Полный текст (4 239 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.
стр. 491
ليوافق١ تأمينهم تأمين الملائكة، وهو على الإمام ألزم٢، وعليه أن يجهر جهراً حتى٣ يسمع من يليه (فقط) ٤، وإن زاد على ذلك حتى يسمع آخر الصفوف فحسن أيضاً؛ لما ذكر عن النبي صلى الله عليه، (وسلم) ٥ أنه قال: آمين حتى أسمع٦ صف النساء وهن٧ خلف الرجال فلا٨ يدعن ذلك إمام ولا مأموم٩ لحال ترك الناس، أو
الحواشي
(٣٨٣) . قال الهيثمي: فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٢/١١٤.
٧ في ع (وهو) ويعود الضمير إلى الصف.
٨ في ع (ولا) .
٩ في ع (إماماً) ولا مأموماً) بالنصب.стр. 492
يدعه استحياء، أو خوفاً من أن ينسب إلى مكروه، فإن الله ١ لا يستحي من الحق.
[٢١٢-] قلت: يجمع بين السور٢ في الركعة؟ ٣
قال: لا بأس به في التطوع، وأما في٤ الفريضة فلا٥.
قال إسحاق: هو في الفريضة يجوز ولكن قراءة سورة سورة في كل ركعة أفضل.
الحواشي
(١) إضافة من ع.
٢ في ع (السورتين) بالتثنية.
٣ في ع (ركعة) بالتنكير.
(في) ساقطة من ع.
٥ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في: الروايتين والوجهين ١/١١٩، وكذلك نقلها صاحب الفروع والإنصاف. الفروع ١/٣١١، الإنصاف ٢/٩٩.
والمذهب وهو ما نقله الجماعة عن أحمد: أنه لا يكره الجمع بين السور في الفرض، ولا يستحب الزيادة على سورة في الركعة.
وروي عن أحمد: كراهة ذلك في الفريضة.
وعنه: تكره المداومة عليه. أما النفل فكما في هذه الرواية: لا يكره الجمع فيه بين السور في ركعة واحدة. وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب. وقيل: يكره. قال المرداوي: وهو غريب بعيد.
انظر: المغني ١/٤٩٤، المبدع ١/٤٨٥، الإنصاف ٢/٩٩.стр. 493
[٢١٣-] قلت: أين يضع يمينه على شماله ؟
قال: كل هذا عندي واسع١.
[٢١٤-] قلت: إذا وضع يمينه على شماله٢ أين (يضعهما) ٣ ؟
قال: فوق السرة وتحته، كل هذا ليس بذاك٤.
قال إسحاق٥: كما قال تحت السرة أقوى في
الحواشي
(٢٦٠) . وقال أبو داود: سمعته سئل عن وضعه فقال: فوق السرة قليلاً وإن كانت تحت السرة فلا بأس. المسائل ص٣١.
والمذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب: أن المصلي يضعهما تحت سرته. وروي عن أحمد: أنه يجعلها تحت صدره وفوق سرته.
وعنه: أنه مخير في ذلك؛ لأن الجميع مروي، والأمر في ذلك واسع.
انظر: المغني ١/٤٧٢، ٤٧٣، الروايتين والوجهين ١/١١٦، ١١٧، كشاف القناع ١/٣٨٩.
(إسحاق) ساقطة من عстр. 494
الحديث١ وأقرب إلى التواضع.٢.
الحواشي
(٧٥٦) ، والدارقطني في سننه ١/٢٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٣١، وابن أبي شيبة في مصنفه ١/٣٩١.
والحديث سنده ضعيف؛ لأن في سنده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف.
قال أبو داود: (سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي) سنن أبي داود ١/٤٨١.
وقال النووي: (اتفقوا على تضعيفه؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل) المجموع ٣/٢٧٢، شرح صحيح مسلم ٤/١١٥. وقال ابن حجر: (إسناده ضعيف) فتح الباري ٢/٢٢٤، وقال البيهقي: (لا يثبت إسناده تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك) . معرفة السنن والآثار خ ص٣١٣. وانظر: نصب الراية ١/٣١٣، ٣١٤.
قال الألباني: (الذي صح عنه ﷺ في موضع وضع اليدين إنما هو الصدر وفي ذلك أحاديث كثيرة ... ثم قال: وأسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الإمام إسحاق بن راهويه فقد ذكر المروزي في المسائل ص٢٢٢، كان إسحاق يوتر بنا ... ويرفع يديه في القنوت ويقنت قبل الركوع، ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين) إرواء الغليل ٢/٧٠ـ٧١.
٢ قال ابن المنذر: قال إسحاق: (تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع) . الأوسط ١/٩٤. وانظر: قوله في شرح مسلم للنووي ٤/١١٤، المغني ١/٤٧٢، المجموع ٣/٢٧١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٠/٢٢١، المعاني البديعة خ ل ب ٢٩.стр. 495
[٢١٥-] قلت: يصفن١ بين قدميه أو يراوح٢ (بينهما) ٣ ؟
قال: بل يراوح٤.
الحواشي
(١) ١ يصفن بين قدميه: أي يقيمهما على صف ومستوى واحد، ويعتمد عليهما سوياً أثناء القيام.
٢ يراوح: أي يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة، ليوصل الراحة إلى كل منهما.
انظر: غريب الحديث للخطابي ٣/١١٥، لسان العرب ٢/٤٦٦.
(بينهما) إضافة من ع.
٤ قال ابن قدامة: يكره أن يلصق إحدى قدميه بالأخرى في حال قيامه، لما روى الأثرم عن عينيه بن عبد الرحمن قال: (كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلاً يصلي قد صف بين قدميه والزق إحداهما بالأخرى، فقال أبي: لقد أدركت في هذا المسجد ثمانية عشر رجلاً من أصحاب النبي ﷺ ما رأيت أحداً منهم فعل هذا قط. وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما بالأخرى، ولكن بين ذلك لا يقارب ولا يباعد) . المغني ٢/٩. وقال في الفروع: ومراوحته بين رجليه مستحبة ويكره كثرته؛ لأنه فعل اليهود ١/٣٦٤.
وانظر: مطالب أولي النهى ١/٤٨٠، ٤٨١، كشاف القناع١/٤٣٥.стр. 496
قال إسحاق: كما قال١.
[٢١٦-] قلت: كيف يجلس في الصلاة في الركعتين والأربع ؟
قال: أما في الأوليين ينصب اليمنى ويفترش٢ اليسرى، وأما في الأخريين فيؤخر رجله اليسرى ويقعد متوركاً٣ على شقه٤ اليسرى واليمنى منصوبة٥.
الحواشي
(١٠٥١) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٩ (٣٨٩، ٣٩١) ، وأبو داود في مسائله ص٣٤.
والمذهب: أن المصلي يجلس في التشهد الأول الذي يكون بعد ركعتين مفترشاً على الصفة التي رواها ابن منصور.
وروي عن أحمد: أن المصلي إن تورك فيهما جاز. قال المرداوي والأفضل تركه.
انظر: الإنصاف ٢/٧٠، ٧٥، الفروع ١/٣٢٥، ٣٢٦، الروض المربع ١/١٧٧، ١٧٩.
قال ابن قدامة: (السنة عند إمامنا- ﵀: التورك في التشهد الثاني) . المغني ١/٥٣٩.
والصحيح من المذهب: أن صفة التورك أن يفرش المصلي رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض، والذي اختاره الخرقي، والقاضي أبو يعلى، والمجد بن تيمية، وغيرهم: أن ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل اليتيه على الأرض. قال ابن قدامة: وأيهما فعل فحسن.
وقيل: يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الأيمن ويقعد على اليتيه، وقيل: أو يؤخر رجله اليسرى ويجلس متوركاً على شقه الأيسر، أو يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه. قال ابن مفلح: أيها فعل جاز.
انظر: المغني ١/٥٣٩، المبدع ١/٤٧٢، ٤٧٢، الإنصاف ٢/٨٩.стр. 497
قال إسحاق: كما قال١.
[٢١٧-] قلت: كيف تجلس المرأة ؟
قال: تقعد تسدل٢٣
الحواشي
(١) ١ انظر قول إسحاق في: اختلاف العلماء للمروزي ص٥٠، سنن الترمذي ٢/٨٧، الأوسط ٣/٢٠٣، المغني ١/٥٣٣، شرح السنة ٣/١٧٢.
٢ في ع إضافة حرف (و) قبل كلمة (تسدل) .
٣ تسدل: السدل: الإرسال والإرخاء. والمعنى: أنها تجلس على إليتيها وتجعل رجليها بجانب يمينها.
انظر: القاموس المحيط ٣/٣٩٥، لسان العرب ١١/١٨٩.стр. 498
سقطت هذه الصفحة
стр. 499
ربي الأعلى١.
قال إسحاق: كما قال ثلاثاً ثلاثاً فأعلى٢.
[٢١٩-] قلت: كم يسبح في سجوده ؟
قال: ما أمكنه٣ إذا أمكن يديه من
الحواشي
(٢٦٦) .
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، من أن الأفضل الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى من غير زيادة. وقطع به جمهور الأصحاب. وروي عن أحمد: أن الأفضل قول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، اختاره المجد بن تيمية وصاحب مجمع البحرين.
والواجب: مرة واحدة إذا اقتصر عليها أجزأته.
انظر: المبدع ١/٤٤٨، المذهب الأحمد ص١٦، الإنصاف ٢/٦٠، ٧٠.
٢ انظر قول إسحاق في سنن الترمذي ٢/٤٨، شرح السنة ٣/١٠٣.
٣ تقدم في مسائل عبد الله أنه يقول: ثلاثاً، ثلاثاً. وقال ابن هانئ: قلت: كم يجوز من التسبيح في الركوع والسجود خلف الإمام؟ قال: ثلاث، قيل: له خمس تجوز؟ قال: نعم وسبع. المسائل ١/٤٥(٢١٩) .
وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عمن سبح تسبيحه في سجوده؟ قال: تجزئه) . المسائل ص٣٧، وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات في كل من الركوع والسجود بلا نزاع في المذهب.
وأما أعلى الكمال، فالصحيح من المذهب: أن الكمال في حق الإمام إلى عشر تسبيحات، وقيل: ثلاث إن لم يؤثر المأموم الزيادة، وقيل: لا يزيد على ثلاث إلا برضى المأموم، أو بقدر ما يحصل الثلاث له، وقيل: سبع، وقيل: خمس؛ ليدرك المأموم ثلاثاً، وقيل: مالم يطل عرفاً، وقيل: أوسطه سبع وأكثره بقدر القيام.
أما الكمال في حق المنفرد، فالصحيح من المذهب: أنه لا حد لغايته ما لم يخف سهواً، اختاره القاضي. وقيل: بقدر قيامه، وقيل: سبع، وقيل: عشر، وقيل: أوسطه سبع وأكثره بقدر قراءة القيام.
انظر: الإنصاف ٢/٦٠، ٦١، ٧٠، الفروع ١/٣١٩، ٣٢٠، المغني ١/٥٠١، ٥٠٢.стр. 500
ركبتيه١ وأمكن جبهته من الأرض٢ والثلاث وسط.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون إماماً فلا يدعن أن يبلغ بعدد التسبيح سبعاً، أو خمساً؛ لكي يدرك من خلفه ثلاثاً فأعلى٣.
الحواشي
(١) ١ هذا هو قدر الإجزاء في الركوع؛ لأنه لا يسمى راكعاً بدونه، ولا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا به. والاعتبار بمتوسطي الناس، لا بالطويل اليدين ولا بقصير هما وقدره من غيرهم، وهذا هو المذهب. وجزم به الجمهور وصرح جماعة بأنه يمس ركبتيه بكفيه. وفي أقل من ذلك احتمالان.
قال المجد بن تيمية ضابط الأجزاء الذي لا يختلف: أن يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل.
انظر: المغني ١/٥٠٠، المبدع ١/٤٤٧، المحرر في الفقه ومعه النكت ١/٦٣، ٦٤، الإنصاف ٢/٥٩، ٦٠.
٢ هل يكفي السجود على الجبهة، أو لابد معها من السجود على الأنف؟.
المذهب وهو ما عليه أكثر الأصحاب أنه يجب السجود عليهما معاً.
وروي عن أحمد: أنه لا يجب السجود على الأنف، اختاره القاضي. وقال: وهو أصح.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٢٤، ١٢٥، الإنصاف ٢/٦٦.
٣ انظر: قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٤٨، شرح السنة ٣/١٠٣.стр. 501
[٢٢٠-] قلت: إذا قرأ سجدة١ فسجد٢ ما يقول في سجوده ؟
فتلكأ٣ ساعة.
فقلت: أعجب إليّ أن أقول (فيه) ٤ ما أقول في الصلاة.
قال: أنا كذلك أفعل٥.
الحواشي
(٤٨٩) ،
وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عما يقول في سجود القرآن؟ قال: أما أنا فأقول: سبحان ربي الأعلى) . المسائل ص٦٤.
وقال ابن قدامة: (يقول في سجوده- أي سجود القرآن- ما يقول في سجود الصلاة، ثم ذكر أحاديث فيها أذكار ودعوات قيلت في سجود التلاوة، ثم قال: ومهما قال من ذلك فحسن) . المغني ١/٦٦٢.
قال ابن مفلح: (ذكر في الرعاية أنه يخير بين التسبيح وبين ما ورد، ثم قال: الأولى أن يقول فيه ما يليق بالآية) . المبدع ٢/٣٢стр. 502
قال إسحاق: ليقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه (وسلم) ١ "سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن٢ الخالقين٣" و"رب
الحواشي
(٢٠١) .
وعند الترمذي وأحمد (فتبارك الله) بزيادة الفاء. سنن الترمذي، كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل ٥/٤٨٦، ٤٨٧(٣٤٢٢) ، مسند أحمد ١/٩٥، ١٠٢.
وروى البيهقي في الكبرى عن عائشة- ﵂ قالت: "كان رسول الله ﷺ يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مراراً: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين". السنن الكبرى ٢/٣٢٥.
بنقص (وصورة) وزيادة (بحوله وقوته) عما في الأصل، ورواه الحاكم في مستدركه وقال: (وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي) . المستدرك مع التلخيص ١/٢٢٠.стр. 503
إني١ ظلمت نفسي فاغفر لي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) ٢.
[٢٢١-] قلت: إذا لم يسجد على أنفه ؟
قال: حديث عاصم٣ عن عكرمة٤ ما أجترئ أن
الحواشي
(٢٧٨) ، الإشراف خ ل أ ٦٢.
٣ هو عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري مولي بني تميم. إمام حافظ وهو محدث البصرة في عصره، وولي الحسبة في المكاييل والموازين في الكوفة، ثم ولي القضاء بالمدائن لأبي جعفر. وثقة أحمد وابن معين وابن المديني والعجلي وغيرهم، توفي سنة ثنتين وأربعين ومائة من الهجرة، وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ٥/٤٢، الثقات للعجلي ص٢٤١، شذرات الذهب ١/٢١٠، سير أعلام النبلاء ٦/١٣.
٤ روى عبد الرزاق بسنده عن عاصم بن سليمان، عن عكرمة مولى ابن عباس أن النبي ﷺ ، رأى امرأة تسجد وترفع أنفها فقال فيها قولاً شديداً في الكراهة لرفعها أنفها. وروى أيضاً عنه قال: "مر النبي ﷺ برجل يصلي أو امرأة فقال: لا يقبل الله صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبين ". المصنف ٢/١٨٢. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/٢٦٢، والبيهقي في سننه الكبرى ٢/١٠٤.
ورواه الدارقطني والبيهقي مسنداً عن ابن عباس عن النبي ﷺ . قال أبو بكر عبد الله ابن سليمان بن الأِشعث: لم يسنده عن سفيان وشعبة إلا أبو قتيبة، والصواب: عن عاصم عن عكرمة مرسلاً. سنن الدارقطني ١/٣٤٨، ٣٤٩، السنن الكبرى٢/١٠٤. وقال الترمذي وغيره من الحفاظ: (الصحيح أنه مرسل عن عكرمة عن النبي ﷺ . انظر: المجموع ٣/٣٩٩.стр. 504
أحكم به١.
قال إسحاق: كما قال، لإرساله٢، لا يجزئه دون أن يسجد على أنفه٣.
[٢٢٢-] قلت: (يسجد) ٤ ويداه في ثوبه ؟
الحواشي
(٢١٩) .
٢ أي أن حديث عاصم عن عكرمة مرسل، ولا يثبت مسنداً.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٧٦، المغني ١/٥١٦. شرح البخاري لابن بطال خ ل أ ٢٣٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/٣٤٦، اختلاف الصحابة والتابعين خ ل ب ٢٢.
٤ في ظ (فسجد) .стр. 505
قال: من برد أو علة١، فأما٢ لغير علة٣ فلا٤.
قال إسحاق: كما قال٥.
الحواشي
(٢٢٦) .
قال ابن قدامة: ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه أعضاء- أي أعضاء السجود السبعة- قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة. ثم قال ابن قدامة: والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة. قال أحمد: ولا يعجبني إلا في الحر والبرد. المغني ١/٥١٧، ٥١٨.
والصحيح من المذهب: أنه لا تجب مباشرة اليدين بالأرض ويكره سترهما، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يكره سترهما.
وعنه: أنه يجب مباشرة اليدين لما يسجد عليه فوق الأرض. ومحل الخلاف: إذا لم يكن عذر؛ فإن كان عذر من حر أو برد ونحوه فلا كراهة، وصلاته صحيحة رواية واحدة.
انظر: الإنصاف ٢/٦٨، ٦٩، الفروع ١/٣٢٣، الروض المربع ١/١٧٧.
٥ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٧٨، المجموع ٣/٣٩٩، المغني ١/٥١٧، ٥١٨.стр. 506
[٢٢٣-] قلت: يسجد على عمامته ؟
قال: لا يعجبني، اللهم إلا أن يكون يتأذى (بالبرد) ١ أو٢ الحر٣.
قال إسحاق: كما قال٤.
الحواشي
(١) ١ في ظ (البرد) بإسقاط الباء.
٢ في ع (و) .
٣ قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد الله إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري- الحصير- ويسجد عليه. وقال: سمعته يقول في السجود على كور العمامة: لا يعجبني. وقال: سئل عن السجود على كور العمامة؟ قال: لا، حتى يفضي بجبهته إلى الأرض. المسائل ١/٤٧، ٥٩ (٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٧، ٢٩٠) .
وقال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟ قال: لا. المسائل ص ٣٦.
والمذهب- وهو ما عليه جمهور الأًصحاب-: أنه لا تجب مباشرة الجبهة لما يسجد عليه فإن سجد على كور عمامته صحت صلاته. وهل يكره؟ روايتان، اختار المرداوي: الكراهة.
وروي عن أحمد: أنه تجب مباشرة الجبهة للأرض، أو لما يسجد عليه فوقها. قال ابن أبي موسى: إن سجد على قلنسوته لم يجزه قولاً واحد، وإن سجد على كور العمامة لتوقي حر أو برد جاز قولاً واحداً.
وقال صاحب الروضة: إن سجد على كور العمامة وكانت ممكنة جاز وإلا فلا.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٢٧، الإنصاف ٢/٦٧، ٦٨، المبدع ١/٤٥٥.
٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٧٩، المغني ١/٥١٨، المجموع ٣/٣٩٩، معالم السنن ١/١٨٣стр. 507
[٢٢٤-] قال إسحاق: وأما كور١ العمامة فالصلاة عليه مكروه فإن سجد على العمامة من غير علة فإن ذلك مكروه، وهو جائز، ولا يتعمدن لذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه.
[٢٢٥-] [ظ-١٠/ب] قلت لأحمد٢: إذا التفت في صلاته٣ يعيد الصلاة ؟
قال: أساء، ما٤ أعلم أني٥ سمعت فيه حديثاً أي أنه يعيد.
الحواشي
(١) ١ كور العمامة: إدارة العمامة على الرأس، وكل دور كور يقال: كار العمامة على رأسه يكورها كوراً لواها وأدارها على رأسه.
انظر: غريب الحديث للخطابي ٢/٣٠٨، القاموس المحيط ٢/١٢٩، لسان العرب ٥/١٥٥.
(لأحمد) ساقطة من ع.
٣ في ع (الصلاة) .
٤ في ع (ولا) .
٥ يكره أن يلتفت المصلي في الصلاة لغير حاجة، فإن كان لحاجة كما إذا اشتدت الحرب ونحو ذلك كالمرض لم يكره. ولا تبطل الصلاة بالالتفات إلا أن يستدير بجملته عن القبلة أو يستدبر القبلة؛ فحينئذٍ تبطل صلاته بلا نزاع في المذهب.
فإن التفت بصدره مع وجهه فالمذهب: أن صلاته لا تبطل، وعليه أكثر الأًصحاب، منهم ابن عقيل وابن قدامة. وذكر جماعة أنها تبطل، وجزم به ابن تميم.
انظر: الفروع ١/٣٦٤، المحرر في الفقه ١/٧٧، الإنصاف ٢/٩١، مطالب أولي النهى ١/٤٧٤стр. 508
قال إسحاق: كما قال١.٢.
[٢٢٦-] قلت: إذا قام من القعدة الأولى يضع يديه على الأرض، أو ينهض على صدور قدميه ؟
قال: بل ينهض على صدور قدميه (و) ٣ يعتمد على ركبتيه، قال: وفي الركعة الأولى٤ والثالثة ينهض على صدور قدميه٥.
الحواشي
(٢١٢) .
٢ نقل ابن حجر إجماع العلماء على كراهة الالتفات في الصلاة، والجمهور على أنها للتنزيه. فتح الباري ٢/٢٣٤.
(و) إضافة من ع.
(الأولى و) ساقطة من ع.
٥ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٢ (٢٨٧، ٢٨٨) ، وابن هانئ في مسائله ١/٥٤(٢٥٩) ، وأبو داود في مسائله ص٣٥.
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث إن المصلي إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة، بل يقوم على صدور قدميه معتمداً على ركبتيه إلا أن يشق عليه، فيعتمد بالأرض. قال ابن الزاغوني: هو المختار عن جماعة المشايخ.
وروي عن أحمد: أنه يجلس جلسة الاستراحة، اختاره الخلال، وقال: إن أحمد رجع عن الأول، وقيل: يجلس جلسة الاستراحة من كان ضعيفاً، اختاره القاضي وابن قدامة وغيرهما.
فإن جلس للاستراحة فالصحيح من المذهب: أنه لا يعتمد على الأرض إذا قام، بل ينهض على صدور قدميه، معتمداً على ركبتيه إلا أن يشق عليه، فيعتمد على الأرض. واختار الآجرى أنه يعتمد بالأرض إذا قام.
انظر: الفروع ١/٣٢٥، ٣٢٦، المغني ١/٥٢٩، ٥٣٠، ٥٣١، الروايتين والوجهين ١/١٢٧، ١٢٨، الإنصاف ٢/٧١، ٧٢.стр. 509
قال إسحاق: ينهض على صدور قدميه ويعتمد بيديه على الأرض، فإن لم يقدر أن يعتمد على يديه وصدور قدميه جلس، ثم اعتمد على يديه وقام١.
[٢٢٧-] قلت: التشهد أيهم تختار ؟
قال: تشهد٢
стр. 510
ابن مسعود١ ﵁ ٢.
الحواشي
(١) ١ نقل عنه ابنه عبد الله أن التشهد المختار هو تشهد ابن مسعود. في مسائله ص٨٤ (٢٩٧، ٢٩٨) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٩، ٨٠ (٣٩٢، ٣٩٥) ، وأبو داود في مسائله ص٣٤، ٣٥.
قال الخرقي: (ويتشهد، فيقول: التحيات لله ... وهو التشهد الذي علمه النبي ﷺ لعبد الله بن مسعود- ﵁) .
قال ابن قدامة: هذا التشهد هو المختار عند إمامنا. ثم قال: وبأي تشهد مما صح عن النبي ﷺ جاز، نص عليه أحمد فقال: تشهد عبد الله أعجب إليّ، وإن تشهد بغيره فهو جائز. وقال: ليس الخلاف في إجزاء غيره في الصلاة، إنما الخلاف في الأولى الأحسن، ورواية ابن مسعود أصح إسناداً وأكثر رواة. وقد اتفق على روايته جماعة من الصحابة فيكون أولى. المغني ١/٥٣٤ـ٥٣٦.
وروي عن أحمد: أن تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس سواء، وقال بعض الأصحاب: لا يجزئ غير تشهد ابن مسعود.
انظر: الإنصاف ٢/٧٧، المبدع ١/٤٦٣، ٤٦٤، مطالب أولي النهى ١/٤٥٧.
﵁ إضافة من ع.стр. 511
قال إسحاق: كما قال١.
[٢٢٨-] قلت: الصلاة على الخمرة٢ والطنفسة٣ ؟
قال: لا بأس بهما٤. الخمرة عن النبي٥ صلى الله عليه
стр. 512
(وسلم) ١ والطنفسة عن ابن عباس٢ ﵄ ٣.
قال إسحاق: كما قال٤.
[٢٢٩-] قلت: (بما) ٥ يدعو الرجل في الفريضة ؟
قال: يدعو (بما) ٦ (جاء) ٧ في القرآن٨.
الحواشي
(٢٩٨) .
وفي مسائل صالح قال: يعجبني يدعو بدعاء ابن مسعود (ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) . المسائل ١/٣٧٩(٣٥٦) .
قال ابن هانئ: (سألته عن الرجل ما يقول بعد تشهد ابن مسعود في الركعتين الأخيرتين ما يقول؟ قال يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ويدعو بما أحب) . المسائل ١/٧٩(٣٩٢) ،
وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل ما يختار في التشهد من الدعاء؟ قال: دعاء ابن مسعود. المسائل ص٣٤، ٣٥.
ولا نزاع في جواز الدعاء بما ورد في الأخبار عن النبي ﷺ وأصحابه والسلف الصالح. أما ما لم ترد به الأخبار فإن كان الدعاء من أمر الآخرة كالدعاء: بالرحمة والعصمة من الفواحش، والرزق الحلال ونحوه. فالصحيح من المذهب- وهو ما عليه جمهور الأصحاب-: أنه يجوز الدعاء به في الصلاة.
وروي عن أحمد: أنه لا يجوز الدعاء به، وتبطل الصلاة به، فإن لم يكن من أمر الآخرة، فالصحيح من المذهب: أنه لا يجوز الدعاء به في الصلاة، وتبطل الصلابة به.стр. 513
وروي عن أحمد: أنه يجوز الدعاء بحوائج دنياه.
وعنه يجوز الدعاء بحوائج دنياه وملاذها. كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناء.
انظر: الإنصاف ٢/٨١، ٨٢، المغني ١/٥٤٦ـ٥٤٩، الفروع ١/٣٣١، ٣٣٢، مطالب أولي النهى ١/٤٦١.
стр. 514
ويدعو لوالديه١ ما لم يكن دعاء شنعاً٢.
قال إسحاق: يدعو بما شاء مما٣ في القرآن والسنن وإن جرى في دعائه تسمية٤ الرجال٥.
[٢٣٠-] قلت: ما الاقعاء ؟
قال: أن يضع اليتيه على عقبيه٦.٧. وأهل مكة يفعلون ذلك.
الحواشي
(١٦٢) .
٢ شنعاً: شنع الشيء شناعة وشنعاً قبح، وشنع فلاناً استقبحه , وشتمه وفضحه.
انظر: مجمل اللغة ٢/٥١٣، الصحاح ٣/٢٣٩.
٣ في ع (بما) بإبدال الميم الأولى باء.
٤ في ع (بتسمية) بإضافة باء في أولها.
٥ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٢٤٤.
٦ عقبيه: تثنية عقب وهو مؤخرة القدم مما يلي الساق.
انظر: لسان العرب ١/٦١١، معجم لغة الفقهاء ص٣١٧.
٧ وتكون ركبتاه حينئذٍ على الأرض.стр. 515
وبعضهم١ يقول: أن يقوم على رجليه ويضع إليتيه٢ على عقبيه٣ كأنه قاعد عليهما كما يقعي الكلب٤.
الحواشي
(١) ١ روى عبد الرزاق عن معمر قال: (سألت عطاء الخراساني وأيوب عن الرجل يقعي إذا رفع رأسه من المسجد- أي السجدة- حتى يسجد الأخرى، فقال أيوب: كان الحسن وابن سيرين لا يقعيان. قال عطاء: كذلك كنا نسمع، حتى جاءنا أهل مكة بغير ذلك) . المصنف ٢/١٩٠.
وممن روي عنه: أنه يقعي في الصلاة: ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وطاووس ومجاهد وعطاء وسالم ابن عبد الله. انظر: مصنف عبد الرزاق ٢/١٩١ـ١٩٣، مصنف ابن أبي شيبة ١/٢٨٥ـ٢٨٦، السنن الكبرى للبيهقي ٢/١١٩.
٢ في ع (اليته) بالإفراد.
٣ وتكون ساقاه وفخذاه منصوبة ويداه على الأرض. انظر: النهاية في غريب الحديث ٤/٨٩.
٤ ذكر ابن المنذر نص قول أحمد وإسحاق في: الأوسط ٣/١٩٣.
وقال الخطابي: (قال أحمد بن حنبل: وأهل مكة يستعملون الإقعاء) . معالم السنن ١/٢٠٩.
والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أنه يكره الإقعاء في الجلوس.
وروي عن أحمد: أنه جائز.
وعنه: سنة، اختاره الخلال.
قلت: وهو محمول على التفسير الأول فهو الذي قال فيه ابن عباس: (سنة نبيكم) . انظر: الإنصاف ٢/٩١، المبدع ١/٤٧٧، ٤٧٨.стр. 516
قال إسحاق: كما قال١.
[٢٣١-] قلت: يصلي٢ الرجل متربعاً ؟
قال: يجعل قيامه متربعاً، فإذا أراد أن يركع ثني رجليه٣٤.
قلت: إذا صلى متربعاً كيف يركع؟
قال: إذا أراد أن يركع ثنى رجليه٥ كما يركع القائم.
الحواشي
(١) ١ انظر قول إسحاق بكراهة الإقعاء في الجلوس في الصلاة في: الأوسط ٣/١٩٤، شرح السنة ٣/١٥٦، المجموع ٣/٤١٥
٢ في ع (يقعد) .
٣ في ع (رجله) بالإفراد.
٤ نقل نحوها أبو داود في مسائله ص٥١. والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: موافق لما أفتى به هنا من أنه يستحب لمن صلى قاعداً أن يكون حال قيامه متربعاً.
وروي عن أحمد: أنه يفترش. وعنه: إن كثر ركوعه وسجوده لم يتربع وإلا تربع.
فإذا أراد أن يركع ثني رجليه- كما في هذه الرواية- وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه لا يثنيهما حال ركوعه، بل يركع وهو متربع. قال ابن قدامة: هذا أصح في النظر، إلا أن أحمد ذهب إلى فعل أنس وأخذ به.
انظر: المغني ٢/١٤٢، ١٤٣، المبدع ٢/٢٢، ٢٣، كشاف القناع ١/٥١٧، الإنصاف ٢/١٨٨.
٥ في ع (رجله) بالإفراد.стр. 517
قال إسحاق: كما قال١.
[٢٣٢-] قلت: ما٢ يقول بين السجدتين ؟
قال: رب اغفر لي٣ حديث
الحواشي
(٢٢٣) ،
وقال في مسائل أبي داود يقول: رب اغفر لي. المسائل ص٣٤.
قال ابن قدامة: (المستحب عند أبي عبد الله أن يقول بين السجدتين: رب اغفر لي يكرر ذلك مراراً، والوجوب منه مرة) . المغني ١/٥٢٥.
والصحيح من المذهب: أن الكمال ثلاث مرات لا غير، وقال ابن أبي موسى السنة: أن لا يزيد على مرتين. وهو ظاهر كلام الخرقي.
وقال ابن قدامة وغيره: أدنى الكمال ثلاث، والكمال فيه مثل الكمال في تسبيح الركوع والسجود، على ما مضى في مسألة(٢١٩) .
والصحيح من المذهب: أنه لا تكره الزيادة على قول رب اغفر لي مما ورد في الأخبار، وقيل: يكره.
وروي عن الإمام أحمد: أنه تستحب الزيادة في النفل. وقيل والفرض أيضاً: اختاره ابن قدامة وصاحب الفائق.
انظر: الإنصاف ٢/٧٠، ٧١، الفروع ١/٣٢٥، مطالب أولي النهى ١/٤٥٤.стр. 518
حذيفة١.٢
قال إسحاق: إن شاء قال ذلك٣ ثلاثاً٤ وإن شاء قال: اللهم
الحواشي
(٨٧٤) .
ورواه النسائي في سننه، كتاب التطبيق، باب ما يقول في قيامه، وباب الدعاء بين السجدتين ٢/١٩٩، ٢٣١ (١٠٦٩، ١١٤٥) .
وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما يقول بين السجدتين ١/٢٨٩(٨٩٧) .
وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الدعاء بين السجدتين ١/٣٤٠، ٣٤١(٦٨٤) ، وأحمد في المسند ٥/٣٩٨، ٤٠٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/١٠٩، ١٢٢.
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. المستدرك مع التلخيص ١/٢٧١.
٣ في ع (ذاك) .
٤ في ع كلمة (ثلاثا) مكررة مرتين.стр. 519
اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني؛ لأن (كليهما) ١ يذكران٢ عن النبي٣ صلى الله عليه (وسلم) ٤ بين السجدتين٥.
[٢٣٣-] قلت: إذا رفع رأسه من الركوع يزيد على ربنا ولك الحمد ؟
قال: إذا كان وحده٦ يقول: ملء السماء٧ وملء
الحواشي
(٨٥٠) .
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٢/١٢٢، والحاكم في المستدرك، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. المستدرك مع التلخيص ١/٢٦٢.
٤ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
٥ نقل الترمذي في سننه ٢/٧٧ عن إسحاق أنه يرى جواز الدعاء باللهم اغفر لي وارحمني.. بين السجدتين: في المكتوبة والتطوع. وانظر: شرح السنة ٣/١٦٣.
٦ نقل عنه عبد الله وأبو داود قوله: (إن المأموم يقتصر على: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، وأن الإمام أو المنفرد يزيد ملء السموات ... ) . مسائل عبد الله ص٧٣(٢٦٥) ، مسائل أبي داود ص٣٤.
ولا نزاع في المذهب أن الإمام يقول بعد التسميع: ربنا ولك الحمد، ثم يزيد ملء السموات وما بعده. أما المنفرد فالصحيح موافق لهذه الرواية من أنه كالإمام يأتي بالتسميع والتحميد وملء السماء ... إلى آخره.
وروي عن أحمد: أنه يسمع ويحمد فقط.
وعنه: يسمع فقط.
وعنه: يحمد فقط.
وأما المأموم فالمذهب: متفق مع هذه الرواية، حيث لا يزيد على قول: (ربنا ولك الحمد) شيئاً وعليه جماهير الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يزيد على ذلك (سمع الله لمن حمده) .
وعنه: يزيد ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد. اختاره أبو الخطاب والمجد بن تيمية وحفيده شيخ الإسلام وغيرهم.
انظر: المغني ١/٥٠٧ـ٥١١، الإنصاف ٢/٦٤، المحرر في الفقه ١/٦٢، الروايتين والوجهين ١/١٢٣.
٧ في ع (السموات) بالجمع.стр. 520
الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإذا كان خلف الإمام، فقال الإمام: سمع الله لمن حمده، قال١ من خلفه: ربنا ولك الحمد٢، وإن شاء قال: اللهم ربنا
الحواشي
(٢١٨) ، وأبو داود في مسائله ٣٤.
والإتيان بالواو أفضل على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه بلا واو أفضل.
وعنه: لا يخير في تركها بل يأتي بها لزاماً.
انظر: المبدع ١/٤٤٩، الفروع ١/٣٢١، الإنصاف ٢/٦٢.стр. 521
ولك الحمد١.
قال إسحاق: كما قال [ع-١٢/أ] ولكن من خلفه يقولون مثل ما قال الإمام: ربنا ولك الحمد٢ إلى قوله (وملء) ٣ ما شئت من شيء
الحواشي
(١) ١ قال أبو داود: قلت لأحمد إذا قال: اللهم لا يقول يعني الواو في ربنا ولك الحمد؟ قال: نعم. المسائل ص٣٤.
وقال ابن قدامة: نقل ابن منصور عن أحمد: إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه لا يجعل فيها الواو. المغني ١/٥١٠.
ولم أعثر على هذه الرواية لابن منصور في المسائل، وما يوجد في النسختين هو إثبات الواو. وقد ثبت الجمع بين الواو واللهم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة- ﵁ قال: "كان النبي ﷺ إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد". صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رافع رأسه من الركوع ١/١٣١.
(ربنا ولك الحمد) ساقطة من ع.
(ملء) إضافة من ع.стр. 522
١ بعد وإن مد٢ إلى منك الجد٣ إذا كان إماماً أحب إليّ في المكتوبة والتطوع٤.
[٢٣٤-] قلت الإمام: يصلي على٥ المكان الذي أَمَّ فيه ؟
قال: لا, مكروه٦.
الحواشي
(٢٠٦) .
٣ الجد: الحظ والرزق، يقال: فلان ذو جد في كذا أي ذو حظ. ومعنى: لا ينفع ذا الجد منك الجد: أي من كان له حظ في الدنيا لم ينفعه ذلك منه في الآخرة. وقال الجوهري: أي لا ينفع ذا الغني عندك غناه، وإنما ينفعه العمل بطاعتك.
وقال أبو عبيد: أي لا ينفع ذا الغنى عنك غناه، انما ينفعه الإيمان والعمل الصالح بطاعتك.
انظر: مجمل اللغة ١/١٦٩، الصحاح ٢/٤٥٢، لسان العرب ٣/١٠٧.
٤ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٥٦، الأوسط ٣/١٦١، شرح السنة ٣/١١٤، المجموع ٣/٣٩١. المغني ١/٥١٠.
٥ في ع (في) .
٦ نقل ابن قدامة قول أحمد هذا واستدلاله بقول علي- ﵁. انظر المغني: ١/٥٦٢، ونقل عن الإمام أحمد أن الإمام لا يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة، وغير الإمام له ذلك. عبد الله في مسائله ١١٤(٤٠٩) ، وابن هانئ في مسائله ١/٦١(٣٠٣) ، وأبو داود في مسائله ص ٧٢.
والمذهب: موافق لهذه الرواية من أنه يكره للإمام أن يتطوع في موضع المكتوبة إلا من حاجة، كأن لا يجد موضعاً يتحول إليه، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وقال ابن عقيل: لا يكره، لكن تركه أفضل كالمأموم.
انظر: المبدع ٢/٩٢، الإنصاف ٢/٢٩٨، كشاف القناع ١/٥٨١، ٥٨٢.стр. 523
كرهه١ علي٢ ﵁ ٣.
قال إسحاق: كما قال٤.
[٢٣٥-] قلت: إذا صلى الظهر خمساً ؟
الحواشي
(١) ١ في ع إضافة (و) قبل كلمة (كرهه) .
٢ روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي- ﵁ قال: إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه، أو يفصل بينهما بكلام. وروى عنه أيضاً- ﵁ قال: لا يتطوع الإمام في المكان الذي أمّ فيه القوم حتى يتحول، أو يفصل بكلام. المصنف ٢/٢٠٩، ٢١٠.
وروى البيهقي بسنده عن عباد بن عبد الله قال: سمعت علياً- ﵁ يقول: إن من السنة إذا سلم الإمام أن لا يقوم من موضعه الذي صلى فيه يصلي تطوعاً حتى ينحرف أو يتحول أو يفصل بكلام. السنن الكبرى ٢/١٩١.
﵁ إضافة من ع.
٤ انظر قول إسحاق في: المغني ١/٥٦٢.стр. 524
قال: يسجد سجدتين وقد تمت صلاته١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٢٣٦-] قلت٣:كم يسلم في الصلاة ؟
قال: تسليمتين٤، وفي الجنازة
الحواشي
(٢٣٦) مقدمة في ع على مسألة(٢٣٥) .
٤ نقل عنه أن المصلي يسلم تسليمتين عبد الله في مسائله ص٨٣(٢٩٥) ، وابن هانئ في مسائله ١/٦٣(٣١٥) ، وأبو داود في مسائله ص٧٣.
قال ابن قدامة: ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره. المغني ١/٥٥٢.
والمذهب: أن التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة.
وروي عن أحمد: انها واجبة. والتسليمة الثانية ركن أيضاً كالأولى في رواية عن الإمام أحمد. واختاره أكثر الأًصحاب، وصححه غير واحد منهم.
وعنه: أنها واجبة. قال القاضي: وهي أصح.
وعنه: أنها سنة. اختارها ابن قدامة وغيره. وعنه: سنة في النفل دون الفرض.
انظر: الإنصاف ٢/١١٤، ١١٧، ١١٨. الروايتين والوجهين ١/١٣٠، الفروع ١/٣٤٨.стр. 525
واحدة١.
قال إسحاق: كما قال٢.
قال٣: وليقل في الجنازة على يمينه السلام عليكم قط٤.
الحواشي
(١) ١ نقل عنه: أن التسليم من الجنازة تسليمة واحدة. ابن هانئ في مسائله ١/١٨٦، ١٨٧ (٩٣١ـ٩٣٣) وأبو داود في مسائله ص١٣٥.
والمذهب: يتفق مع هذه الرواية من أن المصلي على الجنازة يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن أتى بالثانية جاز من غير استحباب. وقال القاضي: يستحب أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره.
انظر: المبدع ٢/٢٥٤، كشاف القناع ٢/١٣٤، المغني ٢/٤٩١.
٢ انظر قول إسحاق: أن المشروع للصلاة تسليمتان في: سنن الترمذي ٢/٩٠، الأوسط ٣/٢٢١، الإشراف لابن المنذر خ ل ب ١٢، المجموع ٣/٤٦٣، المغني ١/٥٥٢، الاستذكار ٢/٢١٤، شرح البخاري لابن بطال خ ل أ ٢٤١، عمدة القاري ٥/١٩٤.
وقال ابن المنذر: كان إسحاق يقول تسليمة تجزئ، وتسليمتان أحب إليّ. الأوسط ٣/٢٢٣.
(قال) ساقطة من ع.
٤ انظر قول إسحاق: أن السنة في السلام من الجنازة واحدة عن اليمين. في الإشراف لابن المنذر خ ل ب ٥٤، المجموع ٥/٢٠٢، الأوسط خ ل ب ٣٠٦، المغني ٢/٤٩١، تجريد المسائل اللطاف خ ل أ ٥٨.стр. 526
[٢٣٧-] قيل لأحمد ﵁ :١ صلى الغداة٢ ثلاثاً فلما كان في الثالثة ذكر أنه نسى سجدة ؟
قال: يركع ركعة ويسجد سجدتين٣.
الحواشي
(٣٠٣) ، وصالح في مسائله ٢/٤٦٥، ٤٦٦(١١٧٠) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٦، ٧٧ (٣٧٨، ٣٨٤، ٣٨٥) ، وأبو داود في مسائله ص٥١.
والمذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: موافق لما أفتى به هنا، فمن نسى سجدة من ركعة ثم ذكرها بعد شروعه في قراءة الركعة التي تليها بطلت الركعة التي ترك منها السجدة. وصارت التي شرع في قراءتها مكانها.
وفيه وجه لا تبطل الركعة بشروعه في قراءة ركعة أخرى، فمتى ذكر قبل سجود الثانية رجع فسجد للأولى، وإن ذكر بعد أن سجد كان السجود عن الأولى، ثم يقوم إلى الثانية.
وفي رواية عن الإمام أحمد: أن من ترك ركناً ناسياً فذكره حين شرع في ركن آخر بطلت الركعة.
انظر: المغني ٢/٢٧، الإنصاف ٢/١٣٩، الفروع ١/٣٨٧стр. 527
قلت: فقد صلى ثلاث ركعات، أما يجزئه؟
قال: ما أحسنه، كأنه مال إلى قولي.
قلت: فيسجد سجدة واحدة؟
قال: لا، قد كفاه ذلك صلى ثلاث ركعات١.
قال إسحاق٢ كلما ذكر سجدة في آخر صلاته لا يدري من أي الركعات، تركها٣ إذا تركها٤ من الركعة الثانية، فأما إن كان تركها من الأولى فلابد من أن٥ يبني٦.٧
[٢٣٨-] قلت: إذا شك في صلاته ؟
قال: يرجع إلى اليقين، واليقين٨ أن يكون يشك في واحدة أو
الحواشي
(٣١٥) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٧(٣٨٢) ، وأبو داود في مسائله ص٥٢، ٥٤. وتقدم بيان المذهب. راجع مسألة(٢٠٣) .стр. 528
ثنتين، أكثر وهمه (أنها) ١ ثنتان وهو التحري، واليقين٢ واحدة، وإن كان هو وآخر فكان اليقين [ظ-١١/أ] عنده خلاف ما٣ أخبره صاحبه لم يقبله منه، وإن كانوا أكثر من واحد قبل منهم٤؛
الحواشي
(٣٠٨) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٥(٣٧١) ،
٣ في ع (بما) بإضافة الباء.
٤ نقل عنه: أن الإمام لا يرجع عن فعله إذا سبح به واحد، ويراجع إذا سبح به اثنان فأكثر. عبد الله في مسائله ص٨٦(٣٠٤) , وابن هانئ في مسائله ١/٧٥ (٣٧٢ـ٣٧٤) .
والمذهب موافق لهذه الرواية، من أنه إذا سبح به واحد لا يرجع إلى قوله، وقيل: يرجع إلى ثقة في زيادة فقط، واختار أبو محمد الجوزي: يجوز رجوعه إلى واحد يظن صدقه، وإن سبح به ثقتان، فالمذهب- وهو ما عليه الأًصحاب-: أنه يلزمه الرجوع إلى قولهما سواء قلنا يعمل الإمام بغلبة ظنه أو لا.
وروي عن أحمد: أنه يستحب له الرجوع فيعمل بالتحري أو بيقينه، وقيل: إن قلنا: يبني الإمام على غلبة ظنه رجع وإلا فلا. اختاره ابن عقيل.
انظر: المغني ٢/١٨ـ٢٠، الإنصاف ٢/١٢٥، الفروع ١/٣٨٥.стр. 529
لأن (النبي ﷺ ١ لم يقبل قول ذي٢ اليدين حتى استشهد القوم فشهدوا٣، وهذا إذا سبح
الحواشي
(١) ١ في ظ ﵇ .
٢ ذو اليدين: صحابي اسمه الخرباق السلمي؛ وسبب التسمية إما لأن في يديه طولاً حقيقة، واما أن ذلك كناية عن طولها بالعمل أو البذل.
انظر: الاستيعاب ١/٤٤٨، فتح الباري ٣/١٠٠.
٣ روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة- ﵁ قال: "صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا، قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفة اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه- أي ابن سيرين-، ثم سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم".
وفي رواية لهما: "فقال رسول الله ﷺ : أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. وكتاب الأذان والجماعة، باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس ١/٨٦، ١٢٠. صحيح مسلم كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له ١/٤٠٣، ٤٠٤، (٩٧، ٩٩) .стр. 530
به١. وكل من تكلم وراء الإمام أعاد٢.
قال إسحاق: كما قال٣، إلا أنه إذا لقّنه٤ واحد شك قبل منه.
الحواشي
(٣٧٩) ، وأبو داود في مسائله ص٥٣.
والمذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: أن الإمام أو المأموم إذا تكلم لمصلحة الصلاة بطلت صلاته. قال المجد بن تيمية: هذه أظهر الروايات.
وروي عن أحمد: أنه لا تبطل صلاة أحدهما. اختارها ابن قدامة وغيره.
وعنه: تبطل صلاة المأموم دون صلاة الإمام. اختارها الخرقي.
وعنه: إذا تكلم لمصلحتها سهواً لا تبطل صلاته وإلا بطلت. اختاره المجد بن تيمية.
انظر: الإنصاف٢/١٣٣، ١٣٤، المبدع ١/٥١١، ٥١٢، المحرر في الفقه ١/٧٢، الفروع ١/٣٦٧ـ٣٦٩.
٣ انظر قول إسحاق: أن من شك في صلاته فإنه يبني على اليقين. في اختلاف العلماء للمروزي ص٥١، الأوسط ٣/٢٨٠، المغني ٢/١٥، تجريد المسائل اللطاف خ ل ب ٣٥، عمدة القاري ٦/٣٤٦، وانظر قوله: أن من تكلم في صلاته فقد بطلت صلاته. في الأوسط ٣/٢٣٤.
٤ لقّنه: لقن الكلام يلقنه لقناً وتلقنه فهمه ولقنه إياه فهمه مشافهة، والمراد: أنه أفهمه خطأ في صلاته بتسبيح رجل، أو تصفيق امرأة.
انظر: مجمل اللغة ٣/٨١١، لسان العرب ١٣/٣٩٠.следующие страницы →