← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3641–3680 · переход к 3646.

стр. 3641

[٣٠١٢-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معاذ ١ عن أشعث عن الحسن ٢ قال: لا ترث النساء ٣ من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه. ٤

стр. 3642

قال أحمد: ما أحسن ما قال. ١ قال إسحاق: كما قال. ٢ [٣٠١٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال الشيباني ٤ أخبرنا عن الشعبي عن شريح ، أنه كان يقول في رجل أعتق مملوكاً له، ثم مات المعتق وترك أباه وابنه. قال: كان شريح يقول: الولاء بمنزلة المال. ٥

стр. 3643

حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد [ع-١٦٩/أ] قال: حدثنا هشيم عن المغيرة ١ عن إبراهيم قال: لأبيه السدس، وما بقي فهو لابنه. ٢ قال أحمد: كذلك أقول. ٣

стр. 3644

قال إسحاق: كما قال. ١ [٣٠١٤-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبان بن صمعة ٢ عن عكرمة ٣ عن ابن عباس ﵄ قال: [ظ-٩٦/أ] إذا تزوج المملوك الحرة فما جرى في الرحم فولاؤه لموالي ٤ الأم. فإذا أعتق الأب جر الولاء، ٥ فإذا مات

стр. 3645

الأب رجع الولاء. ١ قال أحمد: إذا ثبت مرة ولم يرجع. قلت: ما تقول إذا مات الأب، يرجع الولاء؟ قال: لا. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣ [٣٠١٥-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا معتمر ٤ عن

стр. 3646

يونس عن الحسن ١ قال يرجع الولاء إلى موالي الأب إذا أعتق ٢. قلت: كذالك تقول؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. ٣ [٣٠١٦-] حدثا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد ٤ عن الشعبي أن مولى لابنة حمزة ٥ مات وترك

стр. 3647

فعرضها علي على رسول الله ﷺ أن يتزوجها فقال: هي ابنة أخي من الرضاعة. فتح الباري ٧/٥٠٨. ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف، وابنة حمزة النصف. ١ قال الشعبي: لا أدري أكان هذا قبل نزول الفرائض ٢ أم

стр. 3648

بعدها؟ قال أحمد: كذلك أقول. ١ قال إسحاق: لا يدري ٢ على قول الشعبي في رأيه ٣ ابنة حمزة، لأن قوله لا أدري أقبل الفرائض أم بعده يقول على وجه الطعمة، أم على وجه الفرض. وذلك [أن] المعتقة في هذه الرواية ابنة حمزة في الظاهر [فـ]ـلا نشك أن النبي صلى الله عليه [وسلم] مات وهي صغيرة فكيف تعتق؟ وقول إبراهيم إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه [وسلم] طعمة ٤ وقال: مات مولى لحمزة وترك ابنته، وابنة حمزة وهذا

стр. 3649

الأمر البين وعسى أن يكون عبد الله بن شداد ١ اتسع في قوله فرأى أن ٢ مجرى الولاء كمجرى المال كما رآه شريح ٣ فقال: عتق حمزة، وعتق ابنة حمزة واحد، لأن الولاء لا يصير لها فنحن نأخذ بقول عمر وعلي وزيد [﵃] : لايرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن ٤، واحتج يحيى بن آدم بما

стр. 3650

قلنا. ١ [٣٠١٧-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت الشيباني عن الحكم ٢ قال: دخلت على ٣ شموس مولاة لكندة فذكرت أن أباها هلك، فأعطاها علي [﵁] النصف، وأعطى مواليها ٤ النصف. ٥ قلت لأحمد: ٦ ما تقول في هذا؟

стр. 3651

قال: ١ كذلك أقول، وهو حديث ابن شداد. ٢ قال إسحاق: لا نرى للموالي شيئاً لحديث سويد بن غفلة. ٣ [٣٠١٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال:

стр. 3652

حدثنا أسباط ١ قال حدثنا مطرف عن عامر أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل: قال: لا ولاء إلا لذي نعمة، إذا أسلم فمات ورثه المسلمون، وإن جنى جناية فعقله على المسلمين، وإن أوصى فأحاطت وصيته بماله كله فهو جائز. ٢ قلت لأحمد: ٣ كذاك تقول؟ قال: نعم. ٤

стр. 3653

قال إسحاق: لا ولاء إلا لذي نعمة، إلا ما روى تميم الداري. ١

стр. 3654

[٣٠١٩-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن في رجل أعتق مملوكاً له عن أبيه، قال ١ الحسن: ولاؤه لجميع ورثة أبيه. ٢ قال أحمد: ٣ الولاء

стр. 3655

له، ١ على حديث إياس. قال إسحاق: الولاء له، لأنه هو المتطوع بالعتق. ٢ [٣٠٢٠-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل ٣ قال: كتب عمر ٤ إلى ابن مسعود [﵄] : إذا كانت العصبة أقرب بأم فأعطه المال. ٥

стр. 3656

[٣٠٢١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن مغول ١ قال: سألت الشعبي عن بني عم لأب وأم، وبني عم لأب ٢ هم أقرب؟ ٣

стр. 3657

فقال: المال لبني العلة. ١ قلت لأحمد: هذا تفسير قول عمر؟ ٢ قال: نعم. ٣ قال إسحاق: كما قال. ٤ وكذلك أقول. [٣٠٢٢-] قال أحمد في بني الأخ وجد، ٥ لا يكونوا بمنزلة

стр. 3658

الآباء ١ لم ينزلهم بمنزلة الآباء إلا علي [﵁] . ٢ قال إسحاق: كما قال. والجد أب [ع-١٦٩/ب] في الأحوال كلها. ٣ [٣٠٢٣-] قلت لأحمد: ٤ عليٌّ، إلى كم كان يقاسم الجد مع الإخوة ؟ قال أحمد: إلى ستة، فإذا كان أصحاب الفرائض لم ينقصه من السدس. ٥

стр. 3659

قلت: وعمر [﵁] ؟. قال: كان يقاسم إلى الثلث. ١ قلت: وابن مسعود [﵁] ؟. قال: رجع إلى قول عمر [﵁] الثلث. ٢

стр. 3660

قلت: وزيد بن ثابت [﵁] ؟ قال: إلى الثلث، إنما هي ١ فرائض عمر [﵁] . ٢ قال إسحاق: هو كما قال، فيمن لا يرى الجد أباً. [٣٠٢٤-] قلت: من يحجب الجد ممن له فريضة؟ ٣ قال: الإخوة من الأم. ٤

стр. 3661

قال إسحاق: كما قال. [٣٠٢٥-] قلت: مع من يرث الجد من أهل ١ الفرائض ؟ قال: يرث الجد مع البنت، مع الأخوات، مع الجدة. قال أحمد: يحجبه الأب. ٢

стр. 3662

قال إسحاق: كما قال في قول من يجعل الجد أخاً. [٣٠٢٦-] قلت: أخت لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد ؟ قال: للأخت للأب والأم النصف، وللجد النصف في قول عبد الله [﵁] . وفي قول علي [﵇] للأخت من الأب والأم النصف، وقاسم بالأخ والأخت الجد. وفي ١ قول زيد بن ثابت [﵁] يقاسم [ظ-٩٦/ب] بهما جميعاً ثم ترد الأخت ٢ والأخ للأب ما في أيديهما حتى تستكمل الأخت من الأب والأم النصف. ٣

стр. 3663

قال أحمد: كذاك أقول. ١ قال إسحاق: هذا إنما هو في قول من يرى الجد أخاً، فأما نحن فنراه كالأب، لا ترث الإخوة والأخوات معه أبداً، ٢ وقد حكم هؤلاء الذين يرونه أخاً بحكم الأبوة في التزويج والبيع

стр. 3664

عليهم، وأشباه ذلك. وفي الاتباع هو أقوى لأن أبا بكر، وعثمان، ١ وأبا موسى الأشعري، وعائشة ٢ وابن عباس ٣ وابن الزبير ٤ [﵃] اجتمعوا على أنه أب. وعمر [﵁] لا يحتج به في

стр. 3665

ذلك، لما كان منه فيه ١ قضايا مختلفة، وقد حكى عبيدة ٢ ذلك. ٣

стр. 3666

وإنما يعني بأنه قضية في ثلاث قضايا. ١ [٣٠٢٧-] قلت: في أخ لأب وأم، وأخ لأب، وجد، للأخ للأب والأم النصف، وللجد النصف، وسقط الأخ للأب في قول علي [﵁] . قال أحمد: زيد يقاسم بالأخ للأب، ٢ الأخ للأب والأم، ثم يرد ما في يديه على الأخ للأب والأم. ٣

стр. 3667

قال إسحاق: في قوله هكذا. [٣٠٢٨-] قلت: كان ١ علي [﵁ كان] لايزيد الجد مع الولد على السدس ٢ إلا أن يكون غيره ، فسره لي؟ قال أحمد: كأنه ابنة وجد، فيعطي الابنة النصف، ثم يرد ما بقي على الجد. ٣ قال إسحاق: صيره عصبة ههنا، فهذا القول تقوية لمن رأى ٤ الجد أباً. [٣٠٢٩-] [قلت: القوم يموتون جميعاً لا يدرى أيهم مات قبل ؟ قال: يورث بعضهم من بعض.

стр. 3668

قال إسحاق: كما قال.] ١ [٣٠٣٠-] قلت: الحميل؟ ٢ قال: الحميل ٣ إذا قامت بينة ورث، وإذا لم تقم بينة لم يورث. ٤ قال إسحاق: كلما تواصلوا في الإسلام، ورث بعضهم من

стр. 3669

بعض. ١ [٣٠٣١-] قلت: إذا ملك أخاه من الرضاعة ؟ قال: لا يعتق. ٢

стр. 3670

قال إسحاق: صدق كما قال. [٣٠٣٢-] قلت: رجل توفي وترك أخاه وجده ومولى، فمات المولى؟ قال: الولاء بينهم على الميراث نصفان. ١ قال إسحاق: المال للجد. ٢ [٣٠٣٣-] قلت: امرأة أعتقت رجلاً ولاؤه لولدها ما بقي منهم ذكر، فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم ؟

стр. 3671

قال أحمد: ١ جيد. ٢ قال إسحاق: كما قال. ٣ [٣٠٣٤-] قلت: امرأة اشترت أباها فأعتقته، ثم توفي وترك ابنتيه، إحداهما التي أعتقته. قال لهما الثلثان، وما بقي فللمعتقة. قال إسحاق: كما قال: أجاد. ٤ [٣٠٣٥-] قلت: الأب يجر الولاء ؟

стр. 3672

قال: كذاك أقول ١ عن عمر [﵁] ثبت كان عبداً تزوج حراً فأولدها، [فـ] ولاء ولدها لموالي أمهم، فإذا أعتق الأب جر الولاء. ٢ قال إسحاق: كما قال. [٣٠٣٦-] قلت: قال سمعت يعني سفيان: لا يرث من النساء إلاّ سِتّة: [ع-١٧٠/أ] الابنة، وابنة الابن، والأخت ، والأم، والجدة، والمرأة. ٣

стр. 3673

قال أحمد: هذا ميراث السهم من يفرض لهن. ١ قال إسحاق: كما قال. [٣٠٣٧-] قال أحمد: قضى النبي صلى الله عليه [وسلم] في ابنة حمزة لخالتها بقضائها للخالة، حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب أحق. ٢

стр. 3674

قال إسحاق: كما قال، وفي هذا تصديق أنها كانت صغيرة لم تكن هي المعتقة. [٣٠٣٨-] سئل إسحاق عن مجوسي مات ولم يدع الا ابن عمه مسلماً ؟ قال: له المال ١ حديث معاذ، ٢

стр. 3675

ومعاوية، ١

стр. 3676

وابن معقل، ١ [﵁] يستعمل ههنا.

стр. 3677

[قال ١ إسحاق: ٢ حدثنا عبد الرزاق ٣ بقوله عن معمر ٤ عن زيد بن أسلم ٥ عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ﵁] .

стр. 3678

الجزء السابع من: مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فيه أبواب: الوصايا، والمدبر، والمكاتب، والعتق، ومسائل شتى، وهو آخر الكتاب١ [باب الوصايا] ٢ [٣٠٣٩-] حدثنا إسحاق بن منصور المروزي٣ [﵁] قال: قال إسحاق بن إبراهيم:٤ قال الله ﵎: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ ٥، ثم نسخ الوالدان بالفرض لهما٦ وبقي الأقربون الوصية لهم،

стр. 3679

حرض الله [ظ-٩٧/أ] [ ] على ذلك، حتى لقد قال الحسن [رحمه الله تعالى] وسئل: أيوصي الرجل لأخيه وهو غني؟ قال: وغناؤه١ يمنعه حقه؟ ٢ يقول: الوصية ثابتة للأقربين، وتجوز لغيرهم أيضاً من المساكين، فإذا أوصى لغير الأقارب وترك أقرباءه٣ رد ثلثا ما أوصى إلى أقربيه، وترك ثلث الوصية للذين أوصى لهم. كذلك قال سعيد ابن المسيب٤ وجابر بن زيد٥

стр. 3680

والحسن١ ومعنى قولهم: أنهم [قد] علموا أن الله [ ] [قد] حكم على لسان نبيه صلى الله عليه [وسلم] الثلث من المال لكل موصٍ عند الموت، فقد أزال عن الورثة ثلث ماله لمن شاء الموصي.٢
следующие страницы →