Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3606–3645 · переход к 3611.
стр. 3606
قال: صار ثمنها تسعاً. ١
قلت: ما تقول تعول ٢ الفريضة؟
قال: نعم. ٣
الحواشي
(١) ١ والأثر ذكره ابن أبي شيبة، عن وكيع عن سفيان عن رجل لم يسمه قال: ما رأيت رجلاً كان أحسب من علي، سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة فقال: صار ثمنها تسعاً.
مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٨٨، كتاب الفرائض في ابنتين وأبوين وامرأة، برقم: ١١٢٤٩.
وسعيد بن منصور في سننه ص: ٦١، باب في العول، من طريق سفيان عن أبي إسحاق به.
وذكر عبد الرزاق في مصنفه ١٠/٢٥٨ بلفظ: "بلغنا عن علي".
والبيهقي في سننه ٦/٢٥٣، كتاب الفرائض، من طريق يحي بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق.
وانظر قول الإمام علي ﵁ في المسألة في: المحلى ٩/٢٦٣، والمغني ٦/١٩٣.
وأصل المسألة من أربعة وعشرين، فأعالها علي ﵁ إلى سبعة وعشرين، وقد كان فيها نصيب الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين، وهو الثمن، فأصبح نصيبها بعد العول ثلاثة من سبعة وعشرين وهو التسع.
موسوعة فقه علي ﵁ ص ٧٣، والمغني ٦/١٩٣.
٢ العول في الاصطلاح: زيادة في السهام، ونقصان في أنصباء الورثة.
انظر: كشف القناع ٤/٤٣١، والمغني ٦/١٩٠.
٣ انظر: الكافي ٢/٥٤٢، والإنصاف ٧/٣٢٠، والمغني ٦/١٩٣.
والجمهور يقولون بالعول، وخالفهم ابن عباس ﵁. انظر الميراث في الشريعة الإسلامية ص ٢٣٥.
وهذه المسألة مما انفردت بها النسخة العمرية.стр. 3607
قال إسحاق: كما قال.
[٢٩٩١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، ١ عن سلمة ٢ عن أبي صادق ٣ قال: جاء رجل إلى علي [﵁] فقال: أفتني.
فقال: عم ٤ تسأل؟
فقال: عن امرأة ماتت وتركت: ابنتها وأمها مملوكة.
قال: وهل يحيط السدس برقبتها؟
الحواشي
(١) ١ سفيان: هو الثوري.
٢ هو سلمة بن كهيل بن حصين الحضرمي، أبو يحيى الكوفي، ثقة قال يحيى بن سلمة ابن كهيل: ولد أبي سنة سبع وأربعين ومات يوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين ومائة.
تهذيب التهذيب ٤/١٥٥، وتقريب التهذيب ١٣١.
٣ أبو صادق الأزدي: من أزد شنؤه، قيل اسمه مسلم بن يزيد، وقيل عبد الله بن ناجد، صدوق، وحديثه عن علي ﵁ مرسل.
تهذيب التهديب ١٢/١٣٠، وتقريب التهذيب ص ٤١١.
وإسناد الأثر ضعيف، لانقطاعه، لأن أبا صادق لم يسمع من علي ﵁.
٤ في الظاهرية بلفظ "عما".стр. 3608
فقال: لا.
فقال: ١ أعفني عنها سائر اليوم، ٢ فأتي عن يمينه فقال ذلك، ومن يساره فقال مثل ذلك.
قلت: ما تفسير هذا؟
قال: كأنه يقول تشترى وتعتق، ثم كأنه كاع ٣ عنها.
قال إسحاق: تشترى وتعتق وتورث. ٤
[٢٩٩٢-] قلت لأحمد: ٥ المملوكون وأهل الكتاب [والقاتل] والمكاتب لا يحجبون ولا يورثون؟ ٦
قال: كل من لم يرث لم يحجب.
الحواشي
(٣) .
٣ كاع يكيع عن الشيء إذا هابه وجبن عنه. ترتيب اللسان مادة "كوع". ولسان العرب ٨/٣١٧.
٤ انظر قول الإمام إسحاق ﵀ في الأوسط ٣/١٣٧.
٥ في العمرية بحذف "لأحمد".
٦ في الظاهرية بلفظ "ولايرثون".стр. 3609
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٩٩٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن فراس عن الشعبي: ٢ في زوج، وإخوة لأم، وابن مملوك.
قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت [﵄] أن للزوج النصف، وللإخوة للأم الثلث، وللعصبة ما بقي.
[وقضى فيها عبد الله ﵁: أن للزوج الربع، وللعصبة ما بقي] ، وفي امرأة تركت أمها مسلمة ولها إخوة كفاراً ومملوكين.
قال: قضى فيها علي وزيد بن ثابت ﵄ لأمها الثلث، وما بقي فلعصبتها.
قال: وكانا لا يورثان كافراً، ولا مملوكاً من مسلم، ولا يحجبان به. ٣
[وقضى فيها عبد الله ﵁: أن للأم السدس ولعصبتها
الحواشي
(٢٩٧١) .
٢ إسناده صحيح رجاله ثقات، وقد تقدم مثل هذا الإسناد في المسألة رقم:(٢٩٧٩) .
وترجم لرِجاله هناك.
٣ في الظاهرية بإضافة "ولا يورثهم"بعد به.стр. 3610
ما بقي، وكان يحجبهم] ولا يورثهم. ١
قلت لأحمد ٢: بقول علي وزيد تقول؟ ٣
قال: نعم.
الحواشي
(١) ١ ذكر ابن أبي شيبة بإسناده قال: قال إبراهيم: في امرأة تركت زوجها إخوتها لأمها أحراراً، ولها ابن مملوك، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، ويبقى السدس فهو للعصبية، ولا يرث ابنها المملوك شيئاً في قضاء علي. وقضى فيها عبد الله: أن لزوجها الربع سهم ونصف، وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم إذا كان مملوكاً، ولا يرث ابنها شيئاً، ويحجب الزوج، وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة.
وقضى فيها زيد: أن لزوجها النصف ثلاثة أسهم، وأن لإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي فهو في بيت المال، إذا لم يكن ولاء ولا رحم.
[] مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٨١-٢٨٢، كتاب الفرائض في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحراراً، ولها ابن مملوك برقم ١١٢٣٥.
٢ في العمرية بحذف "لأحمد".
٣ وعن زائدة عن إبراهيم عن علي وزيد في المملوكين والمشركين، قال: لايحجبون ولا يرثون.
مصنف ابن أبي شيبة ١١/١٧١، كتاب الفرائض وأهل الكتاب من قال لا يحجبون ولا يرثون، برقم ١١٢٠٠.
وعبد الرزاق في مصنفه ١٠/٢٧٩، كتاب الفرائض، باب من لا يحجب، برقم ١٩١٠٣.стр. 3611
قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٩٩٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام ٢ عن قتادة ٣ عن الحسن ٤ عن عمران بن الحصين [﵄] ٥ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: "إن ابن ابني ٦ مات ٧ فما لي من ميراثه؟
الحواشي
(٢٩٧١) .
٢ هو همام بن يحيى بن دينار العوذي، بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة، أبو عبد الله، أبو بكر البصري. ثقة ربما وهم، مات سنة أربع أو خمس وستين ومائة.
تهذيب التهذيب ١١/٦٧، وتقريب التهذيب ص ٣٦٥، زتذكرة الحفاظ ١/٢٠١، وطبقات الحفاظ ص ٩٣، وشذرات الذهب ١/٢٥٨، وخلاصة تذهيب الكمال ص: ٤١١.
٣ هو قتادة بن دعامة السدوسي.
٤ هو الحسن بن أبي الحسن البصري.
٥ رجال الإسناد ثقات، إلا أنه منقطع، لأن الحسن لم يسمع من عمران، قال علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما: إن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين.
مختصر سنن أبي داود ٤/١٦٨، والمراسيل ص ٣٨.
٦ في العمرية "ابني" ساقطة.
٧ في العمرية "مات" ساقطة.стр. 3612
قال: "لك السدس". فلمّا ولّى دعاه قال: "لك سدس آخر"، فلما ولّى دعاه قال: "إن السدس الآخر لك طعمة." ١
الحواشي
(١) ١ والحديث ذكره بهذا الإسناد: الترمذي في سننه ٤/٤١٩، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجد، حديث رقم ٢٠٩٩.
وأبو داود في سننه ٣/١٢٢، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجد، حديث رقم ٢٨٩٦.
[] والإمام أحمد في مسنده ٤/٤٢٩-٤٣٦.
والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٤٤، كتاب الفرائض جماع أبواب الجد، باب ميراث الجد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي ال، باب عن معقل بن يسار. سنن الترمذي ٤/٤١٩.
قال المباركفوري: قوله: "فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه" أي وله بنتان ولهما الثلثان، وكان معلوماً عندهم. قال: لك السدس - أي بالفريضة- فقال: لك سدس آخر - أي بالعصوبة.
"قال: إن السدس الآخر" قال في شرح المشكاة بكسر الخاء، وفي نسخة من المشكاة بالفتح. والمراد به الآخر بالكسر.
"لك طعمة" أي: رزق لك بسبب عدم كثرة أصحاب الفروض وليس بفرض لك، فإنهم إن كثروا لم يبق هذا السدس الأخير لك.
قال الطيبي: صورة هذه المسألة: أن الميت ترك بنتين وهذا السائل، فلهما الثلثان، فبقي الثلث. فدفع ﵊ إلى السائل السدس بالفرض، لأنه جد الميت، وتركه حتى ذهب فدعاه، ودفع إليه السدس الأخير، كيلا يظن أن فرضه الثلث.
ومعنى "الطعمة" هنا التعصيب، أي: رزق لك ليس بفرض، وإنما قال في السدس الآخر دون الأول، لأنه فرض.
والفرض لا يتغير بخلاف التعصيب، فلما لم يكن التعصيب شيئاً مستقراً أسماه - طعمة-. تحفة الأحوذي ٦/٢٧٦.стр. 3613
قلت لأحمد: ما تفسير هذا؟
قال: ما ترى هو أمر مظلم.
[حدثنا إسحاق بن منصور ١ ثنا يزيد، ٢ وعبد الصمد ٣ نحوه] ٤ قال إسحاق بن إبراهيم: لا.
إنما قوله ﷺ : "طعمة"، يقول: إذا أخذت فريضتك فقد استفيت حقك فما فضل فلبيت المال، فما كان لبيت المال فلنا أن نعطي من رأينا.
[٢٩٩٥-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا
الحواشي
(١) ١ هو إسحاق بن منصور بن بهران الكوسج. راوي المسائل.
٢ هو يزيد بن هارون بن زاذان السلمي.
٣ هو عبد الصمد بن عبد الوارث.
٤ ما بين القوسين ساقط من النسخة الظاهرية.стр. 3614
ابن أبي خالد ١ عن الشعبي أن علياً [﵁] أتى في ستة إخوة، وجد، فأعطاه السدس. ٢
قلت لأحمد ٣ قول علي [﵁] : فإن كانوا ثلاثة إخوة أو أخوين أو أربعة إخوة. ٤
قال: يقاسمهم. ٥
الحواشي
(١) ١ هو إسماعيل ابن أبي خالد البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي.
قال الثوري: حفاظ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن أبي سليمان، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وإسماعيل أعلم الناس بالشعبي وأثبتهم فيه. قال في التقريب: ثقة ثبت.
تهذيب التهذيب ١/٢٩١، وتقريب التهذيب ص ٣٣، وتذكرة الحفاظ ١/١٥٣، وطبقات الحفاظ ص ٧٣، وخلاصة تذهيب الكمال ص: ٣٣.
إسناده صحيح.
٢ والأثر ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ١١/٢٩٣، كتاب الفرائض إذا ترك إخوة وجداً، واختلافهم فيه برقم ١١٢٦٨.
والدارمي في سننه ٢/٣٥٥، كتاب الفرائض، باب قول علي في الجد.
٣ في العمرية بحذف "لأحمد".
٤ في الظاهرية "إخوة" ساقط.
٥ ومذهب الإمام علي بن أبي طالب ﵁ في مقاسمة الجد والإخوة ذكره البيهقي بإسناده، عن إبراهيم: أن علياً ﵁ كان يشرك الجد مع الإخوة إلى ستة هو سادسهم، فإذا أكثروا أعطاه السدس، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث أخاً لأم، ولا أختاً مع الجد، ولا يقاسم بأخ لأب أخاً لأب وأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يكون غيره.
وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخ لأب وجد، أعطى الأخت النصف، وجعل النصف بين الجد والأخ.
وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد، جعلها من عشرة: للأخت من الأب والأم النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخ للأب سهمان، وللأخت للأب سهم.
السنن الكبرى للبيهقي ٦/٢٤٩، كتاب الفرائض، باب كيفية المقاسمة بين الجد والإخوة.
وراجع سنن الدارمي ٢/٣٥٥، كتاب الفرائض، باب قول علي في الجد.
وانظر قول الإمام علي ﵁ في كيفية مقاسمة الجد والإخوة. المغني ٦/٢١٧، وفتح الباري ١٢/٢٠، وعمدةстр. 3615
القاريء ٢٣/٢٤٠، وموسوعة فقه علي بن أبي طالب ص: ٥٢.
قال عبد الله بن الإمام أحمد -رحمهما الله-: سألت أبي عن الجد ما يقول فيه؟ قال: فيه اختلاف. أقول: قول زيد بن ثابت، وليس الجد أباً. مسائل عبد الله ص ٤٠٠ برقم: ٤٣٩.
قال إسحاق: الذي نختار: [ع-١٦٧/ب] أن يكون أبا هو أقوى في الاتباع والتقليد، ١ والنظر في
الحواشي
(١) ١ التقليد في الشرع: الرجوع إلى قول لا حجة لقائله.
والاتباع: ما ثبت عليه الحجة.
وعرف التقليد: بأن كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله بدليل يوجب ذلك، فأنت مقلده، وكل من أوجب الدليل عليك اتباع قوله فأنت متبعه. الدين الخالص ٤/٢٨٦.стр. 3616
المذاهب. ١
[٢٩٩٦-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي ٢ قال: حدثنا خالد ٣ عن محمد ٤ في رجل أعتق عبداً
الحواشي
(١) ١ قال ابن المنذر: إن عثمان بن عفان، وعبد الله بن عباس قالا: الجد بمنزلة الأب، وبه قال قتادة، وإسحاق بن راهوية، وأبو ثور، ونعيم بن حماد. الأوسط ٣/١٣١.
وانظر قول الإمام إسحاق ﵀ في: شرح السنة للبغوي ٨/٣٤٣، وفتح الباري ١٢/٢٠، وعمدة القاريء ٢٣/٢٤١، وتفسير القرطبي ٥/٦٨، والمغني ٦/٢١٥.
٢ أبو محمد البصري، ثقة.
٣ هو خالد بن مهران، أبو المنازل بفتح الميم وقيل بضمها وكسر الزاي، البصري، الحذاء بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة. قيل له ذلك، لأنه يجلس عندهم، وقيل: لأنه كان يقول احذ على هذا النحو، وهو ثقة يرسل. وقد أشار حماد ابن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. توفي سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائة.
تهذيب التهذيب ٣/١٢٠، وتقريب التهذيب ص ٩٠، وتذكرة الحفاظ ١/١٤٩، وطبقات الحفاظ ص ٧١، وخلاصة تذهيب الكمال ص ١٠٣.
إسناده صحيح.
٤ هو محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة البصري، ثقة ثبت.стр. 3617
له نصرانياً ثم مات، فلا يرثه. ١
قلت: ما تقول أنت؟
قال: لم لا يرثه؟ إنما هذا ولي من الرق. ٢
قال إسحاق: كما قال.
[٢٩٩٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ٣ قال: حدثنا سعيد ٤ عن قتادة عن رجاء بن
الحواشي
(١) ١ قال ابن حجر: ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فمالُه لسيده بالرق، لأن ملك العبد غير صحيح، ولا مستقر، فهو مال السيد يستحقه لا بطريق الميراث، وإنما يستحق بطريق الميراث ما يكون ملكاً مستقراً لمن يورث عنه. وعن ابن سيرين ماله لبيت المال ليس للسيد فيه شيء، لاختلاف دينهما.
فتح الباري ١٢/٣٥، وراجع عمدة القاريء ٢٣/٢٦١.
٢ للإمام أحمد ﵀ في إرث السيد مولاه مع اختلاف الدين روايتان:
إحداهما: يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين بالولاء.
وهو المذهب. جزم به الخرقي.
والثانية: لا يرث السيد مولاه بالولاء مع اختلاف الدين.
[] انظر المغني ٦/٣١٩، والإنصاف ٧/٣٨٣-٣٨٤، وراجع كشاف القناع ٤/٤٩٩، والعذب الفائض ٢/١٠٥، ومختصر الخرقي ص ١٢٧.
٣ هو محمد بن جعفر المعروف بغندر.
٤ هو سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري، ثقة حافظ له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة. مات سنة ست، وقيل سبع وخمسين ومائة.
تهذيب التهذيب ٤/٦٣، وتقريب التهذيب ص ١٢٤، وتذكرة الحفاظ ١/١٧٧، وطبقات الحفاظ ص ٨٥، والكواكب النيرات ص ١٩٠، وطبقات المدلسين ص: ٣١.стр. 3618
حيوة ١ عن قبيصة بن ذؤيب: ٢ أن عمر بن الخطاب [﵁] كتب: أن يورث ٣ الأعلى من الأسفل.
فقلنا لقتادة: كيف هذا؟
الحواشي
(١) ١ هو رجاء بن حيوة بفتح المهملة، وسكون التحتانية، الكندي، أبو المقدام، ويقال أبو النضر الفلسطيني، ثقة فقيه، مات سنة اثنتي عشرة ومائة.
تهذيب التهذيب ٣/٢٦٥، وتقريب التهذيب ص ١٠٢، وتذكرة الحفاظ ١/١١٨، وطبقات الحفاظ ص ٥٢، وشذرات الذهب ١/١١٥، وخلاصة تذهيب الكمال ص: ١١٧.
٢ قبيصة بن ذؤيب بالمعجمة مصغراً بن حلحلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة، الخزاعي أبو سعيد، أو أبو إسحاق المدني، نزيل دمشق، من أولاد الصحابة، وله رؤية. مات سنة بضع وثمانين.
تهذيب التهذيب ٨/٣٤٦، وتقريب التهذيب ص ٢٨١, وتذكرة الحفاظ ١/٦٠، وشذرات الذهب ١/٩٨، وطبقات الحفاظ ص ٢٨.
ورجال الإسناد ثقات، وصحته تتوقف على ثبوت سماع قبيصة من عمر ﵁، لأنه يقال لم يسمع منه، كما في ترجمة قيبصة في تهذيب التهذيب ٨/٣٤٦.
وساق البيهقي إسناد الأثر في السنن الكبرى ٦/٢٢٢، ووصفه بأنه منقطع.
٣ في الظاهرية "أن لا يورث".стр. 3619
قال: كان بالشام طاعون فكان الرجل يؤخذ وأصابعه على الآخر فيرى أنه مات قبله، وإن لم يوجد كذلك ورث بعضهم من بعض. ١
[هذا قول عمر ﵇ ورث بعضهم من بعض] .
[٢٩٩٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن ٢ أنه قال: يرث كل إنسان وارثه. ٣
الحواشي
(١) ١ الأثر ذكره ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٣٤٤ في، كتاب الفرائض، الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض برقم ١١٣٩٢.
٢ رجال الأثر ثقات.
٣ ومعنى يرث كل إنسان وارثه أي: من الأحياء، فإذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً: فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر، سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا. أحكام التركات ص ٩٧.
نقل ابن قدامة عن الحسن قولاً يخالف قوله هنا فقال: إنه يقول: يرث بعضهم من بعض، وكذلك نقل عنه ابن المنذر في الأوسط.
وروي عن أبي بكر الصديق وزيد وابن عباس ومعاذ والحسن بن علي ﵃ أنهم لم يورثوا بعضهم من بعض وجعلوا ما لكل واحد للأحياء من ورثته.
المغني ٦/٣٨، والأوسط ٣/١٤١.стр. 3620
قلت: ما تفسير ١ [هذا] ؟
قال يقول: لا يرث بعضهم من بعض.
قلت: ٢ كذلك تقول؟
قال: لا. أورث بعضهم من بعض ولا يقاد عليهم. ٣
الحواشي
(١) ١ في الظاهرية بلفظ "تفسيره".
٢ من موضع الرقم حتى نهاية المسألة انفرد "ت" بنقله النسخة الظاهرية، وسقط من العمرية.
٣ نقل نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد ﵀ أبو داود.
قال: قلت لأحمد: الغرقى يورث بعضهم من بعض؟
قال أكثر الأحاديث عليه، ولا نعلم بين أهل الكوفة فيه اختلافاً حتى جاء أبو حنيفة فقاله.
مسائل أبي داود ص ٣١٨، وراجع مسائل ابن هاني ٢/٦٥.
قال الخرقي: إذا غرق المتوارثان أو ماتا تحت هدم فجهل أولهما موتاً، ورث بعضهم من بعض. مختصر الخرقي ١٢٧.
قال المرداوي: فإن جهلوا السابق، ولم يختلفوا فيه، فالصحيح من المذاهب أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله، دون ما ورثه من الميت لئلا يدخله الدور. نص عليه.
الإنصاف ٧/٣٤٥، وراجع المغني ٦/٣٠٨، والفروع ٥/٤٣، والمبدع ٦/٢٢٧، والكافي ٢/٥٤٨، والعذب الفائض ٢/٩٦، وكشاف القناع ٤/٤٧٤، والقواعد لابن رجب ص ٢٤٠.стр. 3621
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء. ١
[٢٩٩٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا جرير ٢ عن مغيرة ٣ عن الشعبي قال: إذا شهد رجلان ، أو رجل وامرأتان من الورثة بدين على الميت جاز عليهم كلهم. ٤
قلت لأحمد: ٥ تقول بهذا أنت؟
قال: إذا شهدوا.
قال أحمد: والشهادة مخالفة للإقرار. وإذا كان إقرار منهم جاز
الحواشي
(١) ١ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق ﵀ فقال: وممن رأى أن يورث بعضهم من بعض: عطاء بن أبي رباح وشريح والحسن, وعبد الله بن عتبة، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك ويحيى بن آدم، وبه قال أحمد وإسحاق، وحكى عن أحمد أنه احتج بحديث إياس بن عبيد أنه قال في قوم سقط عليهم البيت: إنه يرث بعضهم بعضاً.
الأوسط ٣/١٤١، وراجع قول الإمام إسحاق في المغني ٦/٣٠٨.
٢ هو جرير بن عبد الحميد.
٣ هو مغيرة بن مقسم.
٤ الأثر ذكره سعيد بن منصور عن الشعبي قال: إذا شهد شاهدان، أو رجل وامرأتان من الورثة بدين على الميت جاز على جميع الورثة.
سنن سعيد بن منصور ص ١٢٥، باب الإقرار والإنكار برقم ٣٢١.
٥ في العمرية بحذف "لأحمد".стр. 3622
عليهم بقدر حصتهم، إلا أن يشهدوا.
قال إسحاق: كما قال. ١
[٣٠٠٠-] حدثنا إسحاق قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حبيب بن أبي حبيب ٢ عن عمرو بن هرم ٣ عن جابر بن زيد ٤ أن عليّاً ٥ [﵇] قضى في مولى قتل خطأ ليس له وارث، وله أم وأخت مملوكتان، فقضى بدية المملوك ٦ كاملاً ثم أمر أن تشترى أمه وأخته شراء من ديته فيعتقان، ثم يقسم ما بقي من ديته بينهما على خمسة أخماس: لأمه خمسان، ولأخته ثلاثة أخماس وذلك لأن لأمه في الفريضة الثلث،
الحواشي
(٢٩٢٠) .
٢ هو حبيب بن أبي حبيب الجرمي البصري الأنماطي، اسم أبيه يزيد صدوق يخطىء، مات سنة اثنتين وستين ومائة.
تهذيب التهذيب ٢/١٨٠، وتقريب التهذيب ص ٦٣.
٣ هو عمرو بن هرم الأزدي البصري، ثقة. مات قبل قتادة.
تهذيب التهذيب ٨/١١٣، وتقريب التهذيب ص ٢٦٣.
٤ وإسناده ضعيف، لأن حبيب بن أبي حبيب لا يحتج به عند انفراده فإن وجد له متابع يكون حسناً.
٥ في الظاهرية "أن رجلا".
٦ في العمرية بلفظ "المقتول".стр. 3623
ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما. ١
قلت لأحمد: ما ترى أنت في هذه؟
قال: لا تشتري، قد وجب الميراث لقوم آخرين.
قال إسحاق: كما قال [ظ-٩٥/ب] ٢ [علي ﵇] .
[٣٠٠١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: ٣ في مجوسي تزوج ابنته فأصاب ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد ما مات الأب.
قال: لأختها لأبيها وأمها النصف، ولأمها السدس حجبت نفسها بنفسها.
ولأختها لأبيها، وهي أمها السدس تكملة الثلثين. ٤
قلت لأحمد٥: كيف تورث المجوسي؟
الحواشي
(١) ١ ذكر ابن المنذر الأثر عن علي ﵁ بهذا الإسناد في كتابه الأوسط ٣/١٣٧.
٢ انظر قول الإمامين أحمد وإسحاق في المرجع السابق.
٣ إسناده صحيح.
[٤] الأثر بهذا الإسناد ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ١١/٣٦٦-٣٦٧، كتاب الفرائض، في رجل تزوج ابنته فأولدها، برقم ١١٤٧٢.
٥ في العمرية بحذف "لأحمد".стр. 3624
قال: من وجهين. ١
قال إسحاق: كما قال. ٢
[٣٠٠٢-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا إسماعيل ٣ عن
الحواشي
(١) ١ قال ابن قدامة في المجوسي يتزوج ابنته، فإن كان المجوسي أولد بنتين ثم مات وماتت الكبرى بعده، فقد تركت بنتين هما أختان لأب، وإن لم تمت الكبرى بل ماتت إحدى الصغيرتين فقد تركت أختاً لأبوين وأماً هي أخت لأب، فلأمها السدس بكونها أماً، والسدس بكونها أختاً لأب، وانحجبت بنفسها وأختها عن السدس، وللأخت النصف. المغني ٦/٣٠٦.
وللإمام أحمد ﵀ في كيفية توريث المجوس روايتان:
إحداهما: أنه إذا أسلم المجوس أو تحاكموا إلينا، ورثوا بجميع قراباتهم، هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
والثانية: يرثون بأقواها، وهي ما يرث بها مع ما يسقط الأخرى، ذكرها حنبل، ومنعها أبو بكر.
الإنصاف ٧/٣٥٣، وراجع الكافي ٢/٥٥٧، والفروع ٥/٣٥، وكشاف القناع ٤/٤٧٩.
٢ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق وأحمد وسفيان الثوري في الأوسط ٣/١٣٨.
٣ هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بشير البصري المعروف بابن علية وهي أمه، ثقة حافظ.
قال أبو داود: ما أحد من المحدثين إلا وقد أخطأ إلا ابن علية، وبشر بن المفضل.
وقال الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. ولد سنة عشر ومائة، ومات ببغداد سنة ثلاث وتسعين ومائة، وهو ابن ثلاث وثمانين.
تهذيب التهذيب ١/٢٧٥، وتقريب التهذيب ص ٣٢، وتذكرة الحفاظ ١/٣٢٢، وطبقات الحفاظ ١٣٩، وتاريخ بغداد ٦/٢٢٩، وطبقات الحنابلة ١/٩٩.стр. 3625
داود ١ عن الشعبي عن شريح في ميراث الأسير ٢ أن أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير. ٣
الحواشي
(١) ١ هو داود بن أبي هند القشيري مولاهم، واسمه دينار بن عذافر، بضم مهملة وخفة دال معجمة وكسر فاء، ويقال طهمان، أبو بكر، أو أبو محمد البصري. ثقة متقن كان يهم بآخره. مات سنة أربعين ومائة، وله خمس وسبعون سنة.
تهذيب التهذيب ٣/٢٠٤، وتقريب التهذيب ص ٩٧، وتذكرة الحفاظ ١/١٤٦، وطبقات الحفاظ ص ٦٩، وشذرات الذهب ١/٢٠٨، وخلاصة تذهيب الكمال ص: ٩٥.
رجاله ثقات.
٢ لفظ "في ميراث الأسير"سقطت من العمرية.
٣ والأثر عن القاضي شريح، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ١١/٣٨٠، كتاب الفرائض، في الرجل يأسره العدو فيموت له الميت أيرث منه شيئاً؟ برقم ١١٥١٨، بلفظ أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير.
وذكره عبد الرزاق في مصنفه ١٠/٣٠٨، كتاب الفرائض تحت عنوان من لا حليف له ولا عديد، وميراث الأسير برقم ١٩٢٠٢.
والدارمي في سننه ٢/٣٨٦، كتاب الفرائض، باب ميراث الأسير إذا كان في أيدي العدو، عن الشعبي عن شريح به.
وذكره الإمام البخاري في صحيحه تعليقاً: وخرجه ابن حجر في فتح الباري ١٢/٤٩ من طريق ابن أبي شيبة.
قال العيني نقلا عن ابن بطال: أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له. هذا قول مالك والكوفيين، والشافعي والجمهور وذلك لأن الأسير إذا كان مسلماً، فهو داخل تحت عموم قوله: من ترك مالاً فلورثته المسلمين، وهو من جملة المسلمين الذين يجري عليهم أحكام المسلمين، ولا يتزوج امرأته، ولا يقسم ماله ما تحققت حياته وعلم مكانه. فإذا انقطع خبره، وجهل حاله، فهو مفقود، ويجري فيه أحكام المفقود. عمدة القاريء ٢٣/٣٥٩.стр. 3626
قلت: ما تقول أنت؟
قال: ما له لا يرث؟
قال إسحاق: كما قال. ١
[٣٠٠٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان ٢ عن الشيباني ٣ عن الشعبي عن شريح في ابنة أخ وعمة.
الحواشي
(٢٩٦٨) .
٢ هو الثوري.
٣ هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني مولاهم الكوفي، واختلف في اسمه قيل فيروز، وقيل خاقان، وقيل عمر، وهو ثقة. مات في حدود الأربعين ومائة.
تهذيب التهذيب ٤/١٩٧، وتقريب التهذيب ص ١٣٤، والكاشف ١/٣٩٥.стр. 3627
قال: المال لابنة الأخ. ١
[حدثنا أحمد نا وكيع عن الحسن ٢ عن الشيباني عن إبراهيم قال: المال للعمة. ٣
قلت: ما تقول أنت؟
الحواشي
(١) ١ والأثر ذكره ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٢٧٨، كتاب الفرائض تحت عنوان: في ابنة أخ وعمة، لمن المال برقم ١١٢٢٦، من الطريق الموجود هنا.
والدارمي في سننه ٢/٣٨٠، كتاب الفرائض باب ذوي الأرحام، من طريق أبي شهاب وغيره عن الشيباني.
وسعيد بن منصور في سننه ١/٩٠، باب العمة والخالة عن أبي عوانة، عن سليمان الشيباني.
٢ الحسن بن صالح بن صالح بن حي، وهو حيان بن شفي بضم المعجمة والفاء مضمراً.
قال في المغني: بمضمومة، وفتح الفاء، وشدة ياء. الهمداني بسكون الميم، الثوري، ثقة فقيه عابد، رمي بالتشيع. مات سنة تسع وتسعين، وكان مولده سنة مائة.
وإسناد الثوري صحيح.
تهذيب التهذيب ٢/٢٨٥، وتقريب التهذيب ص ٧٠، وتذكرة الحفاظ ١/٢١٦، وشذرات الذهب ١/٢٦٢، وطبقات الحفاظ ص ٩٨.
٣ والأثر ذكره ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٢٧٨، كتاب الفرائض تحت عنوان: في ابنة أخ وعمة لمن المال، بالسند الموجود في المسألة.
والدارمي في سننه ٢/٣٨٠، كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام.стр. 3628
قال: المال لابنة الأخ. ١
قال إسحاق: كما قال إبراهيم.] ٢
[٣٠٠٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال: أخبرنا مغيرة ٤ عن شباك ٥ عن إبراهيم ٦ أنه قال: لا يرث ولد الزنى، إنما يرث من لا يقام على أبيه ٧ الحد، أو يملك أمه بنكاح، أو شراء. ٨
الحواشي
(١) ١ نقل ابن هانيء النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد ﵀ فقال: قيل له - أي الإمام أحمد - فإن ترك ابنة أخ وعمة؟
قال: المال لابنة الأخ.
مسائل ابن هانيء ٢/٦٧ برقم ١٤٦٤، وراجع المغني ٦/١٥٠.
٢ هذه المسألة ساقطة من الظاهرية.
٣ هو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي.
٤ هو المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم، أبو هشام الكوفي.
٥ شباك بكسر أوله ثم موحدة خفيفة، ثم كاف، الضبي الكوفي الأعمى، ثقة له ذكر في صحيح مسلم، وكان يدلس.
تهذيب التهذيب ٤/٣٠٢، وتقريب التهذيب ص ١٤٣.
٦ هو النخعي.
إسناده ضعيف لأن مغيرة وشباكاً مدلسان ولم يصرحا بالسماع.
٧ في العمرية بلفظ "أمه".
٨ تم تصحيح الأثر من مصنف ابن أبي شيبة ١١/٣٦٥.
والأثر في النسختين بلفظ "لا يرث ولد الزنى، لا يرث من لم يقم على أبيه حد ولا على من لم يملك أمه بشراء ولا نكاح. "
والأثر ذكره ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٣٦٥، كتاب الفرائض تحت عنوان: ولد الزنى يدعيه الرجل يقول هو أبي هل يرث برقم ١٤٦٥، قال: "لا يرث ولد الزنى، إنما يرث من لا يقام على أبيه الحد، أو يملك أمه بنكاح أو شراء".
والدارمي في سننه ٢/٣٨٩، كتاب الفرائض "، باب في ميراث ولد الزنى، من طريق ابن أبي شيبة.стр. 3629
قلت: ما تقول أنت؟
قال: قال النبي ﷺ : "الولد للفراش وللعاهر الحجر"١
[٣٠٠٥-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال
الحواشي
(١) ١ ونص الحديث عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريريرة قال: قال النبي ﷺ : "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
أخرجه البخاري في صحيحه برقم ٦٨١٨ فتح الباري ١٢/١٢٧، كتاب الحدود، باب للعاهر الحجر.
ومسلم في صحيحه ٢/١٠٨١، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات برقم ١٤٥٨، عن أبي هريرة به.
يرث الابن في الحالتين الموجودتين بالأثر، لأنه جاء من طريق مشروع، وهو موافق لقول الرسول ﷺ "الولد للفراش وللعاهر الحجر"стр. 3630
حدثنا أبو بكر بن عياش ١ عن مطرف ٢ [ع-١٦٨/أ] عن الشعبي عن مسروق في: أخت لأم، وابنة أخ لأب وأم.
قال: للأخت للأم السدس، ولابنة الأخ ما بقي. ٣
قلت: ما ترى أنت؟
قال: يرد ما بقي على الأخت. ٤
الحواشي
(١) ١ في العمرية بحذف "عياش".
وهو أبو بكر بن عياش بتحتانية ومعجمة، ابن سالم السدي الكوفي المقريء، الحناط بمهملة ونون، مشهور بكنيته، والأصح أنها اسمه. واختلف في اسمه على عشرة أقوال، ثقة عابد، إلاّ أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح، مات سنة أربع وتسعين ومائة، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين، وقد قارب المائة. وروايته في مقدمة صحيح مسلم.
تهذيب التهذيب ١٢/٢٤، وتقريب التهذيب ص ٣٩٦.
٢ هو مطرف بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة، ابن طريف الكوفي أبو بكر أو أبو عبد الرحمن. ثقة فاضل، مات سنة إحدى وأربعين، أو بعد ذلك.
تهذيب التهذيب ١٢/١٧٢، وتقريب التهذيب ص ٣٣٩.
٣ في العمرية بلفظ "للأخت الثلث، ولابنة الأخ الثلثان. "
٤ قال ابن قدامة: الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام، فمتى خلف الميت عصبة، أو ذا فرض من أقاربه، أخذ المال كله ولا شيء لذوي الأرحام، وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحام.
قال الخبري: لم يختلفوا أن الرد أولى منهم، إلا ما روي عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز أنهما ورثا الخال مع البنت، فيحتمل أنهما ورثاه لكونه عصبة أو مولى لئلا يخالف الإجماع. المغني ٦/٢٣٦.стр. 3631
قال إسحاق: كما قال.
[٣٠٠٦-] قلت لأحمد: الخال وارث من لا وارث له ؟
قال: نعم. ١
قال إسحاق: هكذا هو. ٢
الحواشي
(١) ١ نقل ابن هانيء النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: سألت أبا عبد الله عن الخال والخالة يرثون من الميراث شيئاً؟
قال: "إذا لم يكن عصبة ولا مولى، ورثت الخالة الثلث، وورث الخال الثلثين."
مسائل ابن هانيء ٢/٦٦ برقم ١٤٥٩ وراجع الفروع ٥/٢٧، والمبدع ٦/١٩٣، وكشاف القناع ٤/٤٥٥، ومطالب أولي النهى ٤/٦١٦
إذا انفرد أحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله في قول جميع من ورثهم. المغني ٦/١٣٣.
٢ قال الحافظ ابن حجر: اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام، وهم من لا سهم له وليس بعصبة: فذهب أهل الحجاز والشام إلى منعهم الميراث. وذهب الكوفيون وأحمد وإسحاق إلى توريثهم. فتح الباري ١٢/٣٠.
ذكر الترمذي بإسناده عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله ﷺ قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له".
سنن الترمذي ٤/٩١٤، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال برقم: ٢١٠٣. واللفظ له.
وابن ماجه في سننه ٢/٩١٤، كتاب الفرائض، باب ذوي الأرحام حديث رقم: ٢٧٣٧.
قال الترمذي: في ال، باب عن عائشة والمقدام بن معد يكرب، وهذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي ٤/٤٢٢.стр. 3632
[٣٠٠٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر ١ قال: حدثنا سعيد ٢ عن قتادة عن بكر بن عبد الله المزني ٣ عن جبير الجهبذ ٤ أن رجلا مات وترك ابن ٥ عمته، وخالته فقال عمر بن الخطاب [﵇] : الثلثان للعمة، وللخالة الثلث. ٦
الحواشي
(١) ١ هو المعروف بغندر.
٢ هو سعيد بن أبي عروبة.
٣ هو بكر بن عبد الله بن عمرو المزني، أبو عبد الله البصري، ثقة ثبت جليل. مات سنة ست ومائة.
تهذيب التهذيب ١/٤٨٤، وتقريب التهذيب ص ٤٧.
٤ هو جبير بن حية، بمهملة وتحتانية ثقيلة، بن مسعود بن متعب بن مالك، من ثقيف، الثقفي البصري، ابن أخي عروة ابن مسعود، ثقة جليل. مات في خلافة عبد الملك ابن مروان.
تهذيب التهذيب ٢/٦٢، وتقريب التهذيب ص ٥٤.
٥ في العمرية بحذف كلمة "ابن"، وكذا ورد في كتب الآثار.
٦ الأثر صحيح بمتابعاته وشواهده لأن سعيد بن أبي عروبة مدلس ورواه بالعنعنة.
والأثر ذكره الدارمي في سننه ٢/٣٧٩، كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الأرحام.
وعبد الرزاق في مصنفه ١٠/٢٨٢، كتاب الفرائض، باب الخالة والعمة وميراث القرابة برقم ١٩١١٢، من طريق آخر بمعناه.
وسعيد بن منصور في سننه ١/٨٨، باب العمة والخالة، بمعناه من طريق الحسن البصري برقم ١٥٣.
وابن أبي شيبة في مصنفه ١١/٢٦٠، كتاب الفرائض في الخالة والعمة من كان يورثهما عن وكيع عن يزيد، عن إبراهيم عن الحسن برقم ١١١٦٢.
قال البيهقي: ورواه الحسن، وجابر بن زيد، وبكر بن عبد الله المزني، وغيرهم أن عمر ﵁: "جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث. "
وجميع ذلك مراسيل. السنن الكبرى ٦/٢١٧.
قال ابن التركماني، بعد ذكر الآثارالواردة عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: فهذه وجوه كثيرة عن عمر يشد بعضها بعضاً أنه ورث ذوي الأرحام. الجوهر النقي، المطبوع مع السنن الكبرى ٦/٢١٧.стр. 3633
قلت: فإن ترك عمته؟
قال: لها المال كله.
قلت: فإن ترك خالته؟
قال: لها المال كله.
قال إسحاق: كما قال. ١
[٣٠٠٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال
стр. 3634
حدثنا أبو بكر بن عياش ١ عن مطرف عن الشعبي عن علي ٢ [﵇] أنه قال: في عم أخي أب لأم وخال.
قال: للعم أخي الأب لأمه نصيب أخيه، وللخال نصيب أخته. ٣
قلت: ما تقول أنت؟.
قال: ورثه ٤ بالأرحام التي يدلون بها.
قلت: ما تقول أنت؟ ٥
قال: إذا كان عم. ٦
الحواشي
(١) ١ في العمرية بحذف "ابن عياش".
٢ إسناده صحيح، رجاله ثقات.
٣ نقل البيهقي تفصيل قول الإمام علي في ذوي الأرحام من طريق المغيرة عن أصحابه قال: كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة. أعطوا ابنة البنت المال كله، والخال المال كله، وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم، أو للأب أو الأم أو للأب والعمة، وابنة العم، وابنة بنت الابن، والجد من قبل الأم، وما قرب أو بعد إذا كان رحماً فله المال، إذا لم يوجد غيره، فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف، وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان، وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان. السنن الكبرى ٦/٢١٧.
٤ في الظاهرية بلفظ "قال من ورثه الأرحام التي يدلون بها. "
٥ في العمرية سقط لفظ "أنت".
٦ مذهب أبي عبد الله في توريث ذوي الأرحام مذهب أهل التنزيل، وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يمت به من الورثة فيجعل له نصيبه، فإن بعدوا نزلوا درجة إلى أن يصلوا من يمتون به فيأخذون ميراثه. المغني ٦/٢٣١.стр. 3635
قال إسحاق: للخال نصيب الأخت، وللعم نصيب الأخ.
[٣٠٠٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم والشعبي أنهما كانا لا يريان بأساً ببيع ولاء السائبة. ١
قلت لأحمد: ما تقول ٢ أنت؟
الحواشي
(١) ١ السائبة بمهملة وموحدة بوزن فاعله، المراد بها: الذي يقول له سيده: لا ولاء لأحد عليك، أو أنت سائبة يريد بذلك عتقه، وأن لا ولاء لأحد عليه. فتح الباري ١٢/٤١.
فالمعتق على هذا ماض بالإجماع، وإنما اختلف في ولائه وفي كراهة هذا الشرط وإباحاته.
المطلع على أبواب المقنع ص ٣١٢، وراجع المغني ٦/٣٥٣، والمبدع ٦/٢٧٣.
والأثر ذكره ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٤٢١، كتاب الفرائض من رخص في هبة الولاء برقم ١١٦٦٦، بالسند الموجود في المسألة.
والدارمي في سننه ٢/٣٩٢، كتاب الفرائض، باب ميراث السائبة، من طريق ابن أبي شيبة السابق.
٢ في العمرية "ما ترى".стр. 3636
قال: البيع لا، ليته [ع-١٦٨/ب] تجوز الهبة. ١
قال إسحاق: لايجوز بيعه ولاهبة.
[٣٠١٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن شريك العامري ٢ عن بشر بن غالب الأسدي ٣ قال: سئل الحسين بن علي ٤ [﵉] متى يجب سهم المولود؟
الحواشي
(١) ١ قال ابن قدامة: ولا يصح بيع الولاء ولا هبته، ولا أن يأذن لمولاه فيوالي من شاء روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر ﵃ وبه قال سعيد بن المسيب، وطاوس، وإياس بن معاوية، والزهري.
المغني ٦/٣٥٢، وراجع الكافي ٢/٥٦٨، وكشاف القناع ٤/٤٩٨.
٢ هو عبد الله بن شريك العامري الكوفي، صدوق، يتشيع، أفرط الجوزجاني فكذبه. تهذيب التهذيب ٥/٢٥٢، وتقريب التهذيب ص ١٧٧.
٣ قال الرازي: بشر بن غالب الأسدي روي عن الحسين بن علي، وأبي هريرة. روى عنه عبد الله بن شريك، وابن أشوع، ويزيد بن أبي زيادة، سمعت أبي يقول ذلك. الجرح والتعديل ٢/٣٦٣.
٤ هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله المدني، سبط رسول الله ﷺ وريحانته، ابن فاطمة الزهراء، ولد في المدينة، ونشأ في بيت المنورة، وحفظ عنه، استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين، وله ست وخمسون سنة.
أسد الغابة ٢/١٨، والإصابة ١/٣٣٢، وتقريب التهذيب ص ٧٤، وتاريخ بغداد ١/١٤، والبداية والنهاية ٨/١٤٩، والأعلام ٢/٢٤٣.стр. 3637
قال: إذا استهل. ١
قلت: ما يعني بذلك؟
قال: يقول: لايجب ميراثه حتى يستهل.
يعني ميراثه بالسهم. ٢
الحواشي
(١) ١ والأثر ذكره عبد الرزاق في المصنف ٣/٥٣٢، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الصغير والسقط وميراثه برقم ٦٦٠٦.
قال ابن الزبير لحسين بن علي: على من فكاك الأسير؟
قال: على الأرض التي نقاتل عنها قال سألته عن المولود متى يجب سهمه؟ قال: "إذا استهل وجب سهمه. "
وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ١١/٣٨٢، كتاب الفرائض في المولود يموت، وقد مات له بعض من يرثه برقم ١١٥٢٧، وابن حزم في المحلى ٩/٣٠٩، كلاهما من طريق عبد الله بن شريك، وإسناده ضعيف لجهالة حال بشر بن غالب، ويحسن حديثه عند المتابعة.
وقد ورد معنى الأثر السابق مرفوعا عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إذا استهل المولود ورث". سنن أبي داود ٣/١٢٨، باب في المولود يستهل، ثم يموت. حديث رقم ٢٩٢٠.
وعنه البيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٥٧، كتاب الفرائض، باب ميراث الحمل.
وصحح الحديث الألباني في إرواء الغليل ٦/١٤٧، وعدد طرقه.
استهل الصبي: أي صاح عند الولادة.
الصحاح للجوهري ٥/١٨٥٢، مادة "هلل"، والنهاية لابن الأثير ٥/٢٧١.
٢ نقل ابن هانيء نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد ﵀ فقال: سألته عن السقط متى يورث ويرث؟ فقال: إذا استهل، فقلت له: ومتى الاستهلال؟ فقال: إذا صاح أو عطس أو بكى ورث. مسائل ابن هانيء ٢/٧٠ برقم ١٤٧٤.
قال ابن قدامة: "وإذا استهل المولود صارخاً وَرِثَ وَوُرِث، وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع. " المقنع ٢/٤٤٢.
قال المرداوي: هذا المذهب.
الإنصاف ٧/٣٣٠، وراجع المغني ٦/٣١٦، والفروع ٥/٣٢، والمبدع ٦/٢١١، وكشاف القناع ٤/٤٦٣.стр. 3638
قال إسحاق: هكذا هو. ١
[٣٠١١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم ٢ عن أبي مالك ٣ قال: أمة المعتق الأول فانظر من يرثه فله ولاء ٤
الحواشي
(١) ١ انظر: قول الإمام إسحاق ﵀ في: المغني ٦/٣١٦.
٢ هو قيس بن مسلم الجدلي بفتح الجيم، أبو عمرو الكوفي ثقة، رمي بالإرجاء، مات سنة عشرين ومائة.
تهذيب التهذيب ٨/٤٠٣، وتقريب التهذيب ص ٢٨٤.
٣ هو غزوان الغفاري، أبو مالك الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة من الثالثة.
تهذيب التهذيب ٨/٢٤٥، وتقريب التهذيب ص ٢٧٣.
٤ الولاء بفتح الواو ممدوداً في اللغة: النصرة.
في الشرع: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق.
ومعنى الولاء: أنه إذا أعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة، من النسب ومن الميراث، وولاية النكاح، والعقل وغير ذلك.
المصباح المنير ٢/٦٧٢، والعذب الفائض ٢/١٠٤، والمطلع أبواب المقنع ص ٣١١، والتعريفات للجرجاني ص ٢٥٥.
وعرفه البهوتي بقوله وشرعاً: ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطي سببه. كشاف القناع ٤/٤٩٨.стр. 3639
مولاه. ١
قال أحمد: هذا للكبر. ٢
الحواشي
(١) ١ والأثر ذكره ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٤٠٥، كتاب الفرائض في الولاء من قال هو للكبر يقول الأقرب إلى الميت، برقم ١١٦١١، من طريق وكيع به.
وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
٢ قال ابن الأثير: الولاء للكبر بضم الكاف وسكون الباء، أي الأعلى فالأعلى من ورثة المعتق. النهاية في غريب الحديث ٥/٢٢٧.
وفسره صاحب المبدع بقوله: إنه يرث الولاء أقرب عصبات السيد إليه يوم مات عتيقه، لايوم مات السيد. المبدع ٦/٢٨١.
ومثاله: إذا مات رجل عن ابنين ومولى، فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى.
ورثه ابن معتقه، دون ابن ابن معتقه لأن ابن المعتق أقرب الناس إليه يوم مات المعتق ولو مات السيد وخلف ابنه وابن ابنه، لكان ميراثه لابنه دون ابن ابنه، فكذلك إذا مات المولى.
وإن هلك ابنان بعده وقبل مولاه، وخلف أحدهما ابناً والآخر تسعة، ثم مات المولى. كان ميراثه بينهم على عددهم، لكل واحد منهم عشره.
انظر المغني ٦/٣٧٧، والكافي ٢/٥٧٠، والمبدع ٦/٢٨٢.
وللإمام أحمد ﵀ روايتان في كيفية توريث الولاء.
إحداهما: أن الولاء للكبر، وتفسيره أنه يرث المولى المعتق من عصبات سيده أقربهم إليه، وأولاهم بميراثه يوم موت العبد وهذه الرواية هي الراجحة، والمأخوذ بها في المذهب، وهو قول الجمهور.
والثانية: أن الولاء بمنزلة المال يورث عن المعتق، فمن ملك شيئا حياته فهو لورثته. روى هذه الرواية حنبل، ومحمد بن الحكم عن الإمام أحمد، وغلطهما أبو بكر في روايتهما، فإن الجماعة رووا عن أحمد مثل قول الجمهور.
[] المغني ٦/٣٧٦ وما بعده، والفروع ٥/٦٧، والمبدع ٦/٢٨١-٢٨٢، والكافي ٢/٥٧٠، وكشاف القناع ٤/٥٠٣.стр. 3640
قال إسحاق: أقول: الولاء لمن أحرز الميراث. ١
الحواشي
(١) ١ نقل ابن قدامة وابن المنذر عن الإمام إسحاق ﵀ أنه قال: "الولاء للكبر. "
قال ابن المنذر: عن إبراهيم في رجلين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما، ثم مات أحدهما وترك ولداً، قال عبد الله، وعلي وزيد بن ثابت: الولاء للأكبر وبه قال طاوس، وعطاء، والزهري وقتادة، وابن سيرين وأبو زناد وابن قسيط، وهو قول سفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد.
الأوسط ٣/١٤٨، والمغني ٦/٣٧٦، وراجع: مصنف عبد الرزاق ٩/٣٠، ومصنف ابن أبي شيبة ١١/٤٠٤ وما بعده، والسنن الكبرى ١٠/٣٠٣، وسنن الدارمي ٢/٣٧٥.стр. 3641
[٣٠١٢-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معاذ ١ عن أشعث عن الحسن ٢ قال: لا ترث النساء ٣ من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه. ٤
الحواشي
(١) ١ هو معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري، وقد سكن اليمن، صدوق ربما وهم، مات سنة مائتين.
تهذيب التهذيب ١٠/١٩٦، وتقريب التهذيب ص ٣٤١.
وفي النسخة العمرية بلفظ "حدثنا معاذ يعني ابن معاذ. "
٢ هو البصري.
وفي العمرية بلفظ "الحسين ﵁. "
٣ سقط من العمرية لفظ "النساء".
٤ والأثر ذكره ابن أبي شيبة في مصنقه ١١/٣٨٨، كتاب الفرائض فيما ترك النساء من الولاء وما هو، برقم ١١٥٥٢، من طريق معاذ عن أشعث عن الحسن.
والدارمي في سننه ٢/٣٩٦، كتاب الفرائض، باب ما للنساء من الولاء من طريق محمد ابن عيسى عن معاذ، عن الأشعث عن الحسن.
وإسناده حسن.
واللعان: مصدر لاعن لعاناً، إذا فعل ما ذُكر، ولعن كل واحد من الاثنين الآخر، وأصل اللعن: الطرد والإبعاد، واللعان لا يكون إلا من اثنين، ويقال لاعن امرأته لعاناً وملاعنة، والتعاناً، ولاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور.
المطلع على أبواب المقنع ص ٣٤٧، والمصباح المنير ص ٥٥٤.стр. 3642
قال أحمد: ما أحسن ما قال. ١
قال إسحاق: كما قال. ٢
[٣٠١٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال الشيباني ٤ أخبرنا عن الشعبي عن شريح ، أنه كان يقول في رجل أعتق مملوكاً له، ثم مات المعتق وترك أباه وابنه.
قال: كان شريح يقول: الولاء بمنزلة المال. ٥
الحواشي
(١) ١ قال الخرقي: ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن. مختصر الخرقي ص ١٢٨.
قال المرداوي: هذا المذهب بلا ريب. نص عليه. الإنصاف ٧/٣٨٤.
وروي عن أبي عبد الله ﵀ في بنت المعتق خاصة أنها ترث وغالى أبو بكر، فوهم أبا طالب في نقل الرواية الثانية.
المغني ٦/٣٦٧، والإنصاف ٧/٣٨٥، وراجع الكافي ٢/٥٦٩،والفروع ٥/٦٦، والمبدع ٦/٢٧٨.
٢ انظر قول الإمام إسحاق ﵀ في المبدع ٦/٢٧٨، والأوسط ٣/١٤٧.
٣ هو ابن بشير بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية.
٤ هو سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني.
٥ الأثر عن شريح القاضي، ذكره سعيد بن منصور في سننه ١/١١٤، باب الرجل يعتق فيموت، ويترك ورثة ثم يموت المعتق، برقم ٢٦٨، عن شريح أنه كان يقول: الولاء بمنزلة المال.
وابن ابي شيبة في المصنف ١١/٤٠٤، كتاب الفرائض في الولاء، من قال هو للكبر، يقول هو الأقرب من الميت برقم ١١٦٠٧.
وانظر قول القاضي شريح في: شرح السنة ٨/٣٥٦، والمغني ٦/٣٧٤.стр. 3643
حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد [ع-١٦٩/أ] قال: حدثنا هشيم عن المغيرة ١ عن إبراهيم قال: لأبيه السدس، وما بقي فهو لابنه. ٢
قال أحمد: كذلك أقول. ٣
الحواشي
(١) ١ هو مغيرة بن مقسم الضبي.
٢ والأثر عن إبراهيم النخعي رواه سعيد بن منصور في سننه ١/١١٣، باب الرجل يعتق فيموت، ويترك ورثته ثم يموت المعتق، برقم ٢٦١.
وابن أبي شيبة في المصنف ١١/٣٩٣، كتاب الفرائض رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مالاً، برقم ١١٥٦٧، بإسناده عن هشيم.
والدارمي في سننه ٢/٣٧٢، كتاب الفرائض، باب الولاء.
٣ قال الخرقي: إذا مات المعتق، وخلف ابن معتقه، وأبا معتقه، فلأب معتقه السدس، وما بقي فللابن. مختصر الخرقي ص ١٢٨.
قال ابن قدامة: نص أحمد على هذا في رواية جماعة من أصحابه، وكذلك قال في جد المعتق وابنه، وقال: ليس الجد والأخ والابن من الكبر في شيء يجزيهم على الميراث.
المغني ٦/٣٧٤، وراجع المبدع ٦/٢٨٠.
قال المرداوي ﵀: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ٧/٣٨٦.стр. 3644
قال إسحاق: كما قال. ١
[٣٠١٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن صمعة ٢ عن عكرمة ٣ عن ابن عباس ﵄ قال: [ظ-٩٦/أ] إذا تزوج المملوك الحرة فما جرى في الرحم فولاؤه لموالي ٤ الأم. فإذا أعتق الأب جر الولاء، ٥ فإذا مات
الحواشي
(١) ١ انظر قول الإمام إسحاق ﵀ في الأوسط ٣/١٤٩، والمغني ٦/٣٧٤.
٢ هو أبان بن صمعة، بمهملتين مفتوحتين، الأنصاري، مصري، صدوق، تغير آخراً، وحديثه عند مسلم متابعة. مات سنة ثلاث وخمسين ومائة.
تهذيب التهذيب ١/٩٥، وتقريب التهذيب ص ١٨، وتهذيب الكمال ٢/١٢، والكواكب النيرات ص ٧١ وما بعده.
٣ إسناده ضعيف، لأن أبان بن صمعة اختلط، ولا يعرف متى سمع منه وكيع، وتحسن روايته عند المتابعة إن وجدت.
٤ في العمرية بلفظ "مولى".
٥ معنى جر الولاء: أن الرجل إذا أعتق أمته فتزوجت عبداً، فأولدها، فولدها منه أحرار، وعليهم الولاء لمولى أمهم، يعقل عنهم، ويرثهم إذا ماتوا لكونه سبب الإنعام عليهم بعتق أمهم، فصاروا لذلك أحراراً فإن أعتق العبدَ سيدُه ثبت له عليه الولاء، وجرّ ولاء أولاده عن مولى أمهم، لأن الأب لما كان مملوكاً لم يكن يصلح وارثاً ولا ولياً في نكاح، فإذا عتق العبد صلح الانتساب إليه، وعاد وارثاً عاقلاً ولياً، فعادت النسبة إليه وإلى مواليه.
المغني ٦/٣٥٩، وراجع شرح السنة للبغوي ٨/٣٥٣.стр. 3645
الأب رجع الولاء. ١
قال أحمد: إذا ثبت مرة ولم يرجع.
قلت: ما تقول إذا مات الأب، يرجع الولاء؟
قال: لا. ٢
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٣٠١٥-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معتمر ٤ عن
الحواشي
(١) ١ نقل ابن قدامة ﵀ قول ابن عباس ﵁ في المغني ٦/٣٦٠.
٢ قال ابن قدامة: إذا تزوج عبد معتقة فأولدها، فولاء الولد لمولى أمه لأن الحرية حصلت له بإعتاق الأم، والإنعام عليه، فإن أعتق سيد العبد عبده انجر ولاء الولد عن مولى الأم إلى مولى العبد. الكافي ٢/٥٧٠.
وقال في المغني: إذا انجر الولاء إلى موالي الأب ثم انقرضوا عاد الولاء إلى بيت المال، ولم يرجع إلى موالي الأم بحال، في قول أكثر أهل العلم، وحكى عن ابن عباس أنه يعود إلى موالي الأم، والأول أصح.
المغني ٦/٣٦٠، وراجع العذب الفائض ٢/١٠٨، والفروع ٥/٦٨، والمبدع ٦/٢٨٤.
[٣] انظر قول الإمام إسحاق ﵀ في: المغني ٦/٣٥٩، والأوسط ٣/١٤٩-١٥٠.
٤ معتمر بن سليمان التميمي، أبو محمد البصري، يلقب بالطفيل. ثقة، مات سنة سبع وثمانين ومائة، وقد جاوز الثمانين.
تهذيب التهذيب ١٠/٢٢٧، وتقريب التهذيب ص ٣٤٢، والكاشف ٣/١٦١.следующие страницы →