← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3781–3820 · переход к 3786.

стр. 3781

حقوقهم، والذي نختاره١ أن يعطيهم دراهم كما سمى لهم.٢ [٣١٢٠-] قال إسحاق: وأما الموصي لولد ولده سدس ماله، وهم لا يرثونه وقال: السدس٣ الباقي اجعلوه للأقرب [فالأقرب] . فإن ذلك على معاني الوصايا لقرابات الميت، هم القربى فينظر إلى من كان من الميت بسبب قرابة من٤ الأبوين جميعاً فإنهم يعطون. وأما ما قلت: إن ولد أخيه محاويج فيعطون٥ كل ذلك.

стр. 3782

فإنهم١ يعطون ما يصيبهم بسبب٢ القرابة وإن فَضّل المعطي من قرب منه أكثر على قدر استحقاق ما يستحقون، فله ذلك، إن شاء الله [تعالى] . وإن كان الميت [ع-٧٢/أ] [قد] جعل ذلك إلى المعطي أن يعمل برأيه فهو الأمر الواضح الذي لا يشوبه ريبة.٣ [٣١٢١-] قلت: لإسحاق: إذا مات الرجل، وأوصى إلى رجل وله أولاد ثم ماتت٤ الأم، وأوصت إلى غير وصي الزوج، يكون وصي الأب بمنزلة الأب؟ قال: أما الوصي الذي أوصى إليه الأب فهو يقوم مقام الأب في النفقة على اليتامى والبيع لهم والشراء وما أشبه ذلك من حوائج

стр. 3783

اليتامى. والأم إذا أوصت إلى غير وصي الأب فإنه يصير وصيها خاصة.١ [٣١٢٢-] قلت لإسحاق: للرجل أن يتوكل٢ بطلب دم، فإن وكّل وسلّم

стр. 3784

إليه يَقْتُل أم١ لا؟ قال كلما وكله ولي المقتول أن يطلب بدم أخيه ويقيد٢ به، قام مقامه.٣ [٣١٢٣-] قال إسحاق: وأما ما ذكرت عن رجل أوصى للمساكين فقيل له: توصي للصغير بشيء فتؤجر ؟ قال: [قد] أوصيت له بألف درهم، فإذا بلغ دفع إليه، فإن مات قبل أن يبلغ [قسم على المساكين، فإن جاء وليه فطلب الألف قبل أن يبلغ] فإنه لا يعطى، لأن الوصية إن مات الغلام قبل البلوغ فهو للمساكين، ولا يجوز الدفع إلى وصيه،٤ ووليه

стр. 3785

قبل البلوغ، فإن مات الغلام [بعد] ١ البلوغ ذهب حق المساكين. [٣١٢٤-] قال إسحاق: وأما٢ ما وصفت أنها قالت [لك] : لا تدفع الدراهم التي عندك إلى ابني يشرب بها٣ الخمر، ادفعها٤ لآخرتي وما هو أنفع لي. فإن كان لها وصية لكفارات أيمانها أو نحو ذلك فماتت واستيقنت أنت٥ بعلم نفسك بوصيتها وأنها كانت عليه ولم ينفذ ذلك بعد موتها وصّي ولا وارث، جاز لك أن تدفع ذلك في وصاياها، إذا علمت أن ذلك يخرج من ثلثها مع سائر وصاياها، فلك٦ حينئذ أن تدفع ذلك في وصاياها، كفارة أيمان كانت أو غيرها.

стр. 3786

وإن كانت وصاياها١ وما٢ ثبت عندك بشهود يعلمونك ذلك ولا تعلمه بعلم نفسك، لم يجز لك٣ دفعها، إلا كما يجوز أداء ديون عليها من معاملتها بعد أن يكون المدعون ثقات يحلفون على دعواهم أنها ماتت ودعواهم عليها لم يصل إليهم من ذلك قليل ولا كثير، أو يقيمون على دعواهم رجلين ثقتين فيشهدان٤ له بذلك، أو واحد ثقة يشهد له بذلك٥ ويحلف بعد ما يشهد٦ شاهده فحينئذ يجوز لك٧ الدفع إلى المدعي، وهو أحب إليّ من أن تعطي في وصيتها، لأن الدين أولى وهو أنفع لآخرتها، فإن لم يصح شيء من ذلك بعلامة يسكن٨ قلبك عليه فسبيل ذلك سبيل٩ الميراث تسلم١٠ إذا قسمته

стр. 3787

على الورثة، وهذا إذا لم يتبين شيء من الدين والوصية. [٣١٢٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى فقال: ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان، ثم قال ثلثي لفلان؟ ١ قال: هو بينهم. قال أحمد: هو بينهم [ثلاثة] أثلاث. قال إسحاق: كما قال.٢ [٣١٢٦-] قال أحمد٣ [﵁] إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة [ ع/٧٢/ب] . قال إسحاق: كما قال [ظ-١٠٠/ب] .٤ [٣١٢٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أوصى لرجل بثوب فقطعه الورثة قميصاً [١٩٩ظ] أو بأرض فبنوها، أو بسويق فلتوه؟ قال: ما زاد أخذوه.

стр. 3788

قلت: الورثة؟ قال: نعم. قال أحمد: جيد وكلما نقص يرجع١ الموصى له على الورثة. قال إسحاق: كما قال، وليس هو٢ بمتابع للقول الأول لأن الوصية ثبتت للموصى له يوم مات.٣ [٣١٢٨-] قلت:٤ قال سفيان: في رجل مات وترك ألف درهم، وأوصى لرجل بألف درهم، وأوصى لرجل بخمسة آلاف.

стр. 3789

قال: يؤخذ الثلث فيقسم على ستة، فيعطى صاحب الألف سدسه، ويعطى صاحب الخمسة الألف خمسة أسداس١ [الثلث] . قال أحمد: جيد. قال إسحاق: أصابا جميعاً.٢

стр. 3790

(١٤٣ع) / [باب] في١ المدبر٢ والمكاتب٣ والعتق٤

стр. 3791

[٣١٢٩-] قلت لأحمد: ١ سئل سفيان عن عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه ؟ قال: أكره ذلك. قيل: فإن فعل؟ قال: أرده٢ إلا أن يكون نقده، فإن كان نقده٣ ضمن ويأخذ شريكة نصف ما في يديه، ويتبع هذا المكاتب لما أخذ منه٤، ويضمن لشريكه نصف القيمة إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى٥ العبد.٦

стр. 3792

قال أحمد: كتابته جائزة، إلا أن ما كسب المكاتب أخذ الآخر نصف ما كسب، ولا يستسعى العبد.١ قال إسحاق: كما قال سفيان، لأنا٢ نلزم السعاية العبد إذا

стр. 3793

كان بين اثنين، فأعتق أحدهما، ولا مال له.١ [٣١٣٠-] قلت: قال سفيان:٢ فإذا أعتق أحدهما وكان موسراً يوم يعتق وقع الضمان عليه، فإن أفلس قبل أن يؤدي لم ينتقل الضمان على العبد، هو شيء قد دأب عليه ولا يتحول. وإذا كان الذي أعتق مفلساً، وقع الضمان على العبد، فإن أيسر بعدلم يتحول عن٣ العبد.٤ قال أحمد: هو كما٥ قال: لا ينتقل عنه إذا كان موسراً فأفلس، ولم يتحول عليه إذا كان معسراً فأيسر، ولا يستسعى العبد.٦

стр. 3794

قال إسحاق: كما قال سفيان، لأنا نرى السعاية١ وأهل المدينة لا يرون السعاية٢، حديثهم عن نافع.٣ [٣١٣١-] قلت: سئل سفيان عن رجل دبر غلامه، ثم كاتبه ؟ قال: إذا أدى مكاتبته٤ فليس عليه شيء، وهو حر، وإن مات السيد وقد بقي عليه شيء٥ من كتابته فهو في الثلث.

стр. 3795

قال أحمد: إذا أدى مكاتبته فهو حر، وإذا١ مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته، فإن كان لسيده من المال ما يخرج العبد في الثلث فهو حر كله، وإن لم يكن له شيء٢ من المال أدى ما بقي من الكتابة إلى ورثة السيد ثم هو حر، إنما يعتق من٣ الثلث بقدر ما بقي عليه من الكتابة. قال إسحاق: كما قال سواء.٤

стр. 3796

[٣١٣٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل يدبر غلامه فيموت وعليه دين للناس ؟ قال: يسعى في قيمة١ [رقبته] للغرماء، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك.٢ قال أحمد: يباع المدبر في الدين، لأنه لا وصية له، وإنما يكون المدبر من الثلث.٣

стр. 3797

قال إسحاق: كما قال.١ [٣١٣٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين، لا يدرى أيهما قبل الآخر.٢ قال: يستسعيان. قال أحمد: يقرع بينهما، فمن ٣ أصابته القرعة عتق.٤

стр. 3798

قال إسحاق: كما قال١ [أحمد] . [٣١٣٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أنت حرة [ع-٧٣/أ] إن كنت لي في مال إلى شهر، فوقع عليها قبل تمام الشهر فأحبلها؟ قال: أرى أن يقع العتق. قال أحمد: هي حرة، والولد للسيد.٢ قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 3799

[٣١٣٥-] قلت: سئل سفيان عن مكاتب ملك أباه وابنه وعمه وخاله ؟ قال: يتركون على حالهم حتى ينظر أيعتق أم لا.١ قال أحمد: هوعبد، وهؤلاء عبيد، إن عجز المكاتب صاروا عبيداً لسيده، وإن عتق عتقوا.٢

стр. 3800

قال إسحاق: كما قال [أحمد] .١ [٣١٣٦-] قلت: سئل سفيان عن اللقيط٢ ولاؤه للذي التقطه ؟ قال: نعم.٣ قال أحمد: لا أدري ما أقول٤ قال النبي ﷺ : "الولاء لمن

стр. 3801

أعتق".١ قال إسحاق: كما [قال سفيان] ،٢ قال عمر بن الخطاب [﵁] : "لك ولاؤه"،٣ والولاء لمن أعتق إنما معناه: إذا اشترط

стр. 3802

البائع على المعتق في حديث بريرة.١ [٣١٣٧-] قلت: قال سفيان ليس عليه شيء إلا أن يكون أتى به سلطاناً، فأمره أن ينفق عليه.٢ قال أحمد: قال عمر [ظ-١٠١/أ] [﵁] : "هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، ونفقته٣ من بيت

стр. 3803

المال".١ قلت: فقد أنفق هذا عليه؟ قال: يؤدى عنه من بيت المال.٢

стр. 3804

قال إسحاق: إن كان حين أنفق نوى أخذه عوض من بيت١ المال، وإن تبرع فلا شيء له،٢ فأما اللقيط فلا يكون عليه من ذلك شيء.٣ [٣١٣٨-] قلت: سئل سفيان٤ عن أم ولد نصراني إذا أسلمت ؟ قال: تقوم قيمة. قيل له: فإن مات النصراني تراه٥ جائزاً عليها القيمة؟ قال: نعم هو عليها.٦ قال أحمد: إذا أسلمت منع النصراني من غشيانها ونفقتها عليه، فإذا مات النصراني فهي حرة.٧

стр. 3805

قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن النصراني لا يحل له افتراش مسلمة، وهي حين أسلمت فعلت ما يلزمها فإذا مات المولى صارت حرة.١

стр. 3806

[٣١٣٩-] قلت [لأحمد] : سئل سفيان عن بيع خدمة١ المدبر، ثم يموت السيد . قال: هو عليه، يعني على العبد. قال أحمد: إذا كان مدبراً فبيع٢ خدمته، ثم مات السيد، عتق في الثلث إن كان له مال، وإن لم يكن له مال عتق الثلث منه وثلثاه رقيق٣.٤

стр. 3807

قال إسحاق: كما قال [أحمد، إلا] إذا مات ولم يكن له مال، فعليه السعاية في الثلثين.١ [٣١٤٠-] قلت: قال سفيان في مكاتب عجز، وعليه دين للناس، إن شاء سيده أدى٢ عنه، وإلا سلمه إلى الغرماء.٣ قال أحمد: هو كما قال.٤ قال إسحاق: كما قال.٥ [٣١٤١-] قلت: سئل سفيان عن المكاتب إذا لم يؤد للمواقيت ؟ قال: من الناس من يقول: إذا حل نجم٦ فلم يؤد فهو عجز.

стр. 3808

ومن الناس من يقول: نجمان،١ ونجمان أحب إلي.٢

стр. 3809

قال أحمد: إذا لحقه نجم بعد نجم فقد عجز.١ قال إسحاق: لا يكون عجز حتى يتوالى عليه نجمان، إلا أن يكون قد رده حاكم عند محل النجم فقد عجز عنه، فهو حينئذ رقيق.٢

стр. 3810

[٣١٤٢-] قلت: سئل سفيان عن الرجل١ يضمن٢ عن المكاتب للمولى ؟ قال: ليس كفالته بشيء، هو عبده.٣ قال أحمد: هو٤ كما قال: ليس بشيء.٥

стр. 3811

قال إسحاق: إذا ضمن ذلك غريب عن المكاتب، لما أحبّ معونة المكاتب بذلك، وقد أدّى المكاتب بعضَ كتابته كان الضمان جائزاً، لما رأى عدّة أن المكاتب لا يرد رقيقاً إذا كان أدّى من كتابته ثلثاً أو أكثرَ، أو أقلَّ.١ [٣١٤٣-] قلت: سئل سفيان عن عبد بين ثلاثة، جاءهم٢ بثلاثمائة درهم فقال:٣ بيعوني نفسي !

стр. 3812

فقالوا:١ نعم، [ع-٧٣/ب] فأخذوا منه ثلاثمائة درهم، فقالوا:٢ ائتنا (غداً) نكتب لك كتابَك.٣ فلمّا جاءهم من الغد، قال اثنان: أخذنا، وقال الثالث:٤ لم آخذ شيئاً، [وشهد] ٥ الرجلان عليه [أنه أخذ] ، قال: شهادتهما جائزة للعبد على صاحبهما، ويشاركهما فيما أخذ من المال، وليس على العبد شيء. قال أحمد: هو كما قال. قال إسحاق: نعم٦

стр. 3813

[٣١٤٤-] قلت سئل سفيان عن شروطهم أن لا يتزوج ولا يبرح، وأشباه هذا ؟ قال: نعم، إذا اشترطوا عليه، أن لا يتزوج١ فلهم شرطهم٢ والخروجُ يخرج لا بد له من معيشته.٣

стр. 3814

قال أحمد: جيد١ قال إسحاق: كما قال. [٣١٤٥-] قلت: قال إبراهيم في عبد دفع إلى رجل مالاً فقال: ابتعني من

стр. 3815

سيدي! فابتاعه وأعتقه، شراؤه جائز، ويدفع الذي اشتراه إلى سيده مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه، يعني لمن غرم الثمن.١ قال أحمد: شراؤه جائز، وعتقه جائز، ويرجع السيد على المشتري بالثمن الذي اشتراه به٢، ويكون الولاء للمشتري.٣

стр. 3816

قال إسحاق: كما قال أحمد.١ [٣١٤٦-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يكاتب غلامه، فيقول الغلام: بألف [درهم] ، ويقول السيد: بألفي٢ [ درهم] ؟ قال: القول قول السيد.٣ قال أحمد: القول قول السيد، أو يرجع عبداً.٤

стр. 3817

قال إسحاق: كما قال.١ [٣١٤٧-] قلت: قيل لسفيان٢: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر ؟ قال: هو بينهما نصفين. قال أحمد:٣ إذا لم يغير وصيته فنعم. قال إسحاق: كما قال.٤ [٣١٤٨-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حر ؟ قال: إني أجبن عنه بعض الجبن. قال إسحاق: وأنا أجبن عنه.٥

стр. 3818

[٣١٤٩-] قلت: للرجل أن يمنع غلامه من الكتابة إذا أراد ذلك ؟ قال أحمد: نعم إذا كان١ رجل ليس له حرفة ولا كسب٢. قال إسحاق: كما قال، لما قال الله : ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً﴾ ٣ ففسروه على المال والحرفة٤، فأما إذا لم

стр. 3819

يكن له ذلك فله أن لا يفعل.١

стр. 3820

[٣١٥٠-] قلت: الرجل يكاتب غلامه، وينجم عليه١ نجوماً، فيجيء بكتابته جميعاً، فيأبى السيد أن يأخذه إلا نجوماً؟ قال: قد فعله عثمان [﵁] ٢ وهكذا نقول.٣
следующие страницы →