← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3536–3575 · переход к 3541.

стр. 3536

فالعدول من الشهود لا يتهمون في مثل هذا وشبهه. ١ [٢٩٣٩-] قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. ٢ قال: جيد. قال إسحاق: كما قال. إذا كان عدلاً. ٣ [٢٩٤٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع ٤ بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ ٥

стр. 3537

قال: لا. ١ قال أحمد: لا يقبل قوله. ٢ قال إسحاق: كما قال، إذا شهد في تلك الخصومة التي ادعاها مرة لنفسه، ولكن له أن يشهد ولا يبين، وليس على الحاكم أن يفتش ولا يحلفه [و] إن سأل خصمه ذلك. ٣ [٢٩٤١-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: أشهد أن لي ولفلان على هذا خمسمائة درهم، فقد بطلت شهادته فيها كلها.

стр. 3538

إذا شهد بشيء له فيه شيء بطلت شهادته. قال [أحمد] : نعم. ١ قال إسحاق: كما قال [سواء] . [٢٩٤٢-] قلت: قال سفيان: في رجل مات وترك ابنين: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: مات أبي وهو نصراني، وقال المسلم: كان نصرانيا فأسلم، فجاء المسلم ببينة من النصارى ٢ أنه أسلم، وجاء النصراني ببينة من المسلمين أنه لم يسلم. قال سفيان: ٣ يؤخذ بقول المسلم: يصلّى عليه.

стр. 3539

وتجوز شهادة النصارى أنه أسلم، ولا تجوز شهادة المسلمين أنه لم يسلم. ١ قال أحمد: القول قول المسلمين، ولا تجوز شهادة النصارى. ٢

стр. 3540

قال إسحاق: كما قال سفيان. [٢٩٤٣-] قال سفيان: فإن ادّعى النصراني أنه كان نصرانياً وادّعى المسلم أنه كان مسلماً، فالميراث بينهما. ١

стр. 3541

قال أحمد: دعواهما [ع-١٦٤/أ] واحد، هو بينهما شطران. ١ قال إسحاق: كما قال. [٢٩٤٤-] قلت: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعت فلاناً أجزته، وإذا قال: سمعت فلاناً يقول: سمعت فلاناً لم أجزه. ٢

стр. 3542

قال أحمد: كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه ما أحسنه. ١ قال إسحاق: كما [قالا] ٢. ٣ [٢٩٤٥-] قلت: قال سفيان: إذا كان مسافراً فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم إذا كان معهم مسلمون؟ ٤ قال أحمد: إذا لم يكن معهم مسلمون ٥ تجوز شهادتهم، أجازه

стр. 3543

أبو موسى الأشعري [﵁] . ١

стр. 3544

قلت: وتراه ١ أنت؟ قال: نعم في موضع الضرورة ٢ في السفر إذا لم يكن [معهم] مسلمون لم يجد بداً. ٣ قال إسحاق: كما قال. [٢٩٤٦-] قلت: قال سفيان في النصراني مات فجاء رجل مسلم ٤ فأقام

стр. 3545

عليه البينة من المسلمين بألف درهم، وجاء النصراني فأقام عليه البينة من النصارى بألف درهم؟ قال: لا ١ تقبل شهادة النصارى على النصراني، لأنه [ظ-٩٣/أ] يضر بالمسلم، وإن كان في المال فضل عن ألف درهم، أجزنا الفضل للنصراني. ٢ قال أحمد: الشهادة شهادة المسلمين، ليس للنصراني شهادة ٣ إلا في سفر.

стр. 3546

قال إسحاق: كما قال سفيان، كان فيه فضل، أو لم يكن، لما تجوز شهادة النصراني على النصراني فيكون المال بينهما. ١ [٢٩٤٧-] قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانياً دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته . قال: يأخذ دابته ولا تجوز شهادتهم على المسلم. ٢ قال أحمد: لا تجوز شهادة النصارى. ٣

стр. 3547

قال إسحاق: شهادة النصارى على النصراني ١ جائزة، ولكن لا تجوز على المسلم، إذا كان قبض الثمن ولا يؤمر بالرد، لأنك حينئذ تكون أجزت شهادة النصراني ٢ على المسلم. ٣ [٢٩٤٨-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم؟ قال: هما سواء، لأن ٤ شهادة المسلمين ٥ جائزة على المسلم. ٦ قال أحمد: الشهادة ٧ للنصراني الذي جاء بشهداء من

стр. 3548

المسلمين. ١ قال إسحاق: كما قال سفيان. [٢٩٤٩-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة . قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٩٥٠-] قلت: ٣ سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك ألف درهم. قال: نعم، لك عليه ألف درهم. ثم جاء آخر فقال مثل ذلك حتى أقر لعشرة، ثم جاؤوا يخاصمونه ٤ إلى القاضي فقال: نجيز إقراره للأول، ونتهمه في الآخرين، لأنه حين أقر للأول صار له ٥ المال، إذا كانوا متفاوتين وإن أقر للأوّلِ أوَّلَ النهار، وللآخَرِ آخِرَ النهارِ، وللآخَرِ من الغد، فهو للأوّل.

стр. 3549

وإن كان كاملاً متصلاً فهو بينهم. قال أحمد: [هو] على نحو ما قال. ١ قال إسحاق: لا يحكم على المقر إلا لهم جميعاً، فإن كان معه وارث آخر، فإنما تجوز عليه في حصته قدر ما يصيبه لهم جميعاً. ٢ [٢٩٥١-] قلت [لأحمد: قال] : سئل سفيان عن رجل مات وترك ألفي

стр. 3550

درهم وترك ابنيه فجاء رجل فقال: لي على أبيكما ألف درهم، فأقر أحدهما، وأبى الآخر. كان حماد يقول: يأخذ ما في يده كله، لأنه لا ينبغى له أن يأخذ من المال شيئاً، وعلى أبيه دين. ١ وكان أصحابنا يقولون: يأخذ بحصته، ٢ وهو قول سفيان. قال أحمد: نقول يأخذ بحصته. قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٩٥٢-] قلت: قال أبو هريرة [﵁] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. ٤

стр. 3551

قال أحمد: لا أدري ما هو. ١ قال إسحاق: كلما كانوا عدولاً جاز، [ع-١٦٤/ب] لأن في أهل كلّ بياعة عدلاً وغير عدل، ولكنّ أبا هريرة [﵁] خصّهم لما فيهم من الأيمان الفاجرة. ٢ [٢٩٥٣-] قلت: قال ٣ سفيان في رجل كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها ؟ قال: كان ابن أبي ليلى يعطلها، والقضاة لا يجيزونها. ٤

стр. 3552

قال أحمد: لا يشهدون حتى يعلموا ما فيها. ١ قال إسحاق: بل يقيمون الشهادة على ما أشهدوا سواء. ٢ [٢٩٥٤-] قلت: قال سفيان: إذا سئل المريض عن الشىء فأومأ برأسه أو بيده، فليس بشىء حتى يتكلم؟ ٣

стр. 3553

قال أحمد: جيد. ١ قال إسحاق: كلما عرف إيماؤه، ومنع من الكلام، على الورثة إنفاذ ٢ ذلك، وإن لم يجزها الحكام، ٣ وكذلك لو كتب وصيته [بيده] . ٤ [٢٩٥٥-] قلت: سئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا ؟

стр. 3554

قال: تجوز قضاياه. ١ قال أحمد: إذا تاب. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٩٥٦-] قلت: سئل سفيان عن صبي يتيم شهد له رجلان، أن هذا أخذ منه ألفَ درهم، وجاء آخران فشهدا أنّ فلاناً الذي أخذ منه ألف درهم؟ قال: يؤخذ منهما جميعاً كفلاء حتى يدرك اليتيم، فإذا أدرك اليتيم ٤ فعلى من ادعى فهو عليه. قال أحمد: وما يدري اليتيم من أخذ؟ قلت: يؤخذ له الآن ٥ منهما؟

стр. 3555

قال: [ظ-٩٣/ب] لم لا يؤخذ؟ إن كانوا يشهدون على ألف بعينها يقوم وليه، أو وصيه يأخذه من أيهما شاء؟ وإذا ١ شهد كل واحد منهما ٢ على ألف متفرقة، يأخذ من هذا ألفاً، ومن هذا ألفاً. ٣ قال إسحاق: كما قال إذا كان الولي جعل إليه أن يقوم بأمره. [٢٩٥٧-] قلت: قال سفيان: إن شريحاً كان لا يقبل البينة بعد الجحود. ٤

стр. 3556

قال سفيان: الجحود ١ أن يقول: ما جرى بيني وبينك شيء، ثم يَدَّعي البينة بعد إنكاره. وكان ابن أبي ليلى لا يقبلها إذا جاء ببينة، يقول: هو أكذب شهود هـ. ٢ قال أحمد: هذا مكذب لشهوده، لا يجوز. ٣ قال إسحاق: كما قال. [٢٩٥٨-] قلت: سئل - يعني سفيان - عن شهادة الوصي ؟

стр. 3557

قال: إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز. ١ قال: أحمد [جيد] ٢. ٣ قال: إسحاق: كما قال. ٤ [٢٩٥٩-] قلت: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة؟ ٥ قال أحمد: تجوز شهادة رجل واحد، تجوز على رؤيته للصوم،

стр. 3558

وللإفطار شاهدين. ١ قال إسحاق: لا بد من شاهدين على الصوم والإفطار. ٢

стр. 3559

[٢٩٦٠-] قلت: سئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال ؟ قال: لا تجوز. ١ قال أحمد: إذا تابوا جازت شهادتهم. قال إسحاق: كما قال، لأنه إذا تاب جازت ٢ شهادته في كل شيء، كشهادة من لم يحد. ٣ [٢٩٦١-] قلت: قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز

стр. 3560

شهادته إذا كان في إفاقته، ويلزمه ما جرح في إفاقته، أو أصاب حداً في إفاقته. ١ قال [أحمد] : جيد. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٩٦٢-] قلت: قال سفيان: لا يجوز إلا قول طبيبين في الموضحة، ولا يجوز إلا قول بيطارين ٤ في الدابة يكون بها الداء فينظران إليها،

стр. 3561

لأنهما شاهدان. قال أحمد: إذا كان هذا في موضع يضطر ١ إليه، إذا لم يكن إلا طبيب واحد، وبيطار واحد ٢ , وقوله جائز إذا كان ثقة. ٣

стр. 3562

قال إسحاق: كما قال سفيان. [٢٩٦٣-] قلت: قال: فإذا سرح القاضي إلى البيطارين لينظر ما يقولان فلا يسرح إلا رجلين، لأنهما شاهدان على البيطارين. قال: هذا على ذلك أحسن، ولكن يجوز قول بيطار واحد. قال: وإن قوّم البيطاران قيمة، فقال أحدهما بأكثر، وقال الآخر بأقل، فتلكأ أحمد عند ذلك، ثم قال: يجعل بينهما آخر ثالث، إن كان يقدر عليه حتى يتفق اثنان، إذا اختلف اثنان. قال إسحاق: كلما لم يكونا اثنين ١ من البيطارة والأطباء فإنه لا يجوز، ولكن يجوز إرسال [ع-١٦٥/أ] الحاكم واحداً عدلاً، لأنه حينئذ خير. ٢

стр. 3563

[٢٩٦٤-] سئل إسحاق عن شهادة امرأة في الرضاع أنها أرضعت رجلاً وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج ؟ قال: كلما كانت صالحة حلفت، فإن تمت فرق بينهما على التنزه وإن أبت اليمين لم يفرق بينهما، إلا أن يكون خبراً مستفيضا ١ أن هذه أرضعت كما ادعت، فإنها وإن لم تكن شهادة قاطعة، فإن الخبر المستفيض يتقدم شهادة المرأة الواحدة ٢.

стр. 3564

[باب] في الفرائض١ [٢٩٦٥-] قلت لأحمد ﵁ الخنثَى ٢ من أين يورث ؟ قال: من حيث يبول. قلت: فإن بال منهما جميعاً؟ قال: من أيهما سبق. ٣

стр. 3565

قال إسحاق: كما قال [﵁] . ١ [٢٩٦٦-] قلت: زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم ٢ هل يشرك

стр. 3566

بينهم؟ قال [أحمد] أما أنا فلا أشرك بينهم. ١ قال إسحاق: الشركة بينهم. ٢

стр. 3567

[٢٩٦٧-] قلت: في ابنتين، وابنة ١ ابن، وابن ابن . قال: أشرك في هذا. ٢

стр. 3568

قال إسحاق: ١ كما قال. ٢ [٢٩٦٨-] قلت: تورث الأسير ؟ قال: إي لعمري. ٣ قال إسحاق: كما قال. ٤ [٢٩٦٩-] قلت: كم تورث من الجدات ؟ قال: ثلاث بين ثنتين ٥ من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم. ٦

стр. 3569

قال إسحاق: كما قال وهن أم أم أبيه، [وأم أبي أبيه] . وأم أم أمه، وتسقط أم أبي الأم ١. ٢ [٢٩٧٠-] قلت: تورث الجدة مع ابنها ؟ قال: نعم تورث ٣ هي أكثر في

стр. 3570

الرواية. ١ قال إسحاق: كما قال. قد صح ذلك عن النبي ﷺ أنها [أول] جدة ورثت في الإسلام [ظ-٩٤/أ] . ٢

стр. 3571

[٢٩٧١-] قلت: المملوكون، واليهود والنصارى يحجبون؟ ١ قال: لا يحجبون، ولا يرثون. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٩٧٢-] قلت: القاتل لا يرث خطأ أو ٤ عمداً؟ ٥

стр. 3572

قال: لا. لا من الدية، ولا من المال. ١ قال إسحاق: الذي نعتمد عليه لا يورث ٢ من الدية، ويرث من الميراث. ٣

стр. 3573

[٢٩٧٣-] قلت: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي ١ النصراني ؟ قال: لا يرث، هما ملتان مختلفتان. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣

стр. 3574

[٢٩٧٤-] قلت: ميراث المرتد للمسلمين يقتل ويؤخذ ماله؟ ١ مات أو قتل واحد، لأن دمه كان مباحاً، واحتج بحديث عم البراء ٢ بن

стр. 3575

عازب [﵁] . ١ قال إسحاق: الذي نأخذ به ميراثه لورثته من ٢ المسلمين. ٣ [٢٩٧٥-] قلت: رجل مات، ولم يدع [ع-١٦٥/ب] وارثاً إلا ابن أخته ؟
следующие страницы →