجع وقد أتلف مالاً فهو ضامن بحصته، ٢ بقدر ٣ ما كانوا في الشهادة، وإن كانا ٤ اثنين فعليه النصف، وإن كانوا ثلاثة فعليه الثلث، ٥ وإذا شهدوا بالزنى فرجم، فعليه ربع

стр. 3524

الدية. ١ قال إسحاق: كما قال. [٢٩٢٩-] قلت: إذا استويت الشهود والسلعة في يد أحدهما ؟ قال: الذي في يديه السلعة بينته ٢ ليس بشيء. قال رسول الله ﷺ : "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"٣ إنما على هذا اليمين.

стр. 3525

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٩٣٠-] قلت: شهادة المختبئ؟ ٢ قال: تجوز شهادته إذا ٣ كان عدلاً. ٤

стр. 3526

قال إسحاق: كما قال. وقول شريح ١ لو كانوا عدولاً لو يجلسوا ليس بمخالف لهذا، لأنهم ردوا لحال العدالة، فإذا كانوا عدولاً جاز. قال عمرو بن حريث: ٢ كذلك يفعل بالفاجر الظلوم. ٣

стр. 3527

[٢٩٣١-] قلت لأحمد: ١ رجل شهد بخمسمائة والآخر بألف ؟ قال: يقال لصاحب الحق: احلف ٢ على أن لك على هذا ألفاً مع شاهدك. ٣ قال إسحاق: إذا لم يحلف صاحب الحق على الألف جازت على خمسمائة لما اتفقا على ذلك. ٤ [٢٩٣٢-] قلت: من رأى أن يرد اليمين ٥ أو يحلف الرجل مع بينته ؟

стр. 3528

قال: لا يرد اليمين، ١ ولا يحلف الرجل مع بينته [ظ-٩٢/ب] [ع-١٦٣/ب] . قال إسحاق: بل يحلف ٢ مع بينته، ويرد اليمين أيضاً. ٣ [٢٩٣٣-] قلت: الرجل يدعي على الرجل الشيء فيحلفه ثم يأتي بالبينة ؟ قال: إذا جاء بالبينة فالحق حقه إن حلف [ذاك] كاذباً. ٤

стр. 3529

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٩٣٤-] قلت: كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة صاحب هوى إذا كان فيهم عدلاً لا يستحل شهادة الزور. ٢ قال أحمد: ٣ ما يعجبني شهادة الجهمية، ٤

стр. 3530

والقدرية، ١ والرافضة، ٢ والقدرية

стр. 3531

المعلنة ١. قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل صاحب بدعة معلناً بها داعياً إليها ٢.

стр. 3532

[٢٩٣٥-] قلت: قال سفيان: إذا ضرب المملوك في القذف ثم أعتق ١ لم تجز شهادته، وإذا ضرب النصراني في القذف فأسلم تجوز شهادته لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. ٢

стр. 3533

قال [أحمد] : إذا تاب جازت شهادته - يعني العبد -. ١ قال إسحاق: كما قال أحمد كلاهما سواء. ٢

стр. 3534

[٢٩٣٦-] قلت: في ١ الاستهلال يجوز شهادة امرأة واحدة، والحيض، والعدة، والسقط [والحمام] ؟ ٢ قال: كل ما لا يطلع عليه إلا النساء يجوز شهادة امرأة واحدة، إذا كانت ثقة. قال إسحاق: لا بد من امرأتين. [٢٩٣٧-] قلت: قال سفيان: لا تجوز شهادة الأمة في ٣ الاستهلال؟ ٤ قال [أحمد] : تجوز إذا كانت ثقة مرضية. قال إسحاق: لا بد من امرأتين. ٥ [٢٩٣٨-] قلت: قال سفيان: الرجل إذا كانت عنده شهادة، فقيل له

стр. 3535

أعندك شهادة؟ قال: لا، ثمّ شهد، فإن شهادته جائزة. ١ قال [أحمد] : إذا كان عدلاً يذكر ما لم [يكن] يذكر قبل ذلك. ٢ قال إسحاق: كما قال. لما يمكن أن [يكون] يذكر بعد النسيان

стр. 3536

فالعدول من الشهود لا يتهمون في مثل هذا وشبهه. ١ [٢٩٣٩-] قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. ٢ قال: جيد. قال إسحاق: كما قال. إذا كان عدلاً. ٣ [٢٩٤٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع ٤ بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ ٥

стр. 3537

قال: لا. ١ قال أحمد: لا يقبل قوله. ٢ قال إسحاق: كما قال، إذا شهد في تلك الخصومة التي ادعاها مرة لنفسه، ولكن له أن يشهد ولا يبين، وليس على الحاكم أن يفتش ولا يحلفه [و] إن سأل خصمه ذلك. ٣ [٢٩٤١-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: أشهد أن لي ولفلان على هذا خمسمائة درهم، فقد بطلت شهادته فيها كلها.

стр. 3538

إذا شهد بشيء له فيه شيء بطلت شهادته. قال [أحمد] : نعم. ١ قال إسحاق: كما قال [سواء] . [٢٩٤٢-] قلت: قال سفيان: في رجل مات وترك ابنين: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: مات أبي وهو نصراني، وقال المسلم: كان نصرانيا فأسلم، فجاء المسلم ببينة من النصارى ٢ أنه أسلم، وجاء النصراني ببينة من المسلمين أنه لم يسلم. قال سفيان: ٣ يؤخذ بقول المسلم: يصلّى عليه.

стр. 3539

وتجوز شهادة النصارى أنه أسلم، ولا تجوز شهادة المسلمين أنه لم يسلم. ١ قال أحمد: القول قول المسلمين، ولا تجوز شهادة النصارى. ٢

стр. 3540

قال إسحاق: كما قال سفيان. [٢٩٤٣-] قال سفيان: فإن ادّعى النصراني أنه كان نصرانياً وادّعى المسلم أنه كان مسلماً، فالميراث بينهما. ١
следующие страницы →