← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.

стр. 596

[٣٠١-] قلت: يكره الكلام١ بعد ركعتي الفجر٢ ؟ قال: يروى عن عبد الله بن مسعود ﵁ ٣ أنه كرهه٤.

стр. 597

قلت (له) ١: حديث النبي صلى٢ الله عليه (وسلم) ٣؟ قال: ليس ذلك٤ ببيّن؛كأن السكوت أعجب إليه. قال إسحاق: كما قال. إلا٥ أن يكون

стр. 598

من١ ذكر الله ٢ أو حديث لا يكون فيه خوض٣ (للدنيا) ٤. [٣٠٢-] قلت: هل يقضى شيء من التطوع ؟ قال: أما النبي ﷺ ٥ فقد قضى الركعتين قبل الفجر٦، والركعتين بعد الظهر٧، قضاهما بعد

стр. 599

العصر١.

стр. 600

قال إسحاق: كما قال. [٣٠٣-] (قلت: إذا فاتته الركعتان قبل الفجر متى يصليهما ؟ فقال يصليهما من الضحى قال: إسحاق كما قال) ١.٢. [٣٠٤-] قلت: التطوع في البيت أفضل أو في المسجد ؟ فذكر شيئاً كأنّه لم ير به بأساً في المسجد٣.

стр. 601

قال إسحاق: البيت أفضل؛ لأنه أسلم، وإن قوي رجل على أن يصلي في المسجد ويريد أن يقتدي الناس به فهو أفضل. [٣٠٥-] قلت: طول القنوت١ أحبّ إليك أم كثرة (الركوع والسجود) ٢ ؟ قال: (هذا) ٣ فيه حديثان٤ لم يقض فيه

стр. 602

بشيء١. ثم سألته قلت: طول القنوت أحبّ إليك أم كثرة الركوع والسجود؟ قال: أحبّ إليّ أن يكون للرجل ركعات معلومات٢ بالليل

стр. 603

والنهار إن شاء طول فيهن وإن شاء قصر١. قال إسحاق: أما بالليل٢ فطول القنوت، وأما بالنهار٣، فكثرة الركوع والسجود، إلا أن يكون رجلاً٤ له جزء يحييه بالليل، يأتي عليه بالليل، فكثرة الركوع والسجود أحبّ إليّ؛ لأنه يأتي على جزئه وقد ربح الركوع والسجود٥. [٣٠٦-] قلت: يرفع صوته بالقرآن بالليل ؟ قال: نعم إن شاء رفع٦.

стр. 604

ثم ذكر حديث أم هانئ١ ﵂ ٢ كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه (وسلم) ٣ وأنا على عريشي٤ من الليل٥.

стр. 605

قال إسحاق: الذي نختار له إذا أمن العجب، أو أن يدخله في شيء يكرهه أن يرفع صوته. [٣٠٧-] قلت: صلاة الضحى ؟ قال: ثماني١ ركعات المثبت٢ عن أم٣ هانئ (رضي الله

стр. 606

عنها) ١. قال إسحاق: إن٢ صلى ثمانياً فهو أفضل وأعلى، ثم الست ثم أربع ثم ركعتين كل ذلك قد٣ ذكر عن النبي صلى الله عليه (وسلم) ٤٥.

стр. 607

[٣٠٨-] قلت: إن رجلاً قال: يا رسول الله إني أعمل العمل أسره فيطلع عليه١ فيعجبني .

стр. 608

قال: لما أسر العمل فأظهر الله (عز١ وجل) له٢ الثناء الحسن فأعجبه، فلم يعب ذلك أن الرجل يعجبه أن يقال فيه الخير. قال إسحاق: كلما أطلع عليه فأعجبه فإذا كان ذلك منه٣ ليقتدي به الناس وليذكر [ع-١٥/أ] بخير صار له أجر سره وأجر ما نوى من اقتداء الناس به وذكرهم إياه بخير. [٣٠٩-] قلت: المرأة تؤم النساء ؟ قال: نعم، تقوم وسطهن٤.

стр. 609

قال إسحاق: كما قال١. [٣١٠-] (حدثنا إسحاق بن منصور قال:) ٢ أملى عليّ (الإمام) ٣ أحمد ﵁ ٤ قال: سجدتا السهو إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل التسليم ولم يتشهد فيهما على حديث ابن٥ بحينة٦ ﵁ ٧٨، وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل،

стр. 610

على حديث عبد الرحمن بن عوف١ وأبي سعيد الخدري٢ ﵄ ٣ وإذا سلم من ثنتين أو من٤ ثلاث سجدهما

стр. 611

بعد (التسليم) ١ وتشهد٢ على حديث أبي هريرة وعمران بن حصين٣ ﵄ ٤ وإذا شك فكان ممن يرجع (إلى) ٥ التحري سجدهما بعد التسليم على حديث ابن مسعود٦ ﵁ ٧. وكل سهو يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم سوى ما روى عن

стр. 612

النبي صلى الله عليه (وسلم) ١. قال إسحاق: كل ذلك كما قال. إلا قوله كل سهو (يدخل عليه) ٢ يسجدهما قبل التسليم، إنما هذا إذا كان نقصان تكبير، أو تسبيح، أو ترك جلسة، أو ما أشبه ذلك٣. [٣١١-] قلت: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ؟ قال: لا يقضي إلا ما فاته، الأحاديث كلها على غير ما قال أبو قتادة٤٥.

стр. 613

حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن الصلاة حيث قال: (فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها) ، فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها في الوقت الآتي، ولكن اللفظ المذكور ليس نصاً في ذلك؛ لأنه يحتمل أن يريد بقوله: (فليصلها) عند وقتها أي الصلاة التي تحضر لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها. وهذا المعنى هو الذي رجحه النووي في شرح. صحيح مسلم ٥/١٨٧. لكن في رواية أبي داود ... في هذه القصة: (من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها) فتح الباري ٢/٧١. قال البيهقي: قال محمد بن إسماعيل البخاري: (لا يتابع في قوله من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد) ثم قال البيهقي: الذي يدل على ضعف هذه الكلمة، وأن الصحيح ما مضى من رواية سليمان بن المغيرة أن عمران بن حصين أحد الركب كما حدث عبد الله بن رباح عنه، وقد صرح في رواية هذا الحديث بأنه لا يجب مع القضاء غيره) السنن الكبرى ٢/٢١٧.

стр. 614

قال إسحاق: كما قال. [٣١٢-] [ظ-١٣/ب] قلت: في أي الأسفار لا تقصر الصلاة؟ فإن ابن

стр. 615

مسعود ﵁ ١ قال: لا يقصر إلا حاج أو غازي٢؟ قال: يقصر في كل سفر٣، ويفطر في أربعة برد٤.٥ ويقصر في

стр. 616

أربعة١ برد٢.

стр. 617

قال إسحاق: كما قال١. [٣١٣-] قلت٢: في كم يقصر الصلاة ؟ قال: في أربعة برد. قيل: وإذا٣ أربعة برد؟ قال: لا، إذا أراد أربعة برد. قال: ويفطر في أربعة برد. قال إسحاق: كما قال. [٣١٤-] قلت: من أين٤ يقصر الصلاة ؟ قال: إذا فارق القرية قصر، ويقصر حتى يصير إليها٥.

стр. 618

قال إسحاق: كما قال١. وكذلك إذا كانت القرية خارجاً٢ من المصر، فإذا خرج من بيوت القرية وهو يريد المرور بمصره قصر (حين) ٣ يجاوز البيوت، ثم إذا رجع قصر حتى ينتهي إلى بيوت قريته، وكذلك إن كان في صحراء أو في بطن واد فإنه حين يجاوز المظال٤ يقصر حتى

стр. 619

قال إسحاق: كما قال١. وكذلك إذا كانت القرية خارجاً٢ من المصر، فإذا خرج من بيوت القرية وهو يريد المرور بمصره قصر (حين) ٣ يجاوز البيوت، ثم إذا رجع قصر حتى ينتهي إلى بيوت قريته، وكذلك إن كان في صحراء أو في بطن واد فإنه حين يجاوز المظال٤ يقصر حتى

стр. 620

على أربع١ أتم الصلاة٢. واحتج بحديث جابر (رضي الله٣ عنه) قدم النبي صلى الله عليه (وسلم) ٤ صبح رابعة٥.

стр. 621

قال: فما نعلم النبي ﷺ ١ أزمع المقام في شيء من سفره إلا في حجته٢ هذه، فإنه أجمع أن يقيم إلى يوم التروية٣. ثم خرج إلى منى٤ يوم التروية فأنشأ

стр. 622

السفر١. وكذلك حديث ابن عمر ﵄ ٢ حين كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر٣. وكذلك حديث أنس ﵁ ٤، حيث قال: أقام بمكة

стр. 623

عشراً.١ فصير٢ أنس هذا كله إقامة صبح رابعة إلى آخر أيام التشريق٣. قال إسحاق: لا نعلم شيئاً مما وصف يؤكد قول من يقول: لا يقصر إذا سافر أكثر من مسيرة ثلاث؛ لأن إقامة النبي صلى الله عليه (وسلم) ٤ كان قدر ما وصف، فلا٥ بيان فيه أن لو كان

стр. 624

أكثر كان يتم، ومقامه بتبوك١ وفتح مكة٢ سبع٣ عشرة ليلة، أو تسع عشرة٤ ليلة٥ يصلي ركعتين٦ أبين من قدومه صبح

стр. 625

رابعة؛ لأن ابن عباس ﵄ ١ حين ذكر مقامه بتبوك وفتح مكة. قال: فنحن فيما٢ بيننا وبين سبع عشرة نقصر، فإذا زدنا أتممنا.٣ (قيل لإسحاق: ما يقول؟ قال: فما أحسنه) ٤. [٣١٧-] قلت لإسحاق: معنى٥ قوله: فإذا رجعت إلى أهل، أو

стр. 626

ماشية فأتم١، لو أن رجلاً من أهل مرو٢ كان مقيماً بنيسابور٣، ثم خرج منها يريد بخارى٤ فإذا قدم مرو يقصر أو

стр. 627

يتم١ أو يصوم إذا كان ينوي مقام يوم [٤-١٥/ب] أو يومين؟ قال: يقصر إلا أن يتوطنها٢ أو يجمع على إقامة لحاجة٣ لابد له منها؛ فحينئذٍ يأخذ بالثقة، ويتم أحبّ إليّ لما اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين في المكث في المصر٤.٥ فإذا زال اسم السفر عنه ونوى الإقامة لحاجة قل أم كثر؛ لأن الاحتياط له في المكتوبات الأخذ بالثقة، فأما لو٦ أقام أياماً لما

стр. 628

حبسه (الكري) ١،٢ أو كان إبله يرعاها أو ما أشبهه، قصر ولو أقام أياماً. [٣١٨-] قلت: متى يصلي المريض جالساً ؟ قال: إذا كان٣ قيامه يزيده وهنا٤ ويشتد عليه (القيام) ٥ ولا يخرج في حاجة من حوائج الدنيا٦.

стр. 629

قال إسحاق: كما قال١. [٣١٩-] قلت: إذا لم يستطع المريض أن يصلي جالساً كيف يصلي٢ ؟ قال: على ما قدر وتيسر عليه٣. قال إسحاق: كما قال٤.

стр. 630

[٣٢٠-] قلت: هل١ يسجد المريض على شيء يرفعه إلى جبهته ؟ قال: أحبّ إلى أن لا يرفعه، وإن فعل فلا بأس به، ولا يرفعه أحب إلي٢. ثم قال: ويسجد على المرفقة٣ أحبّ إليّ من أن يومئ برأسه٤

стр. 631

حديث أم١ سلمة٢ وابن عباس٣ ﵃ ٤.

стр. 632

قال إسحاق: كما قال١. [٣٢١-] [ظ-١٤/أ] قلت: المريض يجمع بين الصلاتين ؟ قال: إي والله، إذا كان علة، وليس يجمع إلا بين الظهر والعصر٢ والمغرب والعشاء٣. قال إسحاق: كما قال سواء.

стр. 633

[٣٢٢-] قلت: المغمي١ عليه ما يقضي من الصلوات ؟ قال: يقضي الصلوات٢ كلها، نام النبي٣ صلى٤ الله عليه (وسلم) ٥ عن الصلاة فقضاها. وذكر حديث أبي مجلز عن عمران بن حصين وسمرة بن٦

стр. 634

جندب١ وعمار بن ياسر٢ ﵃ ٣. قال: إما أن يقضيها كلها، وإما أن لا يقضي شيئاً من الصلوات. قال إسحاق: لا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه، وإن أفاق قبل طلوع الشمس قضى الفجر وإن لم يفق حتى انتصف النهار فإنه يقضي الفجر قط٤.

стр. 635

[٣٢٣-] قلت: إذا صلى جالساً يركع جالساً، أو يقوم فيركع ؟ قال: كلا الحديثين١ إن فعلهما فلا بأس به٢. قال إسحاق كما قال٣.
следующие страницы →