← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 4061–4100 · переход к 4066.

стр. 4061

فيكون ذلك تصديقاً لما قال أبو هريرة ﵁: " إذا كان الماء الدائم أربعين غرباً لم يفسده شيء".١ [٣٣٩٨-*] قلت لإسحاق: هل للإيمان منتهى حتى يستطيع المرء أن يقول: مستكمل الإيمان ؟ قال: لا. لأن جميع الطاعة من الإيمان، ولا يمكن أن يشهد باستكمال الإيمان لأحد إلا للأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أو من شهد له الأنبياء صلى الله عليهم وسلم بالجنة، لأن الأنبياء صلى الله عليهم وسلم وإن كانوا أذنبوا فقد غفر

стр. 4062

لهم ذلك الذنب قبل أن يخلقوا.١ [٣٣٩٩-] قلت لإسحاق: قوله ﷺ -٢: "خذوا بحظكم من العزلة"٣ ما يعني به ؟ قال: يقول: تفرغوا للعبادة، لأن العزلة هو سبب التفرغ للعبادة، ألا ترى إلى قول أبي الدرداء ﵁: نعم صومعة المسلم

стр. 4063

بيته، يكف فيها سمعه وبصره.١ [٣٤٠٠-] قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر ؟ قال: ما أحسنه وأجمله بعد أن يأخذه بأرفق ما يمكنه، ولا يدخل [ع-١٧٦/أ] بحذاء ولا خف إلا أن يضطر إليه من شدة برد أو حر. [٣٤٠١-*] قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص. أليس قال النبي ﷺ : "أشعرنها إياه"٢ فهذا لا يكون إلا مما يلي الجلد، والقميص يكون قميصاً مخيطاً.

стр. 4064

[٣٤٠٢-] قلت: مع الكمين ؟ قال: نعم تُدْخَل يداه في الكمين.١ قال إسحاق: كما قال. وله أزرار، ولا يزرّ عليه [ظ-١٠٩/أ] . [٣٤٠٣-] قلت لإسحاق: إذا وضع الميت في اللحد. كيف يصنع بيده ؟ قال: تحت جنبه. [٣٤٠٤-] قلت لإسحاق: قوم جماعة لكل واحد منهم عشرة أعنز فجعلوها قطيعة واحدة، ثم قسموا ما يخرج منها؟ قال: كلما اتفقت كلمتهم على الانتفاع بما يخرج من ألبانها وسمنها على أمر معلوم بينهم؛ جاز ذلك، ولا ينظر إن كان فيه ما لا ينتفع به، ولصاحبه ما ينتفع به بعد إذ خلطوا ما يخرج من جميعها، ثم جزأوه بينهم أجزاء كل على قدر ما يطمع أن يصيبه من أعنزه على الانفراد، لأن هذا صلح اصطلحوا عليه.

стр. 4065

[٣٤٠٥-*] قلت لإسحاق: أطفال المشركين ؟ قال: الذي يعتمد عليه أن لا ينزلوا جنة ولا ناراً؛ حتى يكون الله هو الذي ينزلهم.١ وأما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة٢ [ولكن] ٣ لا يجوز لأحد أن يشهد لولد مسلم بعينه أن هذا من أهل الجنة، كنحو ما يقول: المؤمنون أهل الجنة، ولا ينصب أحداً بعينه.

стр. 4066

[٣٤٠٦-*] قلت لإسحاق: رجل كاتب جاريته وزوجها من رجل فولدت قبل أن تؤدي، ما حال ولدها ؟ قال: ما كان بعد الكتابة فهو له، وإذا [كاتب] ١ على نفسه وولده وإن لم يعلم كم عدتهم وإن لم يسمهم فقد دخلوا في الكتابة أيضاً.٢ [٣٤٠٧-*] قلت لإسحاق: عرق الحمار يصيب الثوب ؟ قال: لا بأس به.٤ [٣٤٠٨-*] قلت لإسحاق٥: الخضاب بالسواد للمرأة ؟

стр. 4067

قال: لا بأس بذلك للزوج تتزين به له.١ [٣٤٠٩-] قلت لإسحاق: تفسير: الحلال بيّن والحرام بيّن ؟ قال: [أما] ٢ ما جاء عن النبي ﷺ : "الحلال بيّن والحرام بيّن"٣ يقول: ما أحل الله في كتابه وأحله الرسول ﷺ ؛ فذلك بيّن لا يجوز إلا التمسك به. وكذلك الحرام بيّن في كتاب الله ، وبيّن الرسول ﷺ إرادة الله في ذلك كي ينتهي الناس عنه، وبين الحلال والحرام أمور مشتبهة تخفى على أهل العلم، ولا يدرون أيتقدمون عليها أم يتأخرون عنها؛ لما لا يجدون٤ في القرآن أو سنة رسول الله ﷺ بيان حلالها من حرامها، فالوقوف عند ذلك خير من التقحم عليها، وهي أمور مشكلة، من ها هنا ذكر في غير حديث عن النبي ﷺ وأصحابه رضي الله

стр. 4068

عنهم: أن الرجل ينبغي له أن يكون بينه وبين الحرام ستراً من الحلال.١ حتى يكون قد استبرأ لدينه وعرضه، وأنه إذا

стр. 4069

استوعب الحلال كله أفضى إلى الحرام. وقد ضرب النبي ﷺ لذلك مثلاً فقال: "المتقدم على الشبهة كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقع

стр. 4070

الحمى"١ وكذلك قال عمر بن الخطاب ﵁: "دعوا الربا والريبة"٢ لما خاف إذا تناولت الريبة وقعت في الربا وأنت لا تعلم، وكذلك أخبرني عيسى بن يونس٣ عن

стр. 4071

الأوزاعي١ عن يحيى بن أبي كثير٢ قال: كان ابن عمر ﵄ إذا كان أمران [ع-١٧٦/ب] أخذ بأوثقهما، فإذا اختلفوا عليه سكت.٣ فالاحتياط للمسلم الوقوف عند الشبهات نحو هذه العينات٤ التي احتال الناس لها، أو الصرف حيث يدخلون بين الدنانير فضة، أو بين الدراهم ذهباً ليحلوا الحرام، والحيل لا تحل حراماً، ولا تحرم حلالاً. وكذلك كل ما أشبه ذلك من نحو المسكر والأشربة الخبيثة وما أشبهه مما تركنا فلم نصف فهو كما وصفنا، وأما الشبهات: نحو [هذه] ٥ المسائل التي وصفنا يشتبهن على أهل العلم في الكتاب والسنة لمّا انقطع العلم فيها بأعيانها، ويحتاجون أن يشبهوا ذلك بالأصول الثابتة فلا يجدون

стр. 4072

إلى ذلك سبيلاً.١ [٣٤١٠-*] قلت لإسحاق: الصبي بين أبويه فيموت، أَيُصَلَّى عليه قبل أن يقسم أو بعد ما قسم ؟ قال: كلما كان بعد القسمة في سهم مسلم، فلا شك أنه مسلم، إن مات صلي عليه، وإن كان أبواه كافرين؛ لأن مصيره في سهام المسلمين صيره من المسلمين، وكذلك قبل القسمة؛ لأنه إذا صار في سهام المسلمين وقد ملكوه فهم أولى به من الأبوين.٢

стр. 4073

[٣٤١١-*] سئل أحمد ﵁ عن الإيمان ؟ [فقال:] ١ يزيد وينقص] ٢. [٣٤١٢-] قلت: ينقص ؟ قال: ينقص.٣

стр. 4074

[٣٤١٣-*] سئل: من تفضل ؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃ في الخلفاء.١

стр. 4075

[٣٤١٤-] سئل عن صبي صغير أباتته أمه معها على الفراش فوجدته ميتاً ؟ قال: إن خافت أن تكون قتلته فلتعتق رقبة.١ قال [إسحاق] ٢: ليس عليها شيء إلا أن تستيقن. [٣٤١٥-*] سئل أحمد عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ في الثانية

стр. 4076

سورة طويلة؟ قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل.١ [٣٤١٦-*] سئل أحمد: يرفع يديه في قنوت الوتر ؟ قال: إن شاء.٢ وأما أنا فأختار في النصف الأواخر

стр. 4077

من رمضان.١ [٣٤١٧-*] سئل عمن تزوج في مرضه ؟ قال: إذا لم يرد به إضراراً بالورثة، أو زاد في مهر مثلها واحتاج إلى المرأة فلا بأس، وإن زاد في مهرها فهو من الثلث [ظ-١٠٩/ب] .٢ [٣٤١٨-*] سئل عمن أوصى أن يخرج من ماله كذا وكذا في كذا وكذا

стр. 4078

سنة في مرضه؟ قال: لا يقسم المال حتى ينفذوا ما قال، إلا أن يضمنوا أن يخرجوه فلهم أن يقسموا البقية.١ قال إسحاق: كما قال سواء. [٣٤١٩-*] قلت لإسحاق: إذا جاء رجل من أهل الذمة فقال: اعرض عليّ الإسلام ؟ قال: فإن السنة في ذلك أن يعرض عليه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وأقررت بكل ما جاء من عند الله ، وبرئت من كل دين سوى دين الإسلام. فهذا العرض التام الذي اجتمع العلماء على قبول ذلك وصيروه دخولاً في الإسلام وبراءة من الشرك.

стр. 4079

فإن اقتصر العارض على المشرك الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ودخوله في الإسلام إذا كان ذلك على معنى الدخول في الإسلام كما قبل النبي ﷺ حيث دخل مدراس١ اليهود فعرض على اليهودي الإسلام - قدر هذا، فلما قاله٢ [و] ٣ مات اليهودي قال النبي ﷺ : "صلوا على أخيكم".٤

стр. 4080

وإنما احتطنا أن يكون الذي يعرض على الذمي الإسلام يعرض عليه الخصال الأربع، لكي لا يكون عليه خلاف من العلماء.١ [٣٤٢٠-*] قال أحمد: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة، فليس لها أن ترجع.٢ [٣٤٢١-] سئل أحمد عن امرأة اجتمع لها خمسمائة درهم مما بيع من

стр. 4081

الخُرْثِيِّ١ أوصت يحج [عنها] ٢؟ قال: هذه لم يجب عليها حج. ثم قال: أما الثلث فيحج بها من حيث بلغ. [٣٤٢٢-] قلت لأحمد: المرأة تكشف عن رأسها في بيتها ؟ قال: نعم. [٣٤٢٣-*] قلت: وإن كانت في صحن الدار ؟ قال: نعم. [٣٤٢٤-] قلت: متى يُترك حديث الرجل ؟ قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ. [٣٤٢٥-*] قلت: الكذب من قليل أو كثير ؟

стр. 4082

قال: نعم.١ [٣٤٢٦-*] [ع-١٧٧/أ] قلت: الرجل يكون له ساعة يقرأ فيها أحب

стр. 4083

إليك أو يعلّم ابنه القرآن أو يقرأ؟ قال: إذا علّمه يرسخ القرآن فيه. كأنه اختار التعليم على القراءة. [٣٤٢٧-*] سئل أحمد عن الرجل إذا تزوج المرأة وبعث إليها بمتاع أو ما كان ؟ قال: إذا لم يُخبرها أن ذلك من الصداق فلا يُحسب له. [٣٤٢٨-*] سأله رجل قال: إن لي امرأة وبنات لا يطيعوني، لا المرأة ولا الولد، وأنا أريد ان أخرج من بغداد وأدعهم؟

стр. 4084

قال: لا أرى لك أن تدعهم وتذهب. تكون قريباً منهم تتعاهدهم أحبّ إليّ. [٣٤٢٩-*] سئل أحمد عن رجل أسلم وهو أقلف١ يحج ؟ قال: يختتن ثم يحج؛ لأن ابن عباس ﵄ قال: "لا يقبل لأقلف صلاة ولا ولا"٢.٣

стр. 4085

[٣٤٣٠-*] سئل عن الرجل يكون في بيته مريض ليس له من يخدمه ؟ قال: يؤخر إلى آخر الوقت. لم يرَ له أن يترك الجمعة.١ [٣٤٣١-] سألته عن الإزار ؟ فقال: أسفل من السرة.

стр. 4086

[٣٤٣٢-] قلت: هكذا؟ فأريته . قال: لا أدري. [٣٤٣٣-*] قلت: أسفل من السرة ؟ قال: نعم.١ [٣٤٣٤-*] قلت لأحمد: الرجل يشترط على الأكّار أن يعمل له ؟ قال: في غير الحرث؟

стр. 4087

قلت: نعم. قال: فلا. [٣٤٣٥-*] قلت: أيبيع الأكّار ما عمل قبل أن يدرك ؟ قال: لا. [٣٤٣٦-] قلت: ما عمل فيه؟ فلم يعرفه . [٣٤٣٧-*] قلت: فيدفع صاحب الأرض البذر ؟ قال: لا.١

стр. 4088

[٣٤٣٨-*] قلت: كيف يقترع ؟ قال: بالخاتم، أو بالشيء.١

стр. 4089

[٣٤٣٩-*] قلت: قول الخارجي حين قال: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنّ﴾ ١ فأجابه عليّ رضي الله عنه٢ ؟ قال: هو كما٣ أنكره. [٣٤٤٠-*] قلت: المرجئ إذا كان داعياً ؟ [قال: إي والله، يُقصى ويجفى] ٤.

стр. 4090

[٣٤٤١-*] قلت: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة١ ؟ قال: إي والله. [٣٤٤٢-] قلت: من يقول القرآن مخلوق ؟ قال: ألحق به كل بلية. [٣٤٤٣-] قلت: يُقال له: كفر٢ ؟

стр. 4091

قال: إي [والله] ١، كل [شرّ] ٢ وكلّ بلية [بهم] ٣. [٣٤٤٤-*] قلت: فتظهر العداوة [لهم] ٤ أم تداريهم؟ [ع-١٧٧/ب] قال: أهل خراسان لا يقوون بهم. يقول كأن المداراة.٥

стр. 4092

[٣٤٤٥-] قلت لأحمد: [الرجل] ١ يأتي أهله وليس له شهوة في النساء، أيؤجر على ذلك ؟ قال: أي والله، يحتسب الولد. [٣٤٤٦-*] قلت: وإن لم يرد٢ الولد، إلا أنه يقول هذه امرأة شابة ؟ قال: لم لا يؤجر؟! ٣

стр. 4093

[٣٤٤٧-*] قلت: جاءه رجل غريب وأخذ بيده، وعانقه الرجل فقبل رأسه، فلم أره أنكره.١ [٣٤٤٨-] قلت لأحمد: أَوَ يَسَعُك أن لا تحدّث ؟ قال: لم لا يسعني، أنا قد حدّثت.٢

стр. 4094

[٣٤٤٩-*] قلت: ما الذي لا تلبس المحرمة من الثياب ؟ قال: المطيّب١ والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين.٢

стр. 4095

[٣٤٥٠-*] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أول الوقت ؟ قال: قال بعضهم١: لا تعيد الصلاة فإنها في الوقت. وأما أنا فيعجبني أن تعيد.٢

стр. 4096

[٣٤٥١-*] قلت: كيف الخلع ؟ قال: إذا أخذ المال فهي فرقة.١ قال النبي ﷺ لسهلة٢:

стр. 4097

"أتردين عليه حديقته؟ ".١ [٣٤٥٢-] قلت: فقعدت في بيت أهلها ؟ قال: نعم [ظ-١١٠/أ] .٢ [٣٤٥٣-*] قلت: رجل اشترى من رجل ثوباً بربح درهم، وكان اشترى

стр. 4098

الثوب نسأ، وعلم المشتري ذلك؟ قال: هو حلال، وإذا باعه المشتري مرابحة فيُبيِّن.١ [٣٤٥٤-] [قلت:] ٢ وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة ؟ قال: إذا باعه مرابحة يُبيِّن. [٣٤٥٥-*] قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يُبيِّن له؛ فإنما أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له.٣

стр. 4099

[٣٤٥٦-*] قال أحمد: إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام على حديث [عمر] ١ ﵁.٢

стр. 4100

[٣٤٥٧-*] قلت لأحمد: فسّر لي المرجئة ؟ [قال] ١: الذي يقول الإيمان قول.٢
следующие страницы →