قال إسحاق: كما قال١.
[٣٢١-] [ظ-١٤/أ] قلت: المريض يجمع بين الصلاتين ؟
قال: إي والله، إذا كان علة، وليس يجمع إلا بين الظهر والعصر٢ والمغرب والعشاء٣.
قال إسحاق: كما قال سواء.
стр. 633
[٣٢٢-] قلت: المغمي١ عليه ما يقضي من الصلوات ؟
قال: يقضي الصلوات٢ كلها، نام النبي٣ صلى٤ الله عليه (وسلم) ٥ عن الصلاة فقضاها.
وذكر حديث أبي مجلز عن عمران بن حصين وسمرة بن٦
стр. 634
جندب١ وعمار بن ياسر٢ ﵃ ٣.
قال: إما أن يقضيها كلها، وإما أن لا يقضي شيئاً من الصلوات.
قال إسحاق: لا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه، وإن أفاق قبل طلوع الشمس قضى الفجر وإن لم يفق حتى انتصف النهار فإنه يقضي الفجر قط٤.
стр. 635
[٣٢٣-] قلت: إذا صلى جالساً يركع جالساً، أو يقوم فيركع ؟
قال: كلا الحديثين١ إن فعلهما فلا بأس به٢.
قال إسحاق كما قال٣.
стр. 636
[٣٢٤-] قلت لأحمد١: الرجل يصلي محتبياً٢ ؟
قال: نعم، إذا كان تطوعاً٣.
قال إسحاق: كما قال.
[٣٢٥-] قلت: متى يؤمر [ع-١٦/أ] الصبي بالصلاة ؟
قال: لسبع ويضرب عليها لعشر٤.
стр. 637
قال إسحاق: كما قال١.
[٣٢٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع يديه على فخذيه في الركوع، أو وضع إحدى يديه على ركبتيه ولم يضع الأخرى؟
قال: يجزئه.
قال (الإمام) ٢ أحمد: أرجو أن يجزئه٣.٤.
قال إسحاق: كما قال إذا كانت به علة.
[٣٢٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع قبل الإمام ؟
стр. 638
قال١: ينبغي له أن يرفع رأسه ثم يركع.
قلت٢ له: أيعيد؟
قال: ومن يسلم من هذا٣؟
قال أحمد: نعم٤.
قال إسحاق٥: كما قال على٦ السهو٧.
[٣٢٨-] قلت: قال سفيان في رجل نسي سجدة وهو ساجد ؟
قال: يرفع رأسه وليسجد التي نسي، ولا يعتد بالسجدة التي كان (يسجدها) ٨ فإن ذكرها وهو راكع لم يفرغ من الركوع فليسجد (ولا يعتد بتلك)
стр. 639
(الركعة) ١ فإن ذكرها وهو يقرأ فليسجد، ولا يعتد بالقراءة التي قرأ؛ لأنه إنما هو٢ شيء لم يفرغ منه بعد.
قال أحمد: كل ركعة لا يأتي فيها بسجدتين حتى يأخذ في عمل (الأخرى) ٣ لم تجزه تلك الركعة؛ لأن الفرض عليه في كل ركعة سجدتان، فإذا ذكر سجدة وهو ساجد من ركعة متقدمة لم يعتد بالركعة المتقدمة واعتد بهذه٤ السجدة وركعتها.
قال إسحاق: أجاد كما قال٥.
[٣٢٩-] قلت لأحمد٦: قال سفيان٧: السهو إذا قمت فيما لا ينبغي لك أن تقوم، أو قعدت فيما لا ينبغي لك أن تقعد، أو سلمت ناسياً، أو جهرت فيما لا ينبغي لك٨ أن تجهر
стр. 640
فيه١، أو خافت فيما لا ينبغي لك أن تخافت ناسياً فعليك سجدتا السهو، والسهو في المكتوبة والتطوع سواءً.٢
قال (الإمام) ٣ أحمد (رحمه الله تعالى) ٤: كله جيد٥ إلا جهره
стр. 641
بالقرآن١ أو (إخفائه) ٢ فيما لا ينبغي (له) ٣ أن يجهر، إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه.
[٣٣٠-] قلت: قال: فإن٤ سهوت في صلاة واحدة عشرين مرة يكفيك سجدتا السهو٥ ؟
قال أحمد: جيد٦.
стр. 642
قال إسحاق: كما قال سفيان.
[٣٣١-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع أربع ركعات وسجد [ع-١٦/ب] في كل ركعة سجدة سجدة، فذكر وهو جالس في الرابعة؟
قال: يسجد الأول فالأول١ وهو جالس، وإن كان قد تشهد يعيد٢ التشهد، ثم يسجد٣ سجدتي السهو بعد ما يسلم٤، وإن كان (قد) ٥ تكلم قبل أن يسجد أعاد٦.
стр. 643
قال (الإمام) ١ أحمد (رحمه الله تعالى) ٢: يستأنف أربع ركعات كأنه لم يصل٣.
قال إسحاق: كما قال أحمد٤ (رحمهما الله تعالى) ٥.
[٣٣٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل قرأ فسجد ولم يركع، ثم قام فقرأ
стр. 644
وركع فذكر في الثانية أنه لم يركع في الأولى؟
قال: لا١ يحتسب بالأولى ويسجد سجدتي السهو٢.
قال أحمد: (جيد) ٣ هذا صحيح٤.
(قال إسحاق: كما٥ قال) ٦.
[٣٣٣-] قلت لأحمد٧: سئل سفيان عن رجل قرأ فركع، ثم رفع رأسه فقرأ وركع، ثم ذكر في الثانية ؟
стр. 645
قال: يجعل هذه الآخرة الأولى، ولا يحتسب بالأولى، ويسجد١ سجدتي السهو.
قال أحمد: [ظ-١٤/ب] جيد.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٣٣٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيف إليها أخرى إذا سلم ؟
قال: لا.
قال (الإمام) ٣ أحمد: بلى يقضي السجدة، ثم يقوم فيقضي ما فاته٤.
قال إسحاق: كما قال. ويقضي السجدة الثانية إذا كان قد سجد
стр. 646
معه واحدة وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتى يقضي فريضته١ ثم يسجد٢.
[٣٣٥-] قلت: سئل سفيان عن الصبي إذا أمّ قبل أن يحتلم ؟
قال: أحبّ إلي أن يعيدوا٣.
وقال أحمد: دعها٤
قال إسحاق: كلما أمّ٤ بعد عشر سنين فإنه٥ جائز.
[٣٣٦-] قلت: قال سفيان سألوني عن مُقْعدَ مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت٦: لا يؤمهم في الصلاة ولا على الجنائز إلا قائماً، بالسنة٧ قائم٨.
стр. 647
قال (الإمام) ١ أحمد (رحمه الله تعالى) ٢: لا يؤم المقعد إلا أن يكون رجل يؤمهم ثم مرض أياماً٣ كما فعل جابر٤
стр. 648
وأسيد١ بن حضير٢ ﵄ ٣.
قال إسحاق: كما قال السنة اتباعهم٤.
[٣٣٧-] قلت: سئل سفيان عن رجلين صليا جميعاً ائتم كل واحد منهما
стр. 649
بصاحبه؟
قال: يعيدان جميعاً.
قال: أحمد يعيدان جمعياً١.
قال إسحاق: كما قال.
стр. 650
قال إسحاق: كلما لم ينو الإمامة واقتدى الآخر به لم يجزئه إلا أن يكون قد قرأ١.
[٣٣٩-] قلت: سئل٢ سفيان عن رجلين نسيا الظهر من٣ يوم واحد ؟
قال: يصليان جميعاً، فإن كان نسي هذا الظهر أمس وهذا الظهر أول من أمس لا يجمعان، يصلي٤ كل رجل منهما وحده.
قال (الإمام) ٥ أحمد: (رحمه الله تعالى) ٦: يجمعان جميعاً من يوم واحد٧ أو أيام متفرقة٨.
стр. 651
قال إسحاق: كما قال أحمد١ سواء.
[٣٤٠-] قلت: قال سفيان: لو أن رجلاً نسي الظهر فرأى قوماً يصلون الظهر من الغد٢ فذكر ما نسي .
قال: لا يدخل معهم يصليها وحده، وكان يقول٣: لا تكون صلاة واحدة لشتى.
قال (الإمام) ٤ أحمد ﵁ ٥: يصلي معهم٦.
стр. 652
قال إسحاق: كما قال أحمد١.
[٣٤١-] قلت: سئل سفيان عن (الرجل) ٢ يدرك الإمام وهو راكع فيرفع الإمام رأسه قبل أن يستمكن من الركوع؟
قال: كان ابن أبي٣ ليلى يقول: هو بمنزلة٤ الناعس٥.
قال سفيان: وأرى أن يستقبل٦.٧
стр. 653
قال: (الإمام) ١ أحمد: كما قال سفيان٢.
قال إسحاق: كما قالا٣.
стр. 654
[٣٤٢-] قلت١: قال سفيان تجزئه تكبيرة إذا نوى٢ بها افتتاح الصلاة٣ .
قال (الإمام) ٤ أحمد: إي والله تجزئه إذا نوى كقول٥ ابن عمر وزيد٦ ﵄ ٧.
قال إسحاق: كما قال٨.
[٣٤٣-] [ع-١٧/أ] قلت: قال سفيان: لو أن أنساناً سلم على إنسان وهو في الصلاة فرد عليه استقبل الصلاة٩ .
стр. 655
قال أحمد: نعم١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٣٤٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل أقام الصلاة فكبر وحده، ثم جاء آخر فقام إلى جنبه فدخل معه في الصلاة فأحدث الإمام، ولم يقدم هذا ولم يغمزه فانصرف فتوضأ، ثم جاء ولم يركع الآخر؟
قال: كان ينبغي له أن يأخذ بيده فيقدمه، فإن لم يفعل فيؤمه الآخر٣.
стр. 656
قال (الإمام) ١ أحمد ﵁ ٢ الذي٣ أحدث يستقبل الصلاة٤ والذي كان خلفه يبني٥.
قال إسحاق: كلاهما صلاتهما جائزة٦.
[٣٤٥-] قلت: سئل سفيان٧ عن إمام أحدث فقدم
стр. 657
رجلاً١ ولم يدخل معهم في صلاتهم جاء تلك الساعة؟
قال: أرى أن يستقبلوا.
قيل له: فإن جاء فكبر خلف الإمام قبل أن يحدث٢ أو بعدما أحدث؟ قال: بعد ما أحدث لا شيء [ظ-١٥/أ] .
قال (الإمام) ٣ أحمد: إذا قدم رجلاً قبل أن يحدث أو بعد ما أحدث أو لم يقدم فتقدم رجل٤ فصلى بهم فصلاتهم تامة٥
стр. 658
ويستقبل الذي أحدث.
قال إسحاق: كلهم جائز١.
[٣٤٦-] قلت: قال سفيان في إمام أحدث وهو ساجد، قال: يرفع رأسه من السجود٢، ثم يستأخر ويقدم رجلاً يسجد بهم، ولا يعتد بالسجدة التي أحدث فيها قبل أن يرفع رأسه.
قال أحمد: يقدم رجلاً ويأتمون٣ به في بقية صلاتهم.
стр. 659
قال إسحاق: جائز١.
[٣٤٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أمّ قوماً فضحك في آخر صلاته بعد ما تشهد ؟
قال: تجزئه٢ ويتوضأ لما يستقبل٣.
قال (الإمام) ٤ أحمد: الإمام يستقبل صلاته ومن خلفه يسلمون، وقد تمت صلاتهم، أو يقدمون رجلاً فيسلم بهم٥.
قلت: قيل له من خلفه ممن أدرك ركعة، أو ركعتين؟
قال: أحبّ إليّ أن يعيدوا.
قال أحمد: يبنون على ما صلوا٦.
قال إسحاق: السنة٧ في ذلك أن المتشهد في الصلاة إذا ضحك،
стр. 660
أو أحدث أن صلاته تامة وإن لم يسلم، ولا وضوء عليه في الضحك لصلاة أخرى١.
[٣٤٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان يصلي فوقع ثوبه فبدت عورته ؟
قال: ما أرى أن يعيد.
قال أحمد: أحسن إذا كان ذلك بقرب٢.
قال إسحاق: كما قالا.
[٣٤٩-] (قال إسحاق بن منصور) :٣ قلت: لإسحاق (بن إبراهيم) ٤ من
стр. 661
صلى في ثوب (واحد) ١ قد٢ توشح٣ به فلما كان في التشهد سقط الثوب عن٤ منكبيه، أو أحدهما فأعاده من ساعته يدخل عليه فساد؟
قال: صلاته تامة إنما يكره إعراء المناكب تعمداً، ألا ترى أن جابراً ﵁ ٥ صلى في ثوب قد٦ توشح٧ به٨.
стр. 662
ويقال: إنه صلى في إزار١ محتجزاً٢ فوق الثديين، وإنما كان يفعل ذلك لينظر الناس إليه فيقتدوا٣ به٤. ففي ذا تحقيق أن إعراء المناكب لا يفسد الصلاة.
[٣٥٠-] قلت: سئل سفيان (أيستعيذ) ٥الإنسان خلف الإمام ؟
قال: يستعيذ من يقرأ٦.
стр. 663
قال أحمد: صدق١.
قال إسحاق: كما قال إلا أنه إذا٢ كان مسبوقاً فقام يقضي استعاذ أيضاَ؛ لأن الاستعاذة وإن لم يقرأ، فإن عليه أن يستعيذ لئلا٣ يكون له في الصلاة وسوسة الشيطان وما أشبهها.
[٣٥١-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر ؟
قال٤: يتم.
قيل له: فإن أدرك ركعتين من المغرب؟
قال: يتم ويشفع.٥
قيل (له) ٦: يجلس في الثانية، أو في آخرهن؟
стр. 664
(قال: في١ آخرهن) ٢.
قال أحمد: كما قال٣.
قال إسحاق٤: كما (قالا) ٥.
[٣٥٢-] (قال قلت لسفيان) ٦: رجل٧ صلى بقوم جالساً وهم جلوس وهو مريض ؟
قال: تجزؤه ولا تجزؤهم٨.
قال أحمد: بلى٩. (إن) ١٠ [ع-١٧/ب] النبي صلى الله عليه
стр. 665
(وسلم) ١ يقول: إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً٢.
قال إسحاق: السنة٣ إذا صلى قاعداً أن يصلوا قعوداً٤.
[٣٥٣-] (قلت) ٥ لسفيان رجل صلى خلف٦ الصف وحده ؟
قال: ما أرى عليه إعادة٧.
стр. 666
قال (الإمام) ١ أحمد: خلافاً أبدا٢.
قال إسحاق: إذا صلى خلف الصف وحده فعليه الإعادة٣.
[٣٥٤-] قلت: قال (قلت) ٤ رجل صلى في أهله، ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة فصلى معهم بأيهما يعتد ؟
قال: بالأولى.
قيل: وكذلك العصر؟
قال: نعم٥.
قال (الإمام) ٦ أحمد: جيد٧.
стр. 667
قال إسحاق: كما قال سواء١.
[٣٥٥-] قلت: قال٢ سألت- يعني سفيان٣- عن رجل صلى الظهر خمساً ؟
قال: أجلس٤ في الرابعة؟
قلت: لا.
قال: أحبّ إليّ أن يعيد٥.
قال أحمد: يسجد سجدتين بعد ما يسلم٦.
قال إسحاق: هو جائز (وصارت) ٧ جلسته عوضاً من الرابعة
стр. 668
ويسجد سجدتين١.
[٣٥٦-] قلت: قال (سألت يعني) ٢ سفيان عن رجل صلى ست ركعات بالنهار، فلم ير بأساً أن لا يسلم فيهن٣ .
قال أحمد: أستحب (أن يصلي) ٤ ركعتين ركعتين٥ فإن صلى أربعاً لا أرى به بأساً٦.
стр. 669
قال إسحاق: كما قال. ولا يجاوز الأربع أبداً إلا بسلام١ [ظ-١٥/ب] .
[٣٥٧-] قال إسحاق: وأما صلاة الليل والنهار فالذي نختار له أن تكون (صلاته) ٢ بالليل مثنى مثنى إلا الوتر فإن له أحكاماً مختلفة. وأما صلاة النهار فأختار له أن يصلي قبل الظهر أربعاً، وقبل العصر أربعاً، وضحوه أربعاً، لما جاء عن ابن مسعود وعلي وابن عمر٣
стр. 670
(﵃ ١ من وجه واحد، فإن صلى في النهار ركعتين ركعتين وسلم كان جائزاً٢، مع أن قوماً من أهل العلم مثل مالك ومن اتبعه٣ اختاروا صلاة الليل والنهار (مثنى) ٤ الفصل