← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

قال إسحاق: الشفق الحمرة في١ الحضر كان، أو في السفر٢؛ لأن دخول الوقت به، وإنما رخص له العذر في المطر والسفر أن يقدم العشاء عن الوقت، يجمعهما٣ جميعاً، أو يؤخر العشاء والمغرب، كذلك إلى ربع الليل حتى يجمعهما٣ جميعاً٤. وهكذا٥ سنة٦

стр. 387

(الجمع) ١. [١٣٣-] قلت: (لأحمد) ٢: إذا أخروا الصلاة فصلى رجل في بيته، ثم أدرك الصلاة معهم٣ ؟

стр. 388

قال: إذا صلوا في غير وقت صلى في بيته١، ثم أتاهم٢.

стр. 389

قال إسحاق: كما قال١. [١٣٤-] قلت: إذا فاتته٢ الظهر وهو يخشى فوات العصر بأيهما٣ يبدأ ؟ قال: يبدأ بالذي يخاف فوتها العصر أو الفجر٤.

стр. 390

قال إسحاق: كما قال. لكن لا يكون مضيعاً لهذه؛ لأنه لو بدأ بالظهر عند غروب الشمس فاته وقت العصر١. [١٣٥-] قلت لإسحاق: فيمن يقضي صلوات فائتات فتحضره صلاة أيؤخرها إلى آخر الوقت، فإذا صلاها يعيدها بعد أم لا؟ قال: بل يصليها في الجماعة إذا حضرت [ظ-٧/أ] إذا كان لا طمع أن يقضي الفوائت كلها إلى آخر وقت هذه الصلاة التي حضرت، فإن طمع في ذلك قضى الفوائت ما لم يخش فوت وقت هذه الصلاة، ولا قضاء عليه إذا صلاها مرة٢.

стр. 391

[١٣٦-] قلت: رجل نسي صلاة واحدة لا يدري أيتهن نسي ؟ قال أحمد: عندي أنه١ يصلي الصلوات كلها٢. قال إسحاق: يصلي الصلوات كلها٣ حتى يأتي على الفائتة بيقين٤.

стр. 392

[١٣٧-] قلت: إذا فاتته الظهر [ع-٨/ب] وهو مع الإمام في العصر فذكرها ؟ قال: يتم ويعيدها بعد. قال إسحاق: كما قال١. [١٣٨-] قلت: حديث معاذ ﵁ ٢: أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه (وسلم) ٣ ثم يرجع فيؤم قومه٤؟ قال: لا أجد شيئاً يدفعه، إن ذهب ذاهب إليه٥ لا ألومه٦.

стр. 393

قال إسحاق: هذه١ سنة مسنونة٢، وهو بناء على قول النبي صلى الله وعليه (وسلم) ٣ في صلاة الخوف حين صلى ركعتين، وكل طائفة خلفه ركعوا ركعة٤.

стр. 394

[١٣٩-] قلت: يمسح على الجبائر١ ؟ قال: نعم إذا خاف٢.

стр. 395

قلت: المجدور يتيمم إذا خاف؟ قال: نعم١. قال: والجرح إذا خاف عليه، يمسح عليه على موضع الجرح، ويغسل ما حوله٢. قال إسحاق: كما قال في كلها سواء٣.

стр. 396

[١٤٠-] قلت (لأحمد) ١: الجنب يغتمس في نهر ماء ؟ قال: إذا كان قد بل الشعر، هذا غير الوضوء٢، إنما قال الله تبارك وتعالى٣: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ ٤. قال إسحاق: كما قال. ولا يجزئه إلا أن ينوي تطهير الجنابة٥ ولا يلزمه٦ أن يقدم شيئاً قبل شيء. [١٤١-] قلت٧: إذا ولغ الهر٨ في الإناء ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

стр. 397

قال إسحاق: كما قال١. بلا شك كما٢ سن النبي صلى الله عليه (وسلم) ٣ ذلك٤.

стр. 398

[١٤٢-] قلت: إذا ولغ١ الكلب في الإناء ؟ قال: (يغسل) ٢ سبع٣ مرار٤، هذا أقلّه٥.

стр. 399

قال إسحاق: كما قال١. [١٤٣-] قلت: الوضوء بالماء الحميم٢ ؟ قال: ما بأس به٣. قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسل بالماء الحميم. وأما الماء٤ المشمس٥ فقد كرهه قوم

стр. 400

لحال١ ما يخشى من نزول داء٢ يصف الأطباء ذلك٣. [١٤٤-] قلت: إذا كان بالرجل دماميل كيف يصنع في ثيابه ؟ قال: إذا كان شيء لا يرقأ يحصنه ويصلي٤. وأما الثياب إذا كان

стр. 401

قليلاً فليس به بأس١، وإذا كان فاحشاً٢. قلت: ما الفاحش؟ قال: ذراع شبر٣. قال إسحاق: إذا أراد الغسل غسل الأقذار كلها ما زاد على القطرة. [١٤٥-] قلت: الدود يخرج من الإنسان ؟ قال: يتوضأ (من) ٤ كل شيء يخرج من

стр. 402

١ الدبر٢. قال إسحاق: كما قال٣. [١٤٦-] قلت: المرأة إذا اغتسلت٤ ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء ؟ قال: تتوضأ٥. قال إسحاق: كما قال٦.

стр. 403

[١٤٧-] قلت (لأحمد) ١: إذا٢ عطس على الخلاء ؟ قال: يحمد الله ٣ في نفسه٤. قال إسحاق: كما قال.

стр. 404

إنما الرخصة في بيت١ المقدس٢. قال إسحاق: كلاهما (فيه رخصة) ٣ في

стр. 405

كنف١ البيوت٢ فأما الصحاري فلا يستقبل القبلتين ولا يستدبرهما٣ إلا أن يجعل بينه وبين القبلة سترة٤.

стр. 406

[١٤٩-] قلت: دم البراغيث١ ؟ قال: لا بأس به، ليس هو دم مسفوح٢. قال إسحاق: كما قال٣. [١٥٠-] [ظ-٧/ب] قلت: إذا احتلم في الثوب فلم يدر أين هو ؟ قال: يفركه كله، أو يغسله كله

стр. 407

قال إسحاق: كما قال١. [١٥١-] قلت: في كم تصلي المرأة ؟ قال: أقله ثوبان٢ قميص٣ ومقنعه٤.٥.

стр. 408

قال إسحاق: كما قال، عند الضرورة والذي يستحب لها ثلاثة أثواب. [١٥٢-] قلت: قوم خرجوا من البحر عراة كيف يصلون ؟ قال: يصلون قعوداً أعجب إليّ. يصلون جماعة إمامهم وسطهم١. قال إسحاق: قياماً؛ لأنهم يطيقون ذلك، ويستر كل واحد منهم بيده على فرجه من غير أن يمس الفرج، يومؤن إيماء٢.

стр. 409

[١٥٣-] قلت: كم مؤخرة الرحل١ ؟ قال: ذراع٢. قال إسحاق: كما قال. [١٥٤-] قلت: تقتل الحية والعقرب في الصلاة ؟ قال: إي والله٣. قال إسحاق: كما قال٤.

стр. 410

[١٥٥-] قلت: من جيران المسجد ؟ قال: كل من سمع النداء١. قال إسحاق: كما قال. وإن٢ كان ذلك لحال وصية يوصي بها الميت فأربعون [ع-٩/أ] دارا٣ في كل ناحية لما ذكر النبي صلى الله عليه (وسلم) ٤ ذلك٥. وإن لم يكن

стр. 411

متصلاً١ اعتبر به وأخذ به الأوزاعي٢٣. [١٥٦-] قلت: يؤم الرجل أباه ؟ قال: أي والله يؤم القوم اقرؤهم٤.

стр. 412

قال إسحاق: كما قال١. [١٥٧-] قلت: إذا سلم الإمام، وقد بقي على الرجل شيء من الدعاء ؟. قال: يسلم معه٢.

стр. 413

قال إسحاق: كما قال. إذا كان قد تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه (وسلم) ١ فإن لم يفعل ذلك وسلم الإمام فليفعله٢، ثم ليسلم. [١٥٨-] قلت: أبو هريرة ﵁ ٣ اشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمين٤ .

стр. 414

قال: يقول: يتئد١ حتى يجيء المؤذن٢؛ لفضل التأمين، كيف ترك الناس التأمين٣.

стр. 415

قال إسحاق: كما قال١. وهذا مما٢ يدلك على٣ أنه كان يقيم في موضعه. [١٥٩-] قلت: إذا صلى في ماء وطين٤ كيف يسجد ؟ قال: إذا كان لا يقدر على السجود يفسد ثيابه يومئ إيماءً٥ كما

стр. 416

(فعل) ١ أنس ﵁ ٢٣.

стр. 417

قال إسحاق: كما قال. قال: وتجزئه المكتوبة١ في الحضر٢ كما فعل أنس ﵁ ٣. [١٦٠-] قلت: النفخ٤ في الصلاة ؟ قال: إي والله أكرهه شديداً إلا أني لا أقول يقطع الصلاة ليس هو كلام٥.

стр. 418

قال إسحاق كما قال١. [١٦١-] قلت: إذا قرأ ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ ٢. يقول: سبحانك اللهم بلى ؟ قال٣: إن شاء قاله٤ فيما بينه وبين نفسه، ولا يجهر بها في المكتوبة وغيرها٥.

стр. 419

قال إسحاق: كما قال. وإن أسمع أذنيه فحسن. [١٦٢-] قلت: إذا دعا في صلاته يسمّى أحداً ؟ قال: الوالدين والإخوان الذين سبقونا بالإيمان١.

стр. 420

قال إسحاق: كلما كان بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه (وسلم) ١ فله أن يسمى في الدعاء من شاء، ويدعو على من شاء سنة ماضية٢ من النبي (صلى الله عليه

стр. 421

وسلم) ١ ومن بعده٢ في المكتوبات.

стр. 422

[١٦٣-] قلت: مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعة، أو أدركهم جلوساً ؟ قال: يصلي بصلاتهم. وإذا أدركهم جلوساً١ يصلي بصلاتهم٢، (فلولا) ٣ الحديث في الجمعة٤ لكان ينبغي

стр. 423

قال ابن مفلح: (هو كما قال؛ لأن كلام الإمام يعطي أنه ترك قياساً وأصلاً لهذا الحديث) . النكت والفوائد السنية ١/١٥٥، ١٥٦.

стр. 424

(له) ١ أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوساً. قال إسحاق: كلما دخل المسافر في صلاة المقيمين فنوى أن يصلي كصلاتهم٢ لزمه ذلك، وله أن ينوي صلاة نفسه، ويدخل مع المقيمين٣ [ظ-٨/أ] فإذا صلى ركعتين وجلس سلم وخرج، وإن شاء تطوع معه فيما بقي. فأما إذا أدرك المسافر المقيم جالساً في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر؛ لأن المقيم قد فرغ كالجمعة إذا أدركهم جلوساً٤. [١٦٤-] قلت: ابن عمر ﵄ ٥ قال: لقد قتل عثمان وما أحد

стр. 425

١ يسبحها٢.٣؟. قال: يقول لم تكن تسبح٤.
следующие страницы →