← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3676–3715 · переход к 3681.

стр. 3676

وابن معقل، ١ [﵁] يستعمل ههنا.

стр. 3677

[قال ١ إسحاق: ٢ حدثنا عبد الرزاق ٣ بقوله عن معمر ٤ عن زيد بن أسلم ٥ عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ﵁] .

стр. 3678

الجزء السابع من: مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فيه أبواب: الوصايا، والمدبر، والمكاتب، والعتق، ومسائل شتى، وهو آخر الكتاب١ [باب الوصايا] ٢ [٣٠٣٩-] حدثنا إسحاق بن منصور المروزي٣ [﵁] قال: قال إسحاق بن إبراهيم:٤ قال الله ﵎: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ ٥، ثم نسخ الوالدان بالفرض لهما٦ وبقي الأقربون الوصية لهم،

стр. 3679

حرض الله [ظ-٩٧/أ] [ ] على ذلك، حتى لقد قال الحسن [رحمه الله تعالى] وسئل: أيوصي الرجل لأخيه وهو غني؟ قال: وغناؤه١ يمنعه حقه؟ ٢ يقول: الوصية ثابتة للأقربين، وتجوز لغيرهم أيضاً من المساكين، فإذا أوصى لغير الأقارب وترك أقرباءه٣ رد ثلثا ما أوصى إلى أقربيه، وترك ثلث الوصية للذين أوصى لهم. كذلك قال سعيد ابن المسيب٤ وجابر بن زيد٥

стр. 3680

والحسن١ ومعنى قولهم: أنهم [قد] علموا أن الله [ ] [قد] حكم على لسان نبيه صلى الله عليه [وسلم] الثلث من المال لكل موصٍ عند الموت، فقد أزال عن الورثة ثلث ماله لمن شاء الموصي.٢

стр. 3681

فلا يكون حكم القرابة أعظم من حكم١ [الورثة] فقد أزال هذا الموصي الوصية عن أقاربه، وقد حرضه الله عليهم، فأجاز

стр. 3682

هؤلاء ثلث ما قال لمن قال من غير القرابة، وردوا١ الثلثين إلى الأقارب. وهذا الذي نعتمد عليه، لأنه أقوى في الاتباع، وأشبه بمذاهب السنة،٢ ولو٣ كانت الوصية كلها ثابتة لغير الأقارب كما أوصى، لحديث الحسن عن عمران [بن حصين] في الأعبد٤ كان فتيا الحسن لا يكون على رد ثلثي ما أوصى إلى الأقارب فيكون هو٥ مخالفاً لما روي عن رسول الله صلى

стр. 3683

عليه وسلم. [٣٠٤٠-] قلت لأحمد بن حنبل١ [﵁] : بكم يوصي الرجل عند موته ؟ قال: يوصي بالثلث.٢ قال إسحاق: السنة في الربع، لما قال النبي٣ صلى الله عليه [وسلم] : "الثلث كثير"٤، إلا أن يكون رجلاً يعرف في ماله

стр. 3684

حرمة١ شبهات وغيرها، ولا يجوز له الثلث، فله استغراق الثلث، وذلك أحب إلينا.٢ [٣٠٤١-] قلت: للرجل أن يوصي بماله كله إن٣ لم يكن له وارث ؟ قال: لا.٤ لأن زيد بن ثابت ﵁ رد ما بقي إلى بيت

стр. 3685

المال١ بيت المال له عصبة. قال إسحاق: له أن يوصي بماله كله لما قال ابن مسعود [﵁] ٢ ذلك.٣

стр. 3686

[٣٠٤٢-] قال: قلت إذا أوصى في غير أقاربه١ يرد ذلك إلى أقاربه ؟ قال: لا. هو جائز،٢ واحتج بحديث عمران بن حصين ﵁ أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند موته.٣ قال إسحاق: لا. بل يرد [ثلثا] الثلث إلى الأقارب.٤ [٣٠٤٣-] قلت [لأحمد] : متى٥ تجوز وصية الغلام ؟ قال: ابن عشر، ابن اثنتي عشرة سنة٦ إذا أصاب.٧ حدثت

стр. 3687

أن غلاماً من غسان أوصى ببئر جشم.١ قال إسحاق: تجوز وصية كل موصٍ من الغلمان إذا بلغ اثنتي

стр. 3688

عشرة سنة، لما١ يحتلم الغلام لهذا الوقت. وأما الجارية فإذا زادت على التسع جازت وصيتها، لما تلد في العشر.٢ [٣٠٤٤-] [قال] : قلت: إذا أوصى بوصية له أن يرجع فيها ؟ قال أحمد [﵁] يغير وصيته، وإن كان فيها عتاقة أو تدبير إذا كان قال: إذا مت ففلان حر.٣

стр. 3689

قال إسحاق: كما قال. ١ [٣٠٤٥-] قلت [لأحمد] يوصي الرجل إلى المرأة؟ ٢ قال: نعم. ٣ أوصى عمر إلى حفصة [﵄] . ٤ قال إسحاق: كما قال. ٥

стр. 3690

[٣٠٤٦-] [قال] ١: قلت: رجل وهب لرجل هبة، أو أوصى له بوصية وهو غائب، فمات الموصى له قبل الذي أوصى؟ قال أحمد [﵁] إذا كانت مع رسول المتصدق عليه أو الموهوب له فهي له. وإذا٢ كان بعث بها هذا فلم يصل إلى ذاك حتى مات فهي للموصي. وإذا مات الموصي قبل أن يبلغ إلى الموصى له فهو لورثة٣ الموصي ولا يرجع إلى الموصي إذا كانت مع رسول الموصى له [ع-٦٨/أ] . قال أحمد [﵁] : الهبة ٤ والوصية واحدة.٥

стр. 3691

قال إسحاق [﵁] : كما قال في الهبة والوصية مع الرسول وغير الرسول، ولكن إن كان الرسول أرسله الموهوب ليستوهب منه شيئاً فهو هبته،١ وقبض الرسول كمثله.٢ [٣٠٤٧-] قلت [لأحمد] ﵁ النحل؟ ٣

стр. 3692

قال: إذا سوى بين ولده فلا بأس به، للذكر مثل حظ الأنثيين.١ قال إسحاق: [﵁] كما قال، لأن حكم الله [ ] أولى

стр. 3693

أن يتبع وكتاب الله [عزوجل] للذكر مثل حظ الأنثيين١ فإذا [قسم] ٢ في الحياة حكم بحكم الله [﵎] .٣ [٣٠٤٨-] قال قلت: [لأحمد] إذا اعتدى في وصيته يرد [ذلك] إلى الحق ؟ قال: إي لعمري.٤

стр. 3694

قال إسحاق: كما قال.١ [٣٠٤٩-] [قال] قلت: من وهب هبة يرجو ثوابها يرجع في هبته إن لم يرض منها ؟ قال: إذا وهب هبة فقبلها الموهوب له، فليس له أن يرجع فيها، أثيب عليها أولم يثب،٢ لأن النبي [ ﷺ ] ٣ [ظ-٩٧/ب] قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه".٤

стр. 3695

قال إسحاق: بلى. له أن يرجع فيها، إذا وهبه على إرادة الثواب.١ [٣٠٥٠-] [قال] : قلت: إذا وهب هبة قيمة يرجع فيها ؟

стр. 3696

قال: لا يرجع فيها. قال إسحاق: بل له أن يرجع فيها في قيمتها يوم وهب.١ [٣٠٥١-] قال قلت: لأحمد هبة المرأة لزوجها وهبة الرجل لامرأته ؟ قال: كل هذا٢ واحد لا يرجع في شيء من هذا.٣

стр. 3697

قال إسحاق: كلما وهبت المرأة لزوجها تكرمة فلها أن ترجع، وليس للزوج أن يرجع.١ [٣٠٥٢-] قلت: يقبض الرجل٢ من مال ولده ما أعطاه من ماله ؟ قال: يأخذ من مال ولده ما شاء.٣

стр. 3698

قال إسحاق: كما قال فيما هو أعطاه قلّ أم كثر له الرجوع فيها.١ [٣٠٥٣-] قلت: رجل تصدق بصدقة فرجعت إليه في الميراث ؟ قال: جيد.٢

стр. 3699

قال إسحاق: كما قال. [٣٠٥٤-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حر ؟ قال: إني أجبن عنه بعض الجبن.١ قال إسحاق: كما قال وأنا أجبن، لأني أخاف٢

стр. 3700

قول١ ابن مسعود [﵁] في المنصوبة في الطلاق والمنصوبة بالعتق.٢ [٣٠٥٥-] قلت: الرجل يستأذن ورثته عند موته أن يوصي بأكثر من

стр. 3701

الثلث؟ قال: لهم أن يرجعوا في ذلك،١ قال عبد الله: ذلك٢ التكره٣ لا يجوز.٤ قال إسحاق: كما قال، إذا كان ذلك في المرض.٥

стр. 3702

[٣٠٥٦-] قال:١ أحمد: إذا كان له ألف درهم لا يوصي بشيء؟ ٢ قال إسحاق: كما يكون الرجل ومعرفته بماله. [٣٠٥٧-] قال٣ أحمد: الوصي لا يشتري من مال الذي يلي شيئا؟ ٤

стр. 3703

قال إسحاق: كما قال. [٣٠٥٨-] قلت: قال مالك:١ يغير الرجل وصيته إلا [في] التدبير ؟ قال [أحمد ﵁] ويغير التدبير.٢ قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 3704

[٣٠٥٩-] قلت: وصية الضعيف في عقله والسفيه والمصاب١ الذي يخنق أحياناً ؟ قال: لا أعرف لهؤلاء وصية، إلا أن يكون غلاماً٢ له عقل، مثل ما أجاز عمر بن الخطاب٣ [﵁] ابن عشر وابن اثنتي عشرة.٤

стр. 3705

قال إسحاق: كما قال إلا في توقيت العشر، لأن عمر [﵁] أجازه وهو ابن اثنتي عشرة.١ [٣٠٦٠-] قلت: رجل أوصى أن يحج عنه ولم يكن حج، من أي المال٢ يكون ؟ قال: [يكون] من جميع المال، وإن لم يكن أوصى فأعجب للورثة٣ أن يحجوا عنه مثل الزكاة، إذا لم يكن أداها، قلت: فإن لم يزكوا عنه؟ قال: أعجب إليّ أن يزكوا.٤

стр. 3706

قال إسحاق: كما قال، لأنه اللازم١ لهم أن يؤدوا عن الميت كل واجب من جميع المال، أوصى، أولم يوص.٢

стр. 3707

[٣٠٦١-] قلت: [ع-٦٨/ب] رجل أوصى بثلث ماله لرجل، ثم١ قتل٢ خطأ أو استفاد مالاً ؟ قال: إذا استفاد مالاً فنعم، وأما٣ إذا قتل خطأ فإنه لم يملك بعد شيئا، ٤ إنما تجب الدية بعد موته.٥

стр. 3708

قال إسحاق: كما قال.١

стр. 3709

[٣٠٦٢-] قلت:١ وصية الأسير ؟ قال: هو من الثلث.٢ قال إسحاق: كما قال.٣ [٣٠٦٣-] قلت: رجل مات ولم يوص، على الورثة أن يوصوا عنه ؟ قال: ليس عليهم، فإن فعلوا ذلك فقد بروا أباهم.٤ قال إسحاق: إن أوصوا عنه تبرعاً، وإرادة ٥ قضاء ما كان لزم٦ الميت فحسن، وليس ذاك عليهم واجب.

стр. 3710

[٣٠٦٤-] قلت: قوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ .١ قال أبو موسى: أطعم بها٢ عبد الله٣ بن عبد الرحمن بن أبي بكر٤ [﵃] .

стр. 3711

قال إسحاق: كما قال.١ [٣٠٦٥-] قلت: تجوز وصية الحامل ؟ قال: إذا أثقلت لا تجوز لها إلا الثلث.٢

стр. 3712

قال إسحاق: [وكما قال،] لما صار حكمها حكم المريض.١ [٣٠٦٦-] قلت: سئل سفيان عن وصي الوصي ؟ قال: جائز.٢

стр. 3713

قال:١ هذا غير الوكيل، لا بأس بوصي الوصي، لا بد من ذلك٢ قال إسحاق: لا يكون وصي الميت إلا وصياً بنفسه، فإذا أوصى بمال الموصى إليه إلى غيره، لم يجز ذلك إلا أن يكون فوض ذلك٣ إليه.

стр. 3714

[٣٠٦٧-] قلت: سئل سفيان عن وكالة الوكيل ؟ قال: لا يجوز. قلت: ماهو؟ قال: وكيل وكيله، [فوكل] ١ الوكيل وكيلاً آخر.٢ قال إسحاق: هو كما قال. [٣٠٦٨-] قلت: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار ؟

стр. 3715

قال: إذا رأى١ أن يبيع باع.٢ قال: أحمد الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى صلاحاً.٣ قال إسحاق: كما قال.٤ [ظ-٩٨/أ] .
следующие страницы →