← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3606–3645 · переход к 3611.

стр. 3606

قال: صار ثمنها تسعاً. ١ قلت: ما تقول تعول ٢ الفريضة؟ قال: نعم. ٣

стр. 3607

قال إسحاق: كما قال. [٢٩٩١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، ١ عن سلمة ٢ عن أبي صادق ٣ قال: جاء رجل إلى علي [﵁] فقال: أفتني. فقال: عم ٤ تسأل؟ فقال: عن امرأة ماتت وتركت: ابنتها وأمها مملوكة. قال: وهل يحيط السدس برقبتها؟

стр. 3608

فقال: لا. فقال: ١ أعفني عنها سائر اليوم، ٢ فأتي عن يمينه فقال ذلك، ومن يساره فقال مثل ذلك. قلت: ما تفسير هذا؟ قال: كأنه يقول تشترى وتعتق، ثم كأنه كاع ٣ عنها. قال إسحاق: تشترى وتعتق وتورث. ٤ [٢٩٩٢-] قلت لأحمد: ٥ المملوكون وأهل الكتاب [والقاتل] والمكاتب لا يحجبون ولا يورثون؟ ٦ قال: كل من لم يرث لم يحجب.

стр. 3609

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٩٩٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن فراس عن الشعبي: ٢ في زوج، وإخوة لأم، وابن مملوك. قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت [﵄] أن للزوج النصف، وللإخوة للأم الثلث، وللعصبة ما بقي. [وقضى فيها عبد الله ﵁: أن للزوج الربع، وللعصبة ما بقي] ، وفي امرأة تركت أمها مسلمة ولها إخوة كفاراً ومملوكين. قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت ﵄ لأمها الثلث، وما بقي فلعصبتها. قال: وكانا لا يورثان كافراً، ولا مملوكاً من مسلم، ولا يحجبان به. ٣ [وقضى فيها عبد الله ﵁: أن للأم السدس ولعصبتها

стр. 3610

ما بقي، وكان يحجبهم] ولا يورثهم. ١ قلت لأحمد ٢: بقول علي وزيد تقول؟ ٣ قال: نعم.

стр. 3611

قال إسحاق: كما قال. ١ [٢٩٩٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام ٢ عن قتادة ٣ عن الحسن ٤ عن عمران بن الحصين [﵄] ٥ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: "إن ابن ابني ٦ مات ٧ فما لي من ميراثه؟

стр. 3612

قال: "لك السدس". فلمّا ولّى دعاه قال: "لك سدس آخر"، فلما ولّى دعاه قال: "إن السدس الآخر لك طعمة." ١

стр. 3613

قلت لأحمد: ما تفسير هذا؟ قال: ما ترى هو أمر مظلم. [حدثنا إسحاق بن منصور ١ ثنا يزيد، ٢ وعبد الصمد ٣ نحوه] ٤ قال إسحاق بن إبراهيم: لا. إنما قوله ﷺ : "طعمة"، يقول: إذا أخذت فريضتك فقد استفيت حقك فما فضل فلبيت المال، فما كان لبيت المال فلنا أن نعطي من رأينا. [٢٩٩٥-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا

стр. 3614

ابن أبي خالد ١ عن الشعبي أن علياً [﵁] أتى في ستة إخوة، وجد، فأعطاه السدس. ٢ قلت لأحمد ٣ قول علي [﵁] : فإن كانوا ثلاثة إخوة أو أخوين أو أربعة إخوة. ٤ قال: يقاسمهم. ٥

стр. 3615

القاريء ٢٣/٢٤٠، وموسوعة فقه علي بن أبي طالب ص: ٥٢. قال عبد الله بن الإمام أحمد -رحمهما الله-: سألت أبي عن الجد ما يقول فيه؟ قال: فيه اختلاف. أقول: قول زيد بن ثابت، وليس الجد أباً. مسائل عبد الله ص ٤٠٠ برقم: ٤٣٩. قال إسحاق: الذي نختار: [ع-١٦٧/ب] أن يكون أبا هو أقوى في الاتباع والتقليد، ١ والنظر في

стр. 3616

المذاهب. ١ [٢٩٩٦-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي ٢ قال: حدثنا خالد ٣ عن محمد ٤ في رجل أعتق عبداً

стр. 3617

له نصرانياً ثم مات، فلا يرثه. ١ قلت: ما تقول أنت؟ قال: لم لا يرثه؟ إنما هذا ولي من الرق. ٢ قال إسحاق: كما قال. [٢٩٩٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ٣ قال: حدثنا سعيد ٤ عن قتادة عن رجاء بن

стр. 3618

حيوة ١ عن قبيصة بن ذؤيب: ٢ أن عمر بن الخطاب [﵁] كتب: أن يورث ٣ الأعلى من الأسفل. فقلنا لقتادة: كيف هذا؟

стр. 3619

قال: كان بالشام طاعون فكان الرجل يؤخذ وأصابعه على الآخر فيرى أنه مات قبله، وإن لم يوجد كذلك ورث بعضهم من بعض. ١ [هذا قول عمر ﵇ ورث بعضهم من بعض] . [٢٩٩٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن ٢ أنه قال: يرث كل إنسان وارثه. ٣

стр. 3620

قلت: ما تفسير ١ [هذا] ؟ قال يقول: لا يرث بعضهم من بعض. قلت: ٢ كذلك تقول؟ قال: لا. أورث بعضهم من بعض ولا يقاد عليهم. ٣

стр. 3621

قال إسحاق: كما قال أحمد سواء. ١ [٢٩٩٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا جرير ٢ عن مغيرة ٣ عن الشعبي قال: إذا شهد رجلان ، أو رجل وامرأتان من الورثة بدين على الميت جاز عليهم كلهم. ٤ قلت لأحمد: ٥ تقول بهذا أنت؟ قال: إذا شهدوا. قال أحمد: والشهادة مخالفة للإقرار. وإذا كان إقرار منهم جاز

стр. 3622

عليهم بقدر حصتهم، إلا أن يشهدوا. قال إسحاق: كما قال. ١ [٣٠٠٠-] حدثنا إسحاق قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حبيب بن أبي حبيب ٢ عن عمرو بن هرم ٣ عن جابر بن زيد ٤ أن عليّاً ٥ [﵇] قضى في مولى قتل خطأ ليس له وارث، وله أم وأخت مملوكتان، فقضى بدية المملوك ٦ كاملاً ثم أمر أن تشترى أمه وأخته شراء من ديته فيعتقان، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسة أخماس: لأمه خمسان، ولأخته ثلاثة أخماس وذلك لأن لأمه في الفريضة الثلث،

стр. 3623

ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما. ١ قلت لأحمد: ما ترى أنت في هذه؟ قال: لا تشتري، قد وجب الميراث لقوم آخرين. قال إسحاق: كما قال [ظ-٩٥/ب] ٢ [علي ﵇] . [٣٠٠١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: ٣ في مجوسي تزوج ابنته فأصاب ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد ما مات الأب. قال: لأختها لأبيها وأمها النصف، ولأمها السدس حجبت نفسها بنفسها. ولأختها لأبيها، وهي أمها السدس تكملة الثلثين. ٤ قلت لأحمد٥: كيف تورث المجوسي؟

стр. 3624

قال: من وجهين. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٣٠٠٢-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل ٣ عن

стр. 3625

داود ١ عن الشعبي عن شريح في ميراث الأسير ٢ أن أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير. ٣

стр. 3626

قلت: ما تقول أنت؟ قال: ما له لا يرث؟ قال إسحاق: كما قال. ١ [٣٠٠٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان ٢ عن الشيباني ٣ عن الشعبي عن شريح في ابنة أخ وعمة.

стр. 3627

قال: المال لابنة الأخ. ١ [حدثنا أحمد نا وكيع عن الحسن ٢ عن الشيباني عن إبراهيم قال: المال للعمة. ٣ قلت: ما تقول أنت؟

стр. 3628

قال: المال لابنة الأخ. ١ قال إسحاق: كما قال إبراهيم.] ٢ [٣٠٠٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال: أخبرنا مغيرة ٤ عن شباك ٥ عن إبراهيم ٦ أنه قال: لا يرث ولد الزنى، إنما يرث من لا يقام على أبيه ٧ الحد، أو يملك أمه بنكاح، أو شراء. ٨

стр. 3629

قلت: ما تقول أنت؟ قال: قال النبي ﷺ : "الولد للفراش وللعاهر الحجر"١ [٣٠٠٥-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال

стр. 3630

حدثنا أبو بكر بن عياش ١ عن مطرف ٢ [ع-١٦٨/أ] عن الشعبي عن مسروق في: أخت لأم، وابنة أخ لأب وأم. قال: للأخت للأم السدس، ولابنة الأخ ما بقي. ٣ قلت: ما ترى أنت؟ قال: يرد ما بقي على الأخت. ٤

стр. 3631

قال إسحاق: كما قال. [٣٠٠٦-] قلت لأحمد: الخال وارث من لا وارث له ؟ قال: نعم. ١ قال إسحاق: هكذا هو. ٢

стр. 3632

[٣٠٠٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ١ قال: حدثنا سعيد ٢ عن قتادة عن بكر بن عبد الله المزني ٣ عن جبير الجهبذ ٤ أن رجلا مات وترك ابن ٥ عمته، وخالته فقال عمر بن الخطاب [﵇] : الثلثان للعمة، وللخالة الثلث. ٦

стр. 3633

قلت: فإن ترك عمته؟ قال: لها المال كله. قلت: فإن ترك خالته؟ قال: لها المال كله. قال إسحاق: كما قال. ١ [٣٠٠٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال

стр. 3634

حدثنا أبو بكر بن عياش ١ عن مطرف عن الشعبي عن علي ٢ [﵇] أنه قال: في عم أخي أب لأم وخال. قال: للعم أخي الأب لأمه نصيب أخيه، وللخال نصيب أخته. ٣ قلت: ما تقول أنت؟. قال: ورثه ٤ بالأرحام التي يدلون بها. قلت: ما تقول أنت؟ ٥ قال: إذا كان عم. ٦

стр. 3635

قال إسحاق: للخال نصيب الأخت، وللعم نصيب الأخ. [٣٠٠٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم والشعبي أنهما كانا لا يريان بأساً ببيع ولاء السائبة. ١ قلت لأحمد: ما تقول ٢ أنت؟

стр. 3636

قال: البيع لا، ليته [ع-١٦٨/ب] تجوز الهبة. ١ قال إسحاق: لايجوز بيعه ولاهبة. [٣٠١٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن شريك العامري ٢ عن بشر بن غالب الأسدي ٣ قال: سئل الحسين بن علي ٤ [﵉] متى يجب سهم المولود؟

стр. 3637

قال: إذا استهل. ١ قلت: ما يعني بذلك؟ قال: يقول: لايجب ميراثه حتى يستهل. يعني ميراثه بالسهم. ٢

стр. 3638

قال إسحاق: هكذا هو. ١ [٣٠١١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم ٢ عن أبي مالك ٣ قال: أمة المعتق الأول فانظر من يرثه فله ولاء ٤

стр. 3639

مولاه. ١ قال أحمد: هذا للكبر. ٢

стр. 3640

قال إسحاق: أقول: الولاء لمن أحرز الميراث. ١

стр. 3641

[٣٠١٢-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معاذ ١ عن أشعث عن الحسن ٢ قال: لا ترث النساء ٣ من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه. ٤

стр. 3642

قال أحمد: ما أحسن ما قال. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٣٠١٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال الشيباني ٤ أخبرنا عن الشعبي عن شريح ، أنه كان يقول في رجل أعتق مملوكاً له، ثم مات المعتق وترك أباه وابنه. قال: كان شريح يقول: الولاء بمنزلة المال. ٥

стр. 3643

حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد [ع-١٦٩/أ] قال: حدثنا هشيم عن المغيرة ١ عن إبراهيم قال: لأبيه السدس، وما بقي فهو لابنه. ٢ قال أحمد: كذلك أقول. ٣

стр. 3644

قال إسحاق: كما قال. ١ [٣٠١٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن صمعة ٢ عن عكرمة ٣ عن ابن عباس ﵄ قال: [ظ-٩٦/أ] إذا تزوج المملوك الحرة فما جرى في الرحم فولاؤه لموالي ٤ الأم. فإذا أعتق الأب جر الولاء، ٥ فإذا مات

стр. 3645

الأب رجع الولاء. ١ قال أحمد: إذا ثبت مرة ولم يرجع. قلت: ما تقول إذا مات الأب، يرجع الولاء؟ قال: لا. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣ [٣٠١٥-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معتمر ٤ عن
следующие страницы →