أحدهم، لمن ميراثه وولاؤه؟
قال: إذا كان العتق قبل الكتابة عتق١ عليه في ماله، إن٢ كان موسراً، وإن كان معسراً فقد عتق منه ما عتق، ثم إذا أدى كتابته٣ بعد ذا فيكون ما كسب العبد ثلثه للمكاتب وثلثه للذي يمسك بالرق.
فإن مات العبد٤ كان ميراثه بين المتمسك بالرق والمكاتب أثلاثاً، فإن أدى إلى المكاتب وفاء مكاتبته، فإن كان يوم أوفى المكاتبة٥ موسراً أعتق٦ عليه في ماله للمتمسك بالرق، وإن كان معسراً أعتق منه ما عتق، وبقي ثلثه رقيقاً، والميراث يكون بينهم بعد، فإن كان للعبد ولد فالثلث لهم، وإن لم يكن له ولد فالثلث لمولاه الذي أعتقه.
قال إسحاق: هذا٧ كما قال فيمن لا يرى السعاية،
стр. 3852
ونحن١ نرى أن يعتق من العبد قدر نصيبه، إذا كان المعتق معسرا ًفأما الذي نختار: أن المعتق٢ نصيبه إذا كان موسراً ضمن نصيب شريكه، وإن كان معسراً سعى العبد لهما في أنصبائهما غير مشقوق عليه، فإن مات العبد فالولاء للمعتق الأول [إن كان معسرا، وإن كان موسراً كان نصف ذلك للمعتق إذا كان بين اثنين] .٣
[٣١٧٦-] قلت: المدبر وصية ما يعني به ؟
قال أحمد: يقول يرجع فيها.
قلت: كذلك تقول؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.٤
[٣١٧٧-] قلت: بيع المدبر من غير حاجة ؟
стр. 3853
قال: نعم من حاجة [ومن] غير حاجة أيبيع الحر إذا كانت به حاجة؟
قال إسحاق: الذي نختار أن لا يبيعه إذا لم يحتج.١
[٣١٧٨-] قلت: رجل اشترى جارية وهو مريض، فأعتقها عند موته، فجاء الذين باعوها لثمنها فلم يجدوا [ظ -١٠٢/ب] [له] ٢ مالاً؟
قال: العتق جائز، ويكون في الثلث، يعتق منها الثلث.
قال إسحاق: الذي نختار أن تكون تسعى في الثلثين.٣
стр. 3854
[٣١٧٩-] قلت: رجل أعتق ثلث عبده عند موته، وأوصى ببقية الثلث لناس١ وسماهم ؟
قال: يعتق منه ما عتق، الثلث.
قلت: كيف لا يكون هذا العبد عتيقاً في ماله؟
قال: الموت ليس مثل٢ الحياة، يعتق منه الثلث، وبقية الثلث لمن سمّى.٣
стр. 3855
قال إسحاق: إذا أعتق ثلثه في مرضه صار حراً كله وعليه السعاية في الثلثين للورثة إذا لم يكن له مال سواه، فإن كان له مال سواه، فخرج العبد من الثلث فإنه حر كله، ولا سعاية عليه، فإن كان أوصى ببقية ثلث ماله لقوم كان ذلك لمن سمّى، والسعاية على العبد.
[٣١٨٠-] قلت: رجل كاتب عبداً له، ثم توفي السيد، وترك ابنين له، فصار المكاتب لأحدهما، فقضى حتى عتق لمن ولاؤه؟
قال: الولاء إنما كان أصله للسيد، فإذا مات وترك ابنين له [ع-٧٥/ب] فالولاء بينهما، فإذا وقع لأحدهما أدى إليه ما بقي من كتابته، ثم يكون الولاء بينهما.
قال إسحاق: كما قال.١
стр. 3856
[٣١٨١-] قلت: رجل وامرأة ورثا مكاتباً، فأدى إليهما، لمن ولاؤه ؟
قال: ما أدى من الكتابة١ فبينهما، ثم الولاء لأخيها [دونها ٢.
قال إسحاق: كما قال] ٣.
[٣١٨٢-] قلت: قوم٤ ورثوا مكاتباً رجالاً ونساءً، فمات المكاتب وقد
стр. 3857
بقي عليه من مكاتبته شيء؟
قال: ما بقي من المكاتبة١ فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان في المال فضل عن بقية كتابته فهو للرجال دون النساء.
قلت: فلم لا يكون كأنه مات عبد لهم فورثوه؟
قال: هذا أيضاً قول،٢ وأما٣ أنا فأذهب إلى ذاك٤
قال إسحاق: الذي نختار من ذلك ما قال الأول.٥
[٣١٨٣-] قلت: إذا عجز المكاتب فرد في الرق، وقد كان٦ يصدق عليه ؟
стр. 3858
قال: هو لسيده. ١
قال إسحاق: ما كان من مسألة الناس فأعطوه بحال٢ كتابته٣ رد على أربابه.٤
[٣١٨٤-] قلت: من كاتب نصيباً له في عبد أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئاً إلا أدى إلى هؤلاء٥ مثله، فإذا أعتق ضمنه الذي كاتبه إن كان له مال؟
стр. 3859
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.١
[٣١٨٥-] قلت: قال قتادة:٢ كل كتابة كانت قبل العتاقة٣ فلا ضمان فيها على الذي قاطع.٤
قال أحمد: إذا كان عبد٥ بين ثلاثة كاتب أحدهم على نصيبه فما٦ أدى من شيء يوزعوه،٧ [فإن أعتقه أحدهم ضمن في
стр. 3860
ماله إن كان له مال] ،١ فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في ماله، إن كان له مال.٢
قال إسحاق: كما قال.
[٣١٨٦-] قلت: قال قتادة: الرجل يطأ مكاتبته يجلد مائة إلا سوطاً، ويغرم العقر إن كان استكرهها .
وإن٣ لم يكن استكرهها فلا شيء، وعقرها مهر مثلها، وإن كانت٤ طاوعته جلدت أيضاً.٥
стр. 3861
قال أحمد: لا يجلد، ولكن يؤدب، لا ينبغي له أن يطأ مكاتبته إلا أن يكون شرط عليها في كتابتها، ولها عليه العقر، صداق مثلها١، فإن حملت فمات السيد قبل أداء مكاتبتها عتقت عليه،٢ وصارت من أمهات الأولاد.
قال إسحاق: كما قال.
[٣١٨٧-] قلت: قال قتادة: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول.٣
стр. 3862
قال أحمد: هو للأول كما قال.١
قال إسحاق: كما قال.
[٣١٨٨-] قلت: قال ابن شبرمة: من كاتب أو قاطع ضمن.٢
стр. 3863
قال أحمد: ليس ذا شيئاً.١
قال إسحاق: كما قال.
[٣١٨٩-] قلت لأحمد: كتب عمرو٢ إلى عمر [﵁] أن رجلاً كان ديوانه في قوم كان يعقل٣ معهم فمات٤ ولم يعلم له وارث.٥
قال: ما هذا ببعيد، لأنهم كانوا يعقلون عنه، وقول زيد بن ثابت ﵁ حين جعل ما بقي في بيت المال، لأن بيت المال يعقل عنه.٦
стр. 3864
ويوصي لهم، وقد ذهب بالميراث وهو قول مجاهد، والسدي.
انظر: الجامع لأحكام القران ٥/١٦٦، والمغني ٦/٣٨١
قال إسحاق: قول عمر [﵁] أحب إلينا.
стр. 3865
[٣١٩٠-] قلت: قال قتادة: إذا اشترط في كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز؟ ١
فقال: الولاء لمن أعتق.٢
قال إسحاق: هو على ما اشترط، فإن لم يكن شرط: فالولاء لمن أعتق [ظ-١٠٣/أ] [ع-٧٦/أ] .
[٣١٩١-] قلت [لأحمد] : قال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه فيوالي من شاء.٣
стр. 3866
قال: لا، الولاء لمن أعتق.
قال إسحاق: هو لمن أعتق إذا لم يكن للمكاتب شرط.١
[٣١٩٢-] قال أحمد: إذا أعتق عبده في مرضه ليس له مال غيره يعتق منه الثلث، والثلثان عبد، لا يستسعى العبد، لا نرى السعاية في شيء.
قال إسحاق: بل يسعى٢ العبد٣ في الثلثين، كما قال عبد الله ابن مسعود، وشريح.٤
стр. 3867
[٣١٩٣-] قال أحمد: إذا قال كل عبد أشتريه فهو حر، أجبن عنه بعض الجبن، وأما الطلاق فهو أكثر .
قال إسحاق: كلما قال: كل عبد أشتريه فهو حر لم يعتق كالطلاق، حكمهما سواء، إنما نجيز١ عند التسمية عندهما جميعاًَ، والرخصة أكثر.٢
стр. 3868
[٣١٩٤-] قلت: المكاتب لمن ولاؤه ؟
قال: الولاء لمن أعتق سعى في مكاتبته وهو في ملك السيد.
قال إسحاق: كما قال.١
[٣١٩٥-] قلت: الرجل يسلم على يدي الرجل ؟.
قال: إن لم يكن حديث تميم الداري ثبتاً، فلا يكون الولاء إلا لذي نعمة. قال النبي ﷺ : "الولاء لمن أعتق".
قال إسحاق: نأخذ بحديث تميم الداري [﵁] ٢ لأن عبد العزيز٣
стр. 3869
حدث١ أباه فحكم به.
[٣١٩٦-] قلت: السائبة٢ أين يضع ماله ؟
стр. 3870
قال: يضع ماله حيث شاء.١ قال عمر [﵁] : "السائبة
стр. 3871
والصدقة ليومها".١
قال إسحاق: كما قال.
стр. 3872
[٣١٩٧-] قلت: إذا والى قوماً بإذن مواليه؟ ١
جبن أحمد أن يقول [فيه] شيئاً، ووهن [أحمد] حديث [عبد الله] بن دينار٢.٣
قال إسحاق: الولاء لحمةٌ كالنسب٤، ليس له أن ينتقل أذنوا
стр. 3873
له أوْ لا.١
[٣١٩٨-] قلت: المدبرة، وولدها٢ بمنزلتها، إذا ولدت وهي مدبرة ؟
قال: بمنزلتها إلا الفرج، يطأ الأم، ولا يطأ الابنة.٣
стр. 3874
قال إسحاق: كما قال.١
[٣١٩٩-] قلت: إن علياً والزبير [﵄] اختصما في مولى لصفية رضي الله عنها٢ فقضى عمر [ ﵁] بالعقل على علي [﵁] والميراث للزبير.٣
стр. 3875
قال أحمد: كان علي عصبتها، والزبير ابنها، وهو قوله: "يرث المرأة بنوها، ويعقل عنها عصبتها".١
قال الشاعر:
ومولى عنوداً لحقته حرايره ... وقد يلحق المولى العنود الحراير
стр. 3876
قال إسحاق: كما قال. وهو الذي نعتمد عليه.١
[٣٢٠٠-] ٢ قلت: قال إبراهيم في امرأة ماتت، وتركت أباها، وابنها (١٥١ع) وتركت مولى: للأب سدس الولاء.٣
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.٤
[٣٢٠١-] قلت- قال عطاء: رجل مات وترك جده وأخاه، وترك مولى:
стр. 3877
الولاء بين الجد والأخ١.
وقال الزهري: الولاء للجد.٢
قال أحمد: الولاء بين الجدّ والأخ.
قال إسحاق: الولاء للجد، لأنه كالأب.٣
[٣٢٠٢-] قلت: سئل سفيان٤ عن رجلين أعتقا رجلاً، فمات أحدهما
стр. 3878
وترك ولداً ذكوراً وعمهم حي، ثم مات المولى.
قال: الولاء بين ولد الميت، وبين العم.١
قال أحمد: كما قال.٢
قال إسحاق: كما قال.
[٣٢٠٣-] قلت: قال إبراهيم: في عبد كان٣ لقوم فأذنوا له أن يبتاع عبداً فيعتقه، ثم باعوا العبد، الولاء لمواليه الأولين.٤
стр. 3879
قال أحمد: جيد إذا أذنوا١ له، فكأنهم هم المعتقون، الولاء لهم.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[٣٢٠٤-] قلت: قال إبراهيم في عبد وابنه أعتق هذا قوم، وأعتق هذا قوم، يتوارثان بالأرحام، والعقل على العصبة/ الذي أعتق.٤
قال أحمد: جيد.
стр. 3880
قال إسحاق: كما قال.١
[٣٢٠٥-] قلت: قال الشعبي: إذا ماتت المرأة، وتركت موالي وتركت ولداً، قالوا: الولاء للولد والعقل عليهم ، والميراث لهم.٢
قال أحمد: العقل على العصبة، [ع-٧٧/أ] على حديث مولى صفية ﵂.
قال إسحاق: كما قال.٣
[٣٢٠٦-] قلت: قال سفيان: كل أم ولد ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حر فالولاء لموالي أمهم، لا يجر الأب الولاء، يعني ولا ولده حتى تلد حين تلد وهي حرة، فذاك الذي يجر الأب٤ الولاء.٥
стр. 3881
قال أحمد: لأن١ هؤلاء كأنهم عتقوا٢، لم يكن الولاء بسبب.٣
[٣٢٠٧-] قلت: قال سفيان: وإذا ولدت أم الولد والمدبرة بعد موت السيد دون٤ ستة أشهر لم يجر الأب الولاء ، وإذا ولدت لستة أشهر منذ مات عنها سيدها٥ جر الأب الولاء.
قال [أحمد] : كأنها حملت وهي أمة، إذا ولدت لدون ستة أشهر [لم يجر الأب الولاء، إذا ولدت لستة أشهر منذ مات عنها سيدها جر الأب الولاء] .
قال إسحاق: كما قال.٦
[٣٢٠٨-] قلت: سئل سفيان: أرأيت إن قال: ما في بطنك حر؟ (١٥٣ع) .
стр. 3882
قال: هو حر والأم مملوكة، لأن ولدها منها، وليست هي من ولدها.١
قال أحمد: جيد.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
стр. 3883
[٣٢٠٩-] قلت:١ قال سفيان: المكاتبة إذا أدت، أو أعتقت عتق ولدها، وأم الولد والمدبرة إذا أعتقت لم يعتق ولدها حتى يموت السيد.٢
قال أحمد: جيد صحيح.
قال إسحاق: كما قال [ظ-١٠٣/ب] [ع-٧٧/ب] .٣
стр. 3884
[٣٢١٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني؟ ١
قال: الولاء للذي أمر.
قلت: وإن لم يأخذ ثمنه من الذي أمره؟
قال: نعم، وإن لم يأخذ ثمنه.٢
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال، لأن عتقه٣ وأمره سواء، والولاء٤ لا يثبت بأداء الثمن، ولا بتأخيره.٥
[٣٢١١-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لغلامه: أنت حر إلا أن تكره أي [ذلك] وأبوه غائب .
قال: لا أرى شيئا وقع بعد.
стр. 3885
قال أحمد: له الاستثناء.١
قال إسحاق: هو موقوف حتى يبلغ أباه.
[٣٢١٢-] قلت: قال سمعت سفيان يقول في رجل قال: كل مملوك لي حر، وله مكاتب، ومدبر، يجري على المدبر العتق، ولا يجري على المكاتب٢.
قال أحمد: ما أرى إلا [أن] يجري عليهما جميعاً.٣
قال إسحاق: يقع على عبيده، ولا يقع على مكاتبه، وأما المدبر فأجبن عنه٤، وإن كنت أراه كالعبد.٥
стр. 3886
[٣٢١٣-] قلت: إذا طلب ديناً على أبيه يحلف على علمه: أو البتة ؟
قال: يحلف على علمه.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[٣٢١٤-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة .
стр. 3887
قال إسحاق: كما قال.١
[٣٢١٥-] قلت: سئل سفيان عن مكاتبة وقع [ع-٧٨/أ] عليها سيدها ؟
قال: يدرأ عنه الحد، وعليه العقر، فإن هي ولدت خيرت، فإن اختارت أن تكون أم ولد، ولا عقر عليه كانت أم ولد، والولد ولد الرجل، وليس لها صداق، [و] إن اختارت أن تكون على مكاتبتها كانت مكاتبة، ولها العقر صداق مثلها، فإن مات الرجل قبل أن تؤدي مكاتبتها، فليس عليها شيء وقد خرجت، لأنها بمنزلة أم الولد.٢
قال أحمد: ليس عليه حد، ولها من سيدها العقر تستعين في كتابتها، فإن حملت فهي من أمهات الأولاد، فإن أدت ما بقي
стр. 3888
من كتابتها قبل موت السيد عتقت، فإن مات السيد قبل أن تؤدي ما بقي من كتابتها فهي حرة.
قال إسحاق: كما قال سفيان سواء، وأحمد متابع له.١
[٣٢١٦-] قلت: قال سفيان: إذا قال: أنت حر إلى أن يقدم فلان، فلا أرى شيئاً وقع بعد.٢
وإذا قال: أنت حر حتى يجيء فلان، قال قد ذهب فلان.
قال أحمد: إذا قال: إلى أن يقدم فلان، ويجيء فلان واحد، وإلى رأس السنة، وإلى رأس الشهر،٣ إنما٤ يريد إذا جاء رأس السنة، إذا جاء رأس الشهر مثله، إذا قال: أنت طالق إذا جاء الهلال، إنما تطلق إذا جاء رأس الهلال٥.
стр. 3889
قال إسحاق: كما قال أحمد١.
[٣٢١٧-] قلت: قال سفيان: الكفيل إذا كفل بمال إلى أجل، ثم مات الكفيل قبل الأجل، أخذ من ورثة٢ الكفيل، قد حل عليه، وليس لورثة الكفيل أن يبيعوا الذي كفل عنه حتى يبلغ الأجل،
стр. 3890
فإن١ مات الذي كفل عنه استوثق من المال حتى ينظر ما يصنع الذي كفل، فإن أدى هذا وإلا أخذ من المال.٢
قال أحمد: هو إلى أجله، الكفيل والذي كفل عنه، إلا أنه٣ يستوثق من المال، فإن٤ أفلس فهو إلى أجله إذا وقفوا٥ له.٦