← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 4096–4135 · переход к 4101.

стр. 4096

[٣٤٥١-*] قلت: كيف الخلع ؟ قال: إذا أخذ المال فهي فرقة.١ قال النبي ﷺ لسهلة٢:

стр. 4097

"أتردين عليه حديقته؟ ".١ [٣٤٥٢-] قلت: فقعدت في بيت أهلها ؟ قال: نعم [ظ-١١٠/أ] .٢ [٣٤٥٣-*] قلت: رجل اشترى من رجل ثوباً بربح درهم، وكان اشترى

стр. 4098

الثوب نسأ، وعلم المشتري ذلك؟ قال: هو حلال، وإذا باعه المشتري مرابحة فيُبيِّن.١ [٣٤٥٤-] [قلت:] ٢ وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة ؟ قال: إذا باعه مرابحة يُبيِّن. [٣٤٥٥-*] قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يُبيِّن له؛ فإنما أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له.٣

стр. 4099

[٣٤٥٦-*] قال أحمد: إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام على حديث [عمر] ١ ﵁.٢

стр. 4100

[٣٤٥٧-*] قلت لأحمد: فسّر لي المرجئة ؟ [قال] ١: الذي يقول الإيمان قول.٢

стр. 4101

[٣٤٥٨-*] سئل أحمد عن رجل وهب لرجل سهماً في داره [ع-١٧٨/أ] ثم توفي فجأة ؟ قال: نحن نقول: كل شيء [يجوز] ١ بيعه تجوز

стр. 4102

هبته.١ [٣٤٥٩-*] قلت: إذا نوى الصوم بالنهار أن يصوم غداً من قضاء شهر رمضان ثم لم ينوه من الليل ؟ قال: قد تقدم منه نية، لا بأس به، إلا أن يكون فسخ النية بعد ذلك.٢

стр. 4103

[٣٤٦٠-*] سئل عن رجل وقف بعرفة فندّ١ بعيره فذهب، فلم يقدر على الرجوع، ولا وقف بالمزدلفة ؟ قال: إذا كان مغلوباً ووطئ عرفة فقد تمّ حجه.٢ [٣٤٦١-] قلت٣: إذا قدم معتمراً فطاف وصلى، ثم خرج إلى التنعيم فأهلّ بالحج منها ؟ قال: كان ميقاته مكة.٤

стр. 4104

[٣٤٦٢-] قيل١: فهل يجب عليه شيء إذا ترك ميقاته ؟ قال: لا.٢ [٣٤٦٣-*] قلت لأحمد: ما لبن الفحل٣ ؟

стр. 4105

قال: حديث أبي قعيس١ هو أصل في هذا.٢ [٣٤٦٤-*] وسألته عن حديث سليمان بن أبي عبد الله٣ في

стр. 4106

العمامة؟ ١ فأنف وقال: ما أدري ما هو. [٣٤٦٥-*] قلت: تحت الذقن أحب إليك ؟

стр. 4107

قال: نعم.١

стр. 4108

[٣٤٦٦-] قلت: رجل قال لرجل: هذه جارية اشتريتها لك، وقد استبرأتها فخذها إليك ؟ قال: لا، حتى يستبرئها هو. [٣٤٦٧-] قلت: اشتراها له ؟ قال: هي ملك للمشتري بعد، لا تكون له حتى يقبضها. [٣٤٦٨-] راددته فيه، فقال ذلك . [٣٤٦٩-] قيل: فاشتراها من مال الآخر، وقال: قد استبرأتها لك١ ؟ قال: إذا كان يصدقه فلا بأس. [٣٤٧٠-*] قال أحمد: يطعم في كفارة اليمين عشرة مساكين لكل مسكين مدّ برّ، أو مدّين تمر .

стр. 4109

[٣٤٧١-] [قلت] ١: أو مدّين شعير ؟ قال: ليس في الحديث شعير.٢ قال: إذا كان طعامه. قال: مدين سوى البرّ.٣ [٣٤٧٢-* [] قلت: رجل أوصى لأناس سماهم، وأوصى للمساكين، أيُعطى هؤلاء المسمّين ؟ قال: لا ٤] .٥

стр. 4110

[٣٤٧٣-*] قال أحمد في النذر: يقضى عنه، ورمضان يُطعم عنه، إذا فرّط.١ [٣٤٧٤-] قال أحمد: المسافر والمريض بمنزلة واحدة.٢

стр. 4111

[٣٤٧٥-] قلت: إذا استقر به الدار [عشرة أيام ؟ قال: يقدر ذلك.١ [٣٤٧٦-*] قال أحمد: إذا كان مريضاً] ٢ أهلّ من الميقات، ثم أُغمي عليه فلم يفق بعرفات حتى أصبح، فلا حج له. وإن أفاق ولو ساعة

стр. 4112

من ليل أو نهار فقد تمّ حجه. يُرمى عنه.١ [٣٤٧٧-*] سألت أحمد عن الرجل يعرض عليه الإسلام عند الموت يقرّ ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، أيرثه وارثة الإسلام؟ قال: نعم،٢ ومن يقول غير هذا؟!. هؤلاء٣ في مذهبهم لا

стр. 4113

ينبغي أن يكون إلاّ هكذا، ولكن العجب. أي لا يوافقون١. [٣٤٧٨-*] سئل [أحمد] ٢ عن رجل لم يطف بالصفا والمروة ؟

стр. 4114

قال: قالت عائشة ﵂: "ما تمّ حج١ ولا عمرة إلا بالطواف بينهما".٢ وكان ابن عباس ﵄ يرخص فيه ويقرأ: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ ،٣ هذا عبد الملك٤ بن أبي سليمان، وأما ابن جريج فروى عن عطاء قال: في قراءة [ع-١٧٨/ب] ابن مسعود ﵁.٥ وهذا أشبه. ورأي أحمد على ما قالت عائشة - رضى الله عنها -.٦

стр. 4115

[٣٤٧٩-] قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة ؟ قال: نعم.١ [٣٤٨٠-] سئل: إذا أقرّ بالسرقة مرتين ثم أنكر ؟ قال: يترك.٢ [٣٤٨١-*] قال: وإذا أقر أربع مرات بالزنى ثم أنكر، يترك.٣ وإذا شهدت الشهود ثم أنكر، لا يترك.٤

стр. 4116

[٣٤٨٢-] سئل: إذا شهد أربعة بالزنى ثم أقرّ ؟ قال: زادهم. أي يُقام عليه الحدّ.١ [٣٤٨٣-*] قلت: إذا ارتد ودخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق ؟ قال: أما أنا فلا يعجبني. أي أن لا يقام عليه ما أصاب هنالك.٢

стр. 4117

[٣٤٨٤-] قال أحمد: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم يقسم ما بقي.١ [٣٤٨٥-*] قيل: إذا كانت وصية وعتاقة ؟ قال: يتحاصون.٢ [٣٤٨٦-] قيل: فيبدأ بهؤلاء الذين أوصى لهم حتى٣ يشتروا٤ النسمة ؟ قال: لا، لأنهم يتحاصون.٥

стр. 4118

[٣٤٨٧-*] قلت: إذا عقل١ عند الميقات فأهل ثم أفاق بعرفة ساعة إلى أن يطلع الفجر ؟ قال: قد أجزأ عنه [ظ-١١٠/ب] .٢ [٣٤٨٨-*] سألت أحمد عن حلق القفا ؟

стр. 4119

قال: لا أعلم فيه حديثاً، إلا ما يروى عن إبراهيم١ أنه كره قرد ابرقوش٢. [٣٤٨٩-*] قلت: امرأة أسلمت ولها أولاد ؟

стр. 4120

قال: إذا كانوا صغاراً أجبروا على الإسلام، وإذا كانوا كباراً لم يجبروا. [٣٤٩٠-] قلت: ما حد ذلك ؟ قال: ابن عشر.١

стр. 4121

[٣٤٩١-*] قال أحمد: قال عبد الرحمن بن مهدي: من قال إنّ الله لم يكلم موسى ﵇ يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل.١ [٣٤٩٢-] قال أحمد: إذا [اشترى] ٢ الرجل عبداً لرجل في أيدي العدو فمولاه يأخذه بالثمن الذي أعطاه، كما فعل النبي ﷺ بالعضباء٣.٤

стр. 4122

[٣٤٩٣-] قال أحمد: [و] ١ قال مالك [بن] ٢ أنس: وإن كافأه بشيء، فيعطيه مولاه بقدر ما كافأه،٣ وإذا قسم فقد ذهب.٤ [٣٤٩٤-*] قال أحمد: يدع قوت يوم ثم يكفر - يعني في اليمين.٥ [٣٤٩٥-*] سئل أحمد عن رجل وطئ أمته وأمها ؟

стр. 4123

قال: حرمتا عليه جميعاً، وإن شاء استخدمهما.١ [٣٤٩٦-*] قال أحمد: يتزوج العبد الأمة على الحرة،٢ ولا يتزوج الحر الأمة على الحرة،٣ ومن الناس من يقول لا يتزوج الحر من

стр. 4124

الإماء إلا واحدة. أراه [ع-١٧٩/أ] ابن عباس ﵄ يقوله.١ [٣٤٩٧-] قلت: [هو] ٢ مثل المضطر ؟ قال: نعم.٣

стр. 4125

[٣٤٩٨-] قلت: القارن إذا لم يذبح ولم يصم ؟ قال: لا بد، هو مثل المتمتع.١ [٣٤٩٩-] حدثنا إسحاق ثنا أحمد ثنا هشيم٢ أنا أبو بشر٣ عن سليمان اليشكري٤ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعاً طفت لهما طوافاً واحداً، ولكنت مهدياً.٥ [٣٥٠٠-] [قال أبو يعقوب٦:لم يسمع أبو بشر من سليمان شيء٧] ٨.

стр. 4126

[٣٥٠١-*] قال أحمد: ويروى عن أبي معشر١ في حديث الصُّبَيّ٢ أن عمر ﵁ قال له: "اذبح تيساً٣".٤ ومن الناس من يقول: لا يكون قرانٌ إلا بسوق،٥ مجراه مجرى

стр. 4127

المتمتع.١ [٣٥٠٢-] سئل أحمد عن رجل قدم ومعه الهدي، فوقف بعرفة، فلما كان بالمزدلفة قام عليه فلم ينبعث؟ ٢ قال: كل هدي دخل الحرم فقد أجزأ عن صاحبه. [٣٥٠٣-] قلت: ما العاقلة ؟ قال: العشيرة: [ابن العم] ٣ وبنو العم، وما كان من قبل الأب. [٣٥٠٤-*] قلت: من قبل الأم لا يكونون ؟

стр. 4128

قال: لا،١ وإذا [لم] ٢ يكن له عاقلة فليس عليه شيء.٣ [٣٥٠٥-*] قال أحمد: إذا كان هدي المتمتع أو القارن يدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النحر٤ إذا بقي بالمزدلفة أو بمكة، لأن مكة

стр. 4129

كلها منحر، وإذا كان نذراً أو جزاء صيد فدخل الحرم فلينحره إذا شاء. [٣٥٠٦-*] سألت أحمد [عن] ١ الحر يتزوج الأمة على الحرة ؟ قال: لا،٢ وإن اجتمعتا عنده فيقسم للحرة يومين [وللأمة يوماً] ٣؛٤ كما قال علي ﵇.٥

стр. 4130

[٣٥٠٧-*] قلت: ويتزوج الموسر الأمة ؟ قال: ابن عباس ﵄ يشدد فيه.١

стр. 4131

[٣٥٠٨-*] قلت: العبد يتزوج الأمة على الحرة ؟ قال: نعم، هو مباح له، وليس هو مثل الحر في هذا.١ [٣٥٠٩-*] قال أحمد: يروى عن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده.٢

стр. 4132

قال: وكان قتادة يكبر،١ وأحب إليّ٢ أن يكبر، وأما التطوع فلا.٣ قال أبو محمد٤: التكبير أيام التشريق.٥

стр. 4133

[٣٥١٠-*] قال أحمد: الدقيق بالبر لا يستقيم وإن كان وزناً، لأن أصله كيل،١ فإذا كلته زاد الدقيق على البر.٢

стр. 4134

[٣٥١١-*] سئل أحمد: يصلي الرجل متزراً ؟ قال: في حديث أبي هريرة ﵁: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"١. قال: لا يصلي.٢

стр. 4135

[٣٥١٢-*] سألت أحمد عن [أخذ] ١ الشوك والحشيش من المقابر ؟ قال: لا أدري، إلا أن طاوساً كره أن يستقى من البئر التي في المقابر٢.٣ [٣٥١٣-*] قلت: إذا قدم معتمراً في العشر ومعه الهدي ؟ قال: يقيم على إحرامه، فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج، فإذا رجع يوم النحر طاف وسعى بين الصفا والمروة.٤
следующие страницы →