← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 4026–4065 · переход к 4031.

стр. 4026

في هذا الفيء حق، إلا ما ملكت أيمانكم"١؟ قال: يقول الفيء للغني والفقير إلا العبيد.٢ قال إسحاق: كما قال. لأن الفيء هو فيما صولح عليه أو أخذ عنوة فوضع عليه الخراج، فحكمه حكم الصلح. قال إسحاق٣: الفيء حكمه حكم الصلح في القسمة للغني والفقير في العطية، لأنه رأي الإمام، والعنوة يزاد عليها وينقص على قدر مبلغ رأي الإمام، والصلح لا يزاد عليها أبداً، وإن احتملوا ذلك.

стр. 4027

[٣٣٥٨-*] قلت: قوله:" رخص في الكذب في ثلاث"١ ؟ قال: وما بأس به على ما قيل في الحديث.٢ قال إسحاق: كما جاء. وليس يكذب إذا اتبع ما جاء. [٣٣٥٩-*] قلت: ما يكره من الصور . قال: ما يوطأ أرجو أن لا [ع-١٧٤/أ] يكون به بأساً.٣

стр. 4028

[٣٣٦٠-] قلت: ويصلى عليه إذا وطئ ؟ قال: ويصلى عليه.١ قال إسحاق: كما قال. [٣٣٦١-*] قلت: يصلي أحد على أحد ؟ قال: أليس قال علي عليه السلام٢ لعمر

стр. 4029

رضي الله عنه؟ ١ قال إسحاق: كما قال [ظ-١٠٧/أ] .٢ [٣٣٦٢-*] قلت: الجوز الذي يلعب به الصبيان ؟ قال: ما يعجبني.٣ قال إسحاق: هو مكروه، لأنه من القمار، والقمار أصله من الميسر.٤

стр. 4030

[٣٣٦٣-*] قلت: الرجل يمر على قوم يلعبون بالنرد أو بالشطرنج فيسلم عليهم ؟ قال: ما هؤلاء بأهل أن يسلم عليهم.١ قال إسحاق: لا. بل إن كان يريد أن يبين لهم ما هم فيه سلم، ثم أمر ونهى، وإن لم يرد ذلك فلا ولا كرامة.٢

стр. 4031

[٣٣٦٤-*] قال إسحاق بن منصور المروزي: قلت لأحمد بن حنبل: أرض غصبها رجل من آخر يُرْعَى كلؤها؟ قال: نعم، إذا لم يحط عليها، لأنه ليس لأحد أن يمنع الكلأ، لا للغاصب، ولا لصاحبها الأول المغصوب.١ قال إسحاق: كما قال. [٣٣٦٥-*] قلت: إذا أسلم الرجل يؤمر بالغسل ؟ قال: شديداً.٢

стр. 4032

قال إسحاق كما قال. [٣٣٦٦-*] قلت لأحمد: تكره للأمة أن تخرج متقنعة ؟ قال: أما إذا كانت جميلة تنتقب.١ قال [إسحاق] ٢: أحسن كما قال، لمعنى ما يخشى عليها من الفساد، وعلى غيرها، وليس بلازم. [٣٣٦٧-*] قلت لأحمد: تكره كل شيء تصل المرأة بشعرها ؟

стр. 4033

قال: غير الشعر إذا كان قرامل١ قليلاً بقدر ما تشد به شعرها، فليس به بأس إذا لم يكن كثيراً.٢ قال إسحاق: لا بأس بكل شيء من القرامل من الصوف وما أشبهه ما لم يكن شعراً، إلا أن يكثر وتريد بذلك المباهاة. [٣٣٦٨-*] قلت: كيف تصنع المرأة بالخضاب عند الصلاة ؟ قال: ما دامت على وضوء تمكن يديها من الركوع والسجود، فإذا احتاجت إلى الوضوء سلتته.٣

стр. 4034

قال إسحاق: كما قال. [٣٣٦٩-*] قلت: العبد يرى شعر مولاته ؟ قال: لا.١ قال إسحاق: كما قال. [٣٣٧٠-*] قلت لأحمد: ما للإبن من مال أبيه ؟

стр. 4035

قال: الكفاية.١ كما قال النبي ﷺ لهند بنت عتبة٢: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".٣ قال إسحاق: كما قال.

стр. 4036

[٣٣٧١-*] قلت تكره أن يقال: سورة كذا وكذا، لما سنّ ابن مسعود ﵁ ذلك ؟ قال: لا أدري ما هو.١ قال إسحاق: لا، بل السنة أن يقال: سورة كذا وكذا، لما سَنَّ ابن مسعود ﵁ ذلك.٢

стр. 4037

[٣٣٧٢-*] قلت: من اضطر إلى الميتة، يأكله؟ وقدر ما يأكل منه ؟ قال: يأكل بقدر ما يستغني، وإن خاف أن يحتاج إليه تزود منه.١

стр. 4038

قال إسحاق: كما قال. [٣٣٧٣-*] قلت: ما يكره من الرقى، وما يرخص منها ؟ قال: التعليق كله يكره، ١ والرقى ما كان من القرآن فلا بأس

стр. 4039

به.١ قال إسحاق: كما قال.٢ [٣٣٧٤-*] قلت: يكره الأكل متكئاً ؟

стр. 4040

قال: أليس قال النبي ﷺ : "لا آكل متكئاً١"؟.٢ قال إسحاق: تركه فضيلة، فإن فعله ترفقاً فلا بأس [به] ٣. [٣٣٧٥-*] قلت: الشرب قائماً ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.٤ قال إسحاق: كما قال.٥

стр. 4041

[٣٣٧٦-*] قلت: الشرب [من] ١ فم السقاء أو الإداوة٢ ؟ قال: هذا مكروه.٣ قال إسحاق: كما قال. [٣٣٧٧-*] [ع-١٧٤/ب] قلت: تقتل الكلاب ؟

стр. 4042

قال: يقتل الأسود البهيم١.٢

стр. 4043

[٣٥٢٢-*] قلت لإسحاق: للرجل إذا غربت الشمس أن يزيد على ركعتين إن أبطأ الإمام ؟ قال: لا يزيد على ركعتين إذا غربت الشمس قبل أن يصلي المغرب، لأن النبي ﷺ حيث سن ذلك فقال: "بين كل أذانين صلاة، لمن شاء"،١ فعل أصحاب النبي ﷺ ذلك، ولم يزيدوا على الركعتين بعد الغروب٢ قبل أن يصلوا٣ المغرب،٤ وإذا تركهما فلا حرج عليه؛ لأن ذلك ليس بسنة

стр. 4044

قال إسحاق: كما قال [سواء] ١. [٣٣٧٩-*] قلت:" إذا دعا أحدكم أخاه فليجب " يجيبه في كل ما دعاه ؟ قال: إلا أن يكون شيئاً٢ كرهه٣ أصحاب النبي ﷺ ﵃ إذا كان من الصور، أو شيء من زي العجم؛ فلا بأس أن لا يجيب، وإذا كان مسكر، أمّا الذي ليس فيه شك أن يجيبه كما قال ابن عمر ﵄: عرس أو نحوه٤.٥

стр. 4045

قال إسحاق: كما قال. [٣٣٨٠-] قلت: البيض إذا غسل يطرح في القدر مع المرقة ؟ قال: لا بأس أن يطرح في القدر. [٣٣٨١-[] قلت] ١: وإن كان فيها فرخ ؟ قال: إذا لم ينكسر، فلا بأس.٢

стр. 4046

قال إسحاق: كما قال. [٣٣٨٢-*] قلت: للنصارى أن يظهروا الصليب١ أو يضربوا بالناقوس٢ ؟

стр. 4047

قال: ليس لهم أن يظهروا شيئاً لم يكن في صلحهم.١ قال إسحاق: ليس لهم أن يظهروا الصليب أصلاً؛ لما نهى عمر ابن الخطاب ﵁ عن ذلك،٢ ويقولون: إن إظهارنا الصليب

стр. 4048

] إنما هو دعاء ندعوكم إلى ديننا، فيمنعون أشد المنع. [٣٣٨٣-*] قلت: قول عمر ﵁: " لا تشتروا رقيق أهل الذمة "١ ؟ قال: لأنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض، فإذا صار [إلى] ٢ مسلم، انقطع عنه.٣

стр. 4049

قال إسحاق: كما قال. [٣٣٨٤-*] قلت: حريم بئر العادية ؟ قال: العادية: قديمة.١ وحريم بئر البديّ؟ قال: البديّ التي تبتدأ٢.٣

стр. 4050

قال إسحاق: العادية: [ظ-١٠٨/ب] هي بئر الزرع، حريمها خمسمائة١ ذراع،٢ وقد قيل: ثلاثمائة ذراع،٣ وبئر البديّ: أربعون٤ ذراعاً.٥

стр. 4051

[٣٣٨٥-*] قلت: قول النبي ﷺ : "أدِّ [الأمانة] ١ إلى من ائتمنك"٢ ؟

стр. 4052

قال: لا يأخذ إذا وقع له في يديه مالاً. قال: إذا كان غصب منه مالاً.١ قال إسحاق: كما قال. [٣٣٨٦-*] قلت: قال رسول الله ﷺ : "عادي الأرض لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - ثم لكم"٢؟

стр. 4053

قال إسحاق: كما قال. [٣٣٨٨-*] قلت: قوله ﷺ : "لا ضرر ولا ضرار" ١ ؟ قال أحمد ﵁: يقول لا يضار جاره بحفر بئر أو كنيف إلى جنب حائطه، وإن كان في حده؛ فلا يضاره بذلك. [٣٣٨٩-] قلت: فقدر أن يمنعه ؟ قال: نعم يمنعه.٢

стр. 4054

قال إسحاق: كما قال. وكذلك في كل حدث من القِنَى١ وغير ذلك. [٣٣٩٠-] قلت: ما حريسة الجبل ؟ قال: ما يأوي إلى الجبل من المواشي.٢ قال إسحاق: كما قال. [٣٣٩١-*] قلت: سئل الأوزاعي عن

стр. 4055

اللُّقَاط١ إذا حصدوا الزرع؟ قال: أكره لصاحبه أن يبيعه، الناس فيه سواء، إلا أن يريد صاحبه أن يعود فيه،٢ وأما أن يمنعه الناس أو يبيعه فلا. قال أحمد: ما أحسن ما قال. لا أرى لهم أن يدخلوا أرض الرجل إلا بإذنه، ولا أرى لصاحب الأرض أن يبيعه [ع-١٧٥/أ] .٣ قال إسحاق كما قال الأوزاعي. [٣٣٩٢-] سألت أحمد ﵁ عن حديث أسماء بنت عميس٤

стр. 4056

- رضى الله عنها – [يعني: "تَسَلَّبِي١ ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت"٢؟] ٣

стр. 4057

قال: هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به،١ وروي عن النبي ﷺ من كذا وجهاً خلاف هذا الشاذ.٢ قال إسحاق: ما أحسن ما قال. [٣٣٩٣-*] سألت أحمد عن حسن الخلق ؟ قال: أن لا يغضب، ولا يحتد؟ قيل: المعاملة بين الناس في الشراء والبيع؟ فلم ير ذلك.

стр. 4058

قال إسحاق: هو بسط الوجه، وأن لا يغضب، وما أشبه ذلك. [٣٣٩٤-*] قلت لأحمد: أيبيع الأَكَّار١ ما عمل قبل أن يدرك ؟ قال: لا. قال إسحاق: كلما كان الأكار يبيع نصيبه برضاً من رب الأرض فلا شك في ذلك أنه جائز، فإن أراد رب الأرض أن يأخذه من الذي اشتراها فله ذلك، وذلك كله إذا لم يدرك الزرع. [٣٣٩٥-*] قلت لأحمد: حديث عبد الرحمن بن القاسم،٢ أليس هو

стр. 4059

مخالف لحديث أبي القعيس١؟ قال: نعم، كان القاسم٢ ينكر حديث أبي القعيس.٣ [٣٣٩٦-*] قلت لإسحاق: رجل فجر بامرأة. أرضعت تلك المرأة جارية .

стр. 4060

أيتزوج الرجل الذي فجر بتلك المرأة تلك الجارية؟ قال: لا ينبغي له أن يتزوج تلك المرضَعة إن كان تناول أمها. [٣٣٩٧-*] قلت لإسحاق: فسّر لي القلتين والمصتين،١٢ وكيف حالهما، وإلى ما يؤول كل واحد منهما . قال: أما القلتان؛ [ع-١٧٥/ب] فهو الذي قال به أصحابنا كلهم أن مقدار ذلك خمس قرب. القلة: قربتان ونصف. ولكن ما اختار النضر ابن شميل حيث فسر القلة: الحُبّ٢٣ العظيم، هو أحب إليّ، لما قال النضر: حِبَبَةٌ يجاء بها من مصر يقال إنها الخُلُج٣٤لم نسمع بقلة أعظم منها لما يقال قلال هجر، وإذا فسرت القلة على الخابية العظيمة؛ كان نحواً من عشرين دلواً،

стр. 4061

فيكون ذلك تصديقاً لما قال أبو هريرة ﵁: " إذا كان الماء الدائم أربعين غرباً لم يفسده شيء".١ [٣٣٩٨-*] قلت لإسحاق: هل للإيمان منتهى حتى يستطيع المرء أن يقول: مستكمل الإيمان ؟ قال: لا. لأن جميع الطاعة من الإيمان، ولا يمكن أن يشهد باستكمال الإيمان لأحد إلا للأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أو من شهد له الأنبياء صلى الله عليهم وسلم بالجنة، لأن الأنبياء صلى الله عليهم وسلم وإن كانوا أذنبوا فقد غفر

стр. 4062

لهم ذلك الذنب قبل أن يخلقوا.١ [٣٣٩٩-] قلت لإسحاق: قوله ﷺ -٢: "خذوا بحظكم من العزلة"٣ ما يعني به ؟ قال: يقول: تفرغوا للعبادة، لأن العزلة هو سبب التفرغ للعبادة، ألا ترى إلى قول أبي الدرداء ﵁: نعم صومعة المسلم

стр. 4063

بيته، يكف فيها سمعه وبصره.١ [٣٤٠٠-] قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر ؟ قال: ما أحسنه وأجمله بعد أن يأخذه بأرفق ما يمكنه، ولا يدخل [ع-١٧٦/أ] بحذاء ولا خف إلا أن يضطر إليه من شدة برد أو حر. [٣٤٠١-*] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص. أليس قال النبي ﷺ : "أشعرنها إياه"٢ فهذا لا يكون إلا مما يلي الجلد، والقميص يكون قميصاً مخيطاً.

стр. 4064

[٣٤٠٢-] قلت: مع الكمين ؟ قال: نعم تُدْخَل يداه في الكمين.١ قال إسحاق: كما قال. وله أزرار، ولا يزرّ عليه [ظ-١٠٩/أ] . [٣٤٠٣-] قلت لإسحاق: إذا وضع الميت في اللحد. كيف يصنع بيده ؟ قال: تحت جنبه. [٣٤٠٤-] قلت لإسحاق: قوم جماعة لكل واحد منهم عشرة أعنز فجعلوها قطيعة واحدة، ثم قسموا ما يخرج منها؟ قال: كلما اتفقت كلمتهم على الانتفاع بما يخرج من ألبانها وسمنها على أمر معلوم بينهم؛ جاز ذلك، ولا ينظر إن كان فيه ما لا ينتفع به، ولصاحبه ما ينتفع به بعد إذ خلطوا ما يخرج من جميعها، ثم جزأوه بينهم أجزاء كل على قدر ما يطمع أن يصيبه من أعنزه على الانفراد، لأن هذا صلح اصطلحوا عليه.

стр. 4065

[٣٤٠٥-*] قلت لإسحاق: أطفال المشركين ؟ قال: الذي يعتمد عليه أن لا ينزلوا جنة ولا ناراً؛ حتى يكون الله هو الذي ينزلهم.١ وأما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة٢ [ولكن] ٣ لا يجوز لأحد أن يشهد لولد مسلم بعينه أن هذا من أهل الجنة، كنحو ما يقول: المؤمنون أهل الجنة، ولا ينصب أحداً بعينه.
следующие страницы →