← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3886–3925 · переход к 3891.

стр. 3886

[٣٢١٣-] قلت: إذا طلب ديناً على أبيه يحلف على علمه: أو البتة ؟ قال: يحلف على علمه.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [٣٢١٤-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة .

стр. 3887

قال إسحاق: كما قال.١ [٣٢١٥-] قلت: سئل سفيان عن مكاتبة وقع [ع-٧٨/أ] عليها سيدها ؟ قال: يدرأ عنه الحد، وعليه العقر، فإن هي ولدت خيرت، فإن اختارت أن تكون أم ولد، ولا عقر عليه كانت أم ولد، والولد ولد الرجل، وليس لها صداق، [و] إن اختارت أن تكون على مكاتبتها كانت مكاتبة، ولها العقر صداق مثلها، فإن مات الرجل قبل أن تؤدي مكاتبتها، فليس عليها شيء وقد خرجت، لأنها بمنزلة أم الولد.٢ قال أحمد: ليس عليه حد، ولها من سيدها العقر تستعين في كتابتها، فإن حملت فهي من أمهات الأولاد، فإن أدت ما بقي

стр. 3888

من كتابتها قبل موت السيد عتقت، فإن مات السيد قبل أن تؤدي ما بقي من كتابتها فهي حرة. قال إسحاق: كما قال سفيان سواء، وأحمد متابع له.١ [٣٢١٦-] قلت: قال سفيان: إذا قال: أنت حر إلى أن يقدم فلان، فلا أرى شيئاً وقع بعد.٢ وإذا قال: أنت حر حتى يجيء فلان، قال قد ذهب فلان. قال أحمد: إذا قال: إلى أن يقدم فلان، ويجيء فلان واحد، وإلى رأس السنة، وإلى رأس الشهر،٣ إنما٤ يريد إذا جاء رأس السنة، إذا جاء رأس الشهر مثله، إذا قال: أنت طالق إذا جاء الهلال، إنما تطلق إذا جاء رأس الهلال٥.

стр. 3889

قال إسحاق: كما قال أحمد١. [٣٢١٧-] قلت: قال سفيان: الكفيل إذا كفل بمال إلى أجل، ثم مات الكفيل قبل الأجل، أخذ من ورثة٢ الكفيل، قد حل عليه، وليس لورثة الكفيل أن يبيعوا الذي كفل عنه حتى يبلغ الأجل،

стр. 3890

فإن١ مات الذي كفل عنه استوثق من المال حتى ينظر ما يصنع الذي كفل، فإن أدى هذا وإلا أخذ من المال.٢ قال أحمد: هو إلى أجله، الكفيل والذي كفل عنه، إلا أنه٣ يستوثق من المال، فإن٤ أفلس فهو إلى أجله إذا وقفوا٥ له.٦

стр. 3891

قال إسحاق: كما قال١، لأن الميت إذا مات لم يحل ما عليه من الدين، هو إلى أجله، إذا وثقوا لصاحبه.٢ [٣٢١٨-] قلت: قال سفيان: إذا لزم الرجل الرجل فجاءه رجل فقال: دعه فما [كان] ٣ لك عليه٤ من حق فهو علي ودعه٥. قال:٦ قوله هذا ليس بشيء، ولكنه يحبس بنفسه حتى يأتي به، لأنه [إنما] خلصه منه بهذا٧.٨

стр. 3892

قال أحمد: كلما ثبت على المدعى عليه فقد وجب على هذا الذي خلصه، فإن أدى هو لم يرجع به على الأول. أيهما أدى فقد برئ الآخر، إلا أن يقول ضمنت عنك، أو تكفلت، أو أنا به حميل.١ قال إسحاق: كما قال أحمد.٢ [٣٢١٩-] قلت: كفالة العبد ؟. قال: لا يكفل إلا بإذن سيده.٣

стр. 3893

قال إسحاق: كما قال. [٣٢٢٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل يستدين ويتجر. فقال ابن له في حياة أبيه: اشهدوا أن [كل] ما كان على أبي، أنا١ له ضامن؟ قال: ليس بشيء حتى يسمي المال، ويسمي الرجال، ولكل رجل ماله. قال أحمد: ليس هذا بشيء، هو ضامن. قلت: سئل: فإن قال بعد وفاة أبيه: اشهدوا أن كل ما على أبي، فأنا له ضامن وهو علي.٢ قال: ليس بشيء حتى يسمي المال، ويسمي الرجال، لكل رجل ماله، قال سفيان: هذا مجمع عليه عندنا. قال أحمد: هو عليه، يعني [على] الابن. قال إسحاق: كما قال٣ أحمد في الأمرين جميعاً، [ظ-١٠٤/أ] بعد أن يثبت الدين على الأب قبل أن يتكلم ابنه بالضمان، أو يقر الابن بذلك أو يصدق المدعي، وكذلك بعد الوفاة هو

стр. 3894

ضامن. [٣٢٢١-] قلت: في الكفالة إذا كتب: أيهما شئت أخذت بحقي ؟ قال: يأخذ به إذا ضمنه.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [٣٢٢٢-] قلت: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ؟ قال: يقسم له ما لم يقسم الميراث.٣

стр. 3895

راجع: أحكام أهل الذمة ٢/٤٥٢, والإنصاف ٧/٣٤٨، وتهذيب سنن أبي داود لابن القيم ٤/١٨٢، والمغني [٦/٢٩٨-٢٩٩,] والقواعد ص ٣١٩، ومصنف عبد الرزاق ١٠/٣٤٤ وما بعدها. ومصنف ابن أبي شيبة [١١/٤٢٣-٤٢٥] وما بعدهما. وحاشية ابن عابدين ٥/٤٨٩, والمبسوط ٣٠/٣٠، والمنتقى ٦/٢٥٠، وحاشية [] قليوبي وعميرة ٣/١٤٨ ونهاية المحتاج ٦/٢٩٤-٢٧, وسنن سعيد بن منصور ١/٩٥ وما بعدها. قال إسحاق: كما قال. وأجاد المذهب إذ خالف هؤلاء الجهلة.

стр. 3896

[٣٢٢٣-] قلت: إذا أقر الرجل لوارث عند الموت, أو غير الوارث ؟ قال: أما إقراره لوارث لا يجوز إلا ببينة, ويجوز لغير وارث.١ قال إسحاق: كلما أقر لوارث بدين, أو غير وارث في المرض جاز ذلك, إلا أن يعلم أنه أراد أن يلجئ للوارث٢ تلجئة.٣

стр. 3897

بن محمد, وسالم بن عبد الله بن عمر, وبه قال يحيى الأنصاري, وسفيان الثوري, وأحمد بن حنبل والنعمان وأصحابه. الأوسط ٣/١٧١. [٣٢٢٤-] قلت لأحمد: وإذا أقر لامرأة بدين في مرضه, ثم تزوجها, ثم مات وهي وارثته لم يجز ؟ قال: هذا أقر بها١ وليست هي له بامرأة, يجوز ذلك إلا أن

стр. 3898

يكون تلجئة, فإذا كان تلجئة ردت.١ قال إسحاق: أجاد, وأخطأ في الأولى.٢ [قال أبو يعقوب٣: ما كان أشد على إسحاق أن يخالفه ولكان أشد تعظيمه له] .٤ [٣٢٢٥-] قلت: إذا سئل المريض عن شيء, فأومأ برأسه, أو بيده يجوز أم لا ؟ قال: لا يجوز له هذا حتى يتكلم به.

стр. 3899

قال إسحاق: كما قال. إلا أن يكون يعلم إرادته الإشارة, أو كتب كتاباً فيه وصيته, وقال: هذه وصيتي, فإن كل ذلك جائز, ويلزم الورثة أن يجيزوه.١ [٣٢٢٦-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا, تجوز شهادته أو شهادته شهادة رجل ؟ قال: يقبل قوله في ذا, ليست هذه شهادة, إنما هذا خبر علم كان عنده فأدى. قال إسحاق: أجاد.٢

стр. 3900

[٣٢٢٧-] قلت: رجل قال: فلان وارثي, ليس لي وارث غيره ؟ قال: إذا قال وهو صحيح, أو في مرضه, ولم يعرف له وارث غيره، جاز عليه قوله. قال إسحاق: كما قال. ١ [٣٢٢٨-] قلت: السائبة لمن ميراثه ؟ قال: كأن عتق السائبة لا يشبه غيره, وإن ورث منه شيئاً جعله في الرقاب كما فعل ابن عمر ﵄، قال عمر ﵁: "الصدقة, والسائبة ليومها".

стр. 3901

قال إسحاق: كما قال.١ [٣٢٢٩-] قلت لأحمد: الصدقة والهبة ؟ قال: أما الصدقة فأخشى أن تجوز على المتصدق والهبة هكذا. قال إسحاق: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة مشاعاً, أو غير مشاع.٢ [٣٢٣٠-] قلت: اللقيط على من نفقته ؟ قال: قال عمر ﵁: هو حر, ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قلت: قائل تجيز في الولاء؟ ٣ قال: إِي لعمري. قال النبي ﷺ "الولاء لمن أعتق". قال إسحاق: كما قال عمر ﵁.٤

стр. 3902

[٣٢٣١-] قلت: العبد يكون نصفه حراً, ونصفه مسترقاً، لمن ماله ؟ قال: المال بينهما نصفان.١ قال إسحاق: لا يكون الميراث أبداً إلا للذي أعتقه.٢ [٣٢٣٢-] قلت لأحمد: رجل قال لعبد رجل: أنت حر في مالي, فبلغ ذلك السيد, فقال: قد رضيت, وأبى الآخر ؟ قال: ليس بشيء. قال أحمد: ليس بشيء قال إسحاق: كما قال, لأنه ليس بشراء, ولا بأمر بين. [٣٢٣٣-] قلت: إذا قال الرجل للرجل: أعتق عبدك هذا عني, وعلي

стр. 3903

ثمنه؟ قال أحمد: فهو جائز. قال إسحاق: كما قال, لأنه أمر أمراً صحيحاً.١ [٣٢٣٤-] قلت: قال: وولاؤه للسيد كما اعتقه، وعلى الحميل ما تحمل ؟ قال أحمد: إذا قال: أعتقه عني فولاؤه للمعتق عنه, وإذا قال: أعتقه فولاؤه للسيد, والعتق جائز, وعليه ثمنه. قال إسحاق: كما قال أحمد.٢

стр. 3904

[٣٢٣٥-] قلت: لا بأس أن يشتري العبد خدمته من سيده ؟ قال أحمد: هو مثل المكاتب. قال إسحاق: كما قال أحمد يعني بالعبد أنه قد دبره.١ [٣٢٣٦-] قلت: إذا قال: أنت حر على أن تخدمني كذا وكذا ؟ قال أحمد: جيد, أليس قد أعتقت أم سلمة ﵂ سفينة٢ على أن يخدم النبي صلى الله عليه [وسلم] .٣

стр. 3905

تخدمني كذا وكذا فهو جائز, وللعبد أن يشتري خدمته من سيده بالدراهم. الروايتين والوجهين لوحة ٢٢٢. وإذا قال السيد لعبد: أنت حر على ألف، فلم يقبل العبد، اختلفت الرواية في ذلك عن الإمام أحمد ﵀ إلى روايتين: إحداهما: لا يقع العتق, وهو ظاهر رواية ابن منصور هذه. والثانية: يقع العتق قبل العبد أو لم يقبل, نص عليه في رواية مهنا, وحنبل إذا قال لعبده: قد أعتقتك على ألف، فقال العبد: لا أرضى، يعتق العبد, ولا يكون عليه شيء, لأنه قد وجب عليه حين قال قد أعتقك. ولا تختلف الرواية: إذا قال: أنت حر وعليك ألف، أنه يعتق, ولا شيء عليه. [] المرجع السابق ٢٢٢-٢٢٣. وقال ابن رجب: ويصح أن يعتق عبده ويستثني نفعه مدة معلومة، نص عليه لحديث سفينة, وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته. قواعد ابن رجب ص ٤١.

стр. 3906

قال إسحاق: جيد ١ [ظ-١٠٤/ب] . [٣٢٣٧-] قلت: إذا اشترى هذه الخدمة من صاحب الذي شرط له؟ ٢ قال: جيد يبيع خدمته سنة. قلت: بأي شيء يشتري العبد الخدمة؟ قال أحمد: يشتري بالدراهم. قلت: لمن يكون ولاؤه؟ قال: الولاء للذي أعتقه أولاً. قال إسحاق: كما قال.٣

стр. 3907

[٣٢٣٨-] قلت: رجل أعتق جارية له حاملاً، واستثنى ما في بطنها ؟ قال: ما أعلمه إلا جائزاً. قال إسحاق: جائز بلا شك, وله ثنياه. [٣٢٣٩-] قلت: من ملك ذا رحم محرم فهو حر ؟ قال أحمد: إذا كان ذا رحم محرم، أرجو أن يعتق عليه.١ قال إسحاق: كلما ملك ذا رحم محرم فهو حر, وإن لم يعتقه, فأما ذوو الرحم فلا يعتقون إلا أن يعتقهم.٢ [٣٢٤٠-] قلت: ما المحرم ؟

стр. 3908

قال: ما حرم عليك نكاحه. قلت: من كان رجلاًَ فلو كانت امرأة بتلك المنزلة حرم عليك نكاحها؟ قال: نعم, وأما ما يروى عن عمر ﵁ ذا رحم محرم.١ قال: والمحرم من النسب والصهر يحرم في النكاح لا في العتق.٢

стр. 3909

قال إسحاق: كما قال في الأصهار يحرم النكاح, ولا يعتقون بالملك.١ [٣٢٤١-] قلت: قال سفيان: رد ابن أبي ليلى عبدا ًأعتقه سيده عند الموت وعليه دين . قال: أحسن ابن أبي ليلى، إذا لم يكن له مال غيره يباع العبد. قال إسحاق: جائز, وعليه السعاية بقيمته.٢

стр. 3910

[٣٢٤٢-] قلت: قال: سئل سفيان عن رجل أقر لابن ابنه بدين في مرضه وهو وارثه, وأقر لامرأته بدين , وطال مرضه حتى ولد ابن١ وطلق امرأته فهل يجوز لهما؟ قال: نعم. قال أحمد: كلما أقر المريض في المرض للوارث لا يجوز إقراره. قال إسحاق: كما قال سفيان.٢ [٣٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك أربع بنين, وترك داراً وعليه دين, فجاء الغرماء يبيعون الدار, فقال أحد بنيه: أنا أعطي ربع ما على أبي, ودعوا لي ربع الدار؟ قال: تباع كلها, وليس له ذلك. قال أحمد: هذه الدار للغرماء, وولده لا يرثون شيئاً حتى يؤدوا

стр. 3911

الدين.١ قال إسحاق: كما قال أحمد. [٣٢٤٤-] قلت: يجوز اعتراف للوارث بدين عند الموت ؟ قال: لا يجوز. قال إسحاق: هو جائز إذا لم يرد بذلك تلجئة.٢ [٣٢٤٥-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقر بدين لرجل, وعليه دين لقوم ببينة وهو مفلس ؟ قال: جائز إلا أن يكون القاضي فلسه, وأظهر على ماله٣. [ع-٧٨/ب] قال أحمد: جيد, ويجوز إقراره إذا فلسه القاضي,

стр. 3912

ولكن١ يبدأ بالدين الأول الذي بالبينة, ثم بالذي أقر.٢ قال إسحاق: كما قال أحمد. [٣٢٤٦-] قلت: سئل فإن كان في مرضه, وعليه دين ببينة, وأقر لقوم آخرين بدين ؟ قال: جائز. قال أحمد: جائز. قال إسحاق: دين المرض والصحو واحد, وإقراره لغير الوارث في المرض جائز لا اختلاف فيه.٣

стр. 3913

[٣٢٤٧-] قلت: سئل سفيان إذا حبس الرجل فطال حبسه وله مال لا يريد أن يبيع ماله ؟ قال سفيان: إن أفلسه القاضي بيع ماله فيكون بين الغرماء. سئل: فما دون أن يفلسه القاضي لا يباع ماله؟ قال: لا قال أحمد: يباع عليه، إلا مسكناً أوخادماً أو شيئا لا بد له منه يبيع عليه الحاكم, وإن لم يفلسه القاضي.١ قال إسحاق: كما قال أحمد.٢

стр. 3914

[٣٢٤٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك ابنيه فجاء رجل فقال: أنا أخوكما, فقال أحدهما: أنت أخي , وقال الآخر لست بأخي. قال كان حماد يقول: هو شريكه، يأخذ نصف ما في يديه, وأصحابنا يقولون: له الثلث, وهو شريكه في كل ميراث يرثه من نسب وإن نفاه لم يضرب. قال أحمد: يأخذ ثلث ما في يديه وهو شريكه في كل ميراث١

стр. 3915

يرثه, وإن نفاه لم يضرب هذا لم يثبت نسبه بعد، وإن أقرّا جميعاً أثبت النسب. [٣٢٤٩-] قلت: يجزئ أم الولد, والمدبر من الرقبة ؟ قال أحمد: أما المدبر فليس فيه شك, وأرجو أن تجزئ أم الولد. قلت: ويجزئ ولد الزنى من الرقبة؟ ١

стр. 3916

قال: ويجزئ ولد الزنى. قال إسحاق: كما قال أحمد, إلا أم الولد، فإنها لا تجوز عن رقبة واجبة. [٣٢٥٠-] قلت: يجوز اليهودي, والنصراني في الظهار واليمين . قال١: نعم، في الظهار واليمين.

стр. 3917

ثم قال: والأمر في قوله الذي هو أحوط, وأقرب إلى الحق وأشبه بالكتاب: أن لا يعتق في جميع الكفارات إلا مسلماً. انظر: المغني ٨/٨٤٣ وما بعده, والكافي ٣/٢٦٥، والإنصاف ٩/٢١٤, الفروع ٥/٤٩٧ وتصحيح الفروع ٥/٤٩٧, وكشاف القناع ٥/٣٧٩، والمذهب الأحمد ١٥٦, والمبدع ٨/٥٢ والمحرر ٢/٩١, وأحكام أهل الملل ورقة ١٠٢. قال إسحاق: كما قال.١

стр. 3918

[٣٢٥١-] قلت: ما يجوز في قتل النفس خطأ، أيجوز فيها أعرج, أعمى, ولد الزنى ؟ قال: إذا كانت مؤمنة قد صلت فهي تجوز في [ظ-١٠٥/أ] قتل النفس ولكن لا يقصد قصد ذلك, وفي الظهار واليمين يجوز الصغير ولا يجوز أن يكون على غير الإسلام.١

стр. 3919

وقال القاضي: يجزئ إعتاق الصغير في جميع الكفارات, إلا كفارة القتل, فإنها على روايتين. وقال المرداوي: والصغير يجزئ, وهو المذهب. وقال في الوجيز: ويجزئ ابن سبع وقيل: وإن لم يبلغ سبعاً. الإنصاف ٩/٢٢١, والكافي ٣/ ٢٦٧ والمغني ٨/٧٤٤, والمبدع ٨/٥٨، والفروع ٥/٥٠٠, ومختصر الخرقي ٢١٨. قال إسحاق: كما قال, لأن كل رقبة سماها الله مؤمنة, فلا يجوز إلا مسلمة, وأعجب إلي أن يكون كلما كان على الواجب أن يكون مسلماً.١ [٣٢٥٢-] قلت: قوم ورثوا مكاتباً رجال ونساء فأعتقوه، لمن ولاؤه ؟ قال: هذا مثل ذلك الولاء للرجال دون النساء. قال إسحاق: كما قال.٢

стр. 3920

المجلد التاسع وصف النسخ الخطية وطريقة العمل في التحقيق توفر لدي قبل البدء في التحقيق، ثلاث صور، عن ثلاث نسخ خطية لهذه القطعة: النسخة الأولى: نسخة المكتبة العمرية، ورمزت لها بالحرف (ع) وقد اتخذتها أصلاً، نظراً لوضوحها وانفرادها بزيادة مسائل، لا توجد في غيرها. على أنها لا تخلو من بعض السقط، والتصحيف، أمكن استدراكه من النسخ الأخرى. ويقع القسم المحقق منها في أربع عشرة ورقة، ويتراوح عدد الأسطر، ما بين سبعة عشر سطراً في بعض الصفحات إلى أربعة وثلاثين سطراً في غالب الصفحات. وقد أثبت في آخرها اسم ناسخها، وتاريخ النسخ بما هذا نصه: "وكتبه لنفسه أفقر عبيده إلى ربه : محمد بن عبد الرحمن ابن محمد بن أحمد بن عمر ... " إلى أن جرّ نسبه إلى الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب ﵁، ثم قال: "وكان الفراغ منه، يوم السبت سَلْخ ربيع أول سنة سبع وثمانين وسبع مائة بمحلة الصالحين بمنزله بصالحية دمشق المحروسة، وغفر الله تعالى له وللمسلمين أجمعين آمين". النسخة الثانية: نسخة المكتبة الظاهرية. ورمزت لها بالحرف (ظ)

стр. 3921

وهي نسخة متقنة نوعاً ما، لكنها غير واضحة، وخطها دقيق وقد سقط منها بعض المسائل. ويقع القسم المحقق منها في تسع ورقات، يترواح عدد الأسطر فيها ما بين خمسة وثلاثين إلى سبعة وثلاثين سطراً في كل صفحة. وقد ختمت النسخة بقول الناسخ في الورقة الأخيرة: "تم الجزء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، ورسول رب العالمين وسلم كثيراً". ولم يثبت عليها اسم الناسخ، ولا تاريخ النسخ. وفي أسفل الورقة عبارات، وجمل غير واضحة، يبدو أنها تملكات للنسخة أو شيء من هذا القبيل. النسخة الثالثة: نسخة دار الكتب المصرية. وهي نسخة حديثة بخط عبد اللطيف فخر الدين الناسخ بالدار. كتبها سنة ١٣٦٢هـ - نقلاً عن النسخة الظاهرية. ويقع القسم المحقق منها في ثمان وثلاثين ورقة، في كل صفحة واحد وعشرون سطراً، لا يكاد ينقص أو يزيد. وقد تصحف على ناقلها كثير من الكلمات، وما لم يستطع قراءته رسمه كيفما اتفق. وبالجملة فهي نسخة غير موثوق بها، وإنما رجعت إليها عند الضرورة. والله أعلم.

стр. 3922

أما عن طريقة العمل في التحقيق، فقد تمت على النحو التالي: أولاً: نسخ الكتاب بالاعتماد على النسخة الأصل على مقتضى الرسم الإملائي الحديث. ثانياً: المقابلة بين النسختين فما كان من صواب في النسخة الأم أثبته، ولم أُشِرْ إلى الخطأ في النسخة الأخرى، وإن كان ما في الأصل خطأ صوبته من النسخة الأخرى -إن وجد- أو من مصادر أخرى نقلت عنه، وجعلت ذلك في المتن بين معقوفين هكذا [] . مع الإشارة إلى مصدر التصويب في الهامش. وإن كانت العبارة محتملة بين النسختين أثبت ما في الأصل وأشرت في الهامش إلى ما في النسخة الأخرى. ثالثاً: استكمال النقص الموجود في نسخة الأصل من النسخة الأخرى أو المصادر التي نقلت عنها وجعله في المتن بين معقوفين والإشارة في الهامش إلى مصدر ذلك. رابعاًً: قد تسقط من الأصل بعض حروف الكلمة، أو تتكرر بعض الكلمات مما يكون سببه سهو الناسخ أو سبق قلمه، وتخلو من ذلك نسخة (ظ) فأصلح ذلك كله دون الإشارة إلى ذلك في الهامش. خامساً: الإشارة في الهامش إلى المسائل التي انفردت بها نسخة الأصل. سادساً: توثيق مسائل الكتاب بالإشارة إلى تقدم المسألة إن كان قد

стр. 3923

سبق ذكرها في أبواب الكتاب المتقدمة. ثم ذكر المصادر التي نقلت هذه الرواية -إن وُجِدَت- ومن ثم ذكر الروايات الموافقة لها والمخالفة، وهذا في مسائل الإمام أحمد فقط. سابعاً: بالنسبة للمسائل عن الإمام أحمد أبيّن مدى موافقتها للصحيح، والمشهور في المذهب أو مخالفتها له، ثم أذكر سائر الروايات أو الأقوال الأخرى في المذهب موثقاً ذلك من المصادر المعتمدة. ثامناً: توثيق آراء إسحاق بن راهويه وأقواله من المصادر ما وجدت إلى ذلك سبيلاً - وما لم أجده تركته غفلاً إلاّ لعارض. تاسعاً: زيادة ما يقتضيه السباق أو السياق، مما لا يتم المعنى إلا به، كحرف أو كلمة، وجعله بين معقوفين، والإشارة إلى ذلك في الهامش. عاشراً: ترقيم نصوص الكتاب من مسائل وأقوال وأسانيد برقم تسلسلي حيث بلغ عدد ذلك سبعة وخمسين وثلاثمائة نصّ. حادي عشر: عزو الآيات إلى سورها مع ذكر رقم الآية في السورة. ثاني عشر: تخريج الأحاديث والآثار، والحكم على الأحاديث بنقل حكم علماء هذا الشأن عليها صحة وضعفاً، أما الآثار فلم ألتزم الحكم عليها كلها. ثالث عشر: توثيق الآراء الفقهية من مصادرها الأصلية من كتب المذاهب وغيرها.

стр. 3924

رابع عشر: توضيح الكلمات الغريبة وبيان معناها من كتب اللغة والغريب. خامس عشر: الترجمة للأعلام ما عدا المشهورين. سادس عشر: عمل بعض الفهارس اللازمة كفهرس الأحاديث والآثار وفهرس الأعلام وفهرس الكلمات الغريبة وغيرها.

стр. 3925

مسائل شتى [٣٢٥٣-*] قال: قلت لأحمد ﵁: بلغك في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة؟ قال: لا ما سمعنا إلا بمكة، لتعظيم البلد.١ قال: لو أن رجلاً بعدن أَبْيَن٢ همّ.٣
следующие страницы →