← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 456–495 · переход к 461.

стр. 456

قال إسحاق: ونختار١ له أن يقول: وجهت وجهي (للذي فطر السموات والأرض) ٢. حديث٣ علي٤، ويلحق سبحانك اللهم وبحمدك به٥ فقد جمعهما٦ علي بن أبي طالب (رضي الله

стр. 457

عنه) ١ في حديث ذكر عنه٢. [١٨٧-] قلت: كيف يرفع يديه في الصلاة ؟ قال: حذو٣ منكبيه.٤. إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من

стр. 458

الركوع١. قال إسحاق: كما قال٢، ولا يفعل في شيء من السجود ذلك.

стр. 459

[١٨٨-] قلت: إذا نسي تكبيرة الافتتاح ؟ قال: إنه ليس في الصلاة، قرأ ولم يكن دخل في الصلاة فكيف تجزئه تكبيرة الركوع١؟!، وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع٢،

стр. 460

حديث زيد١ وابن عمر ﵄ .٢ قيل له٣: ينوي بها الافتتاح؟ قال: نوى أو لم ينو٤ ما نعلم أحداً قال: ينوي، أليس جاء وهو

стр. 461

يريد الصلاة؟ ١ [١٨٩-] قلت: جاء والإمام جالس ؟ قال: يكبر تكبيرة ثم يقعد. قلت: لا٢ يكبر للقعود. قال: لا٣.

стр. 462

قال إسحاق: عليه تكبيرتان: أحدهما ينوي بها الافتتاح، ثم الثانية للركوع والجلوس١. فإن كبر واحدة نوى بها الافتتاح، ثم ركع ولم يكبر له أجزأه. هكذا معنى قول زيد بن ثابت٢. وإن كبر [ظ-٩/أ] تكبيرة لم ينو٣ بها افتتاحها لم يجزه٤، لما جاء: مفتاح الصلاة التكبير٥، ولابد من إحداث نية إذا دخلها٦، فإن٧ نوي بالتكبير الافتتاح والركوع لم يجزه.

стр. 463

[١٩٠-] قال إسحاق: وأما من ترك التكبيرات عمداً سوى تكبيرة افتتاح الصلاة، فعليه إعادة الصلاة، لا تتم١ الصلاة إلا بالتكبيرات والتسبيح٢ والتشهد والقراءة، فإذا تركها تارك عمداً كان تاركاً لما أمر به فعليه إعادتها٣ ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ٤ حين رأى رجلاً لا يتم ركوعاً ولا سجوداً، فقال٥ له: "أعد صلاتك فإنك لم تصل فأعاد، ثم قال (له) ٦: أعد فإنك لم تصل" فقال: لقد حرصت وجهدت فعلمني٧.

стр. 464

ومن يشك أن صلاة المرة الثانية حين حذره النبي ﷺ ١ وأنذره أن يكون ركوعه واضعاً يديه٢ على ركبتيه. ولكنه إذا لم يستو في ركوعه حتى يطمئن راكعاً، ولا في قيامه

стр. 465

حتى يستوي معتدلاً١، من غير علة تمنعه من٢ ذلك أن لا صلاة له، وكذلك٣ قال: رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ٤ لهذا المصلى: "سو٥ صلبك حتى تعتدل قائماً، واركع حتى تطمئن راكعاً٦". [١٩١-] سئل إسحاق عن الواجب في الصلاة عندكم وعن ما لابد منه ؟ (فقال) ٧: وأما ما سألت عن الواجب في الصلاة أيها هي فإن٨ الصلاة كلها من أولها إلى آخرها واجبة، والذين يقولون (للناس) ٩: في الصلاة سنة وفيها فريضة١٠، خطأ من المتكلم،

стр. 466

لكن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ١ حين بيّن لهم إقامة الصلوات بين فيها سننا تكلم فيها بين٢ القوم، كنحو التسبيح٣ في الركوع ثلاثاً فأعلى، ولا٤ يجوز أن يقول: إن (من) ٥ سبح واحدة أو ثنتين٦ إن صلاته فاسدة [ع-١١/ب] ؛ لأنه قد سبح في الركوع. وكذلك لو ترك تكبيرة ناسياً سوى الافتتاح٧ إن صلاته فاسدة وما أشبه ذلك؛ لأنا وجدنا عن النبي صلى الله عليه (وسلم) ٨ من الأشياء التي٩ بينها، على المصلين أن يقيموها فتركها تارك سهواً

стр. 467

أن لا يعيد، وفعل النبي صلى الله عليه (وسلم) ١ بعض وما وصفنا في الصلاة مثل التشهد في الأوليين٢ وشبهه ناسياً٣، فلم٤ يعد٥ الصلاة٦. ولكن لا يجوز لأحد أن يجعل الصلاة أجزاء مجزأة فيقول: فريضته٧ كذا٨، وسنته كذا، فإن ذلك بدعة. [١٩٢-] قلت: ما الذي كانوا٩ نقصوا من التكبير١٠ ؟

стр. 468

قال: إذا انحطوا للسجود من الركوع، وإذا أراد أن يسجد (السجدة) ١ الثانية٢. قال إسحاق: إنما نقصوا٣ التكبير٤ إذا انحط للسجود قط٥.٦. [١٩٣-] قلت٧: ما يقرأ في الظهر ؟ قال: قدر ثلاثين آية٨ قدر

стр. 469

تنزيل١. قال إسحاق: كما قال. [١٩٤-] قلت: من قال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ؟ قال: إذا كان خلف الإمام أجزأته٢ على حديث جابر إلا وراء

стр. 470

الإمام.١ قال: وإذا جهر الإمام فلا يقرأ. قال إسحاق٢: إذا جهر الإمام، يعني قرأ٣ قبله أو بعده بفاتحة الكتاب٤ لابد٥، لقول عمر وعبادة ﵄ ٦.٧.

стр. 471

[١٩٥-] قلت: إذا لم يقرأ في الأخيرتين ؟ قال: لا تجزئه، كل صلاة لا يقرأ فيها١ بفاتحة الكتاب في كل ركعة لا تجزئه٢ إلا وراء الإمام.

стр. 472

قال إسحاق: بلى إذا قرأ في ثلاث ركعات بفاتحة الكتاب أجزأه [ظ-٩/ب] لا١ شك٢ في ذلك؛ لإجماع الأمة؛ لأنه٣ إذا أدرك الإمام راكعاً كبر وقد أدرك الركعة وقراءتها٤. [١٩٦-] قلت: إذا لم يحسن أن يقرأ من القرآن شيئاً ؟ قال: يسبح ويكبر٥.

стр. 473

قال إسحاق: يسبح ويكبر قدر سبع آيات سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول١ ولا قوة٢ إلا بالله. [١٩٧-] قلت (لأحمد) ٣: إذا تعوذ قبل فاتحة الكتاب يجزئه أو٤ لا ؟

стр. 474

قال: أجزأه١. قال إسحاق: كما قال٢. [١٩٨-] قلت٣: إذا لحن٤ الإمام أو قرأ حرفاً ليس من القرآن يعيد من

стр. 475

خلفه الصلاة؟ قال: إذا لم يحسن أن يقرأ الرجل أليس تجزئه صلاته١؟ فلم ير أن يعيد من خلفه إذا لحن٢

стр. 476

الإمام١. قال إسحاق: كما قال، (لا) ٢ و (لا) ٣ الإمام (أيضاً) ٤ و (لا) ٥ المصلى وحده. [١٩٩-] قال إسحاق: وأما القارئ آية رحمة بآية٦ عذاب، أو آية عذاب آية رحمة أيعيد من خلفه الصلاة ؟ قال: إنه لا تلزم الإعادة على أحد إماماً كان، أو مأموماً، أو مصلياً وحده. [٢٠٠-] قلت: قول ابن عباس ﵄ ٧ الجهر قراءة

стр. 477

الأعراب.١ قال: كأنه يجفيهم٢ بذلك٣ يعني من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال إسحاق: إنما معنى ذلك ما كان٤ يعني به الجهر (ببسم) ٥ الله الرحمن الرحيم، يقول: الأعراب يحسنون ذلك، يعيرهم بفعل الأعراب إذا تركوا الجهر بها. [٢٠١-] قال أحمد (يقرأ) ٦: (ببسم) ٧ الله الرحمن الرحيم في كل سورة٨

стр. 478

ولا يجهر بها١. قال إسحاق: كما قال٢ إذا لم يرد الجهر٣.

стр. 479

[٢٠٢-] قلت: إذا جهر فيما يخافت (فيه) ١، أو خافت فيما يجهر فيه ؟ (قال) :٢ (إن) ٣ سجد لا يضره (ذلك) ٤ وإن لم٥ يسجد فلا بأس٦.

стр. 480

قال إسحاق: بل يسجد في ذلك وفي كل سهو سجدتان١. [٢٠٣-] قال (أبو عبد الله) ٢ أحمد: يسجد فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه (وسلم) ٣ نهض من ثنتين فسجد قبل السلام٤، وسلم٥ من ثنتين فسجد بعد السلام٦، وسلم في ثلاث فسجد بعد

стр. 481

السلام، والشك أمر فيه على التحري١ أن يسجدهما بعد، وعلى اليقين٢ أن يسجدهما قبل، وكل سهو سوى ذلك يسجد قبل التسليم٣.٤.

стр. 482

[٢٠٤-] قلت١: وإذا سجد بعد التسليم يتشهد ويسلم ؟

стр. 483

قال: نعم١، وإذا سجدهما قبل التسليم لا يتشهد، يسجدهما ويسلم٢. قال إسحاق: هو كما قال٣ [ع-١١/أ] في كله إلا قوله:

стр. 484

وكل١ سهو يسجدهما قبل السلام٢، فإن ذلك إذا كان سهو نقصان، تكبير٣ أو تسبيح٤، أو ما أشبهه٥. [٢٠٥-] قلت: القنوت٦ في المغرب ؟ قال: لا يقنت٧.

стр. 485

قال إسحاق: إذا فعله الإمام١ وكان محارباً٢ جاز. [٢٠٦-] قلت: في الفجر ؟ قال: أما الفجر فإن٣ ذهب إليه ذاهب. يقول: كأنه ليس به بأس٤.

стр. 486

قال إسحاق: أما الفجر فهو سنة١ عند حوادث الأمور من أمر حروب وغيرها، لا يدعن الأئمة ذلك٢.

стр. 487

[٢٠٧-] قلت: (هل) ١ يقرأ خلف الإمام ؟ قال: يقرأ فيما لا يجهر٢، وإن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ والإمام يجهر أحب إليّ أن ينصت٣. قال إسحاق: هو كما قال، لا يقرأن أبداً خلفه معه إذا جهر، يقرأ قبله أو بعده٤. [٢٠٨-] قال إسحاق: وأما القراءة خلف الإمام فإنه يقرأ في الظهر والعصر

стр. 488

خلف الإمام، كما يقرأ وحده لما لا يجهر١، وأما المغرب والعشاء فيقرأ في سكتات الإمام٢ فاتحة الكتاب، وفي الفجر ينصت خلفه ويقرأ فاتحة الكتاب عند سكتته الأولى، فإن لم يمكنه ذلك فحين٣ يريد أن يركع بعد سكوته قرأ، ثم اتبع الإمام راكعاً. [٢٠٩-] قال إسحاق: والقراءة في الركعتين الآخرتين بفاتحة٤ الكتاب سنة٥، وعلى ذلك عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه

стр. 489

(وسلم) ١ بعده، وما قال هؤلاء: في التسبيح في الآخرتين٢ خطأ٣. [٢١٠-] [ظ-١٠/أ] قلت: يجهر بآمين ؟ قال: إي لعمري الإمام وغير الإمام. قال إسحاق: كما قال٤. [٢١١-] قال إسحاق: وأما الجهر بآمين فإنه سنة٥

стр. 490

من١ (النبي ﷺ ٢ وأصحابه ﵃ ٣ من بعده٤ وذلك

стр. 491

ليوافق١ تأمينهم تأمين الملائكة، وهو على الإمام ألزم٢، وعليه أن يجهر جهراً حتى٣ يسمع من يليه (فقط) ٤، وإن زاد على ذلك حتى يسمع آخر الصفوف فحسن أيضاً؛ لما ذكر عن النبي صلى الله عليه، (وسلم) ٥ أنه قال: آمين حتى أسمع٦ صف النساء وهن٧ خلف الرجال فلا٨ يدعن ذلك إمام ولا مأموم٩ لحال ترك الناس، أو

стр. 492

يدعه استحياء، أو خوفاً من أن ينسب إلى مكروه، فإن الله ١ لا يستحي من الحق. [٢١٢-] قلت: يجمع بين السور٢ في الركعة؟ ٣ قال: لا بأس به في التطوع، وأما في٤ الفريضة فلا٥. قال إسحاق: هو في الفريضة يجوز ولكن قراءة سورة سورة في كل ركعة أفضل.

стр. 493

[٢١٣-] قلت: أين يضع يمينه على شماله ؟ قال: كل هذا عندي واسع١. [٢١٤-] قلت: إذا وضع يمينه على شماله٢ أين (يضعهما) ٣ ؟ قال: فوق السرة وتحته، كل هذا ليس بذاك٤. قال إسحاق٥: كما قال تحت السرة أقوى في

стр. 494

الحديث١ وأقرب إلى التواضع.٢.

стр. 495

[٢١٥-] قلت: يصفن١ بين قدميه أو يراوح٢ (بينهما) ٣ ؟ قال: بل يراوح٤.
следующие страницы →