← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 3991–4030 · переход к 3996.

стр. 3991

قال: فيه اختلاف. ولا أقف على شيء. إلا أكثر ما سمعنا ستة أشهر.١ ما اختلفوا فوق ذلك.٢ قال إسحاق: بل قال بعضهم: الحين يكون سنة،٣ وقال بعضهم: غدوة وعشية،٤ ولكن إذا لم تكن له نية فستة

стр. 3992

أشهر. [٣٣٢٠-] قلت: أم ولد ماذا لها من المتاع١ ؟ قال: لا شيء لها،٢ إلا ما أوصى لها.٣ [٣٣٢١-] [حدثنا إسحاق قال أخبرنا أحمد قال] ٤ حدثنا [ع- ١٧٢

стр. 3993

/ب] هشيم١ قال أخبرنا٢ حميد٣ عن الحسن٤: أن عمر ﵇ أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة [آلاف] ٥.٦ قال إسحاق: كما قال.٧ [٣٣٢٢-*] قلت: الأكار٨ يريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع ؟ قال: لا يجوز، حتى يبدو صلاحه.٩

стр. 3994

[٣٣٢٣-] قلت: فيبيع عمل يديه [و] ما عمل في الأرض وليس فيها زرع . قال: لم يجب له بعد شيء، إنما يجب له بعد التمام.١ قال إسحاق: كما قال. قال إسحاق٢: يقول: يجب له بعد ما يبلغ الزرع لما اشترط عليه أن يعمل حتى يفرغ، فأما أن يكون يذهب عمل يده، وما أنفق في الأرض فلا؛ وذلك أنه إذا أخرجه صاحبه أو خرج بإذنه [فإذا خرج] ٣ من ذات نفسه فليس له شيء.

стр. 3995

[٣٣٢٤-] قلت: هل للصحبة حد تحدده ؟ قال: لا، ومن صحب النبي ﷺ ولو ساعة فهو من أصحاب رسول الله ﷺ .١ قال إسحاق: كما قال [ظ-١٠٧/أ] .

стр. 3996

[٣٣٢٥-*] قلت: قوله:" ما يذهب عني مذمة١ الرضاع "٢ ؟ قال أحمد: غرة عبد أو أمة.٣ [قال إسحاق: يقول: يدفع عني ما لزمني من ذمام المرضعة، فقال: أن يفتدي بأن يعطي عبداً أو أمة] ٤ وهذا لأهل

стр. 3997

اليسار. [٣٣٢٦-*] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة١ كرم النصارى٢ ؟ فكره ذلك.٣ قال أحمد: ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا بأس.٤ قال إسحاق: هو مكروه كله، لأنه لا ينبغي له أن يلي أمر

стр. 3998

المسلمين، من كان على غير أهل الملة،١ ولا يؤاجر نفسه منه٢ أصلاً، إلا أن يضطر إلى ذلك. [٣٣٢٧-*] قلت: سئل - يعني الأوزاعي - عن شعر الخنزير يخاط به. قال: لا بأس به.٣ قال أحمد: ما يعجبني. إن خرز بالليف أعجب إليّ.٤ قال إسحاق: كما قال.٥

стр. 3999

[٣٣٢٨-] قلت: سئل سفيان: يجعل في الكفن السعفة١؟ فكرهه . قال أحمد: ما أدري ما هذا.٢ قال إسحاق: لا أعلم أحداً من أهل العلم فعله، ولكن يجعل في القبر. [٣٣٢٩-*] قلت: قال قيل له - يعني سفيان -: تؤكل الضفادع. قال: لا. قيل: يتداوى بها؟ قال: لا.٣

стр. 4000

قال أحمد: جيد.١ قال إسحاق: كما قال. [٣٣٣٠-] قيل٢ له: السرطان يؤكل؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.٣ قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.٤ قال إسحاق: هو مكروه، لأنه ليس فيه سنة تبيحه. [٣٣٣١-*] قلت: [قال] ٥ سمعت سفيان [يقول] ٦: يكره أن يقول:

стр. 4001

أمتع الله تعالى بك. قال أحمد: لا أدري ما هذا.١ قال إسحاق: كما قال. مكروه. [٣٣٣٢-*] قلت لأحمد ﵁: "ينزل ربنا ﵎ اسمه – كل

стр. 4002

ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا" أليس تقول بهذه الأحاديث. و "يرى أهل الجنة ربهم " "ولا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته" يعني صورة رب العالمين، و "اشتكت النار إلى ربها حتى يضع الله فيها قدمه" و "إن موسى ﵇ لطم ملك الموت ﵇"؟ قال الإمام أحمد: كل هذا صحيح. قال إسحاق: كل هذا صحيح، ولا يدعه١ إلا مبتدع أو ضعيف الرأي.٢ [٣٣٣٣-*] سئل أحمد عن أبي بكر وعمر ﵄ -؟

стр. 4003

فقال: ترحم عليهما، وتبرأ ممن ينتقصهما.١ قال إسحاق: كما قال. [٣٣٣٤-*] [ع-١٧٣/أ] قلت: قال: "قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع مواليَّ٢ ليس لهم مولى دون الله ورسوله ﷺ ".٣ قال أحمد: أنعم الله عليهم بالنبي ﷺ ، ليس لأحد عليهم نعمة.٤

стр. 4004

قال إسحاق: كما قال. [٣٣٣٥-*] قلت: قال: "إن الذي يفتي الناس في كل١ ما يستفتونه لمجنون".٢

стр. 4005

قال أحمد: لا ينبغي له أن يجيب في كل ما يستفتى.١ قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون في كل ما يستفتونه السنن، وإنما يعني بهذا الجريَ على الفتيا بما لم يسند. [٣٣٣٦-] قلت: إن أبا الدرداء ﵁ قال: "يصدق الرجل في كل شيء إلا في بضاعته إذا باعها"؟ ٢ قال أحمد: إنما هو رجل يدعي يجر إلى نفسه شيئاً. قال إسحاق: كما قال. لأنه ليس بمأمون على تزيين سلعته لما يخشى أن يشبه عليه.

стр. 4006

[٣٣٣٧-*] قلت: قول علي ﵁:" أربعة آلاف١ فما دونها نفقة، وما فوق ذلك كنز"٢ ؟ قال أحمد: يعني - لا ينبغي له أن يمسك فوق أربعة آلاف. قال إسحاق: معناه - أن الأربعة [آلاف] ٣ يحتاج إليها إن غزا أنفق على أهله وخدمه، كأنه يقول: لا يسأل عن ذلك، فما فوق ذلك فهو كنز، والكنز إذا أدى زكاته زايله اسم الكنز.٤

стр. 4007

[٣٣٣٨-*] قلت: قال:" فلما فرغ [من] ١ جلد أبي بكرة ﵁ قال: أشهد أنه زان، فذهب عمر رضي الله عنه يعيد عليه الجلد، فقال علي ﵇: "إن أبيت إلا أن تجلده فارجم صاحبك "٢؟

стр. 4008

قال أحمد: لا أدري ما هو، أعيانا أن نعلم ما هو.١

стр. 4009

قال إسحاق: قال عيسى بن يونس١ حين فرغ من هذا الحديث، قال: أراد علي ﵇ بهذا أن يدرأ عنه الحد، يقول إن قبلت شهادته كأنك جعلته رابعاً. وله معنى آخر أيضاً يقول: إذا رماه بذلك القذف الذي قذفه لم يكن له إلا الأمر الأول.٢ [٣٣٣٩-*] قلت: إذا جلس قوم إلى رجل يستأذنهم إذا أراد أن يقوم ؟ قال: قد فعل ذلك قوم،٣ ما

стр. 4010

أحسنه.١ قال إسحاق: كما قال. وينبغي للعالم إذا جلسوا إليه، فأراد القيام أن يستأذنهم.

стр. 4011

[٣٣٤٠-] قلت: قول جابر:" دخلت على الحجاج فما سلمت عليه"١ ؟ قال: يعني بالإمرة. قال إسحاق: كما قال. [٣٣٤١-] قلت: كيف نكتب إلى أهل الكتاب ؟ قال: لا أدري كيف أقول الساعة. عاودته بعد ذلك، فسكت. [٣٣٤٢-] قلت: حديث النبي ﷺ حين كتب إلى قيصر٢ ؟ قال: عمَّن هو؟

стр. 4012

[٣٣٤٣-*] قلت: حديث الزهري . قال: نعم. يكتب: السلام على من اتبع الهدى. قول ضعيف. قال إسحاق: السنة في ذلك أن لا يبدأ به إذا كتب إليه،١ ولا يكون [ظ-١٠٧/ب] في الكتابة إليه إلا ما كان من أمر الدنيا،٢ [و] ٣ إذا سلّم في الكتاب إليه يقول: والسلام على من اتبع الهدى، ولا يزيد على ذلك. [٣٣٤٤-] قلت لأحمد: سجدة الشكر ؟ قال: لا بأس بها.٤

стр. 4013

قال إسحاق: سنة.١ [٣٣٤٥-*] سئل أحمد عن الفقاع٢ ؟ قال: لا أدري ما هو، يقال إنه لا يسكر، ويقال [إنه] ٣ من الشعير الخمر.٤

стр. 4014

قال إسحاق: كلما كان لا يسكر أصلاً وإن أكثر منه المكثر فقليله وكثيره لا بأس به.١ [٣٣٤٦-*] قلت لأحمد ﵁: النهد٢ في السفر ؟ قال: ما زال الناس يتناهدون.٣

стр. 4015

قال إسحاق: سنة مسنونة، وهو أحب إليّ من أن يدعو كل يوم واحدٌ أصحابه، لما لا يخلو ذلك من المباهاة والتباري، وقد نهى النبي ﷺ عنه.١ [٣٣٤٧-] [ع-١٧٣/ب] سألت أحمد عن.....٢ ؟ فقال: ما أعلم به بأساً. قال إسحاق: كما قال. وحديث الزهري بيان رخصة، حيث

стр. 4016

أخذت بهدبة١ ثوبها فقالت: ما معه - يعني - مثل هذه.٢ [٣٣٤٨-*] سئل [أحمد] ٣ عن دخول الحمام ؟ فقال: إن قدرت على أن لا ترى عورة مسلم، ولا يرى عورتك فادخل.٤ قال إسحاق: كما قال. قال: وإن دخل وهو مستتر مع غير

стр. 4017

مستترين فهو مكروه، فإن ابتلي فدخل فليغمض حتى لا يرى عوراتهم.١ [٣٣٤٩-*] قلت: جر الإزار وإسبال الثوب في الصلاة ؟ قال: إذا لم يرد به الخيلاء فلا بأس به.٢ قال رسول الله ﷺ : "من جر ثوبه من الخيلاء".٣

стр. 4018

قال إسحاق: كما قال. [٣٣٥٠-*] [قال أحمد: ليس لليهودي ولا للنصراني١ أن يدخلوا الحرم .٢ قال إسحاق: كما قال] ٣.

стр. 4019

[٣٣٥١-*] قلت: قوله ﷺ : "جائزته يوم وليلة"١ يعني الضيف ؟ قال أحمد: كأنه أوكد من ذاك.٢ قال إسحاق: يقول: إذا لم يستضف فأقام عنده وهو يريد المضي فله حبسه يوم وليلة، حبس تلك، جائزته، كأنه وصله بها.

стр. 4020

[٣٣٥٢-*] سألت أحمد عن: "شهرا عيد لا ينقصان"١ ؟ قال: لا يكون كلاهما ناقصين، إن نقص رمضان تم ذو الحجة، وإن نقص ذو الحجة تم رمضان.٢

стр. 4021

قال إسحاق: شهرا عيد لا ينقصان: يقول إنكم ترون العدد تسعاً وعشرين، فترونه نقصاناً، فليس ذلك نقصاناً إذا جعله الله شهراً تاماً كما جعل الثلاثين تاماً، وإنما قَصَدَ قَصْدَ رمضان وذا الحجة؛ لأن الناس كلهم إنما يخوضون في شهور السنة في نقصان عدد أيامه وكماله في هذين الشهرين. فمضى من النبي ﷺ القول فيهما. كذلك يقول وإن رأيتم العدد نقصاناً فهو تام، فلا تسموه ناقصاً.١ [٣٣٥٣-*] قلت: صلاة التسبيح ما ترى فيها ؟ قال أحمد: ما أدري. ليس فيها حديث يثبت.٢

стр. 4022

قال [إسحاق] ١: لا أرى بأساً إن استعمل صلاة التسبيح على ما جاء أن النبي ﷺ أمر العباس ﵁ بذلك.٢ لأنه يروى من أوجه مرسل، وإن بعضهم قد أسنده، ويشد بعضه بعضاً، وقد ذكر فيه من الفضل ما ذكر.٣ [٣٣٥٤-] قلت: قال ابن سيرين: " إنما كان الفداء بعد عثمان ﵁ "؟

стр. 4023

قال أحمد: لا أعرفه. [قال إسحاق: لا أعرفه] ١. [٣٣٥٥-*] قلت: لبس الخز٢ ؟ قال: قد ترخص [فيه] ٣ من أصحاب النبي ﷺ غير واحد،٤

стр. 4024

أرجو أن لا يكون به بأس،١ وأما هذا الملحم٢ الذي قد لبسه بعض الناس، فلا أدري ما هو.٣ قال إسحاق: كلاهما لا بأس به، والملحم أحسن حالاً لما ليس

стр. 4025

فيه ميتة وكره المصمت١ من الحرير. [٣٣٥٦-*] قلت: ما ثوب الشهرة ؟ قال: كل شيء شهر به ويستشرفه الناس. كل إنسان على قدره.٢ قال إسحاق: كما قال. [٣٣٥٧-*] قلت: قول عمر ﵁:" ما [على] ٣ وجه الأرض مسلم إلاّ له

стр. 4026

في هذا الفيء حق، إلا ما ملكت أيمانكم"١؟ قال: يقول الفيء للغني والفقير إلا العبيد.٢ قال إسحاق: كما قال. لأن الفيء هو فيما صولح عليه أو أخذ عنوة فوضع عليه الخراج، فحكمه حكم الصلح. قال إسحاق٣: الفيء حكمه حكم الصلح في القسمة للغني والفقير في العطية، لأنه رأي الإمام، والعنوة يزاد عليها وينقص على قدر مبلغ رأي الإمام، والصلح لا يزاد عليها أبداً، وإن احتملوا ذلك.

стр. 4027

[٣٣٥٨-*] قلت: قوله:" رخص في الكذب في ثلاث"١ ؟ قال: وما بأس به على ما قيل في الحديث.٢ قال إسحاق: كما جاء. وليس يكذب إذا اتبع ما جاء. [٣٣٥٩-*] قلت: ما يكره من الصور . قال: ما يوطأ أرجو أن لا [ع-١٧٤/أ] يكون به بأساً.٣

стр. 4028

[٣٣٦٠-] قلت: ويصلى عليه إذا وطئ ؟ قال: ويصلى عليه.١ قال إسحاق: كما قال. [٣٣٦١-*] قلت: يصلي أحد على أحد ؟ قال: أليس قال علي عليه السلام٢ لعمر

стр. 4029

رضي الله عنه؟ ١ قال إسحاق: كما قال [ظ-١٠٧/أ] .٢ [٣٣٦٢-*] قلت: الجوز الذي يلعب به الصبيان ؟ قال: ما يعجبني.٣ قال إسحاق: هو مكروه، لأنه من القمار، والقمار أصله من الميسر.٤

стр. 4030

[٣٣٦٣-*] قلت: الرجل يمر على قوم يلعبون بالنرد أو بالشطرنج فيسلم عليهم ؟ قال: ما هؤلاء بأهل أن يسلم عليهم.١ قال إسحاق: لا. بل إن كان يريد أن يبين لهم ما هم فيه سلم، ثم أمر ونهى، وإن لم يرد ذلك فلا ولا كرامة.٢
следующие страницы →