Полный текст (4 239 стр.). Показаны 456–495 · переход к 461.
стр. 456
قال إسحاق: ونختار١ له أن يقول: وجهت وجهي (للذي فطر السموات والأرض) ٢. حديث٣ علي٤، ويلحق سبحانك اللهم وبحمدك به٥ فقد جمعهما٦ علي بن أبي طالب (رضي الله
الحواشي
(١) ١ في ع (نختار) بإسقاط الواو.
(للذي فطر السموات والأرض) إضافة من ع.
٣ روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب- ﵁ عن رسول الله ﷺ انه كان إذا قام إلى الصلاة قال: "وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك. والشر ليس إليك. أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت. استغفرك وأتوب إليك ... ". صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/٥٣٤ـ٥٣٦ (٢٠١ـ٢٠٢) .
(حديث علي) ساقطة من ع.
٥ نقل ابن المنذر عن إسحاق أنه يرى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك. الأوسط ٣/٨٦. وانظر: المجموع ٣/٢٨٠، المغني ١/٤٧٣.
٦ في ع (جمعها) .стр. 457
عنه) ١ في حديث ذكر عنه٢.
[١٨٧-] قلت: كيف يرفع يديه في الصلاة ؟
قال: حذو٣ منكبيه.٤. إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من
الحواشي
(١٣٣٢٤) ، ورواه أيضاً في كتابه الدعاء ٢/١٠٣١(٥٠٠) . قال الهيثمي: فيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٢/١٠٧.
٣ حذو: الحذو والحذاء: الإزاء والمقابل. والمعنى: انها محاذية لمنكبيه.
انظر: الصحاح ٦/٢٣١١، مجمل اللغة ١/٢٢٤.
٤ المذهب موافق لهذه الرواية، فالمصلي يرفع يديه إلى حذو منكبيه. قال الزركشي: وهو المشهور.
وفي رواية عن أحمد: أنه مخير بين رفعهما إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه. اختاره الخرقي. وقال في الفروع: هو أشهر.
وعنه: يرفعهما إلى فروع أذنيه، اختارها الخلال.
وعنه: إلى صدره.
قال أبو حفص العبكري: (الذي اختار أن يجعل يديه حذاء منكبيه، وإبهاميه عند شحمة أذنيه، فتحصل أطراف أصابعه عند فروع أذنيه ليكون قد أخذ بالأحاديث كلها.
انظر: الإنصاف ١/٤٥، الروايتين والوجهين ١/١٤٤، ١١٥، المغني ١/٤٧٠.стр. 458
الركوع١.
قال إسحاق: كما قال٢، ولا يفعل في شيء من السجود ذلك.
الحواشي
(١) ١ نقل عنه الرفع في الثلاثة مواضع: عبد الله في مسائله ص٧٠، ٧٥ (٢٥٣، ٢٦٩) ، وصالح في مسائله ١/١٢٠، ١٢٩ (٦٨٢، ٦٩٤) ، وأبو داود في مسائله ص٣٣.
ولا خلاف في المذهب في استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وما عدا ذلك فلا يرفع يديه على المذهب، وعليه الأصحاب. وروي عن أحمد: أنه يرفع في كل خفض ورفع. وعنه: يرفعهما عندما يكبر للسجود.
انظر: المبدع ١/٤٣٠، ٤٤٦، ٤٤٩، ٤٥١، الفروع ١/٣٠٢، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢٢، كشاف القناع ١/٣٨٨، ٤٠٣، ٤٠٦، ٤٠٨.
٢ نقل قول إسحاق: انه يرفع يديه إلى حذو منكبيه: ابن المنذر في الأوسط ٣/٧٢، وابن قدامة في المغني ١/٤٧٠، والنووي في المجموع ٣/٢٦٥.
ونقل عنه: رفع اليدين في المواطن الثلاثة فقط: الترمذي في سننه ٢/٣٧، والبخاري في قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص٥٥، والنووي في المجموع ٣/٣٦٧، ٣٦٨، والمروزي في اختلاف العلماء ص٤٨، والبغوي في شرح السنة ٣/٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٧٥، والعيني في عمدة القاري ٥/٨، وابن المنذر في الأوسط ٣/١٤٧، والسروي في اختلاف الصحابة والتابعين خ ل أ ١٩، وابن عبد البر في الاستذكار ١/١٢٦، وابن قدامة في المغني ١/٤٩٧.стр. 459
[١٨٨-] قلت: إذا نسي تكبيرة الافتتاح ؟
قال: إنه ليس في الصلاة، قرأ ولم يكن دخل في الصلاة فكيف تجزئه تكبيرة الركوع١؟!، وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع٢،
الحواشي
(٢٣٣) .
وتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا بها، سواء تركها عمدً أو سهواً بلا نزاع في المذهب، وليست بشرط بل هي من الصلاة.
انظر: المغني ١/٤٦١، الإنصاف ٢/١١٢، الفروع ١/٣٤٧.
٢ نقل عنه نحوها: عبد الله في مسائله ص١٠٦(٣٧٩) ، وابن هانئ في مسائله ١/٤٨، ٥١ (٢٣٠، ٢٤٢) ، وأبو داود في مسائله ص٣٥. والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فمن أدرك الإمام راكعاً أجزأته تكبيرة واحدة للإحرام، وتسقط تكبيرة الركوع، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن عليه تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. اختارها ابن عقيل وابن الجوزي.
انظر: المبدع ٢/٤٩، المحرر في الفقه ١/٩٦، الإنصاف ١/٢٢٤، كشاف القناع ١/٥٤٠، ٥٤١стр. 460
حديث زيد١ وابن عمر ﵄ .٢
قيل له٣: ينوي بها الافتتاح؟
قال: نوى أو لم ينو٤ ما نعلم أحداً قال: ينوي، أليس جاء وهو
الحواشي
(١) ١ روى عبد الرزاق بسنده عن الزهري أن زيد بن ثابت وابن عمر كانا يفتيان الرجل إذا انتهى إلى القوم وهم ركوع أن يكبر تكبيرة، وقد أدرك الركعة، قالا: وإن وجدهم سجوداً سجد معهم ولم يعتد بذلك. المصنف ٢/٢٧٨.
ورواه ابن هانئ في مسائله عن عبد الأعلى، عن عمر، عن الزهري عن سالم، أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت قالا... فذكره. المسائل ١/٤٨، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/٢٤٢، وابن المنذر في الأوسط ٣/٨٠.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عروة بن الزبير وزيد بن ثابت أنهما كانا يجيئان والإمام راكع فيكبران تكبيرة الافتتاح للصلاة وللركعة. المصنف ١/٢٤٢.
وروى البيهقي بسنده عن ابن شهاب قال: كان ابن عمر وزيد بن ثابت إذا أتيا الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة ويركعان بها، السنن الكبرى ٢/٩١.
﵄ إضافة من ع.
(له) ساقطة من ع.
٤ الصحيح من المذهب: أن المأموم لو نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام والركوع لم تنعقد صلاته. اختاره القاضي وغيره. قال أبو يعلى: إن نوى بالتكبير الإحرام وحده أجزأه، وإن نوى به الإحرام والركوع، فظاهر كلام أحمد أنه لا يجزئه؛ لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية.
وقال ابن قدامة: (هذا القول يخالف نصوص أحمد، فلا يُعَولّ عليه، وقد قال في رواية ابنه صالح فيمن جاء والإمام راكع: كبّر تكبيرة واحدة، قيل له: ينوي بها الافتتاح؟ قال: نوى أو لم ينو، أليس قد جاء وهو يريد الصلاة.
وروي عن أحمد: أنها تنعقد. اختاره ابن شاقلا، وابن قدامة، والمجد ابن تيمية وغيرهم. قال في الحاوي الكبير: وإن نواهما- أي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع- بتكبيرة واحدة أجزأه في ظاهر المذهب.
انظر: الإنصاف ١/٢٢٤، المغني ١/٥٠٥، الفروع ١/٤٥٣.стр. 461
يريد الصلاة؟ ١
[١٨٩-] قلت: جاء والإمام جالس ؟
قال: يكبر تكبيرة ثم يقعد.
قلت: لا٢ يكبر للقعود.
قال: لا٣.
الحواشي
(٣٧٩) .
والصحيح من المذهب: أن المأموم إذا أدرك الإمام في ركن غير الركوع فإنه لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام وينحط معه بغير تكبير. وقيل: يكبر.
انظر: المغني ١/٥٠٦، الإنصاف ٢/ ٢٢٥.стр. 462
قال إسحاق: عليه تكبيرتان: أحدهما ينوي بها الافتتاح، ثم الثانية للركوع والجلوس١.
فإن كبر واحدة نوى بها الافتتاح، ثم ركع ولم يكبر له أجزأه. هكذا معنى قول زيد بن ثابت٢.
وإن كبر [ظ-٩/أ] تكبيرة لم ينو٣ بها افتتاحها لم يجزه٤، لما جاء: مفتاح الصلاة التكبير٥، ولابد من إحداث نية إذا دخلها٦، فإن٧ نوي بالتكبير الافتتاح والركوع لم يجزه.
الحواشي
(١٨٨) .
(ينو) ساقطة من ع.
٤ انظر قول إسحاق: أنه لا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام. في الأوسط ٣/٧٨، المغني ١/٤٦١.
٥ تقدم تخريجه. راجع مسألة(١) .
٦ في ع (أدخلها) بإضافة الألف.
٧ النية للصلاة تقدم الكلام عنها. راجع مسألة(١١٨) .стр. 463
[١٩٠-] قال إسحاق: وأما من ترك التكبيرات عمداً سوى تكبيرة افتتاح الصلاة، فعليه إعادة الصلاة، لا تتم١ الصلاة إلا بالتكبيرات والتسبيح٢ والتشهد والقراءة، فإذا تركها تارك عمداً كان تاركاً لما أمر به فعليه إعادتها٣ ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ٤ حين رأى رجلاً لا يتم ركوعاً ولا سجوداً، فقال٥ له: "أعد صلاتك فإنك لم تصل فأعاد، ثم قال (له) ٦: أعد فإنك لم تصل" فقال: لقد حرصت وجهدت فعلمني٧.
الحواشي
(١٨٥) ، وجاء فيه (والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره، فعلمني) .
أما لفظ: (لقد حرصت وجهدت فعلمني) ، فلم أعثر عليه فيما أطلعت عليه من كتب الحديث.
وفي سنن النسائي (لقد جهدت فأرني وعلمني) من رواية رافع ابن رفاعة. قال: (كنت مع رسول الله ﷺ جالساً في المسجد فدخل رجل فصلى ...) .
سنن النسائي، كتاب السهو، باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة ٣/٦٠(١٣١٤) .стр. 464
ومن يشك أن صلاة المرة الثانية حين حذره النبي ﷺ ١ وأنذره أن يكون ركوعه واضعاً يديه٢ على ركبتيه.
ولكنه إذا لم يستو في ركوعه حتى يطمئن راكعاً، ولا في قيامه
الحواشي
(١) ١ في ظ ﵇ .
٢ روى أحمد في مسنده عن رفاعة بن رافع الزرقي- ﵁ وكان من أصحاب النبي ﷺ ، قال: "جاء رجل ورسول الله ﷺ جالس في المسجد، فصلى قريباً منه، ثم انصرف إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ : أعد صلاتك فإنك لم تصل، قال: فرجع فصلى كنحو مما صلى ثم انصرف إلى رسول الله ﷺ ، فقال له: أعد فإنك لم تصل، فقال: يا رسول الله علمني كيف أصنع؟ قال: إذا استقبلت القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة". المسند ٤/٣٤٠.стр. 465
حتى يستوي معتدلاً١، من غير علة تمنعه من٢ ذلك أن لا صلاة له، وكذلك٣ قال: رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ٤ لهذا المصلى: "سو٥ صلبك حتى تعتدل قائماً، واركع حتى تطمئن راكعاً٦".
[١٩١-] سئل إسحاق عن الواجب في الصلاة عندكم وعن ما لابد منه ؟
(فقال) ٧: وأما ما سألت عن الواجب في الصلاة أيها هي فإن٨ الصلاة كلها من أولها إلى آخرها واجبة، والذين يقولون (للناس) ٩: في الصلاة سنة وفيها فريضة١٠، خطأ من المتكلم،
الحواشي
(١٨٥) .
٢ في ع (عن) .
٣ في ع (كذلك) بإسقاط الواو.
٤ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
٥ سو صلبك: أي اجعل ظهرك معتدلاً مستقيماً لا انحناء فيه وأنت في وضع القيام.
٦ تقدم ذلك في الحديث الذي رواه أحمد عن رفاعة.
٧ في ظ (قال) بإسقاط الفاء.
٨ في ع (قال) .
(للناس) إضافة من ع.
١٠ في ع (فريضة وفيها سنة) بالتقديم والتأخير.стр. 466
لكن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ١ حين بيّن لهم إقامة الصلوات بين فيها سننا تكلم فيها بين٢ القوم، كنحو التسبيح٣ في الركوع ثلاثاً فأعلى، ولا٤ يجوز أن يقول: إن (من) ٥ سبح واحدة أو ثنتين٦ إن صلاته فاسدة [ع-١١/ب] ؛ لأنه قد سبح في الركوع.
وكذلك لو ترك تكبيرة ناسياً سوى الافتتاح٧ إن صلاته فاسدة وما أشبه ذلك؛ لأنا وجدنا عن النبي صلى الله عليه (وسلم) ٨ من الأشياء التي٩ بينها، على المصلين أن يقيموها فتركها تارك سهواً
الحواشي
(١) ١ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
٢ في ع إضافة (على ما) قبل كلمة (بين) .
٣ في ع (التكبير) .
٤ في ع (فلا) .
(من) إضافة من ع.
٦ في ع (اثنتين) بإضافة الألف.
٧ انظر قول إسحاق: أن من نسي التكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح لا تبطل صلاته، وعليه سجدتا السهو. في الأوسط ٣/٣٠٤، المغني ٢/٤، اختلاف العلماء للمروزي ص٤١.
٨ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
٩ في ع (الذي) .стр. 467
أن لا يعيد، وفعل النبي صلى الله عليه (وسلم) ١ بعض وما وصفنا في الصلاة مثل التشهد في الأوليين٢ وشبهه ناسياً٣، فلم٤ يعد٥ الصلاة٦.
ولكن لا يجوز لأحد أن يجعل الصلاة أجزاء مجزأة فيقول: فريضته٧ كذا٨، وسنته كذا، فإن ذلك بدعة.
[١٩٢-] قلت: ما الذي كانوا٩ نقصوا من التكبير١٠ ؟
الحواشي
(١) .
٧ في ع (فرضه) .
(كذا) ساقطة من ع.
(كانوا) ساقطة من ع.
١٠ روى عن ابن عباس، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، وسعيد بن جبير، انهم كانوا نقصوا من التكبير في الصلاة. انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/٢٤٢، الأوسط ٢/١٣٦، عمدة القاري ٥/١١٧. وانظر: فقه سعيد بن جير ٢/٥٢٠.стр. 468
قال: إذا انحطوا للسجود من الركوع، وإذا أراد أن يسجد (السجدة) ١ الثانية٢.
قال إسحاق: إنما نقصوا٣ التكبير٤ إذا انحط للسجود قط٥.٦.
[١٩٣-] قلت٧: ما يقرأ في الظهر ؟
قال: قدر ثلاثين آية٨ قدر
الحواشي
(١) ١ في الأصل (سجدة) والتصحيح من التمهيد.
٢ نقل ابن عبد البر نص قول أحمد نقلاً عن ابن منصور، التمهيد ٧/٨٤.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا عبدة بن سليمان عن مسعر عن يزيد الفقير قال: كان ابن عمر ينقص التكبير في الصلاة. قال مسعر: إذا انحط بعد الركوع لم يكبر، فإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكبر. المصنف ١/٢٤٢، ورواه ابن المنذر في الأوسط ٣/١٣٦.
٣ في ع (نقصان) .
٤ في ع (إضافة) (هو) بعد كلمة (التكبير) .
٥ في ع (فقط) .
٦ نقل ابن عبد البر نص قول أحمد وإسحاق نقلاً عن إسحاق ابن منصور. التمهيد ٩/١٨٠.
٧ في ع إضافة (قدر) بعد كلمة (قلت) .
٨ قال الخرقي: (يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك) .
قال ابن قدامة: (قراءة السورة بعد الفاتحة مسنون، ويستحب أن يكون على الصفة التي بين الخرقي، اقتداء برسول الله ﷺ واتباعاً لسنته) . المغني ١/٥٧٠
والمذهب: أنه يستحب أن تكون القراءة في الظهر من أوساط مفصل القرآن، وعليه جمهور الأصحاب.
انظر: الإنصاف ٢/٥٥، الفروع ١/٣٠٩، ٣١٠، كشاف القناع ١/٤٠٠.стр. 469
تنزيل١.
قال إسحاق: كما قال.
[١٩٤-] قلت: من قال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ؟
قال: إذا كان خلف الإمام أجزأته٢ على حديث جابر إلا وراء
الحواشي
(٢٥٠) .
والمذهب: موافق لهذه الرواية من حيث إنه لا تجب القراءة على المأموم، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه تجب القراءة على المأموم اختارها الآجري. وقال في الفروع: هي أظهر.
وعنه: تجب عليه القراءة في الصلاة السرية دون الجهرية، وقيل: تجب القراءة في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه.
انظر: الإنصاف ٢/٢٢٨، المبدع ٢/٥١، ٥٢، الفروع ١/٣١٦، ٣١٧.стр. 470
الإمام.١
قال: وإذا جهر الإمام فلا يقرأ.
قال إسحاق٢: إذا جهر الإمام، يعني قرأ٣ قبله أو بعده بفاتحة الكتاب٤ لابد٥، لقول عمر وعبادة ﵄ ٦.٧.
الحواشي
(٣٨) .
ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٢/١٢١، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/٣٦٠، ورواه الترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة ٢/١٢٤(٣١٣) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
٢ في ع إضافة (يقرأ) بعد كلمة (إسحاق) .
(يعني قرأ) ساقطة من ع.
٤ انظر: قول إسحاق في سنن الترمذي ٢/١١٨، ١٢٢، ١٢٣، الأوسط ٣/١٠٦، شرح السنة ٣/٤٦، ٨٥. المجموع ٣/٢٨٥، اختلاف العلماء للمروزي ص٤٩.
(بد) ، ساقطة من ع.
﵄ إضافة من ع.
٧ روى عبد الرزاق بسنده عن يزيد بن شريك أنه قال لعمر: (أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم، قلت: وأن قرأت يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم وإن قرأت) .
المصنف ٢/١٣١. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/٣٧٣، والبخاري في جزء القراءة ص١٥، ١٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٢١٨، ٢١٩، والدارقطني في سننه ١/٣١٧، وقال: رواته كلهم ثقات.
وروى عبد الرزاق بسنده عن الحارث بن سويد ويزيد التيمي قالا: (أمرنا عمر بن الخطاب أن نقرأ خلف الإمام) . المصنف ٢/١٣١. وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عباية بن ربعي قال: (قال عمر: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا) . المصنف ١/٣٦٠.
وروى عبد الرزاق بسنده عن أبي أمية الأزدي قال: قال لي عبادة بن الصامت: اقرأ بأم القرآن في كل صلاة- أو قال: في كل ركعة- قال: قلت: أتقرأ بها يا أبا الوليد مع الإمام؟ قال: لا أدعها إماماً ولا مأموماً. المصنف ٢/١٢٩، ١٣٠.
وروى أيضاً بسنده عن رجاء بن حيوة قال: صليت إلى جنب عبادة فسمعته يقرأ خلف الإمام فلما قضينا صلاتنا قلنا: يا أبا الوليد أتقرأ مع الإمام؟ قال: ويحك، إنه لا صلاة إلا بها. المصنف ٢/١٣٠. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/٣٧٥، والبخاري في جزء القراءة قريباً منه ص ١٨.стр. 471
[١٩٥-] قلت: إذا لم يقرأ في الأخيرتين ؟
قال: لا تجزئه، كل صلاة لا يقرأ فيها١ بفاتحة الكتاب في كل ركعة لا تجزئه٢ إلا وراء الإمام.
الحواشي
(١) (فيها) . ساقطة من ع.
٢ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص ٧١، ٧٧ (٢٥٥، ٢٧٦) ، وابن هانئ في مسائله ١/٥١، ٥٢ (٢٤٥، ٢٤٨، ٢٤٩) وأبو داود في مسائله ص٣٢.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، تجب على الإمام والمنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم.
وروي عن أحمد أنها ركن في الأوليين.
وعنه: ليست ركناً، ويجزئه آية من غيرها وأن الفاتحة سنة. وعنه: لا يجزئ إلا سبع آيات من غيرها. وعنه: لا تجب القراءة في الأوليين والفجر.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١١٧، المغني ١/٤٨٥. الإنصاف ٢/١١٢стр. 472
قال إسحاق: بلى إذا قرأ في ثلاث ركعات بفاتحة الكتاب أجزأه [ظ-٩/ب] لا١ شك٢ في ذلك؛ لإجماع الأمة؛ لأنه٣ إذا أدرك الإمام راكعاً كبر وقد أدرك الركعة وقراءتها٤.
[١٩٦-] قلت: إذا لم يحسن أن يقرأ من القرآن شيئاً ؟
قال: يسبح ويكبر٥.
الحواشي
(١) ١ في (ع) بإضافة الباء.
٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١١٥.
٣ في (ع) أنه بإسقاط اللام.
٤ روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة أنهم قالوا: لا يجزئه حتى يدرك الإمام قائماً، ولا يركع حتى يقرأ بأم القرآن.
وروى عن غيرهم مثل هذا.
وأنكر: البخاري وابن حزم أن يكون في المسألة إجماع. انظر: خير الكلام في القراءة خلف الإمام ٩، ٤٢، المحلى ٣/٣١٥ـ٣١٧.
٥ أشار إلى هذه الرواية صاحب الفروع ١/٣٠٩، وصاحب الإنصاف ٢/٥٤، وصاحب المبدع ١/٤٤٢.
والمذهب: موافق لهذه الرواية، فمن لم يحسن شيئاً من القرآن فإنه يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وعند بعض الأصحاب: يزيد في آخره (ولا حول وقوة إلا بالله) .
وروي عن أحمد: أنه يكرر هذا بقدر الفاتحة.
وعنه: يزيد على الخمس جمل المتقدمة جملتين لتصير سبع جمل بدل آيات الفاتحة من أيّ ذكر شاء أو ثناء.
انظر: الإنصاف ٢/٥٣، المغني ١/٤٨٨، المبدع ١/٤٤١، ٤٤٢.стр. 473
قال إسحاق: يسبح ويكبر قدر سبع آيات سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول١ ولا قوة٢ إلا بالله.
[١٩٧-] قلت (لأحمد) ٣: إذا تعوذ قبل فاتحة الكتاب يجزئه أو٤ لا ؟
الحواشي
(١) ١ لا حول: الحول الحركة، تقول حال الشخص إذا تحرك، فإذا قال القائل: لا حول ولا قوة إلا بالله يقول: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله تعالى. وروي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله.
انظر: النهاية في غريب الحديث ١/٤٦٢، لسان العرب ١١/١٨٩.
٢ لا قوة: المراد من هذه اللفظة إظهار الفقر إلى الله بطلب المعونة منه على ما يحاول من الأمور، وهو حقيقة العبودية. وروي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: لا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/٤٦٥.
(لأحمد) إضافة من ع.
٤ في ع (أم) .стр. 474
قال: أجزأه١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١٩٨-] قلت٣: إذا لحن٤ الإمام أو قرأ حرفاً ليس من القرآن يعيد من
الحواشي
(٢٧١) ، فكانت الاستعاذة بعد الاستفتاح وقبل الفاتحة.
وقال أبو داود: (سمعت أحمد قيل له: يستعيذ الرجل؟ فقال: نعم إذا استفتح الصلاة) ، المسائل ص٣٠.
قال ابن قدامة: (الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة سنة) . المغني ١/٤٧٥.
والمذهب: أن التعوذ في الصلاة سنة، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه واجب.
وعنه: يجب التعوذ في كل ركعة.
انظر: المبدع ١/٤٣٣، ٤٣٤، الفروع ١/٣٠٤، كشاف القناع ١/٣٩١.
٢ انظر قول إسحاق: ان الاستعاذة سنة في الصلاة في: الأوسط ٣/٨٨، المغني ١/٤٧٥، المجموع ٣/٢٨٣.
قال النووي: أما محل التعوذ فقال الجمهور: هو قبل القراءة، وقال أبو هريرة وابن سيرين والنخعي: يتعوذ بعد القراءة. المجموع ٣/٢٨٣، ٢٨٤.
٣ في ع (قيل له) .
٤ لحن: اللحن هو الخطأ في الإعراب وترك الصواب في القراءة.
انظر: غريب الحديث للخطابي ٢/٥٣٦، الصحاح ٦/٢١٩٣.стр. 475
خلفه الصلاة؟
قال: إذا لم يحسن أن يقرأ الرجل أليس تجزئه صلاته١؟
فلم ير أن يعيد من خلفه إذا لحن٢
الحواشي
(٢٦٦) .
والمذهب: أنه تكره إمامة اللّحّان الذي لا يحيل المعنى، وتصحّ صلاته بمن لا يلحن وهو المشهور عند الأصحاب.
أما اللحن اليسير الذي يسبق على اللسان فقد لا يخلو من ذلك إمام أو غيره. فإن تعمد اللحن لم تصح صلاته؛ لأنه مستهزئ ومتعمد.
انظر: الفروع ١/٤٨١، الإنصاف ٢/٢٧٢، المغني ٢/١٩٨.стр. 476
الإمام١.
قال إسحاق: كما قال، (لا) ٢ و (لا) ٣ الإمام (أيضاً) ٤ و (لا) ٥ المصلى وحده.
[١٩٩-] قال إسحاق: وأما القارئ آية رحمة بآية٦ عذاب، أو آية عذاب آية رحمة أيعيد من خلفه الصلاة ؟
قال: إنه لا تلزم الإعادة على أحد إماماً كان، أو مأموماً، أو مصلياً وحده.
[٢٠٠-] قلت: قول ابن عباس ﵄ ٧ الجهر قراءة
الحواشي
(١) ١ في ع إضافة (ولا إمام) بعد كلمة (الإمام) .
(لا) إضافة من ع.
(لا) إضافة من ع.
(أيضا) إضافة من ع.
(لا) إضافة من ع.
٦ في ع (آية) بإسقاط الباء.
﵄ إضافة من ع.стр. 477
الأعراب.١
قال: كأنه يجفيهم٢ بذلك٣ يعني من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
قال إسحاق: إنما معنى ذلك ما كان٤ يعني به الجهر (ببسم) ٥ الله الرحمن الرحيم، يقول: الأعراب يحسنون ذلك، يعيرهم بفعل الأعراب إذا تركوا الجهر بها.
[٢٠١-] قال أحمد (يقرأ) ٦: (ببسم) ٧ الله الرحمن الرحيم في كل سورة٨
الحواشي
(٢٦٠٥) . ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/٤١١.
٢ في ع (يخفتهم) .
٣ يجفيهم: من الجفاء وهو ترك الصلة والبر. والمعنى: أنه يتركهم ويبتعد عنهم بسبب جهرهم بالبسملة. انظر: لسان العرب ١٤/١٤٨.
٤ في ع إضافة (ابن) قبل كلمة (يعني) .
٥ في ظ (بسم) بإسقاط الباء الأولى.
(يقرأ) إضافة من ع.
٧ في ظ (بسم) بإسقاط الباء الأولى.
٨ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٧٦ (٢٧٢، ٢٧٤) وصالح في مسائله ١/٤٧٩(٥١٠) ، وابن هانئ في مسائله ١/٥١، ٥٢، ٥٣ (٢٤٧، ٢٥٢) ، وأبو داود في مسائله ص٣٠، ٣١.
والمذهب: أن المصلي يسن له أن يقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) قبل الفاتحة وبعدها قبل السورة؛ لأنها ليست آية من الفاتحة.
وروي عن أحمد: أنها آية من الفاتحة تجب قراءتها قبلها. ولا نزاع انها ليست آية من كل سورة سوى الفاتحة.
انظر: الإنصاف ٢/٤٨، المغني ١/٤٧٧، ٤٨٠، المبدع ١/٤٣٤.стр. 478
ولا يجهر بها١.
قال إسحاق: كما قال٢ إذا لم يرد الجهر٣.
الحواشي
(٥١١) ، وابن هانئ في مسائله ١/٥٢(٢٤٧) ، وأبو داود في مسائله ص٣٠.
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث إن المصلي لا يجهر بالبسملة في الصلاة، سواء قلنا: هي آية من الفاتحة أو لا.
وروي عن أحمد: أنه يجهر بها.
وعنه: أنه يجهر بها في النفل فقط.
وعنه: يجهر بها في المدينة المنورة.
انظر: الفروع ١/٣٠٤، الإنصاف ٢/٤٨، ٤٩، كشاف القناع ١/٣٩١.
٢ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/١٤، شرح السنة ٣/٥٤، الاعتبار للحازمي ص٥٦.
٣ نقل عنه: الجهر بالبسملة النووي في المجموع ٣/٣٠٠، وقال ابن المنذر- بعد أن نقل قول إسحاق بالتخيير بين الجهر والإسرار-: (وكان يميل إلى الجهر بها) . الأوسط ٣/١٢٩، وانظر: حلية العلماء ٢/٨٧.стр. 479
[٢٠٢-] قلت: إذا جهر فيما يخافت (فيه) ١، أو خافت فيما يجهر فيه ؟
(قال) :٢ (إن) ٣ سجد لا يضره (ذلك) ٤ وإن لم٥ يسجد فلا بأس٦.
الحواشي
(١) (فيه) إضافة من ع.
(قال) إضافة من ع.
٣ في ظ (فإن) بزيادة الفاء.
(ذلك) إضافة من ع.
(لم) ساقطة من ع.
٦ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية، حيث قال: (اختلفت- أي الرواية- هل يسجد للسهو لأجل الإخفات في موضع الجهر، والجهر في موضع الإخفات ... ونقل ابن منصور ليس عليه سجود) . الروايتين والوجهين ١/١٢٢.
وقال ابن المنذر: اختلف عن أحمد فيها، فحكى إسحاق بن منصور عنه قال: (إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه) . الأوسط ٣/٣٠٢، وانظر: الإنصاف ٢/١٢٢.
قال أبو داود: قيل لأحمد: إن جهر فيما يخافت به، ثم ذكر؟ قال: (يسكت ويمضي من حيث انتهى) . المسائل ص٥٤.
والمذهب: موافق لهذه الرواية من أن الجهر بالقراءة، أو الأخفات بها في الصلاة سنة، وعليه جماهير الأصحاب.
وقيل: هما واجبان. وقيل: الإخفات وحده واجب.
ومن ترك سنة من سنن الصلاة: لا يجب عليه سجود السهو بلا خلاف في المذهب، وهل يشرع له السجود؟
روايتان عن أحمد:
إحداهما: يشرع له السجود وهي المذهب.
والرواية الثانية: لا يشرع.
انظر: المغني ٢/٥، ٦، ٣٠، ٣١، الإنصاف ٢/١٢٠، ١٢١، الروايتين والوجهين ١/١٢١، ١٢٢.стр. 480
قال إسحاق: بل يسجد في ذلك وفي كل سهو سجدتان١.
[٢٠٣-] قال (أبو عبد الله) ٢ أحمد: يسجد فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه (وسلم) ٣ نهض من ثنتين فسجد قبل السلام٤، وسلم٥ من ثنتين فسجد بعد السلام٦، وسلم في ثلاث فسجد بعد
الحواشي
(١) .
(وسلم) ساقطة من ع.
٦ في ظ تكرار لقوله (وسلم من ثنتين فسجد بعد السلام) .стр. 481
السلام، والشك أمر فيه على التحري١ أن يسجدهما بعد، وعلى اليقين٢ أن يسجدهما قبل، وكل سهو سوى ذلك يسجد قبل التسليم٣.٤.
الحواشي
(٢٣٨) .
وانظر: القاموس المحيط ٤/٣١٦، الصحاح ٦/٢٣١١.
٢ متى شك المصلي في عدد الركعات بنى على اليقين إماماً كان، أو منفرداً. هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يبنى على غالب ظنه إماماً كان، أو منفرداً (وهو التحري) اختاره ابن تيمية، وقال: على هذا عامة أمور الشرع.
وعنه: المنفرد يبنى على اليقين، والإمام يبنى على غالب ظنه- التحري- قال ابن قدامة: هذا ظاهر المذهب.
وقال ابن رجب: هذه المشهورة في المذهب، واختارها الخرقي.
انظر: المقنع ١/١٧٧، الإنصاف ٢/١٤٦، ١٤٧، الفروع ١/٣٩٠، ٣٩١، مطالب أولي النهي ١/٥٢٦، ٥٢٧.
٣ في ع (السلام) .
٤ نقل عنه روايات مماثلة لهذه المسألة: عبد الله في مسائله ص ٨٧، ٨٨ (٣٠٨، ٣١٠) ، وصالح في مسائله ٣/٢١٧، ٢١٨(١٦٧٩) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٤، ٧٥(٣٧١) ، وأبو داود في مسائله ص٥٢.
والمذهب: أن سجود السهو يكون قبل السلام إلا في السلام قبل إتمام المصلي صلاته (أي السلام عن نقص في الصلاة) وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام. وهذا هو المشهور والمعروف عند الأصحاب.
وإن قلنا: الإمام يبنى على اليقين فإنه يسجد قبل السلام، ويكون الاستثناء المتقدم في صورة واحدة فقط.
وروي عن أحمد: أن جميع سجود السهو يكون قبل السلام، اختاره أبو محمد الجوزي، وابنه أبو الفرج، قال القاضي: وهو القياس.
وعنه: أن الجميع يكون بعد السلام.
وعنه: ما كان من نقص فهو بعد السلام، وما كان من زيادة كان قبله، فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام ومن أخذ بظنه بعده، اختارها ابن تيمية.
وعنه: ما كان من نقص فهو بعد السلام، وما كان من زيادة كان قبله، عكس التي قبلها.
والصحيح من المذهب: أن ما قيل فيه قبل السلام أو بعده على سبيل الاستحباب والأفضلية، فيجوز السجود بعد السلام إذا كان محله قبل السلام، وعكسه. قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين، وإنما الكلام في الأولى والأفضل.
وقيل: هو محله وجوباً، اختاره ابن تيمية، وقال: وعليه يدل كلام الإمام أحمد، وقال الزركشي: وظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه على سبيل الوجوب.
انظر: الإنصاف ٢/١٥٤، ١٥٥، المغني ٢/١٥، ٢١، ٢٢، المبدع ١/٥٢٧، ٥٢٨، الاختيارات الفقهية ص٦١، ٦٢.стр. 482
[٢٠٤-] قلت١: وإذا سجد بعد التسليم يتشهد ويسلم ؟
الحواشي
(١) (قلت) ساقطة من عстр. 483
قال: نعم١، وإذا سجدهما قبل التسليم لا يتشهد، يسجدهما ويسلم٢.
قال إسحاق: هو كما قال٣ [ع-١١/أ] في كله إلا قوله:
الحواشي
(٣٠٨) ، وابن هانئ في مسائله١/٧٥(٣٧١) ، وأبو داود في مسائله ص٥٣.
والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: متفق مع هذه الرواية، فمن سجد للسهو بعد السلام جلس فتشهد، ثم سلم. وقيل: لا يتشهد، واختاره ابن تيمية. انظر: الفروع ١/٣٩٥، ٣٩٦، المغني ٢/٣٤، الإنصاف ٢/١٥٩.
(وإذا سجدهما قبل التسليم لا يتشهد، يسجدهما ويسلم) هذه العبارة ساقطة من ع.
٣ قال الترمذي: قال أحمد- ما روى عن النبي ﷺ في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته-: يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمساً فإنه يسجدهما بعد السلام، وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام، وكل يستعمل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي ﷺ ذكر فإن سجدتي السهو قبل السلام.
وقال إسحاق: نحو قول أحمد في هذا كله. إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي ﷺ ذكر فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام، وإن كان نقصاناً يسجدهما قبل السلام. السنن ٢/٢٣٧، ٢٣٨. وانظر: أيضاً السنن ٢/٢٣٦، ٢٤٠.
ونقل المروزي: أن مذهب إسحاق هو أن كل سهو كان نقصاناً من الصلاة، فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو هو زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. اختلاف العلماء ص٥٣. ومثله نقل ابن المنذر في: الأوسط ٣/٣١١، والبغوي شرح السنة ٣/٢٨٦.
وهذا فيما لم يرد فيه حديث عن رسول الله ﷺ ، وأما ما ورد فيه حديث فيعمل به كما أشار إليه الترمذي.стр. 484
وكل١ سهو يسجدهما قبل السلام٢، فإن ذلك إذا كان سهو نقصان، تكبير٣ أو تسبيح٤، أو ما أشبهه٥.
[٢٠٥-] قلت: القنوت٦ في المغرب ؟
قال: لا يقنت٧.
الحواشي
(١) .
٦ القنوت: يراد به معان متعددة كالطاعة والخشوع والدعاء والقيام، فيصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما تحتمله الجملة الواردة فيها. والمراد هنا: الدعاء الذي يكون بعد الرفع من الركوع والتحميد وقبل السجود.
انظر: غريب الحديث للخطابي ١/٦٩١، النهاية في غريب الحديث ٤/١١١.
٧ الصحيح من المذهب: أن المصلي لا يقنت في غير الوتر من الصلوات، وعليه جمهور الأصحاب. قال ابن تميم: القنوت في غير الوتر من غير حاجة بدعة، فإن نزل بالمسلمين نازلة، فالصحيح من المذهب: أن الإمام يقنت في جميع الصلوات المكتوبات عدا الجمعة، اختاره المجد بن تيمية، وحفيده أحمد بن عبد الحليم وابن عبدوس.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يقنت في المغرب.
انظر: الإنصاف ٢/١٧٤، ١٧٥، المبدع ٢/١٢ـ١٤، كشاف القناع ١/٤٩٣، ٤٩٤.стр. 485
قال إسحاق: إذا فعله الإمام١ وكان محارباً٢ جاز.
[٢٠٦-] قلت: في الفجر ؟
قال: أما الفجر فإن٣ ذهب إليه ذاهب. يقول: كأنه ليس به بأس٤.
الحواشي
(١) ١ في ع (امام) .
٢ محارباً: الحرب نقيض السلم؛ ولشهرته يعنون به القتال. فمعنى محارباً: أنه وقع بين إمام المسلمين وعدوه قتال بالترامي والمطاعنة والمجالدة. انظر: تاج العروس ١/٢٠٥.
٣ في ع (إن) بإسقاط الفاء.
٤ تقدمت الإشارة إلى الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: الرخصة للمصلي في أن يقنت في صلاة الفجر ولم يذهب إليه، فإن نزلت بالمسلمين نازلة، فإنه يقنت في الفجر.
نقل ذلك عنه: عبد الله في مسائله ص٩١، ٩٨ (٣٢٣، ٣٤٥) وابن هانئ في مسائله ١/٩٩، ١٠٠ (٤٩٨، ٥٠١) ، وأبو داود في مسائله ص٣٩.
والصحيح من المذهب: أن يقنت في كل الصلوات المكتوبات خلا الجمعة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يقنت إلا في الفجر خاصة، اختارها ابن قدامة وابن منجا وغيرهما.
وعنه: يقنت في الفجر والمغرب.
وعنه: يقنت في الفجر والمغرب والعشاء، في صلاة الجهر.
انظر: المغني ٢/١٥٥، ١٥٦، الفروع ١/٤١٥، الإنصاف ٢/١٧٤، ١٧٥.стр. 486
قال إسحاق: أما الفجر فهو سنة١ عند حوادث الأمور من أمر حروب وغيرها، لا يدعن الأئمة ذلك٢.
الحواشي
(٢٩٥) .
٢ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٢٥٢، شرح السنة للبغوي ٣/١٢٤، المجموع ٣/٤٨٤.стр. 487
[٢٠٧-] قلت: (هل) ١ يقرأ خلف الإمام ؟
قال: يقرأ فيما لا يجهر٢، وإن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ والإمام يجهر أحب إليّ أن ينصت٣.
قال إسحاق: هو كما قال، لا يقرأن أبداً خلفه معه إذا جهر، يقرأ قبله أو بعده٤.
[٢٠٨-] قال إسحاق: وأما القراءة خلف الإمام فإنه يقرأ في الظهر والعصر
الحواشي
(١٩٤) .
٣ يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام كما في هذه الرواية، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: يجب أن يقرأ في سكتات الإمام.
انظر: المغني ١/٥٦٥، ٥٦٦، المبدع ٢/٥٢، كشاف القناع ١/٥٤٤.
٤ نقل عنه: أن المأموم يقرأ خلف الإمام. الترمذي في سننه ٢/١١٨، ١٢٢) ، وانظر: المجموع ٣/٣٢٣.
ونقل عنه ابن المنذر: أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام، سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع، ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به الإمام سراً في نفس المأموم، الأوسط ٣/١٠٦، وانظر: المجموع ٣/٣٢٤، المغني ١/٥٦٧، شرح السنة ٣/٨٥.стр. 488
خلف الإمام، كما يقرأ وحده لما لا يجهر١، وأما المغرب والعشاء فيقرأ في سكتات الإمام٢ فاتحة الكتاب، وفي الفجر ينصت خلفه ويقرأ فاتحة الكتاب عند سكتته الأولى، فإن لم يمكنه ذلك فحين٣ يريد أن يركع بعد سكوته قرأ، ثم اتبع الإمام راكعاً.
[٢٠٩-] قال إسحاق: والقراءة في الركعتين الآخرتين بفاتحة٤ الكتاب سنة٥، وعلى ذلك عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه
الحواشي
(٢٠٧) .
٢ انظر قول إسحاق في: اختلاف العلماء للمروزي ص٤٩، ونقل الترمذي عن إسحاق: أنه يستحب للإمام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. السنن ٢/٣١.
وقال ابن قدامة: (يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها، ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة، كيلا ينازعوه فيها هذا مذهب إسحاق) . المغني ١/٤٩١.
٣ في ع (فحينيذ) .
٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١١٤، المعاني البديعة خ ل ب ٣١، الاستذكار ٢/١٧٠، اختلاف العلماء لابن المنذر خ ل أ ١٠٠.
٥ روى مسلم والبخاري في صحيحيهما بسنديهما عن أبي قتادة- ﵁ أن النبي ﷺ "كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحياناً، ويقرا في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب". صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر ١/٣٣٣(١٥٥) . صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ١/١٢٨.стр. 489
(وسلم) ١ بعده، وما قال هؤلاء: في التسبيح في الآخرتين٢ خطأ٣.
[٢١٠-] [ظ-١٠/أ] قلت: يجهر بآمين ؟
قال: إي لعمري الإمام وغير الإمام.
قال إسحاق: كما قال٤.
[٢١١-] قال إسحاق: وأما الجهر بآمين فإنه سنة٥
الحواشي
(١٥٨) .
٥ روى أبو داود في سننه بسنده عن وائل بن حجر ﵁، قال: "كان رسول الله ﷺ إذا قرأ (ولا الضالين) قال: آمين ورفع بها صوته". سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام ١/٥٧٤(٩٣٢) .
ورواه النسائي في سننه، كتاب الافتتاح، باب رفع اليدين حيال الأذنين ٢/١٢٢(٨٧٩) ، وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب الجهر بآمين ١/٢٧٨(٨٥٥) ، والدارمي في سننه ١/٢٨٤.
أعلّ ابن القطان هذا الحديث بحجر بن عبس- وهو الراوي عن وائل- وقال: إنه لا يعرف، وأجيب عنه: بأنه ثقة معروف وثقه يحيى بن معين وغيره، وقيل: له صحبة.
انظر: تلخيص الحبير ١/٢٥٢، نصب الراية ١/٣٦٩، ٣٧٠. وصحح: هذا الحديث الدارقطني وأبو زرعة، وحسنه الترمذي. انظر: سنن الدارقطني ١/٣٣٤، سنن الترمذي ٢/٢٧.
وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه". وقال ابن شهاب: وكان رسول الله ﷺ يقول: "آمين". صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين ١/١٢٩. صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين ١/٣٠٧(٧٢) .стр. 490
من١ (النبي ﷺ ٢ وأصحابه ﵃ ٣ من بعده٤ وذلك
الحواشي
(١) (من) ساقطة من ع.
٢ في ظ ﵇ .
﵃ إضافة من ع.
٤ روى الجهر بالتأمين عن ابن الزبير وابن عمر وأبي هريرة. انظر: مصنف عبد الرزاق ٢/٩٦، ٩٧، مصنف ابن أبي شيبة ٢/٤٢٥، ٤٢٧، الأوسط ٣/١٣١، المجموع ٣/٣٣٥.стр. 491
ليوافق١ تأمينهم تأمين الملائكة، وهو على الإمام ألزم٢، وعليه أن يجهر جهراً حتى٣ يسمع من يليه (فقط) ٤، وإن زاد على ذلك حتى يسمع آخر الصفوف فحسن أيضاً؛ لما ذكر عن النبي صلى الله عليه، (وسلم) ٥ أنه قال: آمين حتى أسمع٦ صف النساء وهن٧ خلف الرجال فلا٨ يدعن ذلك إمام ولا مأموم٩ لحال ترك الناس، أو
الحواشي
(٣٨٣) . قال الهيثمي: فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٢/١١٤.
٧ في ع (وهو) ويعود الضمير إلى الصف.
٨ في ع (ولا) .
٩ في ع (إماماً) ولا مأموماً) بالنصب.стр. 492
يدعه استحياء، أو خوفاً من أن ينسب إلى مكروه، فإن الله ١ لا يستحي من الحق.
[٢١٢-] قلت: يجمع بين السور٢ في الركعة؟ ٣
قال: لا بأس به في التطوع، وأما في٤ الفريضة فلا٥.
قال إسحاق: هو في الفريضة يجوز ولكن قراءة سورة سورة في كل ركعة أفضل.
الحواشي
(١) إضافة من ع.
٢ في ع (السورتين) بالتثنية.
٣ في ع (ركعة) بالتنكير.
(في) ساقطة من ع.
٥ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في: الروايتين والوجهين ١/١١٩، وكذلك نقلها صاحب الفروع والإنصاف. الفروع ١/٣١١، الإنصاف ٢/٩٩.
والمذهب وهو ما نقله الجماعة عن أحمد: أنه لا يكره الجمع بين السور في الفرض، ولا يستحب الزيادة على سورة في الركعة.
وروي عن أحمد: كراهة ذلك في الفريضة.
وعنه: تكره المداومة عليه. أما النفل فكما في هذه الرواية: لا يكره الجمع فيه بين السور في ركعة واحدة. وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. وقيل: يكره. قال المرداوي: وهو غريب بعيد.
انظر: المغني ١/٤٩٤، المبدع ١/٤٨٥، الإنصاف ٢/٩٩.стр. 493
[٢١٣-] قلت: أين يضع يمينه على شماله ؟
قال: كل هذا عندي واسع١.
[٢١٤-] قلت: إذا وضع يمينه على شماله٢ أين (يضعهما) ٣ ؟
قال: فوق السرة وتحته، كل هذا ليس بذاك٤.
قال إسحاق٥: كما قال تحت السرة أقوى في
الحواشي
(٢٦٠) . وقال أبو داود: سمعته سئل عن وضعه فقال: فوق السرة قليلاً وإن كانت تحت السرة فلا بأس. المسائل ص٣١.
والمذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب: أن المصلي يضعهما تحت سرته. وروي عن أحمد: أنه يجعلها تحت صدره وفوق سرته.
وعنه: أنه مخير في ذلك؛ لأن الجميع مروي، والأمر في ذلك واسع.
انظر: المغني ١/٤٧٢، ٤٧٣، الروايتين والوجهين ١/١١٦، ١١٧، كشاف القناع ١/٣٨٩.
(إسحاق) ساقطة من عстр. 494
الحديث١ وأقرب إلى التواضع.٢.
الحواشي
(٧٥٦) ، والدارقطني في سننه ١/٢٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٣١، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/٣٩١.
والحديث سنده ضعيف؛ لأن في سنده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف.
قال أبو داود: (سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي) سنن أبي داود ١/٤٨١.
وقال النووي: (اتفقوا على تضعيفه؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل) المجموع ٣/٢٧٢، شرح صحيح مسلم ٤/١١٥. وقال ابن حجر: (إسناده ضعيف) فتح الباري ٢/٢٢٤، وقال البيهقي: (لا يثبت إسناده تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك) . معرفة السنن والآثار خ ص٣١٣. وانظر: نصب الراية ١/٣١٣، ٣١٤.
قال الألباني: (الذي صح عنه ﷺ في موضع وضع اليدين إنما هو الصدر وفي ذلك أحاديث كثيرة ... ثم قال: وأسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الإمام إسحاق بن راهويه فقد ذكر المروزي في المسائل ص٢٢٢، كان إسحاق يوتر بنا ... ويرفع يديه في القنوت ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين) إرواء الغليل ٢/٧٠ـ٧١.
٢ قال ابن المنذر: قال إسحاق: (تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع) . الأوسط ١/٩٤. وانظر: قوله في شرح مسلم للنووي ٤/١١٤، المغني ١/٤٧٢، المجموع ٣/٢٧١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠/٢٢١، المعاني البديعة خ ل ب ٢٩.стр. 495
[٢١٥-] قلت: يصفن١ بين قدميه أو يراوح٢ (بينهما) ٣ ؟
قال: بل يراوح٤.
الحواشي
(١) ١ يصفن بين قدميه: أي يقيمهما على صف ومستوى واحد، ويعتمد عليهما سوياً أثناء القيام.
٢ يراوح: أي يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة، ليوصل الراحة إلى كل منهما.
انظر: غريب الحديث للخطابي ٣/١١٥، لسان العرب ٢/٤٦٦.
(بينهما) إضافة من ع.
٤ قال ابن قدامة: يكره أن يلصق إحدى قدميه بالأخرى في حال قيامه، لما روى الأثرم عن عينيه بن عبد الرحمن قال: (كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلاً يصلي قد صف بين قدميه والزق إحداهما بالأخرى، فقال أبي: لقد أدركت في هذا المسجد ثمانية عشر رجلاً من أصحاب النبي ﷺ ما رأيت أحداً منهم فعل هذا قط. وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما بالأخرى، ولكن بين ذلك لا يقارب ولا يباعد) . المغني ٢/٩. وقال في الفروع: ومراوحته بين رجليه مستحبة ويكره كثرته؛ لأنه فعل اليهود ١/٣٦٤.
وانظر: مطالب أولي النهى ١/٤٨٠، ٤٨١، كشاف القناع١/٤٣٥.следующие страницы →