وقد فعله حذيفة١ أيضاً ﵁ ٢.
[٢٦٦-] قلت: إذا دخل المسجد وقد صلى أهله أيتطوع ؟
قال: يبدأ بالمكتوبة، فعله ابن عمر٣ ﵄ ٤.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٦٧-] قلت: إذا وجد الإمام راكعاً كم يكبر ؟
قال: يكبر واحدة يريد بها الافتتاح٥.
стр. 562
قال إسحاق: وإن١ أمكنه أن يكبر أخرى للركوع، ولكن لابد من أن ينوي بالأولى الافتتاح٢.
[٢٦٨-] قلت: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، ما يقول هو ومن خلفه ؟
قال: يقول من خلفه: ربنا ولك الحمد، ويقول الإمام: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٢٦٩-] قلت: يصلي الرجل فوق البيت بصلاة الإمام ؟
قال: إن كان في موضع ضيق يوم الجمعة٤ كما
стр. 563
فعل١ أنس٢ ﵁ ٣.
قال إسحاق: كما قال٤.
стр. 564
[٢٧٠-] قلت: التسبيح١ للرجال والتصفيق٢ للنساء ؟
قال: إي والله٣.
قال إسحاق: كما قال٤.
[٢٧١-] قلت: حديث ذي اليدين٥ فسره لي ؟
قال: انصرف النبي ﷺ من الصلاة وسلم من ثنتين وهو [ظ-١٢/أ] على يقين أنه قد كملت صلاته، فقال: ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟.
стр. 565
ففي١ قول ذي اليدين: دليل على أنه لا يدري لعلها٢ قد قصرت الصلاة؛ لأنها كانت مقصورة فأتمت، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فرد عليه النبي ﷺ ٣ وهو على يقينه أنها لم تقصر ولم أنس، فلم يقبل٤ قوله حتى قال: أكما يقول ذو اليدين؟ فصدقه القوم فأتم الصلاة، فذو اليدين تكلم وهو لا يدري لعلها قد قصرت، وليس يتكلم اليوم أحد على معنى ذي اليدين، والقوم لما أجابوا النبي ﷺ ٥ وجب عليهم أن يجيبوه بسؤاله إياهم، وليس يجب اليوم على أحد أن٦ يجيب أحداً.
فإذا فعل الإمام مثل ما فعل النبي ﷺ ٧ وتكلم بمثل كلام النبي صلى الله عليه (وسلم) ٨؛ وذلك
стр. 566
لما١ كان من شأن الصلاة أتم، وإن تكلم غيره يعيد٢؛ لأنه لا يكون اليوم في معنى ذي اليدين أحد.
قال إسحاق: كما قال سواء٣.
[٢٧٢-] (سمعت إسحاق بن منصور يقول:) ٤ قلت: (لأبي عبد الله ﵁ هل) ٥ يسلم على القوم وهم في الصلاة ؟
قال: نعم٦. فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر (رضي الله
стр. 567
عنهم) ١ كيف كان يرد؟
قال: كان يشير٢.
стр. 568
قال إسحاق: كما قال١.
[٢٧٣-] قلت: كيف ينتظرون٢ الإمام ؟
قال: ينتظرونه قعوداً٣.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٧٤-] قلت: متى يكبر الإمام ؟
قال: أما أنا فيعجبني إذا فرغ المؤذن من الإقامة٤.
стр. 569
قال إسحاق: كما قال. لا يبتدئ بالتكبير حتى يفرغ المؤذن من الإقامة١.
[٢٧٥-] قلت: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أقيمت ولم يكن صلى الركعتين ؟
قال: يدخل مع القوم٢.
قلت: متى يقضيها؟
قال: من الضحى٣.
стр. 570
قال إسحاق: كما قال١.
[٢٧٦-] قلت: يقتل القمل في٢ الصلاة ؟
قال: ما أحبُّ العبث به، وإن قتل فليس به بأس٣.
стр. 571
قال إسحاق: كما قال١.
[٢٧٧-] قلت: إذا سئل الرجل صليتم؟ يكره أن يقول لم نصل ؟
قال: لا بأس أن يقول: لم نصل.
قال إسحاق: كما قال.
[٢٧٨-] قلت: يكره التلثم٢ في الصلاة وفي القتال وعند الذكر ؟
قال: نعم [ع-١٣/ب] .
قلت: ما التلثم؟
قال: أراه على الفم٣.
стр. 572
قال إسحاق: كما قال. والتلثم وضع الثوب على الأنف١.
[٢٧٩-] قلت لأحمد٢: تكره التروح٣٤ في الصلاة ؟
قال: نعم إلا أن يأتي الأمر الشديد أو الغم٥٦ الشديد٧، كما
стр. 573
لو أنه١ آذاه الحر، أو البرد سجد على ثوبه٢.
قال إسحاق: كما قال سواء٣.
[٢٨٠-] قلت: تكره الإشارة في الصلاة ؟
قال: قد أشار النبي٤ صلى الله عليه (وسلم) ٥ اجلسوا٦، إذا كان يفهمهم شيئاً من أمر صلاتهم٧.
قال إسحاق: كما قال.
стр. 574
[٢٨١-] قلت: الرجل يقضي الصلوات الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ويسمع الإقامة ؟
قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت١.
قلت: إنه يعلم ألا٢ يفرغ منها حتى يفوت وقت هذه الصلاة؟
قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت٣.
قال إسحاق: بل يصليها معهم في الجماعة؛ لأن جميع ما بقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا الوقت.
[٢٨٢-] قال أحمد ﵁ ٤: لا تجزئه صلاة، وهو يذكر صلاة فائتة إلا إن٥ نسيها٦، فإن كان نسياناً لا يعيد٧.
قلت: فالمعنى فيه واحد إذا ذكر الصلوات وهو يقضيها، ثم
стр. 575
(جاءت) ١ صلاة٢ وهو في قضاء.
فقال٣: على (ذلك) ٤ هو أهون.
قال إسحاق: لا، بل هذه مثل الأولى إذا جاء وقت صلاة دخل مع الجميع.
[٢٨٣-] قلت: الثوب يصيبه شيء٥ من الدم ؟
قال: إذا كان كثيراً فاحشاً أعاد٦.
قلت: كم الكثير؟
قال: إذا كان [ظ-١٢/ب] شبراً في شبر.
قال إسحاق: لا يعيد الصلاة أبداً إذا كان قد نسي غسله قلّ أم أكثر٧.
стр. 576
[٢٨٤-] قلت: الصلاة في الكنيسة ؟
قال: إذا كانت نظيفة١.
قال إسحاق: كما قال. ويكره إن (كان) ٢ فيها تماثيل٣.
[٢٨٥-] قلت: عد الآى في الصلاة ؟
قال: ليس به بأس٤.
стр. 577
قال إسحاق: كما قال١.
[٢٨٦-] قلت: ما اشتمال٢ الصماء٣ ؟
стр. 578
فوصفت له شيئاً، فكأنه لم يقم على حده١.٢.
قال إسحاق: اشتمال الصماء أن يلتحف، ثم يخرج إحدى يديه
стр. 579
من تحت صدره، وقال: هذه الصماء١.
[٢٨٧-] قلت: الرجل يصلي٢ في القميص ليس عليه غيره ؟.
قال: إذا كان قميصاً صفيقاً٣ ليس يشف٤،٥ ترى منه العورة٦.
стр. 580
قال إسحاق: كما قال١.
[٢٨٨-] [ع-١٤/أ] قلت: الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني ؟
قال: أما ما يلي جلده فلا، والذي فوق ثيابه فأرجو أن لا يكون به بأس٢، وأما ما ينسجون فهو
стр. 581
أهون١.
قال إسحاق: كل شيء من ثيابهم أرى تطهيرها لهم إذا أسلموا، وكذلك إن صلى المسلم في ثيابهم مما يشترونها منهم يطهرونها٢.
(قال إسحاق بن منصور: قول إسحاق أحسن) ٣.
[٢٨٩-] قلت: إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم، ثم علم ؟
قال: يستدير.
стр. 582
قلت: يعيد ما صلى؟
قال: لا١.
قال إسحاق: (كما قال) ٢، إذا كان ذلك في موضع لا يستطيع معرفة عين الكعبة٣.
[٢٩٠-] قلت: ما يقطع٤ الصلاة ؟
стр. 583
قال: ما (أعلمه) ١ يقطعها إلا الكلب الأسود٢ الذي لا أشك٣ فيه٤، وفي قلبي من
стр. 584
الحمار١ والمرأة شيء٢.
قال إسحاق: لا يقطع إلا الكلب الأسود٣.
[٢٩١-] قال (الإمام) ٤ أحمد: ومن الناس من يقول: إن قول عائشة ﵂ ٥ حيث٦ قالت: كنت أنام بين يدي النبي٧
стр. 585
صلى الله عليه (وسلم) ١ ليست بحجة عليّ هذا الحديث- يعني من قال: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب-؛ لأن النائم غير المار.
وقال ابن عباس ﵄ ٢ في الحمار حيث مر بين يدي بعض الصف٣ ليست بحجة؛ لأن سترة الإمام سترة من خلفه.
стр. 586
قال إسحاق: كل هذا حجة ولا يحتاج إلى هذا١ المبهم مع المفسر. قول عائشة ﵂ ٢ عدلتمونا٣ بالحمار٤.
[٢٩٢-] قلت: ما يكره من الأرض أن يصلى عليها ؟
قال: المقبرة والحش٥ وكل أرض قذرة٦.
стр. 587
قلت: السبخة؟
قال: إذا كانت نظيفة١، وموضع قد خسف٢ به
стр. 588
أكرهه١.
قال إسحاق: كما قال٢. فإن صلى في أرض سبخة، أو مخسوف بها جاز ذلك (وكلما صلى في أرض مغصوب أو استصفاها٣ الولاة، فصلاة المسلم فيها فاسدة إذا علم ذلك، فإذا لم يعلم ثم علم جاز ذلك) ٤.
[٢٩٣-] قلت: ما يكره للمصلي أن يكون بين يديه ؟
стр. 589
قال: كل شيء في القبلة فهو مكروه حتى المصحف١.
قال إسحاق: كما قال.
(قال) ٢ وعن يمينه وعن شماله لا٣ بأس.
[٢٩٤-] قلت: (ما) ٤ بين المشرق والمغرب قبله ؟
قال: نعم إذا استقبلت القبلة، وهذا لأهل المشرق٥.
стр. 590
قال إسحاق: كما قال.
[٢٩٥-] قلت: القنوت في صلاة الغداة ؟
قال: أما الأئمة فلا بأس أن يقنتوا يدعون١ للجيش إذا أوغلوا٢.
قال إٍسحاق: كما قال٣. [ع-١٤/ب] وكذلك كلما حزب٤ المسلمين أمر شدة من حرب أو غير ذلك.
стр. 591
[٢٩٦-] قلت: يرفع يديه في القنوت ؟
قال: نعم١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٢٩٧-] قلت: الوتر على الراحلة ؟
قال: لا بأس٣ به، ولا يعجبني أن يوتر بركعة إلا أن يكون قبلها
стр. 592
صلاة يصلي ركعتين، ثم يسلم ثم يوتر بركعة١.
قال إسحاق: السنة٢ الوتر على الراحلة في
стр. 593
السفر١، ولا يوتر بواحدة إلا من عذر من مرض أو سفر أو حادث أمر٢.
[٢٩٨-] قلت: يضطجع٣ بعد ركعتي الفجر ؟
قال: إن فعل يريد الإتباع٤ فلا بأس به٥.
стр. 594
قال إسحاق: حسن وتركه لا بأس به١.
[٢٩٩-] قلت: إذا أوتر أول الليل، ثم قام آخره فصلى٢ ؟
قال: أما أنا فلا يعجبني٣ أن ينقض وتره٤.
стр. 595
قال إسحاق: أما إذا أحب أن يصلي بعد وتره وقد نام نومة، فالذي نختار له أن ينقض وتره بركعة [ظ-١٣/أ] ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر حتى لا يكون مصلياً بعد الوتر، ولا يكون له وتران في ليلة١.
[٣٠٠-] قلت: إذا أصبح ولم يوتر ؟
قال: ما أعرف الوتر بعد صلاة الغداة٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
стр. 596
[٣٠١-] قلت: يكره الكلام١ بعد ركعتي الفجر٢ ؟
قال: يروى عن عبد الله بن مسعود ﵁ ٣ أنه كرهه٤.
стр. 597
قلت (له) ١: حديث النبي صلى٢ الله عليه (وسلم) ٣؟
قال: ليس ذلك٤ ببيّن؛كأن السكوت أعجب إليه.
قال إسحاق: كما قال. إلا٥ أن يكون
стр. 598
من١ ذكر الله ٢ أو حديث لا يكون فيه خوض٣ (للدنيا) ٤.
[٣٠٢-] قلت: هل يقضى شيء من التطوع ؟
قال: أما النبي ﷺ ٥ فقد قضى الركعتين قبل الفجر٦، والركعتين بعد الظهر٧، قضاهما بعد
стр. 599
العصر١.
стр. 600
قال إسحاق: كما قال.
[٣٠٣-] (قلت: إذا فاتته الركعتان قبل الفجر متى يصليهما ؟
فقال يصليهما من الضحى قال: إسحاق كما قال) ١.٢.
[٣٠٤-] قلت: التطوع في البيت أفضل أو في المسجد ؟
فذكر شيئاً كأنّه لم ير به بأساً في المسجد٣.