فالعدول من الشهود لا يتهمون في مثل هذا وشبهه. ١
[٢٩٣٩-] قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. ٢
قال: جيد.
قال إسحاق: كما قال. إذا كان عدلاً. ٣
[٢٩٤٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع ٤ بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ ٥
стр. 3537
قال: لا. ١
قال أحمد: لا يقبل قوله. ٢
قال إسحاق: كما قال، إذا شهد في تلك الخصومة التي ادعاها مرة لنفسه، ولكن له أن يشهد ولا يبين، وليس على الحاكم أن يفتش ولا يحلفه [و] إن سأل خصمه ذلك. ٣
[٢٩٤١-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: أشهد أن لي ولفلان على هذا خمسمائة درهم، فقد بطلت شهادته فيها كلها.
стр. 3538
إذا شهد بشيء له فيه شيء بطلت شهادته.
قال [أحمد] : نعم. ١
قال إسحاق: كما قال [سواء] .
[٢٩٤٢-] قلت: قال سفيان: في رجل مات وترك ابنين: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: مات أبي وهو نصراني، وقال المسلم: كان نصرانيا فأسلم، فجاء المسلم ببينة من النصارى ٢ أنه أسلم، وجاء النصراني ببينة من المسلمين أنه لم يسلم.
قال سفيان: ٣ يؤخذ بقول المسلم: يصلّى عليه.
стр. 3539
وتجوز شهادة النصارى أنه أسلم، ولا تجوز شهادة المسلمين أنه لم يسلم. ١
قال أحمد: القول قول المسلمين، ولا تجوز شهادة النصارى. ٢
стр. 3540
قال إسحاق: كما قال سفيان.
[٢٩٤٣-] قال سفيان: فإن ادّعى النصراني أنه كان نصرانياً وادّعى المسلم أنه كان مسلماً، فالميراث بينهما. ١
стр. 3541
قال أحمد: دعواهما [ع-١٦٤/أ] واحد، هو بينهما شطران. ١
قال إسحاق: كما قال.
[٢٩٤٤-] قلت: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعت فلاناً أجزته، وإذا قال: سمعت فلاناً يقول: سمعت فلاناً لم أجزه. ٢
стр. 3542
قال أحمد: كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه ما أحسنه. ١
قال إسحاق: كما [قالا] ٢. ٣
[٢٩٤٥-] قلت: قال سفيان: إذا كان مسافراً فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم إذا كان معهم مسلمون؟ ٤
قال أحمد: إذا لم يكن معهم مسلمون ٥ تجوز شهادتهم، أجازه
стр. 3543
أبو موسى الأشعري [﵁] . ١
стр. 3544
قلت: وتراه ١ أنت؟
قال: نعم في موضع الضرورة ٢ في السفر إذا لم يكن [معهم] مسلمون لم يجد بداً. ٣
قال إسحاق: كما قال.
[٢٩٤٦-] قلت: قال سفيان في النصراني مات فجاء رجل مسلم ٤ فأقام
стр. 3545
عليه البينة من المسلمين بألف درهم، وجاء النصراني فأقام عليه البينة من النصارى بألف درهم؟
قال: لا ١ تقبل شهادة النصارى على النصراني، لأنه [ظ-٩٣/أ] يضر بالمسلم، وإن كان في المال فضل عن ألف درهم، أجزنا الفضل للنصراني. ٢
قال أحمد: الشهادة شهادة المسلمين، ليس للنصراني شهادة ٣ إلا في سفر.
стр. 3546
قال إسحاق: كما قال سفيان، كان فيه فضل، أو لم يكن، لما تجوز شهادة النصراني على النصراني فيكون المال بينهما. ١
[٢٩٤٧-] قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانياً دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته .
قال: يأخذ دابته ولا تجوز شهادتهم على المسلم. ٢
قال أحمد: لا تجوز شهادة النصارى. ٣
стр. 3547
قال إسحاق: شهادة النصارى على النصراني ١ جائزة، ولكن لا تجوز على المسلم، إذا كان قبض الثمن ولا يؤمر بالرد، لأنك حينئذ تكون أجزت شهادة النصراني ٢ على المسلم. ٣
[٢٩٤٨-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم؟
قال: هما سواء، لأن ٤ شهادة المسلمين ٥ جائزة على المسلم. ٦
قال أحمد: الشهادة ٧ للنصراني الذي جاء بشهداء من
стр. 3548
المسلمين. ١
قال إسحاق: كما قال سفيان.
[٢٩٤٩-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة .
قال إسحاق: كما قال. ٢
[٢٩٥٠-] قلت: ٣ سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك ألف درهم.
قال: نعم، لك عليه ألف درهم. ثم جاء آخر فقال مثل ذلك حتى أقر لعشرة، ثم جاؤوا يخاصمونه ٤ إلى القاضي فقال: نجيز إقراره للأول، ونتهمه في الآخرين، لأنه حين أقر للأول صار له ٥ المال، إذا كانوا متفاوتين وإن أقر للأوّلِ أوَّلَ النهار، وللآخَرِ آخِرَ النهارِ، وللآخَرِ من الغد، فهو للأوّل.
стр. 3549
وإن كان كاملاً متصلاً فهو بينهم.
قال أحمد: [هو] على نحو ما قال. ١
قال إسحاق: لا يحكم على المقر إلا لهم جميعاً، فإن كان معه وارث آخر، فإنما تجوز عليه في حصته قدر ما يصيبه لهم جميعاً. ٢
[٢٩٥١-] قلت [لأحمد: قال] : سئل سفيان عن رجل مات وترك ألفي
стр. 3550
درهم وترك ابنيه فجاء رجل فقال: لي على أبيكما ألف درهم، فأقر أحدهما، وأبى الآخر.
كان حماد يقول: يأخذ ما في يده كله، لأنه لا ينبغى له أن يأخذ من المال شيئاً، وعلى أبيه دين. ١
وكان أصحابنا يقولون: يأخذ بحصته، ٢ وهو قول سفيان.
قال أحمد: نقول يأخذ بحصته.
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٩٥٢-] قلت: قال أبو هريرة [﵁] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. ٤
стр. 3551
قال أحمد: لا أدري ما هو. ١
قال إسحاق: كلما كانوا عدولاً جاز، [ع-١٦٤/ب] لأن في أهل كلّ بياعة عدلاً وغير عدل، ولكنّ أبا هريرة [﵁] خصّهم لما فيهم من الأيمان الفاجرة. ٢
[٢٩٥٣-] قلت: قال ٣ سفيان في رجل كتب وصيته فختم عليها، وقال: اشهدوا بما فيها ؟
قال: كان ابن أبي ليلى يعطلها، والقضاة لا يجيزونها. ٤
стр. 3552
قال أحمد: لا يشهدون حتى يعلموا ما فيها. ١
قال إسحاق: بل يقيمون الشهادة على ما أشهدوا سواء. ٢
[٢٩٥٤-] قلت: قال سفيان: إذا سئل المريض عن الشىء فأومأ برأسه أو بيده، فليس بشىء حتى يتكلم؟ ٣
стр. 3553
قال أحمد: جيد. ١
قال إسحاق: كلما عرف إيماؤه، ومنع من الكلام، على الورثة إنفاذ ٢ ذلك، وإن لم يجزها الحكام، ٣ وكذلك لو كتب وصيته [بيده] . ٤
[٢٩٥٥-] قلت: سئل سفيان عن محدود استقضي فقضى بقضايا ؟
стр. 3554
قال: تجوز قضاياه. ١
قال أحمد: إذا تاب. ٢
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٩٥٦-] قلت: سئل سفيان عن صبي يتيم شهد له رجلان، أن هذا أخذ منه ألفَ درهم، وجاء آخران فشهدا أنّ فلاناً الذي أخذ منه ألف درهم؟
قال: يؤخذ منهما جميعاً كفلاء حتى يدرك اليتيم، فإذا أدرك اليتيم ٤ فعلى من ادعى فهو عليه.
قال أحمد: وما يدري اليتيم من أخذ؟
قلت: يؤخذ له الآن ٥ منهما؟
стр. 3555
قال: [ظ-٩٣/ب] لم لا يؤخذ؟ إن كانوا يشهدون على ألف بعينها يقوم وليه، أو وصيه يأخذه من أيهما شاء؟
وإذا ١ شهد كل واحد منهما ٢ على ألف متفرقة، يأخذ من هذا ألفاً، ومن هذا ألفاً. ٣
قال إسحاق: كما قال إذا كان الولي جعل إليه أن يقوم بأمره.
[٢٩٥٧-] قلت: قال سفيان: إن شريحاً كان لا يقبل البينة بعد الجحود. ٤
стр. 3556
قال سفيان: الجحود ١ أن يقول: ما جرى بيني وبينك شيء، ثم يَدَّعي البينة بعد إنكاره.
وكان ابن أبي ليلى لا يقبلها إذا جاء ببينة، يقول: هو أكذب شهود هـ. ٢
قال أحمد: هذا مكذب لشهوده، لا يجوز. ٣
قال إسحاق: كما قال.
[٢٩٥٨-] قلت: سئل - يعني سفيان - عن شهادة الوصي ؟
стр. 3557
قال: إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز. ١
قال: أحمد [جيد] ٢. ٣
قال: إسحاق: كما قال. ٤
[٢٩٥٩-] قلت: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة؟ ٥
قال أحمد: تجوز شهادة رجل واحد، تجوز على رؤيته للصوم،
стр. 3558
وللإفطار شاهدين. ١
قال إسحاق: لا بد من شاهدين على الصوم والإفطار. ٢
стр. 3559
[٢٩٦٠-] قلت: سئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال ؟
قال: لا تجوز. ١
قال أحمد: إذا تابوا جازت شهادتهم.
قال إسحاق: كما قال، لأنه إذا تاب جازت ٢ شهادته في كل شيء، كشهادة من لم يحد. ٣
[٢٩٦١-] قلت: قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز
стр. 3560
شهادته إذا كان في إفاقته، ويلزمه ما جرح في إفاقته، أو أصاب حداً في إفاقته. ١
قال [أحمد] : جيد. ٢
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٩٦٢-] قلت: قال سفيان: لا يجوز إلا قول طبيبين في الموضحة، ولا يجوز إلا قول بيطارين ٤ في الدابة يكون بها الداء فينظران إليها،
стр. 3561
لأنهما شاهدان.
قال أحمد: إذا كان هذا في موضع يضطر ١ إليه، إذا لم يكن إلا طبيب واحد، وبيطار واحد ٢ , وقوله جائز إذا كان ثقة. ٣
стр. 3562
قال إسحاق: كما قال سفيان.
[٢٩٦٣-] قلت: قال: فإذا سرح القاضي إلى البيطارين لينظر ما يقولان فلا يسرح إلا رجلين، لأنهما شاهدان على البيطارين.
قال: هذا على ذلك أحسن، ولكن يجوز قول بيطار واحد.
قال: وإن قوّم البيطاران قيمة، فقال أحدهما بأكثر، وقال الآخر بأقل، فتلكأ أحمد عند ذلك، ثم قال: يجعل بينهما آخر ثالث، إن كان يقدر عليه حتى يتفق اثنان، إذا اختلف اثنان.
قال إسحاق: كلما لم يكونا اثنين ١ من البيطارة والأطباء فإنه لا يجوز، ولكن يجوز إرسال [ع-١٦٥/أ] الحاكم واحداً عدلاً، لأنه حينئذ خير. ٢
стр. 3563
[٢٩٦٤-] سئل إسحاق عن شهادة امرأة في الرضاع أنها أرضعت رجلاً وامرأته قبل التزويج أو بعد التزويج ؟
قال: كلما كانت صالحة حلفت، فإن تمت فرق بينهما على التنزه وإن أبت اليمين لم يفرق بينهما، إلا أن يكون خبراً مستفيضا ١ أن هذه أرضعت كما ادعت، فإنها وإن لم تكن شهادة قاطعة، فإن الخبر المستفيض يتقدم شهادة المرأة الواحدة ٢.
стр. 3564
[باب] في الفرائض١
[٢٩٦٥-] قلت لأحمد ﵁ الخنثَى ٢ من أين يورث ؟
قال: من حيث يبول.
قلت: فإن بال منهما جميعاً؟
قال: من أيهما سبق. ٣
стр. 3565
قال إسحاق: كما قال [﵁] . ١
[٢٩٦٦-] قلت: زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم ٢ هل يشرك
стр. 3566
بينهم؟
قال [أحمد] أما أنا فلا أشرك بينهم. ١
قال إسحاق: الشركة بينهم. ٢
стр. 3567
[٢٩٦٧-] قلت: في ابنتين، وابنة ١ ابن، وابن ابن .
قال: أشرك في هذا. ٢
стр. 3568
قال إسحاق: ١ كما قال. ٢
[٢٩٦٨-] قلت: تورث الأسير ؟
قال: إي لعمري. ٣
قال إسحاق: كما قال. ٤
[٢٩٦٩-] قلت: كم تورث من الجدات ؟
قال: ثلاث بين ثنتين ٥ من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم. ٦
стр. 3569
قال إسحاق: كما قال وهن أم أم أبيه، [وأم أبي أبيه] .
وأم أم أمه، وتسقط أم أبي الأم ١. ٢
[٢٩٧٠-] قلت: تورث الجدة مع ابنها ؟
قال: نعم تورث ٣ هي أكثر في
стр. 3570
الرواية. ١
قال إسحاق: كما قال. قد صح ذلك عن النبي ﷺ أنها [أول] جدة ورثت في الإسلام [ظ-٩٤/أ] . ٢
стр. 3571
[٢٩٧١-] قلت: المملوكون، واليهود والنصارى يحجبون؟ ١
قال: لا يحجبون، ولا يرثون. ٢
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٩٧٢-] قلت: القاتل لا يرث خطأ أو ٤ عمداً؟ ٥
стр. 3572
قال: لا. لا من الدية، ولا من المال. ١
قال إسحاق: الذي نعتمد عليه لا يورث ٢ من الدية، ويرث من الميراث. ٣
стр. 3573
[٢٩٧٣-] قلت: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي ١ النصراني ؟
قال: لا يرث، هما ملتان مختلفتان. ٢
قال إسحاق: كما قال. ٣
стр. 3574
[٢٩٧٤-] قلت: ميراث المرتد للمسلمين يقتل ويؤخذ ماله؟ ١ مات أو قتل واحد، لأن دمه كان مباحاً، واحتج بحديث عم البراء ٢ بن
стр. 3575
عازب [﵁] . ١
قال إسحاق: الذي نأخذ به ميراثه لورثته من ٢ المسلمين. ٣
[٢٩٧٥-] قلت: رجل مات، ولم يدع [ع-١٦٥/ب] وارثاً إلا ابن أخته ؟