← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3816–3855 · переход к 3821.

стр. 3816

قال إسحاق: كما قال أحمد.١ [٣١٤٦-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يكاتب غلامه، فيقول الغلام: بألف [درهم] ، ويقول السيد: بألفي٢ [ درهم] ؟ قال: القول قول السيد.٣ قال أحمد: القول قول السيد، أو يرجع عبداً.٤

стр. 3817

قال إسحاق: كما قال.١ [٣١٤٧-] قلت: قيل لسفيان٢: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر ؟ قال: هو بينهما نصفين. قال أحمد:٣ إذا لم يغير وصيته فنعم. قال إسحاق: كما قال.٤ [٣١٤٨-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حر ؟ قال: إني أجبن عنه بعض الجبن. قال إسحاق: وأنا أجبن عنه.٥

стр. 3818

[٣١٤٩-] قلت: للرجل أن يمنع غلامه من الكتابة إذا أراد ذلك ؟ قال أحمد: نعم إذا كان١ رجل ليس له حرفة ولا كسب٢. قال إسحاق: كما قال، لما قال الله : ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً﴾ ٣ ففسروه على المال والحرفة٤، فأما إذا لم

стр. 3819

يكن له ذلك فله أن لا يفعل.١

стр. 3820

[٣١٥٠-] قلت: الرجل يكاتب غلامه، وينجم عليه١ نجوماً، فيجيء بكتابته جميعاً، فيأبى السيد أن يأخذه إلا نجوماً؟ قال: قد فعله عثمان [﵁] ٢ وهكذا نقول.٣

стр. 3821

قال إسحاق: صحيح كما قال [ظ-١٠١/ب] .١

стр. 3822

[٣١٥١-] قلت: مكاتب بين شركاء، قاطعه١ بعضهم، أيضمن لشركائه ؟ قال: لا يضمن حتى يعتق، فإذا أعتق ضمن في ماله. قلت: فكأنما أعتقه تلك الساعة [ع-٧٤/أ] ؟. قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.٢ [٣١٥٢-] قلت: ابن عمر ﵄ نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعروض.٣

стр. 3823

قال: هو مثل قوله أن يعجل [له] و [أن] يضع عنه.١ قال إسحاق: سواء، ولكن إن قاطعه المكاتب بعرض قيمته أقل مما عليه جاز ذلك.٢

стр. 3824

[٣١٥٣-] قلت لأحمد: في الذي يعتق جاريته ويشترط ما في بطنها، ويكاتب١ ويشترط ما في بطنها؟ ٢ قال: له شرطه في كليهما٣.٤ قال إسحاق: كما قال،٥ لما قال ابن عمر٦

стр. 3825

وأبو هريرة١ [﵃] وغيرهما ذلك.٢ [٣١٥٤-] قلت: من أعتق شقصاً له في عبد، ضمن إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، يستسعي٣ في قيمته ؟ قال [أحمد] : أعتق٤ كله في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن

стр. 3826

له مال أعتق منه ما أعتق،١ وكان الآخر على نصيبه ولا يستسعى العبد. قلت: كم قدر المال؟ قال: لا يباع فيه دار، ولا رباع، ولم يقم لي على شيء معلوم٢

стр. 3827

قال إسحاق: إن كان له مال فهو كما قال، وإن لم يكن له إلا١ دارٌ وخادم، فإنه لا يجعل ذلك مالاً، فإن٢ كان معسراً فإنما يستسعى العبد لصاحبه.٣

стр. 3828

[٣١٥٥-] قلت: عتق ولد الزنى ؟ قال لا بأس به.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [٣١٥٦-] قلت: من كره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له٣ حرفة ؟

стр. 3829

قال: أكره أن يكاتب إذا لم يكن له حرفة.١ قال إسحاق: كرهه بعض أصحاب النبي ﷺ .٢

стр. 3830

[٣١٥٧-] قلت: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء ؟ قال: نعم.١ قال إسحاق: كما قال٢.٣ [٣١٥٨-] قلت: المكاتب إذا مات وترك وفاء الكتابة ؟ قال: هو عبد، ماله لسيده.٤

стр. 3831

قال إسحاق: الذي نختار من ذلك ما قال علي [﵁] : يؤدي ما بقي من كتابته فيكون حراً، وما بقي لورثته١، لحديث٢ سماك.٣

стр. 3832

[٣١٥٩-] قلت: في قوم كاتبوا جميعاً فمات بعضهم ؟ قال: يرفع عن الميت بقدر حصته.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [٣١٦٠-] قلت: على المكاتب زكاة ؟

стр. 3833

قال: ليس عليه زكاة في ماله. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس بمالك لماله، إن عجز كان ماله لسيده، ولا يقدر السيد أن يأخذ من ماله شيئاً.١ قال إسحاق: كما قال، حتى يؤدي كتابته، ثم ما فضل من كتابته في يده فعليه الزكاة إذا حال عليها٢ الحول من يوم ملك فضلاً عن كتابته.٣

стр. 3834

[٣١٦١-] قلت: فيمن أعتق عبده وله مال ؟ قال: ماله لسيده الذي أعتقه،١ إلا أن يكون حديث عبيد الله ابن أبي جعفر٢ ثبتا.

стр. 3835

سيّئ الحفظ ولكنه مقرون. المحلى ٩/٢١٥، وإرواء الغليل ٦/١٧٢. قلت: ليس للعبد مال؟

стр. 3836

قال: بلى. أما ترى أنه قال: وله مال، فأضاف المال إلى العبد. قال إسحاق: [ع-٧٤/ب] المال للسيد، لأن ما ملك [العبد] من المال فهو والمال للسيد.١ [٣١٦٢-] قلت: المكاتب يعجل لسيده ويضع له من كتابته ؟ قال: ليس به بأس، السيد ليس بينه وبين عبده٢ ربا.٣

стр. 3837

قال إسحاق: كما قال.١ [٣١٦٣-] قلت: الكتابة على الوصفاء؟ ٢ قال لا بأس به، والسلم٣ في الوصفاء، والتزويج٤ على الوصفاء. قال إسحاق: كما قال [في] كله٥، لما صح عن ابن مسعود

стр. 3838

[﵁] وغيره السلم في الحيوان والوصفاء١.

стр. 3839

[٣١٦٤-] قال أحمد: إذا أعتق ستة أعبد يقرع بينهم، إن١ كانت مستوية أقرع بينهم فيخرج٢ الثلث . فإذا٣ كانت القيمة مختلفة جزئوا ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فإن كانت القرعة أصابت الذين قيمتهم أقل من الثلث أعيدت القرعة على الباقين حتى يستكمل الثلث، فإن٤ أصابت القرعة عبداً وقيمته أكثر من الثلث أعتق منه بقدر الثلث، وكان في باقيه رقيقاً. فإن كان عبد واحد قيمته أكثر من الثلث وأصابته٥ القرعة، عتق منه الثلث وكان في باقيه رقيقاً.٦

стр. 3840

قال إسحاق: كما قال، إلا قوله في السعاية،١ فإنا نراه، وهو إنما قال إذا زاد قيمته بقدر حصته من الزيادة وهو عبد، ونحن نقول: يستسعى في قدر الزيادة وهو حر. [٣١٦٥-] قلت: عبد بين رجلين كاتبا، فأدى إلى أحدهما كتابته، وهو يسعى للآخر [فمات] ، لمن ميراثه ؟ قال أحمد: كلما كسب العبد في كتابته فهو بينهما. قلت: فإن أدى إلى أحدهما نصيبه فمات قبل أن يؤدي إلى الآخر؟ قال: يرجع هذا على الآخر بنصيبه٢ مما أخذ، وأما ميراثه فهو

стр. 3841

بينهما.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [٣١٦٦-] قلت: رجلان٣ ورثا ولاء رجل عن أبيهما ثم

стр. 3842

ماتا١ ولأحدهما ابن واحد، وللآخر عشرة بنين، كيف الولاء بينهم؟ ٢ قال أحمد: هذا تفسير الولاء للكبر٣، وأنا أقول بهذا القول يقسم على أحد عشر سهماً. قال إسحاق: كما قال في قول من يرى الولاء للكبر. فأما أنا فأميل إلى قول النبي صلى الله عليه [ظ-١٠٢/أ] [وسلم] : من أحرز٤ الولاء أحرز الميراث٥ لما يقول:"الولاء

стр. 3843

لعصبة الميت".١ [٣١٦٧-] قلت: الرجل يطأ مكاتبته، يجلد ؟ قال: يؤدب،: إلا أن يكون شرط عليها في كتابتها أن

стр. 3844

يطأها. قلت: فإن حملت تكون من أمهات الأولاد؟ قال: فإن حملت تكون من أمهات الأولاد. قلت: أو تخير، فإن شاءت أقرت على كتابتها؟ قال: الكتابة على حالها، الرجل يكاتب أم ولده.١ قال إسحاق: كما قال، فإذا ولدت صارت أم ولد. [٣١٦٨-] قلت: رجل كاتب٢ غلامه، وشرط عليه سهماً في ماله ؟

стр. 3845

قال: أما سهما١ في ماله، فإنه لا يجوز، وميراثه لولده. قلت: أو٢ هدية في كل سنة؟ قال: أما الهدية إذا بينها شيئاً٣ يسميه بعينه، فذاك واجب عليه حتى يعتق.٤ قال إسحاق: لا يجوز له ما اشترط من ذلك. ٥ [٣١٦٩-] قلت: عبد بين رجلين أعتق أحدهما، وأمسك الآخر، لمن ولاؤه وميراثه ؟ قال: إن كان المعتق يوم أعتقه موسراً فهو حر في ماله، ويضمن لصاحبه النصف، والميراث له. وإن كان معسراً فقد عتق منه ما عتق، وهو في باقيه رقيق،

стр. 3846

والميراث بينهما.١ قال إسحاق: أما إذا كان موسراً فهو كما قال. وإن كان معسراً فالسعاية، والمستسعَى٢ حر بأحكامها كلها لما لا يرد عبداً أبداً. [٣١٧٠-] قلت: رجل كاتب عبده، وله ولد من أمته (و) لم يعلم بهم السيد ؟

стр. 3847

قال أحمد: هؤلاء كلهم عبيد.١ قال إسحاق: كما قال. [٣١٧١-] قلت: رجل قال لرجل: أعتق عبدك هذا عني وعلي ثمنه ؟ قال: إذا فعل- أي أعتق- فقد وجب عليه.٢

стр. 3848

قال١ [ع-٧٥/أ] إسحاق: كما قال، والولاء لمن يؤدي الثمن.٢ [٣١٧٢-] قلت: إذا أوصى لرجل بشيء يكون عليه واجباً حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار ؟

стр. 3849

قال: يعجبني أن يكون من جميع المال. قال١ إسحاق: كله، وكل واجب فهو من جميع المال، لا شك في ذلك، لما قال النبي ﷺ للسائل "دين الله [ ] أحق أن يغض من دين الناس".٢ [٣١٧٣-] قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق ؟ قال أحمد [﵁] : إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.٣ قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟ قال: الرطب، وما لا يدخر.٤ قال إسحاق: كما قال.

стр. 3850

[٣١٧٤-] قلت:١ سئل سفيان عن رجل قال: فلان حر بعد موتي بشهر ؟ قال: هو من الثلث.٢ قال أحمد: جيد.٣ قال إسحاق: كما قال.٤ [٣١٧٥-] قلت: عبد بين ثلاثة، أعتقه أحدهم، وكاتبه أحدهم، وأمسك

стр. 3851

أحدهم، لمن ميراثه وولاؤه؟ قال: إذا كان العتق قبل الكتابة عتق١ عليه في ماله، إن٢ كان موسراً، وإن كان معسراً فقد عتق منه ما عتق، ثم إذا أدى كتابته٣ بعد ذا فيكون ما كسب العبد ثلثه للمكاتب وثلثه للذي يمسك بالرق. فإن مات العبد٤ كان ميراثه بين المتمسك بالرق والمكاتب أثلاثاً، فإن أدى إلى المكاتب وفاء مكاتبته، فإن كان يوم أوفى المكاتبة٥ موسراً أعتق٦ عليه في ماله للمتمسك بالرق، وإن كان معسراً أعتق منه ما عتق، وبقي ثلثه رقيقاً، والميراث يكون بينهم بعد، فإن كان للعبد ولد فالثلث لهم، وإن لم يكن له ولد فالثلث لمولاه الذي أعتقه. قال إسحاق: هذا٧ كما قال فيمن لا يرى السعاية،

стр. 3852

ونحن١ نرى أن يعتق من العبد قدر نصيبه، إذا كان المعتق معسرا ًفأما الذي نختار: أن المعتق٢ نصيبه إذا كان موسراً ضمن نصيب شريكه، وإن كان معسراً سعى العبد لهما في أنصبائهما غير مشقوق عليه، فإن مات العبد فالولاء للمعتق الأول [إن كان معسرا، وإن كان موسراً كان نصف ذلك للمعتق إذا كان بين اثنين] .٣ [٣١٧٦-] قلت: المدبر وصية ما يعني به ؟ قال أحمد: يقول يرجع فيها. قلت: كذلك تقول؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.٤ [٣١٧٧-] قلت: بيع المدبر من غير حاجة ؟

стр. 3853

قال: نعم من حاجة [ومن] غير حاجة أيبيع الحر إذا كانت به حاجة؟ قال إسحاق: الذي نختار أن لا يبيعه إذا لم يحتج.١ [٣١٧٨-] قلت: رجل اشترى جارية وهو مريض، فأعتقها عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا [ظ -١٠٢/ب] [له] ٢ مالاً؟ قال: العتق جائز، ويكون في الثلث، يعتق منها الثلث. قال إسحاق: الذي نختار أن تكون تسعى في الثلثين.٣

стр. 3854

[٣١٧٩-] قلت: رجل أعتق ثلث عبده عند موته، وأوصى ببقية الثلث لناس١ وسماهم ؟ قال: يعتق منه ما عتق، الثلث. قلت: كيف لا يكون هذا العبد عتيقاً في ماله؟ قال: الموت ليس مثل٢ الحياة، يعتق منه الثلث، وبقية الثلث لمن سمّى.٣

стр. 3855

قال إسحاق: إذا أعتق ثلثه في مرضه صار حراً كله وعليه السعاية في الثلثين للورثة إذا لم يكن له مال سواه، فإن كان له مال سواه، فخرج العبد من الثلث فإنه حر كله، ولا سعاية عليه، فإن كان أوصى ببقية ثلث ماله لقوم كان ذلك لمن سمّى، والسعاية على العبد. [٣١٨٠-] قلت: رجل كاتب عبداً له، ثم توفي السيد، وترك ابنين له، فصار المكاتب لأحدهما، فقضى حتى عتق لمن ولاؤه؟ قال: الولاء إنما كان أصله للسيد، فإذا مات وترك ابنين له [ع-٧٥/ب] فالولاء بينهما، فإذا وقع لأحدهما أدى إليه ما بقي من كتابته، ثم يكون الولاء بينهما. قال إسحاق: كما قال.١
следующие страницы →