← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3571–3610 · переход к 3576.

стр. 3571

[٢٩٧١-] قلت: المملوكون، واليهود والنصارى يحجبون؟ ١ قال: لا يحجبون، ولا يرثون. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣ [٢٩٧٢-] قلت: القاتل لا يرث خطأ أو ٤ عمداً؟ ٥

стр. 3572

قال: لا. لا من الدية، ولا من المال. ١ قال إسحاق: الذي نعتمد عليه لا يورث ٢ من الدية، ويرث من الميراث. ٣

стр. 3573

[٢٩٧٣-] قلت: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي ١ النصراني ؟ قال: لا يرث، هما ملتان مختلفتان. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣

стр. 3574

[٢٩٧٤-] قلت: ميراث المرتد للمسلمين يقتل ويؤخذ ماله؟ ١ مات أو قتل واحد، لأن دمه كان مباحاً، واحتج بحديث عم البراء ٢ بن

стр. 3575

عازب [﵁] . ١ قال إسحاق: الذي نأخذ به ميراثه لورثته من ٢ المسلمين. ٣ [٢٩٧٥-] قلت: رجل مات، ولم يدع [ع-١٦٥/ب] وارثاً إلا ابن أخته ؟

стр. 3576

قال: الميراث لذي الرحم. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٢٩٧٦-] قلت: من قال لا يرد ٣ على ابنة ابن مع ابنة [لـ] صلب ولا

стр. 3577

على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على المرأة ولا على الزوج؟ قال: يرد عليهم كلهم إلا الزوج والمرأة، لأنهما ليسا من ذوي الرحم، ولا على جدة، ولا على إخوة لأم مع ١ أم. قال إسحاق: نرد على كل ذي سهم غير الزوج والمرأة، ولا

стр. 3578

على إخوة لأم مع الأم، ١ وأما الجدة فلا نرد عليها إلا أن لا يوجد غيرها. ٢ [٢٩٧٧-] قلت: العمة والخالة ؟ قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم. ٣

стр. 3579

قال إسحاق: كما قال. [٢٩٧٨-] قلت: أدنى العصبة ١ الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم الأدنى فالأدنى؟ قال: نعم. ٢

стр. 3580

قال إسحاق: كما قال. [٢٩٧٩-] حدثنا إسحاق ابن منصور ١ قال: أخبرنا أحمد، ٢ عن يحي ابن آدم ٣ قال: أخبرنا ابن أبي زائدة ٤ عن أبيه ٥ عن

стр. 3581

فراس ١ عن عامر ٢ في امرأة، وأم وابنتين، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم. قال: للمرأة الثمن، وللأم السدس، وللابنين الثلثان وللأخت ما بقي دون ابنة الابن. ولو كان ترك ابن ابن كان له ما بقي دون الأخت. قلت: من حجب المرأة عن الربع؟ قال: الابنتان.

стр. 3582

قلت: فمن حجب الأم عن الثلث؟ ١ قال: الابنتان. قلت: لم لم ترث ابنة الابن؟ قال: لأن سهام النساء تكاملت الثلثين. ٢ قلت: ما تقول في قوله: لو كان ابن ابن كان له ما بقي دون الأخت، لأنه بمنزلة الولد؟. قال: نعم. ٣

стр. 3583

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٩٨٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: ٢ سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال ابن عباس [رضي الله عنهما] "أمر ليس في كتاب الله [ ] ولا سنة رسول الله ﷺ تجدونه في الناس كلهم ميراث الأخت مع البنت ٣". وقرئ عليه إسناده. ٤

стр. 3584

سمعت مصعب بن فلان بن الزبرقان، قال سمعت ابن أبي مليكة. قال أحمد: قال علي: ١ قال: حدثني مصعب بن عبد الله بن

стр. 3585

الزبرقان. ١ قلت: أليس تقول بقول معاذ ٢ [﵁] ؟ قال: نعم. ٣

стр. 3586

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٩٨١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا ٢ أحمد عن وكيع ٣ عن سفيان ٤ عن منصور ٥ عن

стр. 3587

إبراهيم ١ عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت ﵃ قالوا في زوج، وأم، [ع-١٦٦/أ] وإخوة لأم، وأخوات لأب وأم إنهم ٢ كانوا يشركون بين الإخوة والأخوات للأب والأم مع الإخوة من الأم في ثلثهم، وكانوا يقولون لم يزدهم الأب إلا قرباً، وكانوا يجعلون ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ٣.

стр. 3588

قلت ما تقول أنت؟ قال: لا أشرك. ١ قال أحمد: اختلف عن عمر ٢ وعن ابن مسعود، ٣ وعن زيد بن ثابت ٤ في المشتركة

стр. 3589

هذه. ١ قال إسحاق: نقول بقولهم إنهم يشركون. [٢٩٨٢-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ٢

стр. 3590

عن سفيان ١ عن أبي قيس ٢ عن هذيل ٣ عن عبد الله ٤ [﵁] في زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم، أنه لم يشرك بينهم. ٥ قال أبو قيس: ٦ رأيت الغلام عبدة بن معاوية. قلت: أليس هذا خلافاً ٧ لحديث منصور؟ ٨ قال: نعم.

стр. 3591

قال إسحاق: نأخذ برواية منصور [ظ-٩٤/ب] . [٢٩٨٣-] حدثنا إسحاق، قال أخبرنا أحمد، قال حدثنا أبو معاوية ١ عن الأعمش، ٢ عن إبراهيم قال: كان عمر، وعبد الله، وزيد ﵃ يشركون، وكان علي [﵁] لا يشرك. ٣ قلت: عثمان [﵁] كان يشرك في هذا؟ ٤

стр. 3592

قال: نعم. قلت: وشريح [كان يشرك في هذا] ؟ ١ قال: نعم. قلت: ومسروق؟ ٢

стр. 3593

قال: نعم. قلت: وعمر بن عبد العزيز؟ ١ قال: نعم. قال: إسحاق: كما قال. [٢٩٨٤-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الصمد ٢ قال: حدثني أبي ٣ قال: حدثنا

стр. 3594

يونس ١ عن الحسن ٢ في امرأة تركت: ابني عمها، أحدهما أخوها لأمها، أن أخاها لأمها أحقهما بالميراث. ٣ قلت: ما تقول أنت؟ قال: مثل ٤ قول علي، وزيد [﵄] : السدس وما بقي بينهما. ٥

стр. 3595

قال إسحاق: كما قال. [٢٩٨٥-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: أخبرنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك ١ قال: سألت سعيد ٢ بن جبير ٣ عن ابنة، وابني عم، أحدهما ٤ أخ لأم. قال: للابنة النصف، وما بقى فلابن العم الذي ليس [ع-١٦٦/ب] بأخ لأم، ٥ [و] قال: لا يرث أخ لأم مع ولد شيئاً.

стр. 3596

قال: وسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد بن جبير، للابنة النصف، وما بقي فبينهما نصفين. ١ قلت: ما تقول أنت؟ قال: أقول بقول عطاء ٢ قال إسحاق: كما قال.

стр. 3597

[٢٩٨٦-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ١ قال كان شعبة حدثنا بهذا الحديث عن سهم الفرائض عن أوس بن ثابت. ٢ فلما ٣ قدمت البصرة أُخْبِرت أنه حي فأتيته، فحدثني به أوس بن ثابت عن حكيم بن عقال ٤ أن امرأة ماتت وتركت ابني عمها، أحدهما أخوها ٥ لأمها والآخر زوجها، فاختصموا إلى شريح، فجعل للزوج النصف، وجعل النصف الباقي لأخيها من أمها. فأتوا علياً [﵁] فأرسل إلى شريح فأتاه فقال: كيف قضيت بين هؤلاء؟ فأخبره بالذي كان، فقال: ما حملك على ذلك؟ ٦

стр. 3598

قال: قول الله [ ] في كتابه ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ١ قال: أفلا أعطيت الزوج فريضته في كتاب الله [ ] النصف، وأعطيت الأخ فريضته في كتاب الله [ ] السدس، وجعلت ما بقى بينهما؟ ٢ قلت: ما تقول أنت؟ قال: أقول بقول علي [﵁] . ٣

стр. 3599

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٩٨٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش قال: كان ابن مسعود ٢ ﵁ يقول في ابنة، وابنة ابن، وابن ابن، ٣ وفي أخت لأب وأم، وأخت لأب، وإخوة لأب ٤، إن ابن مسعود [﵁] كان يقول لهذه النصف ثم ينظر، فإن كان إذا قاسم بها الذكورة أصابها أكثر من السدس، لم يزدها على السدس. وإن أصابها أقل من السدس، قاسم بمالم يلزمها الضرر، وكان غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه [وسلم] يقولون: ٥ لهذه

стр. 3600

النصف، وما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين. ١ قلت: ما تقول أنت؟ قال: لا أقول به، ما بقي فبينهم. ٢

стр. 3601

قال إسحاق: كما قال. [٢٩٨٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ١ قال: حدثنا شعبة ٢ عن عمرو بن مرة ٣ عن إبراهيم ٤ عن عبد الله [﵁] أنه قال في رجل مات وترك أخته لأمه

стр. 3602

وأبيه، وإخوته وأخواته لأبيه. قال: للأخت ١ للأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس، وما [ع-١٦٧/أ] بقي فللإخوة من الأب. وإن ترك ابنته، وبني ابنه ذكوراً وإناثاً؟ قال: لابنته النصف، ولبنات ابنه السدس، وما بقي للذكور. ٢ وقال مسروق: للأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فبين الإخوة والأخوات، للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي الفريضة الأخرى مثل ذلك.

стр. 3603

فقيل لمسروق: إن عبد الله يقول غير هذا؟ فقال: هكذا صنع ١ الناس. ٢ قلت: ما تقول أنت؟ قال: بقول زيد بن ثابت ٣ قال إسحاق: كما قال.

стр. 3604

[٢٩٨٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن ١ قال: حدثنا سفيان ٢ عن معبد بن خالد ٣ عن مسروق ٤ عن عبد الله في بنات، وبنات ابن، وبني ابن، وأخوات لأب وأم، وإخوة، ٥ وأخوات لأب، أنه كان لا يشرك، وكانت عائشة [﵂] تشرك. ٦

стр. 3605

قال سفيان: يعني ١ أن علياً [﵁] كان يشرك. قلت: ما تقول أنت؟. قال: بقول عائشة، وهو قول علي وزيد بن ثابت [﵃] . ٢ قال إسحاق: الشركة أحب إلي [ظ-٩٥/أ] . [٢٩٩٠-] حدثنا أحمد عن عبد الرحمن حدثنا أبو شهاب ٣ عن الحسن بن عمرو ٤ عن الحكم عن علي [رضي الله عنه] في ابنتين، وأبوين، وامرأة.

стр. 3606

قال: صار ثمنها تسعاً. ١ قلت: ما تقول تعول ٢ الفريضة؟ قال: نعم. ٣

стр. 3607

قال إسحاق: كما قال. [٢٩٩١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، ١ عن سلمة ٢ عن أبي صادق ٣ قال: جاء رجل إلى علي [﵁] فقال: أفتني. فقال: عم ٤ تسأل؟ فقال: عن امرأة ماتت وتركت: ابنتها وأمها مملوكة. قال: وهل يحيط السدس برقبتها؟

стр. 3608

فقال: لا. فقال: ١ أعفني عنها سائر اليوم، ٢ فأتي عن يمينه فقال ذلك، ومن يساره فقال مثل ذلك. قلت: ما تفسير هذا؟ قال: كأنه يقول تشترى وتعتق، ثم كأنه كاع ٣ عنها. قال إسحاق: تشترى وتعتق وتورث. ٤ [٢٩٩٢-] قلت لأحمد: ٥ المملوكون وأهل الكتاب [والقاتل] والمكاتب لا يحجبون ولا يورثون؟ ٦ قال: كل من لم يرث لم يحجب.

стр. 3609

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٩٩٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن فراس عن الشعبي: ٢ في زوج، وإخوة لأم، وابن مملوك. قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت [﵄] أن للزوج النصف، وللإخوة للأم الثلث، وللعصبة ما بقي. [وقضى فيها عبد الله ﵁: أن للزوج الربع، وللعصبة ما بقي] ، وفي امرأة تركت أمها مسلمة ولها إخوة كفاراً ومملوكين. قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت ﵄ لأمها الثلث، وما بقي فلعصبتها. قال: وكانا لا يورثان كافراً، ولا مملوكاً من مسلم، ولا يحجبان به. ٣ [وقضى فيها عبد الله ﵁: أن للأم السدس ولعصبتها

стр. 3610

ما بقي، وكان يحجبهم] ولا يورثهم. ١ قلت لأحمد ٢: بقول علي وزيد تقول؟ ٣ قال: نعم.
следующие страницы →