← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3956–3995 · переход к 3961.

стр. 3956

[٣٢٨٥-] قلت [لأحمد] ١: أبو سلمة بن عبد الرحمن٢ سمع من عبد الله ابن سلام ﵁ في الساعة التي في الجمعة٣؟ قال أحمد: أما هو فقد أدرك عثمان.٤ قال إسحاق: سأله سؤالاً في حديث سالم أبي النضر.٥

стр. 3957

[٣٢٨٦-*] قال أحمد: أبو داود النخعي١ من أكذب الناس، وأبو مريم الأنصاري٢ كان رافضياً.٣

стр. 3958

[٣٢٨٧-*] قال أحمد: كان خالد بن القاسم١ يزيد في الإسناد . [٣٢٨٨-*] قال أحمد: أبو البختري وهب بن وهب البغدادي كان من أكذب الناس.٢ قال إسحاق: كما قال. كان كذاباً.٣ يعني - أبا٤ البختري-.

стр. 3959

[٣٢٨٩-] قلت: قال: شيع عليٌ رسولَ الله ﷺ في غزوة تبوك، ولم يتلقه١ ؟ قال أحمد: إنما يشيع الرجل إذا خرج ولم يتلقوه. الناس اليوم على ذلك.٢

стр. 3960

قال إسحاق: كلاهما سنة. [٣٢٩٠-*] قال أحمد: يقولون: كان ضاع كتاب حماد بن سلمة عن قيس ابن سعد.١

стр. 3961

[٣٢٩١-*] قلت: إذا اشترى قصيلاً١ فتركه حتى سنبل ؟ قال: يكون للمشتري منه بقدر ما اشترى يوم اشترى، [ع-١٧١/ب] فإن كان فيه فضل كان للبائع صاحب الأرض. [٣٢٩٢-] قلت: والنخل إذا اشتراه ليقلعه فطلع . قال: كذلك في النخل إن كان فيها من زيادة فهو لصاحب الأرض البائع.٢ قال إسحاق: كما قال.

стр. 3962

[٣٢٩٣-*] قلت: مدبر قتل سيده ؟ قال: تزول عنه الوصية، ويعود١ عبداً.٢ قال إسحاق: كما قال، لما كانت عائشة سحرتها جاريتها.٣

стр. 3963

[٣٢٩٤-] حدثنا إسحاق بن منصور نا أحمد١ ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان٢ عن الصلت الربعي٣ عن سعيد بن جبير قال: إذا لم تسمع قراءة الأمام يوم الجمعة فاقرأ.٤

стр. 3964

[٣٢٩٥-] حدثنا أحمد ثنا عبد الرحمن١ عن قرة٢ عن الحسن٣ مثله.٤ قال أحمد: كذاك أقول.٥ قال إسحاق: كما قال.٦

стр. 3965

[٣٢٩٦-*] قلت: أم ولد١ قتلت سيدها ؟ قال: فيه قولان: منهم من يقول: تصير حرة؛ لأنها إن جنت وسيدها حي إذاً كانت جنايتها على سيدها٢. ومنهم٣ من يقول: عليها قيمتها، فإن لم تكن عندها؛ تكون ديناً عليها. وهذا أعجب إلي.٤

стр. 3966

قال إسحاق: كما قال إذا لم يكن عندها مال يكون ديناً عليها.١

стр. 3967

[٣٢٩٧-*] قلت: من كره١ البر بالشعير إلا مثلاً بمثل، وإن كان يداً بيد ؟ قال أحمد: إذا اختلفت ألوانه فلا بأس به يداً بيد.٢

стр. 3968

قال إسحاق: كما قال.١ [٣٢٩٨-*] قلت: إذا كانت المرأة تحيض في الأشهر مرة ؟ قال أحمد: فعدتها بالحيض.٢ قال إسحاق: كما قال.٣ [٣٢٩٩-*] قال أحمد ﵁: الواقدي كان يقلب الأحاديث، يلقي حديث

стр. 3969

ابن أخي ابن شهاب١ على معمر، ونحو هذا. قال إسحاق: كما وصف وأشد، لأنه عندي ممن يضع الحديث.٢ [٣٣٠٠-*] قلت: إذا لم يقرأ في الأخريين ؟ قال: لا يجزئه، كل صلاة لا يقرأ [فيها] ٣ بفاتحة الكتاب في كل ركعة؛ لا تجزئه إلا وراء الإمام.٤

стр. 3970

قال إسحاق: كلما قرأ في ثلاث ركعات إماماً كان أو منفرداً؛ فصلاته جائزة، لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعاً فركع معه [ركعة] ١ أدرك تلك الركعة وقراءتها.٢

стр. 3971

[٣٣٠١-*] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا يحيى١ عن سفيان٢ عن حماد٣ عن إبراهيم٤ عن عبد الله٥ رضي الله عنه في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ٦ قال: نزلت في المسلمين والمشركين، وقال علي ﵇: في المشركين.٧ قال أحمد ﵁: نزلت في سبايا أوطاس.٨

стр. 3972

قال إسحاق: كما قال. [٣٣٠٢-] قال أحمد: إذا حلف فحنث، فهو في الطعام والكسوة والعتق بالخيار؛ أيها شاء فعل، فإذا لم يجد فإذ ذاك يجوز أن يصوم.١ قال إسحاق: كما قال. ويصوم تباعاً؛ لا يجزئه غير ذلك.٢

стр. 3973

[٣٣٠٣-*] قال [أحمد] ١ ﵁: طلاق السكران لا يصح عندي، لأنه طلق وهو لا يعقل،٢ وكذلك المجنون،٣، [وذلك أن المجنون لا

стр. 3974

يجوز طلاقه، ولو أنه ارتد عن الإسلام لا أقول فيه شيئاً. والبيع والشراء والقذف لا أقول فيه شيئاً. قال إسحاق: كل ذلك يحكم له، وعليه بحكم المجنون] ١ إذا كان قد سكر وذهب عقله٢. [٣٣٠٤-] سئل أحمد عن رجل حلف أن لا يدخل على أخته. تأمره أن يكفر يمينه ويدخل ؟ قال: لا آمره، وإذا حلف فحنث فهو أهون، وأنا عليه أجرأ من أن آمره أن يكفر يمينه ثم يحنث. قال إسحاق: بل نأمره بذلك ونحرضه عليها، لأن له في ذلك أجراً لقول النبي ﷺ : "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير".٣

стр. 3975

[٣٣٠٥-*] قال أحمد: الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل . قال إسحاق: كما قال. وهم ذوات الرحم المحرمة.١ [٣٣٠٦-*] قال أحمد: المرتد يستتاب ثلاثاً٢ [والمرأة المرتدة تستتاب

стр. 3976

ثلاثاً١] ٢ والزنديق لا يستتاب.٣ قال إسحاق: كما قال.٤ [٣٣٠٧-*] قلت لإسحاق: الصبي إذا لم يكن له مال فاحتيج [ع-١٧٢/أ]

стр. 3977

إلى النفقة عليه في رضاع أو غيره. قال: فعلى الوارث ذلك، كل بقدر ميراثه،١ كذلك ذكر عن زيد [بن ثابت] ٢، وقال هؤلاء: ليس على أهل الميراث والعصبات، إنما يلزم من كان من قبل الأم مثل: الخال والخالة وشبههما،٣ وهذا خطأ بيّن لما هو خلاف القرآن والسنة، ولو قال قائل: هو على العصبات لكان مذهباً، لما وقف عمر

стр. 3978

ابن الخطاب ﵇ بني عم منفوسٍ كلالة برضاعه.١ [٣٣٠٨-] قال إسحاق بن إبراهيم٢: أخبرني المعتمر٣ [قال] ٤: قلت ليونس بن عبيد٥: يتيم لا مال له، وله أم وعم؟ قال: قال الحسن: النفقة على العم.٦ [٣٣٠٩-*] قلت لأحمد: من قال:" تذاكر العلم بعض ليلة أحب إليَّ من

стр. 3979

إحيائها "١؟ قال: العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. [٣٣١٠-] قلت: في الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق، ونحو هذا ؟

стр. 3980

قال: نعم.١ قال إسحاق: كما قال. [٣٣١١-] قال إسحاق: " طلب العلم واجب٢"٣ لم يصح الخبر فيه، إلا أن معناه قائم، يلزمه علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره، إنما يعني الواجب أنها إذا وقعت فلا طاعة للأبوين في ذلك، وأما من٤ خرج يبتغي علماً فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين

стр. 3981

لأنه فضيلة ما لم تحل به البلية. والنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء.١ [٣٣١٢-*] قلت [لأحمد] ٢: من كره كتابة العلم ؟ قال: كرهه قوم كثير،٣ ورخص فيه قوم.٤

стр. 3982

[٣٣١٣-] قلت: فلو لم يكتب لذهب العلم . قال: فلولا كتابته أي شيء كنا نحن.١ قال إسحاق: كما قال. [٣٣١٤-*] قلت: ما يكره من الشعر ؟

стр. 3983

قال: [الهجاء و] ١ الرقيق الذي يشبب بالنساء، وأما الكلام الجاهلي فما أنفعه، قال رسول الله ﷺ : "إن من الشعر حكمة"٢.٣ قال إسحاق: كما قال. [٣٣١٥-*] قلت: قوله ﷺ : "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئ شعراً"٤ ؟

стр. 3984

فتلكأ فذكرت له قول النضر بن شميل.١ فقال: ما أحسن ما قال.٢ قال إسحاق: أجاد. قال إسحاق بن منصور: قال النضر بن شميل: "لأن يمتلئ جوف أحدكم". قال: لم تمتلئ أجوافنا [شعراً] ٣ لأن في أجوافنا القرآن وغيره،٤ وهذا كان في الجاهلية،٥ فأما اليوم فلا.٦

стр. 3985

[٣٣١٦-*] قلت: يقبل الرجل ذات محرم منه ؟ قال: إذا قدم من سفر و١ لم يخف على نفسه، فذكر حديث [خالد] ٢ بن الوليد ﵁.٣ قال إسحاق: كما قال. وقد فعل النبي ﷺ حين قدم

стр. 3986

[من] ١ الغزو، فقبل فاطمة ﵍،٢ ولكن لا يفعله في الفم أبداً، الجبهة والرأس. [٣٣١٧-*] قلت: تكره موت الفجأة ؟

стр. 3987

...................................................................................................

стр. 3988

قال: من الناس من يتوفاه، ويروى عن ابن مسعود ﵁: تهوين على المؤمن وأسف على الكافر.١

стр. 3989

[قال إسحاق: بلى هو مكروه، لما لم يكن استعد أهبة الموت] .١ [٣٣١٨-*] قلت: تكره مصافحة النساء ؟ قال: أكرهه.٢ قال إسحاق: [كما قال] ٣. عجوزاً كانت أو غير عجوز،

стр. 3990

إنما بايعهن النبي ﷺ وعلى يده ١ الثوب.٢ [٣٣١٩-] قلت: الحِيْنُ٣ ؟

стр. 3991

قال: فيه اختلاف. ولا أقف على شيء. إلا أكثر ما سمعنا ستة أشهر.١ ما اختلفوا فوق ذلك.٢ قال إسحاق: بل قال بعضهم: الحين يكون سنة،٣ وقال بعضهم: غدوة وعشية،٤ ولكن إذا لم تكن له نية فستة

стр. 3992

أشهر. [٣٣٢٠-] قلت: أم ولد ماذا لها من المتاع١ ؟ قال: لا شيء لها،٢ إلا ما أوصى لها.٣ [٣٣٢١-] [حدثنا إسحاق قال أخبرنا أحمد قال] ٤ حدثنا [ع- ١٧٢

стр. 3993

/ب] هشيم١ قال أخبرنا٢ حميد٣ عن الحسن٤: أن عمر ﵇ أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة [آلاف] ٥.٦ قال إسحاق: كما قال.٧ [٣٣٢٢-*] قلت: الأكار٨ يريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع ؟ قال: لا يجوز، حتى يبدو صلاحه.٩

стр. 3994

[٣٣٢٣-] قلت: فيبيع عمل يديه [و] ما عمل في الأرض وليس فيها زرع . قال: لم يجب له بعد شيء، إنما يجب له بعد التمام.١ قال إسحاق: كما قال. قال إسحاق٢: يقول: يجب له بعد ما يبلغ الزرع لما اشترط عليه أن يعمل حتى يفرغ، فأما أن يكون يذهب عمل يده، وما أنفق في الأرض فلا؛ وذلك أنه إذا أخرجه صاحبه أو خرج بإذنه [فإذا خرج] ٣ من ذات نفسه فليس له شيء.

стр. 3995

[٣٣٢٤-] قلت: هل للصحبة حد تحدده ؟ قال: لا، ومن صحب النبي ﷺ ولو ساعة فهو من أصحاب رسول الله ﷺ .١ قال إسحاق: كما قال [ظ-١٠٧/أ] .
следующие страницы →