← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

كان١ اغتساله من الحوض ومعه آخرون يدخلون [ع-٧/أ] أيديهم وعليها الأقذار، رأينا له أن يصب عليه ماء آخر؛ لأن ما في الحوض لا يكون قدر قلتين٢. [١١٢-] قال إسحاق: وأما الذي يتجشأ٣ فيظهر على لسانه شيء من الطعام، أو يقطع صلاته، فإن عليه الوضوء؛ لأن القلس قليله وكثيره سواء٤ وأخطأ هؤلاء الذين٥ قالوا: ملء فم٦.

стр. 352

فأما الصلاة فلا يقطعها نحو ذلك إن ابتلع ما١ في شدقه٢ من الطعام و٣ غيره٤. [١١٣-] قال إسحاق: وأما الوضوء من لحم الجزور٥ فقد صحت السنة أن أول ما كان من أمر النبي صلى الله عليه (وسلم) ٦ الوضوء من جميع ما مست النار، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ٧ آخر ذلك، فلم يتوضأ مما مست النار من اللحم

стр. 353

وغيره١. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ٢ من وجهين متصلين برخصة في ترك الوضوء٣ مما مست النار، واستثنى من جميع ما مست النار لحم الجزور ان يتوضأ منه رواه الثقتان٤

стр. 354

من١ أصحاب رسول الله٢ (محمد) ٣ صلى الله عليه (وسلم) ٤ البراء٥ بن عازب٦

стр. 355

وجابر١ بن سمرة٢ ﵄ ٣ ففيما بينا من تمييز ما٤ بين لحم الجزور ولحم الغنم ما يكتفي المسلمون بذلك ولا ينقبوا ولا يفتشوا٥؛ لأن المميز بينهما٦ الذي ينزل الوحي عليه

стр. 356

صلى الله عليه١ (وسلم) ٢ ولا يغلط ولا يسهو. والعجب من هؤلاء٣ الذين ينكرون الوضوء من لحم الجزور، ثم لا يرضون حتى يعيبوا الآخذين به وهم بأجمعهم يرون الوضوء من الضحك في الصلاة٤.

стр. 357

فإذا قيل لأحدهم: أرأيت لو أن ضاحكاً ضحك نهاراه أجمع أيجب عليه الوضوء؟ فيقول: لا١. فيقال له: فإذا ضحك في الصلاة؟ فيقول: قد وجب عليه الوضوء وانتقضت الصلاة. فيقال له٢: فافترى٣ في الصلاة على آخر أو سب٤ آخرا، وكان بينهما من المنازعة إلى أن هجا٥ بعضهم بعضاً، أو ما كان، أتوجب الوضوء عليه٦؟

стр. 358

فيقول: لا١. فيقال له: فلِم جعلت الضحك أعلا من الذي وصفنا من الكلام السيئ؟ فيقول: ما ذكر عن النبي٢ صلى الله عليه (وسلم) ٣ ولا يستطيع أن يحتج في الفصل بينهما بأكثر من هذا. فيقال له: فلِم عذرت نفسك إن اتبعت حديثاً منقطعاً٤ مرسلاً٥.٦ بإيجاب الوضوء على الضاحك في الصلاة، وعبت

стр. 359

من توضأ من لحم الجزور والحديثان متصلان أن الوضوء من لحم الجزور قد فعله رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ١ (أو) ٢ أمر به؟ فتصير عند ذلك٣ حجته داحضة وكلامه٤ متناقض.

стр. 360

[١١٤-[] ظ-٦/أ] قال إسحاق: وأما المصلي إذا صلى ثم رأى في ثوبه قذراً أيعيد الصلاة١؟ فإنه لا يعيد من الدم والجنابة وسائر الأقذار كلها، إذا رأى ذلك بعد فراغه من الصلاة قل ذلك أو٢ كثر٣. لأن غسلها من الثياب سنة٤ مسنونة، وليس بفرض في القرآن، كمواضع الوضوء٥. فأما إذا كان ذلك بولاً أو غائطاً فرأى بعد ما سلم، لزمته الإعادة قلّ ذلك أم كثر؛ لأن حكمهما٦ مختلف عند إبراهيم والشعبي

стр. 361

ومن اتبعهما١، وكذلك رأى الثوري٢. [١١٥-] قال٣ إسحاق: والماء الذي يقطر من قضبان الكرم٤ أيجوز الوضوء٥ به [ع-٧/ب] ؟

стр. 362

قال (إسحاق) :١ لأنه منسوب إلى ماء الكرم، وكل ما يضاف إلى شيء ليس هو من أصل الماء الذي أمر الله ﵎ ٢ الطهارة به لم يجزه؛ لأنه كماء البيض، وكماء الورد، وكماء٣ العصفر٤، وما أشبهه٥. [١١٦-] قال إسحاق: وأما من٦ يخرج من دبره الدود٧

стр. 363

أيتوضأ١؟ فكل شيء خرج من الفروج الثلاثة: القبل والدبر٢ والذكر صوتاً كان أو ريحاً أو دوداً أو غير ذلك ففيه الوضوء٣. [١١٧-] قال إسحاق: وقص الشارب وتقليم الأظفار يعيد الوضوء، أم لا ؟ قال: ليس عليه في هذا إعادة وضوء٤.

стр. 364

[١١٨-] قال إسحاق: وأما عقد النية، عند إحداث الوضوء١ والصلاة فسنة؛ لأنه لابد له من أن ينوي ذلك، لقول الله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ ٢ (الآية) ٣.فخاطبهم بما عقلوا، وكذلك الجنابة ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ ٤. وقال في الصلاة تحريمها التكبير٥، ففي ذلك أعظم الدلائل أن ينوي عند أخذ العمل٦ مع ما قال النبي صلى الله عليه (وسلم)

стр. 365

الأعمال١ بالنية٢. وكذلك الحج، يحتاج إذا أحرم أن ينوي قضاء حجته المفروضة٣،

стр. 366

وكذلك إذا أخرج الزكاة ينوي ما لزمه١، و٢الصوم إذا دخل٣ رمضان بنيّة صومه أجزأه٤ وإن لم يجدد النية عند كل يوم؛ لأنه على نيته٥ ما لم يغيرها٦، فلو غير ذلك يوماً واحداً فنواها تطوعاً لم يجزه من رمضان، وكان كالمفطر فيه عليه الكفارة؛ لأنه

стр. 367

(لم) ١ يصم يوماً من رمضان تعمداً، وإنما الكفارات في العمد٢.

стр. 368

باب الصلاة١ [١١٩-] قلت لأحمد: آخر وقت العصر٢ ؟ قال: تغيير٣ الشمس٤.

стр. 369

قال إسحاق: آخر وقتها للمفرط١ أو٢ صاحب عذر فهو٣ قدر ما يبقى إلى غروب الشمس بركعة٤.٥. [١٢٠-] قلت: الصلاة نصف النهار٦ ؟ قال: أكرهه يوم الجمعة في الشتاء والصيف.٧.

стр. 370

قال إسحاق: أما يوم الجمعة فهو أهون١. [١٢١-] قلت: الصلاة بعد العصر ؟ قال: لا يصلى٢ بعد العصر٣ إلا صلاة فائتة٤ أو على

стр. 371

الجنازة١ إلى٢ أن تطفل٣ (الشمس) ٤ للغيبوبة٥. قال إسحاق: كما قال؛ لأن العصر لا يكون بعده

стр. 372

سنة١ (ولا) ٢ تطوع، ولكن يصلي بعده الفوائت٣ والجنائز٤. وإن كان كسوفاً صليت؛ لأنها فائتة٥. [١٢٢-] قلت لأحمد٦: إذا فاتته الصلاة نام، أو نسي، متى يصليها ؟. قال: يصليها إذا ذكر٧، وإن كان في الساعات التي٨ نهي

стр. 373

عنهن١. قال إسحاق: كما قال سواء٢. [١٢٣-[] ظ-٦/ب] قلت لأحمد: الصلاة قبل المغرب٣ ؟ قال: لا أعلم به بأساً٤.

стр. 374

وقال١: آخر وقت المغرب٢ مغيب الشفق٣.٤. قال إسحاق: كلاهما كما قال٥. [١٢٤-] قلت: إذا نسى الظهر فصلى العصر، ثم ذكر فصلى الظهر أيعيد٦ العصر أم لا ؟.

стр. 375

قال: لا يعيدها١، إلا أن يكون ذكرها وهو في العصر، إذا كان في جماعة فلا يقطعها، كما فعل ابن عمر٢ ﵄ ٣، ثم يصلي٤ الظهر، ثم يعيد العصر؛ لأنه كان فيها وهو ذاكر

стр. 376

للظهر١. قال إسحاق: كما قال٢.

стр. 377

[١٢٥-] قلت: ما الإسفار بالفجر ؟ قال: الإسفار١ أن يضح٢٣ الفجر فلا يشك٤ أنه٥ قد طلع الفجر٦. قال إسحاق: كما قال٧.

стр. 378

[١٢٦-] قلت: ما الإبراد١ في الظهر٢ ؟ قال: الإبراد [ع-٨/أ] في الصيف، يستحب تأخير٣ صلاتين٤: الظهر في الحر، والعشاء الآخرة٥.

стр. 379

قال إسحاق: كما قال، إلا أن العشاء١ (الآخرة) ٢ تأخيرها٣ محبوب في الشتاء والصيف٤. [١٢٧-] قلت: أول وقت الظهر ؟ قال: إذا زالت٥ الشمس٦.

стр. 380

قال إسحاق: كما قال. [١٢٨-] قلت: إذا شك في الزوال١ وهو في السفر ؟ قال: لا، حتى لا يشك ويستيقن. سألته مرة أخرى، فقال: حتى يستيقن. ثم سألته فقال: حتى يستيقن٢.

стр. 381

قال إسحاق: كما قال. لابد من ذلك كالفجر، لا يجوز أبدا في عذر أو غير عذر أن يصلي قبل طلوع الفجر١، وكذلك المغرب قبل غروب الشمس٢. [١٢٩-] قلت: في يوم غيم كيف يصلي الظهر والعصر ؟ قال: يؤخر الظهر ويعجل العصر٣.

стр. 382

قال إسحاق: كما قال١. [١٣٠-] قلت: هل يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة٢ المغرب والعشاء ؟ قال: نعم٣. قال إسحاق: كما قال٤. وجمعهما٥: أن يؤخر المغرب قليلاً،

стр. 383

ثم يصلي الإمام قبل أن يغيب الشفق ويضم إليه١ العشاء قبل غيبوبة الشفق٢. [١٣١-] قلت: إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة ؟ (قال) ٣: فابدءوا بالعشاء٤.

стр. 384

قال إسحاق: كما قال١. [١٣٢-] قلت: ما الشفق ؟ قال: في الحضر: البياض، وفي السفر: أرجو أن تكون٢ (الحمرة) ٣؛ لأن في السفر يجمع بين الصلاتين جد٤ به السير، أو لم يجد٥، فإذا جمع بينهما فلا يبالي

стр. 385

متى صلاها١.

стр. 386

قال إسحاق: الشفق الحمرة في١ الحضر كان، أو في السفر٢؛ لأن دخول الوقت به، وإنما رخص له العذر في المطر والسفر أن يقدم العشاء عن الوقت، يجمعهما٣ جميعاً، أو يؤخر العشاء والمغرب، كذلك إلى ربع الليل حتى يجمعهما٣ جميعاً٤. وهكذا٥ سنة٦

стр. 387

(الجمع) ١. [١٣٣-] قلت: (لأحمد) ٢: إذا أخروا الصلاة فصلى رجل في بيته، ثم أدرك الصلاة معهم٣ ؟

стр. 388

قال: إذا صلوا في غير وقت صلى في بيته١، ثم أتاهم٢.

стр. 389

قال إسحاق: كما قال١. [١٣٤-] قلت: إذا فاتته٢ الظهر وهو يخشى فوات العصر بأيهما٣ يبدأ ؟ قال: يبدأ بالذي يخاف فوتها العصر أو الفجر٤.

стр. 390

قال إسحاق: كما قال. لكن لا يكون مضيعاً لهذه؛ لأنه لو بدأ بالظهر عند غروب الشمس فاته وقت العصر١. [١٣٥-] قلت لإسحاق: فيمن يقضي صلوات فائتات فتحضره صلاة أيؤخرها إلى آخر الوقت، فإذا صلاها يعيدها بعد أم لا؟ قال: بل يصليها في الجماعة إذا حضرت [ظ-٧/أ] إذا كان لا طمع أن يقضي الفوائت كلها إلى آخر وقت هذه الصلاة التي حضرت، فإن طمع في ذلك قضى الفوائت ما لم يخش فوت وقت هذه الصلاة، ولا قضاء عليه إذا صلاها مرة٢.
следующие страницы →