← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3711–3750 · переход к 3716.

стр. 3711

قال إسحاق: كما قال.١ [٣٠٦٥-] قلت: تجوز وصية الحامل ؟ قال: إذا أثقلت لا تجوز لها إلا الثلث.٢

стр. 3712

قال إسحاق: [وكما قال،] لما صار حكمها حكم المريض.١ [٣٠٦٦-] قلت: سئل سفيان عن وصي الوصي ؟ قال: جائز.٢

стр. 3713

قال:١ هذا غير الوكيل، لا بأس بوصي الوصي، لا بد من ذلك٢ قال إسحاق: لا يكون وصي الميت إلا وصياً بنفسه، فإذا أوصى بمال الموصى إليه إلى غيره، لم يجز ذلك إلا أن يكون فوض ذلك٣ إليه.

стр. 3714

[٣٠٦٧-] قلت: سئل سفيان عن وكالة الوكيل ؟ قال: لا يجوز. قلت: ماهو؟ قال: وكيل وكيله، [فوكل] ١ الوكيل وكيلاً آخر.٢ قال إسحاق: هو كما قال. [٣٠٦٨-] قلت: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار ؟

стр. 3715

قال: إذا رأى١ أن يبيع باع.٢ قال: أحمد الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى صلاحاً.٣ قال إسحاق: كما قال.٤ [ظ-٩٨/أ] .

стр. 3716

[٣٠٦٩-] قلت: رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ؟ قال: يعطى السدس، إلا أن تعول الفريضة، فإن عالت [الفريضة] جعل له سهم مع العول، فإن كانت [الفريضة] من ثمانية، فله التسع، وإن كانت من عشرة فله واحد من أحد عشر. ١ قال إسحاق: الذي نأخذ [به] ما قال علي رضي الله عنه٢ للاحتياط

стр. 3717

ولكن، لو أن ذاهباً ذهب إلى السدس كما قال شريح عالت أولم تعل، لكان ذلك مذهباً.١ [٣٠٧٠-] قلت: هل يكاتب الوصي ؟ قال: الوصي أب كلما صنع، إذا كان على الإصلاح فهو جائز.٢

стр. 3718

قال إسحاق: كما قال في مثل هذا وشبهه، ويختلف في أشياء حكم الأب.١ [ع-٦٩/أ] . [٣٠٧١-] قلت: إذا كان الوصي متهماً تنزع منه الوصية ؟ قال: لا تنزع٢ من يديه، يجعل معه آخر.٣

стр. 3719

والاعتبار برضاه. المغني ٦/١٤٠، وراجع المبدع ٦/١٠١، والفروع ٤/٧٠٨. قال إسحاق: لا. بل تخرج أصلاً، ويفوض الحاكم ذلك إلى غيره، ولكن لو كان ظنوناً١ ضم معه

стр. 3720

غيره.١ [٣٠٧٢-] قلت: يعمل الوصي٢ بمال اليتيم ما يرى أنه أصلح له،٣ فإن توى٤ المال ؟ قال: ليس عليه شيء.٥

стр. 3721

قال إسحاق: كما قال. [٣٠٧٣-] قلت: قال سفيان: لا وصية لأهل الإسلام في أر ض الحرب، ويجوز وصيتهم في أهل الإسلام.١ قال أحمد: إذا أسلم الرومي، وله أخت بأرض الروم إن شاء أوصى لها، وتوصي هي له، لا بأس به.٢

стр. 3722

قال إسحاق: كما قال أحمد. [٣٠٧٤-] قلت: إذا أوصى لقرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء ؟ قال [أحمد] : أما١ الذكر والأنثى سواء، وأما أقربهم ببطن فلا أعرفه٢ كأنه لم ير ما قال أقربهم ببطن.٣ قال إسحاق: كما قال. لأن٤ الوصايا لا يراد بها مذهب الميراث تكون للأقرب، إنما يريد٥

стр. 3723

قرابته،١ بعدوا أو قربوا.٢ [٣٠٧٥-] قلت: المدبر من الثلث ؟ قال: من الثلث.٣ قال إسحاق: كما قال.٤

стр. 3724

[٣٠٧٦-] قلت: الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، بأيهما يبدأ ؟ قال: كل واحد يتحاصون،١ لأن النبي صلى الله عليه [وسلم] جعل العتق في الثلث.٢ قال إسحاق: لا.٣ بل يبدأ بالعتاقة،٤ لما قال ابن عمر [﵄] ذلك.٥

стр. 3725

[٣٠٧٧-] قلت: قوله: ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ؟ ١ قال: إذا كان يقوم عليه.٢

стр. 3726

كما قال ابن عباس [﵄] .١ قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 3727

العادة. الجامع لأحكام القرآن ٥/٤١ - وما بعده، وتفسير الفخر الرازي ٩/١٩٧ - ١٩٨، وتفسير القرآن العظيم ١/٤٥٣ وما بعده. [٣٠٧٨-] قلت:١ يكره أن يتصدق الرجل عند موته بماله كله ؟

стр. 3728

قال: إي لعمري. هذا مردود،١ ولو كان هذا في حياته لم أجوز له ذلك٢ إذا كان له ولد. قلت: ليس له وارث؟ قال: هذا يذهب مذهب ابن مسعود [﵁] من ذهب إلى قول زيد بن [ثابت] ﵁ يجوز له الثلث، وما بقي ففي٣ بيت المال، لأن بيت المال يعقل عنه إذا جنى جناية. قال إسحاق: لا. بل القول فيه ما قال ابن مسعود [﵁] [٣٠٧٩-] قلت: إذا حضر القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر، لم يجز إلا الثلث، فإن عاش، وكان قد أعتق جاز عتقه [ع-٦٩/ب] ؟ قال: أرجو أن يكون كذا.٤

стр. 3729

قال الحسن [يقول] يرجع في العتق،١ كأنه لم ير قول٢ الحسن شيئاً. قال إسحاق: كما قال أحمد. [٣٠٨٠-] قلت: بكم توصي الحامل؟ ٣

стр. 3730

قال: بالثلث إذا ثقلت. قال إسحاق: كما قال. [٣٠٨١-] قلت: الرجل١ يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ولا يغير الأولى ؟ قال: الأولى على حالها، إلا ما غير منها. قلت: إن غير منها شيئا٢ يبطل؟ قال: لا. إنما يبطل ما غير منها، والباقي على حالها.٣ قال إسحاق: كما قال. إلا أن تعلم منه إرادة رجوع عن

стр. 3731

الأولى، فحينئذ تكون وصيته الأخيرة.١ [٣٠٨٢-] قلت: رجل أوصى لرجل٢ بعبد ولم يسمه، وله رقيق ؟ قال: يُعطى أخسهم.٣ قال إسحاق: كما قال.٤

стр. 3732

[٣٠٨٣-] قلت: ليس بين الرجل وبين امرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها ؟ قال: هكذا نقول في الهبة، إذا كانت معلومة معروفة، وكذلك في الغريب [يعني] غير الزوجين.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [٣٠٨٤-] قلت: عطية المرأة ؟ قال: على ما قال عمر [﵁] : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولداً، أو تبلغ أناة٣ ذلك

стр. 3733

سنة.١ قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 3734

[٣٠٨٥-] قلت: هل للزوج١ أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت ؟ قال أحمد: ليس له أن يمنعها بعد الحول، إلا أن تكون مسرفة، مثل ما يمنع الحر إذا كان مفسداً لماله.٢ قال إسحاق: كما قال. ولكن ينبغي لها أن لا تهب ولا تتصدق إلا أن تستأذنه ٣ [ظ-٩٨/ب] .

стр. 3735

وعن كريب مولى ابن عباس: أن ميمونة بنت الحارث ﵂ أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي ﷺ فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك ". صحيح البخاري، برقم ٢٥٩٢، فتح الباري ٥/٢١٧، كتاب الهبة، باب هبة المرأة بغير إذن زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة. ووجه الاستدلال بحديث ميمونة أنها كانت رشيدة، وأنها أعتقت قبل أن تستأمر النبي ﷺ ، فلم يستدرك ذلك عليها بل أرشدها إلى ما هو الأولى، فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله. فتح الباري ٥/٢١٩. وبعد استعراض الأدلة تبين لي أن للمرأة البالغة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع، والمعاوضة، إلا أنه يستحب لها أن تستأذن زوجها وتشاوره، استطابة لنفس زوجها، وحسن العشرة التي بينهما.

стр. 3736

[٣٠٨٦-] قلت: قال سفيان: كان ابن أبي ليلى إذا كاتب الوصي١ رد [ه ـ] قال: الوصي جائز الأمر، يجوز له ماكان من طريق الإصلاح٢، ولكن لا يجوز له العتق.٣ قال إسحاق: كلما كاتبه وفيه صلاح له جاز، والعتق لا يجوز.

стр. 3737

[٣٠٨٧-] قلت: قال سفيان: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية١ . قال: جيد. والحامل إذا قرب شأنها، وكذلك المسافر إذا أراد الغزو،٢ أو ركوب البحر ومايشبهه مما يتخوف عليه [فيه] .٣ قال إسحاق: كما قال:٤ لما جاء عن عمر بن الخطاب [﵁] ذلك من حديث أبي حريز.٥

стр. 3738

[٣٠٨٨-] قلت: قال سفيان: إذا تزوج في مرضه لم يحسب من الثلث؟ ١ قال: إذا كان تزويجه إياها على أكثر مما يتزوج٢ مثلها، فهو من الثلث، وإذا كان على مهر مثلها لم يكن من الثلث.٣ قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن بعض الناس ربما أراد بذلك الإضرار بالورثة، فلا يجوز ذلك.٤

стр. 3739

[٣٠٨٩-] قلت: قال سفيان: إذا كان له١ ابنان فأقر لأحدهما بدين في مرضه، ثم مات الابن وترك ابناً والأب حي، ثم مات الأب بعد؟ قال: يجوز. قال أحمد: لا يجوز إقراره.٢ قال إسحاق: إقراره أجود٣ ما يكون، لما صح عن التابعين٤

стр. 3740

الإقرار للوارث في المرض، فكيف لهذا وقد أحرزه أبوه بإقرار أبيه له.١ [٣٠٩٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال في مرضه: أعطوا فلاناً من [أحد] كيسي مئة درهم، ولم٢ يكن في أحد كيسيه شيء، قال: يعطى مائة درهم من أحدهما.٣ قال أحمد [رحمه الله تعالى] : يعطى مائة درهم، إنما ثبتت لهذا الوصية، ما أبالي في أي الكيسين كان.٤

стр. 3741

قال إسحاق: كما قال.١ [٣٠٩١-] قلت [لأحمد] : قال سفيان: [ع-٧٠/أ] إذا قال لفلان وفلان مائة درهم وأحدهما ميت، فهو للحي؟ ٢

стр. 3742

قال أحمد: ما لهذا١ الحي إلا خمسون درهماً، ولا وصية لميت.٢ قال إسحاق: كما قال أحمد، وهو بين.٣ [٣٠٩٢-] قلت: قال سفيان: إذا قال بين فلان٤ وفلان مائة درهم

стр. 3743

وأحدهما ميت، فللحي خمسون درهماً، وترد الخمسون إلى الورثة.١ قال أحمد: ذا، وذاك سواء. قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 3744

[٣٠٩٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني أحد عبديّ هذين ؟ قال:١ يعتق أحدهما.٢ قال أحمد: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق، يقرع بينهما.٣ قال إسحاق: كما قال.٤

стр. 3745

[٣٠٩٤-] قلت: قيل لسفيان: فإن أبى الورثة ؟ قال: يجبرون على ذلك؟ قال: نعم.١ قال أحمد: نعم. من شك في ذا.٢ قلت: قيل لسفيان ألهم أن يعتقوا أردأهما؟ قال: نعم. قال أحمد: قد وجب العتق لأحدهما، فإن تشاحا أقرع بينهما. قال إسحاق: كما قال أحمد.٣

стр. 3746

[٣٠٩٥-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى الرجل١ في مرضه فقال: اشتروا [لي] عبد فلان بألف درهم فأعتقوه ، فاشتروه بخمسمائة درهم وهو لا يعلم؟ قال: هذه وصية جعلها٢ له، يعني لمولى العبد، يقول: يعطى الخمسمائة الباقية.٣ قال أحمد: لا. لعمري هو بما اشتروه، وترد الخمسمائة إلى ورثته.٤

стр. 3747

قال إسحاق: لا. بل الشراء جائز، والخمسمائة الباقية تجعل في العتق، لأن الميت حين قال: اشتروا [لي] عبد فلان بألف، فقد مضى قوله في الألف أن يصرف إلى العتق، ولا يكون للورثة منه شيء أبداً.١ [٣٠٩٦-] قلت: قال سفيان في رجل ترك مائتي دينار وعبداً قيمته مائة دينار، وأوصى لرجل بالعبد، فسرقت الدنانير بعد موت الرجل فصار العبد ثلثيه٢ للورثة، وثلثه للموصى له.٣

стр. 3748

قال أحمد: وجب العبد للموصى له، وذهبت دنانير الورثة.١ قال إسحاق: كما قال أحمد.

стр. 3749

[٣٠٩٧-] قلت: قال سفيان من١ أُوصيَ له بشيء بعينه فذهب فليس له شيء، فإن ذهب الذي للورثة، وبقي الذي للموصى [له] فهو بينهم.٢ قال أحمد: ليس هذا بشيء. قال إسحاق: كما قال أحمد.٣ [٣٠٩٨-] قلت: قال سفيان: من أُوِصي له بشيء فلم يأخذه زماناً فإنما

стр. 3750

يحتسب١ على الموصى له من قيمته يوم يأخذه،٢ ولا ينظرإلى ماكان قبل ذلك. قال أحمد: وجب له يوم٣ أوصى له.٤ قال إسحاق: كما قال أحمد. [٣٠٩٩-] قلت: قال٥ سفيان في٦ رجل مات وترك ألفي درهم، وترك داراً قيمتها ألف درهم، وأوصى لرجل بالدار، وأوصى لرجل بنصفها.
следующие страницы →