Полный текст (4 239 стр.). Показаны 666–705 · переход к 671.
стр. 666
قال (الإمام) ١ أحمد: خلافاً أبدا٢.
قال إسحاق: إذا صلى خلف الصف وحده فعليه الإعادة٣.
[٣٥٤-] قلت: قال (قلت) ٤ رجل صلى في أهله، ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة فصلى معهم بأيهما يعتد ؟
قال: بالأولى.
قيل: وكذلك العصر؟
قال: نعم٥.
قال (الإمام) ٦ أحمد: جيد٧.
الحواشي
(٢٦٢) .
٣ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة(٢٦٢) .
(قلت) إضافة من ع.
٥ انظر قول سفيان: (أن الصلاة الأولى هي الفريضة) في الأوسط ٢/٤٠٦، المغني ٢/١١٣، اختلاف العلماء للمروزي ص٤٤، المعاني البديعة خ ل ب ٤٣.
(الإمام) إضافة من ع.
٧ أي ما أجاب به سفيان من أن الأولى هي فرضه والثانية تكون نفلاً. وهذا بلا خلاف في المذهب.
انظر: الفروع ١/٤٥٢، الإنصاف ٢/٢١٨.стр. 667
قال إسحاق: كما قال سواء١.
[٣٥٥-] قلت: قال٢ سألت- يعني سفيان٣- عن رجل صلى الظهر خمساً ؟
قال: أجلس٤ في الرابعة؟
قلت: لا.
قال: أحبّ إليّ أن يعيد٥.
قال أحمد: يسجد سجدتين بعد ما يسلم٦.
قال إسحاق: هو جائز (وصارت) ٧ جلسته عوضاً من الرابعة
الحواشي
(٢٣٥) .
٧ في ظ (وصار) بحذف التاء.стр. 668
ويسجد سجدتين١.
[٣٥٦-] قلت: قال (سألت يعني) ٢ سفيان عن رجل صلى ست ركعات بالنهار، فلم ير بأساً أن لا يسلم فيهن٣ .
قال أحمد: أستحب (أن يصلي) ٤ ركعتين ركعتين٥ فإن صلى أربعاً لا أرى به بأساً٦.
الحواشي
(٢٣٥) .
(سألت يعني) إضافة من ع.
٣ قال البغوي: (قال أبو نعيم: سألت سفيان الثوري قلت: أصلي ست ركعات بالنهار ولا أسلم؟ قال: لا بأس) . شرح السنة ٣/٤٧٠.
وقال الترمذي: (قال بعضهم- أي بعض أهل العلم- صلاة الليل مثنى مثنى ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعاً مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع وهو قول سفيان الثوري) . سنن الترمذي ٢/٤٩٣. وانظر: شرح السنة ٣/٤٦٩.
٤ في ظ (إذا صلى) .
(ركعتين) الثانية ساقطة من ع.
٦ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٩، ٩٨ (٣١٦، ٣٤٣) ، وأبو داود في مسائله ص٧٢، والأثرم في سننه. انظر: طرح التثريب ٣/٧٦.
والمذهب: متفق مع هذه الرواية، فالأفضل في صلاة التطوع في النهار: أن تكون مثنى مثنى فإن صلى أربعاً صح. اختاره القاضي وأبو الخطاب والمجد وغيرهم. وقيل: لا يصح إلا مثنى مثنى. فعلى القول بصحة التطوع في النهار بأربع: لو تطوع بأربع لم يكره على الصحيح من المذهب.
وروي عن أحمد: أنه يكره.
انظر: المغني ٢/١٢٤، الفروع ١/٤٣٢، ٤٣٣، الإنصاف ٢/١٨٦، ١٨٧.стр. 669
قال إسحاق: كما قال. ولا يجاوز الأربع أبداً إلا بسلام١ [ظ-١٥/ب] .
[٣٥٧-] قال إسحاق: وأما صلاة الليل والنهار فالذي نختار له أن تكون (صلاته) ٢ بالليل مثنى مثنى إلا الوتر فإن له أحكاماً مختلفة. وأما صلاة النهار فأختار له أن يصلي قبل الظهر أربعاً، وقبل العصر أربعاً، وضحوه أربعاً، لما جاء عن ابن مسعود وعلي وابن عمر٣
الحواشي
(١) ١ انظر قول إسحاق: (أن الأفضل في صلاة التطوع في النهار أن تكون أربعاً وإن صلى مثنى مثنى جاز) . في سنن الترمذي ٢/٤٩٣، الإشراف لابن المنذر خ ل ب ٦٠، تجريد المسائل اللطاف خ ل ب ٣٨، المغني ٢/١٢٤، طرح التثريب٣/٧٥، المجموع ٣/٥٤٣، ٥٤٩.
(صلاته) إضافة من ع.
٣ روى عبد الرزاق بسنده عن أبي عبيدة قال: (كان تطوع عبد الله الذي لا ينقص منه أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة) . مصنف عبد الرزاق ٢/٦٦.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٢٠٢، ٢٠٣، وروى عبد الرزاق بسنده عن معمر قال: (بلغني أن ابن مسعود كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين) . مصنف عبد الرزاق ٢/٦٦. وروى ابن أبي شيبة بسنده عن إبراهيم النخعي قال: (قال عبد الله: أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد) . مصنف ابن أبي شيبة ٢/١٩٩.
وروى أيضاً عن عبد الرحمن بن بديل قال: حدثني انظر الناس بعبد الله بن مسعود (أنه كان يصلي في بيته إذا زالت الشمس أربع ركعات يطيل فيهن، وإذا تجاوب خرج فجلس في المسجد حتى تقام الصلاة) . مصنف ابن أبي شيبة ٢/٦٨، ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٢/٦٨.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن حذيفة بن أسيد قال: (رأيت علياً إذا زالت الشمس صلى أربعاً طوالاً) . مصنف ابن أبي شيبة ٢/٢٠٠.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر: أنه كان يصلي قبل الظهر أربعاً) . وروى بسنده عن عبد العزيز بن رفيع. قال: (رأيت ابن عمر يصلي أربعاً قبل الظهر يطيلهن) . مصنف ابن أبي شيبة ٢/٢٠٠.стр. 670
(﵃ ١ من وجه واحد، فإن صلى في النهار ركعتين ركعتين وسلم كان جائزاً٢، مع أن قوماً من أهل العلم مثل مالك ومن اتبعه٣ اختاروا صلاة الليل والنهار (مثنى) ٤ الفصل
الحواشي
(٢٧٣) .
٣ جاء في المدونة ١/٩٩. (قال مالك في صلاة الليل والنهار: النافلة مثنى مثنى) . فمذهب مالك وأصحابه: أن المصلي نافلة ليلاً أو نهاراً يسلم من كل ركعتين.
انظر: الكافي في فقه أهل المدينة ١/٢٢٠، قوانين الأحكام الشرعية ص١٠٥.
(مثنى) إضافة من ع.стр. 671
بين الأربع.
[٣٥٨-] قلت: التطوع في السفر ؟
قال: ما أعلم به بأساً إذا كان لا يشق على أصحابه١.
قال إسحاق: كما قال.
[٣٥٩-] قلت: رجل٢ خرج مسافراً فبدا له في حاجة إلى بيته ليأخذها فأدركته الصلاة ؟.
قال: هو مسافر٣ إلا إذا لم يكن له أهل فهو أهون٤؛ لأن ابن
الحواشي
(١٦٤) .
٢ ع في (رجلاً) بالنصب.
٣ قال ابن قدامة: (إذا خرج المسافر فذكر حاجة فيرجع إليها فله القصر في رجوعه إلا أن يكون نوى أن يقيم إذا رجع مدة تقطع القصر، أو يكون أهله أو ماله في البلد الذي رجع إليه. ثم قال: وقوله: أي أحمد- في الرواية الأخرى: أتم إلا أن يكون ماراً. يقتضي أنه إذا قصد أخذ حاجته والرجوع من غير إقامة أنه يقصر) . المغني ٢/٢٩١. والصحيح من المذهب: أن من فارق وطنه بنية السفر، ثم بدأ له العود لحاجة فليس له الترخص بالقصر لا في عودته ولا في بلده حتى يفارقه.
وروي عن أحمد: أنه يترخص في عوده إلى بلده لا فيه.
انظر: الفروع ١/٥٢٢، الإنصاف ٢/٣٣٢، كشاف القناع ١/٥٩٩.
٤ في الأوسط (إلا إذا كان أهل لأن ابن عباس) وهو أصح مما هو مثبت في النسختين.стр. 672
عباس ﵄ ١ [ع-١٨/أ] .
قال: إذا قدمت على ماشية أو أهل٢ فأتمّ٣.
راددته، فقال: (هو مسافر. ثم راددته، فقال:) ٤ هو مسافر يقصر.
قال إسحاق: كما قال، إذا كان موضع الحاجة قدر (ستة) ٥عشر فرسخاً، فإن٦ كان أقل لم يقصر، وإذا رجع من قريب أتم حتى يعود إلى موضعه٧.
[٣٦٠-] قلت: مسافر نوى المقام وهو في الصلاة ؟
قال: يتم.
قلت: فإنه قعد في الركعتين٨ قبل أن يتشهد؟
الحواشي
(٣١٧) .
(هو مسافر ثم راددته فقال) إضافة من ع.
٥ في ظ (ست) .
٦ في ع (وان) .
٧ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢٣٥.
٨ أي نوى الإقامة حينما قعد للتشهد قبل البداية فيه.стр. 673
قال: يتم حتى يخرج منها بتسليم١ وإذا افتتح المقيم الصلاة ثم بدا له أن يسافر.
قال: يتم٢.
قال إسحاق: كما قال.
[٣٦١-] قلت: الجمع بين الصلاتين ؟
قال: نعم، يجمع ولا يكون الجمع إلا في وقت إحدى الصلاتين فلو (كان) ٣ (صلى) ٤ كل صلاة في وقتها أين كانت٥ تكون
الحواشي
(١) ١ قال ابن قدامة: (من نوى القصر ثم نوى الإتمام، أو نوى ما يلزمه به الإتمام من الإقامة أو قلب نيته إلى سفر معصية أو نوى الرجوع عن سفره ومسافة رجوعه لا يباح فيه القصر ونحو هذا لزمه الإتمام) . المغني ٢/٢٦٦.
والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، فمن أحرم بالصلاة مسافراً، ثم أقام لزمه أن يتم الصلاة. وقيل: إن نوى القصر مع علمه بإقامته في أثنائها صح.
انظر: الإنصاف ٢/٣٢٢، المبدع ٢/١١٠.
٢ إذا أحرم المرء بالصلاة في الحضر ثم سافر فعلى المذهب يتم صلاته. قلت: فمن باب أولى من نوي السفر ولم يسافر فعلاً.
انظر: الفروع ١/٥١٩، الإنصاف ٢/٣٢٢.
٣ في ظ (كانت) .
(صلى) إضافة من ع.
٥ في ع (كان) .стр. 674
الرخصة.
قال إٍسحاق: كما قال١.
[٣٦٢-] قلت: صلاة الخوف ؟
قال: صلاة الخوف كلها جائزة٢، ولا٣ أعلم (فيها) ٤ إلا إسناداً جيداً٥.
الحواشي
(١٣٢) .
٢ قال أبو: داود: (سمعت أحمد سئل عن صلاة الخوف؟ فقال: ستة أوجه يروى فيه أو سبعة. قيل: له ما تختار منه. قال: من الناس من يختار حديث ابن أبي حثمة. فقلت: إن فلاناً قال: إن لها مخارج أن يكون العدو بينه وبينه القبلة، أي وجه منه، وأن يكون الخوف أشد، أي وجه آخر، ونحو هذا فلم يعجبه هذا التفسير. وقال: جابر يروى عنه وحده وجوه) . المسائل ص٧٧.
٣ في ع (لا) بحذف الواو.
٤ في ظ (فيه) .
٥ قال الترمذي: (قال أحمد: قد روى عن النبي ﷺ صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثاً صحيحاً. واختار حديث سهل ابن أبي حثمة) . سنن الترمذي ٢/٤٥٤.
وقال ابن المنذر: (قال أحمد بن حنبل: كل حديث روى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، ثم قال: وقال أحمد: ستة أوجه تروى فيه أو سبعة) . الأوسط خ ل ب ٢٤٣. وانظر: شرح السنة ٤/٢٨٦، المغني ٢/٤١٢، معالم السنن ١/٢٧٢.
والأحاديث في كيفية صلاة الخوف كثيرة ولا يمكن إيرادها هنا فمن أراد الإطلاع عليها فليراجع.
شرح السنة ٤/٢٧٥ـ٢٩١، جامع الأصول ٦/٤٦٣ـ٤٧٧، منتقى الأخبار ٢/٤٧، السنن الكبرى للبيهقي ٣/٢٥١ـ٢٦٥.стр. 675
قلت: فالذي يقول: إنه١ إنما صلى مرة واحدة؟
قال: وما علم من يقول هذا، قال: وأختار قول٢ سهل٣
الحواشي
(٣٠٩) .
٣ هو: سهل بن أبي حثمة- عبد الله أو عامر- الأوسي أبو عبد الرحمن الأنصاري، صحابي ولد سنة ثلاث من الهجرة، وتوفي الرسول ﷺ وعمر سهل سبع سنين أو ثمان، وقد حفظ عن النبي ﷺ فروى وأتقن.
وقال أبو حاتم: إنه بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد كلها إلا بدراً، وكان دليل الرسول ﷺ ليلة أحد، لكن قال ابن القطان: هذا لا يصح لإطباق الأئمة على أنه كان ابن ثمان سنين أو نحوها عند موت النبي ﷺ .
انظر ترجمته في: الإصابة ٢/٨٥، الاستيعاب ٢/٩٦، تهذيب التهذيب ٤/٢٤٨، الجرح والتعديل ٤/٢٠٠.стр. 676
ابن أبي حثمة١.
قال إسحاق: كما قال في كلها إنها على أوجه خمسة أو أكثر، فأيّتها أخذت بها٢ أجزأك، وقول سهل بن أبي حثمة يجزئ ولسنا
الحواشي
(١) ١ قال الأثرم: (قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه أو تختار واحداً منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. وأما حديث سهل فأنا أختاره. وقال: قلت له: حديث سهل نستعمله مستقبلين القبلة كانوا أو مستدبرين؟ قال: نعم هو أنكى) . انظر: المغني ٢/٤٠١، ٤١٢.
وقال ابن قدامة- بعد أن ساق حديث ابن عمر ﵄: (فهذا الوجه جوّز أحمد- ﵁ الصلاة به. واختار حديث سهل؛ لأنه أشبه بظاهر الكتاب وأحوط للصلاة وأنكى في العدو) . الكافي ١/٢٧٤.
وقال المرداوي: هذه الصلاة- أي الخوف- بهذه الصفة- أي على حديث سهل- اختارها الإمام أحمد وأصحابه، حتى قطع بها كثير منهم وقدموها على الوجه الثالث الآتي بعد- وهو كما ورد في حديث ابن عمر المتفق عليه- وفضلوها عليه) . الإنصاف ٢/٣٥١.
٢ في ع (به) .стр. 677
نختاره على غيره من الوجوه١.
[٣٦٣-] قلت: إذا٢ قرأ السجدة بعد الصبح وبعد العصر يسجد ؟
قال: لا يسجد ولا يعيدها٣.
قال إسحاق: يعيدها إذا غربت الشمس٤.
[٣٦٤-] قلت: القراءة في صلاة الكسوف يعلن أو يسر٥ ؟
الحواشي
(٤٩٠) .
والمذهب: موافق لهذه الرواية، حيث لا يجوز فعل سجود التلاوة في أوقات النهي، ومنها في هذين الوقتين بعد طلوع الفجر الثاني وبعد صلاة العصر، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه يجوز فعلها في أوقات النهي. اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم.
انظر: المبدع ٢/٣٩، ٤٠، المحرر في الفقه ١/٨٦، الإنصاف ٢/٢٠٨، مطالب أولي النهى ١/٥٩٤.
٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢٧٨، المغني ١/٦٢٣، المجموع ٣/٥٦٨.
٥ قال أبو داود: (قلت لأحمد: يصلي الرجل وحده الكسوف؟ قال: نعم. قال: قلت: يصلي بأهل مسجده؟ قال: نعم ... قيل له: يجهر بقراءته؟ قال: نعم) . المسائل ص٧٢، ٧٤.
والمذهب: أنه يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ليلاً كان أو نهاراً، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: أنه لا يجهر فيها بالقراءة، اختاره الجوزجاني.
وعنه: لا بأس بالجهر.
انظر: الفروع ١/٥٨٩، الكافي ١/٣١٦، المبدع ٢/١٩٦، الإنصاف ٢/٤٤٣.стр. 678
قال: في حديث الزهري١ أنه جهر٢.
قال إسحاق: كما قال يجهر٣.
الحواشي
(٥) ، صحيح البخاري، كتاب الكسوف، باب الجهر بالقراءة في الكسوف ٢/٣٥.
٣ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٤٤٨، الأوسط خ ل أ ٢٨١، المغني ٢/٤٢٣، شرح السنة ٤/٣٨٢، شرح صحيح مسلم للنووي ٦/٢٠٤، المجموع ٥/٥٦، معالم السنن ١/٢٥٧.стр. 679
[٣٦٥-] قلت: النوم في المسجد ؟
قال: إذا كان رجل على سفر وما يشبهه١، فأما٢ أن يتخذه مقيلاً (أو) ٣ مبيتاً فلا٤.
الحواشي
(١) ١ في ع (وما يشبه) .
٢ في ع (واما) .
٣ في ظ (و) .
٤ نقل أبو يعلى نص قول أحمد نقلاً عن ابن منصور في: الروايتين والوجهين ١/١٤٨، وكذلك فعل ابن المنذر في: الأوسط خ ل ب ٢٥٧.
وقال أبو داود: سئل أحمد عن النوم في المسجد قال: (لا بأس به ما لم يكن مبيت أو مقيل) . سنن أبي داود ص٤٦.
قال ابن تيمية: (إذا اتخذ المسجد بمنزلة البيوت فيه أكله وشربه ونومه وسائر أحواله، التي تشمل على ما لم تبن المساجد له دائماً فإن هذا يمنع باتفاق المسلمين، فإنما وقعت الرخصة في بعض ذلك لذوي الحاجة، مثل ما كان أهل الصفة، كان الرجل يأتي مهاجراً إلى المدينة وليس له مكان يأوي إليه فيقيم بالصفة إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه ثم ينتقل. ومثل المسكينة التي كانت تأوي إلى المسجد وكانت تقمه. ومثل ما كان ابن عمر يبيت في المسجد وهو عزب؛ لأنه لم يكن له بيت يأوي إليه حتى تزوج. ومن هذا الباب علي بن أبي طالب لما تقاول هو وفاطمة ذهب إلى المسجد فنام فيه فيجب الفرق بين الأمر اليسير، وذوي الحاجات، وبين ما يصير عادة ويكثر، وما يكون لغير ذوي الحاجات) . مجموع الفتاوى ٢٢/١٩٦، وانظر: مطالب أولي النهى ٢/٢٥٨، ٢٥٩.стр. 680
قال إسحاق: كما قال، وإن١ بات لانتظار صلاة فلا بأس٢.
[٣٦٦-] قلت: يكره لهؤلاء٣ الخياطين الذين في المساجد ؟
قال: إي لعمري شديداً٤.
قال إسحاق: كلما كان حرفتهم ذلك٥ فلا خير فيه٦.
الحواشي
(١١٦٣) .
وقال المرداوي: (يحرم التكسب بالصنعة في المسجد كالخياطة وغيرها. والقليل والكثير والمحتاج وغيره سواءً) . الإنصاف ٣/٣٨٦.
وانظر: الفروع ٢/١٥٧، كشاف القناع ٢/٤٢٧، الآداب الشرعية ٣/٣٩٥.
(ذلك) ساقطة من ع.
٦ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ٢٥٥.стр. 681
[٣٦٧-] قلت له١: تكره أن يمر الرجل٢ في المسجد ولا يصلي فيه ؟
قال:٣ أما ماراً فلا أكرهه٤، ولكن لا يجلس حتى يصلي٥ ولا يتخذه طريقاً.٦
قال إسحاق: كما قال.
الحواشي
(٣٣٩) .
٥ قال ابن قدامة: (يسن لمن دخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل جلوسه) . المغني ٢/١٣٥.
وقال البهوتي: (وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله- أي المسجد- قصد الجلوس به أو لا لعموم الأخبار) . كشاف القناع ٢/٥١.
٦ قال ابن هانئ: (سئل عن أحمد عن المشي في المسجد؟ قال: لا تتخذوا المسجد طرقاً. قد نهي عن ذلك، قلت: فإن اضطر إلى أن يمشي في المسجد؟ قال: إذا كانت علة فلا بأس) . المسائل ١/٦٩(٣٤٠) .
وقال ابن تيمية: (ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقاً) .انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٢/١٩٣.
وقال في مطالب أولي النهى: (وسن صون المسجد عن اتخاذه طريقاً بلا حاجة، ومنها: أن يكون أقرب إلى غرضه فلا يكره حينئذٍ) . مطالب أولي النهى ٢/٢٥٧.стр. 682
[٣٦٨-] قلت: يقعد في [ع-١٨/ب] المسجد على غير طهارة ؟
قال: أما غير طاهر فلا بأس١، وأما الجنب فإذا٢ توضأ٣.
قال إسحاق: كما قال٤، ولا يبيتن جنب ولا حائض في المسجد تعمداً، وكذلك الجلوس لهما.
[٣٦٩-] قلت: يبسط٥ الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه ؟
قال: إذا كان شيء لا يعلق بالثوب ولا يرى بولاً ولا عذرة بعينه٦.
الحواشي
(٨٦) .
٤ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة(٨٦) .
٥ يبسط: بسط الشيء نشره. والمراد: فرش عليه ملحفة ونحوها.
انظر: القاموس المحيط ٢/٣٥٠، الصحاح ٣/١١١٦.
٦ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور عن أحمد في: الروايتين والوجهين ١/١٥٧، والمذهب: أن الأرض إذا كانت نجسة وبسط المصلي عليها شيئاً طاهراً صحت صلاته مع الكراهة.
وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته. وروي عنه: أن النجاسة المبسوطة عليها إذا كانت رطبة لم تصح الصلاة وإلا صحت.
انظر: الإنصاف ١/٤٨٤، المبدع ١/٣٨٨، ٣٨٩، كشاف القناع ١/٣٣٧.стр. 683
قال إسحاق: كل ذلك جائز إذا كان البساط طبق١ الموضع٢.
[٣٧٠-] قلت: هل في المفصل٣ سجود في النجم وإذا السماء انشقت، واقرأ بسم ربك، وفي الحج سجدتان ؟
قال: نعم٤.
الحواشي
(٣٦٩) ، وابن هانئ في مسائله ١/٩٨(٤٨٨) ، وأبو داود في مسائله ص٦٣.
والمذهب: موافق لهذه الرواية، حيث إن سجدات التلاوة في القرآن أربع عشرة سجدة في المفصل، منها ثلاث سجدات هي في النجم، وإذا السماء انشقت، واقرأ بسم ربك الذي خلق، وفي الحج سجدتان. وهذا ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه ليس في الحج إلا سجدة واحدة هي الأولى.
وعنه: هي الثانية، فيكون مجموع السجدات ثلاث عشرة سجدة.
وعنه: أنها خمس عشرة سجدة بإضافة سجدة "ص" اختارها أبو بكر وابن عقيل.
انظر: المغني ١/٦١٦، ٦١٧، الفروع ١/٣٨٠، ٣٨١، الروايتين والوجهين ١/١٤٣، ١٤٤، الإنصاف ٢/١٩٦.стр. 684
قال إسحاق: كما قال١.
[٣٧١-] قلت: السجدة على من يسمع السجدة ؟
قال: لا، إلا أن يشاء٢.
قال إسحاق: السجدة على من سمعها٣.
الحواشي
(١) ١ نقل عن إسحاق السجود في هذه المواضع الخمسة. الترمذي في سننه ٢/٤٦٥، ٤٧٢، الأوسط خ ل ب ٢٧٥، ب ٢٧٦، أ ٢٧٧، ب٢٧٧، المجموع ٣/٥٧٧، شرح السنة ٣/٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٥، المغني ١/٦١٧، ٦١٨، عمدة القاري ٦/٨٩، المعاني البديعة خ ل ب ٣٧.
٢ المذهب، وما عليه جماهير الأصحاب: أن سجود التلاوة يسن للتالي والمستمع.
أما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له. وقيل: يسجد السامع أيضاً.
انظر: الإنصاف ٢/١٩٣، ١٩٤، المغني ١/٦٢٤.
٣ انظر قول إسحاق: إن السامع يسجد أيضاً في: سنن الترمذي ٢/٤٦٧، الأوسط خ ل ب ٢٧٩، المغني ١/٦٢٤.стр. 685
[٣٧٢-] قلت: قال: قلت له١:- يعني لسفيان- الرجل يسمع السجدة (وهو) ٢ على غير وضوء ؟
قال: يتوضأ ويسجد٣.
قال أحمد: وضحك لم يره٤٥.
الحواشي
(٤٩٤) .
قال ابن قدامة: (إذا سمع السجدة غير متطهر لم يلزمه الوضوء ولا التيمم) . المغني لابن قدامة ١/٦٢٠.
والمذهب: أن سجود التلاوة سنة. وروي عن أحمد: أنه واجب، اختاره ابن تيمية، فعليها يتيمم محدث.
وقال المجد بن تيمية: (لا يسجد وهو محدث ولا يقضيها إذا توضأ) .
وعنه: هو واجب في الصلاة.
وعنه: يتطهر محدث ويسجد.
انظر: الفروع ١/٣٧٨، ٣٧٩، الإنصاف ٢/١٩٣، الاختيارات الفقهية من ٦٠.стр. 686
قال إسحاق: كما قال سفيان١.
[٣٧٣-] قلت: قال قلت٢- يعني لسفيان- أقضى الوتر إذا طلعت الشمس ؟
قال: نعم٣.
قال (الإمام) ٤ أحمد: لا٥.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[٣٧٤-] [ظ-١٦/أ] قلت: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين٦ أربعاً ؟
قال: صلاتهم كلهم تامة٧.
الحواشي
(٣٠٠) .
٦ في ع (بمقيمين ومسافرين) بالتقديم والتأخير.
٧ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور هذه في: الروايتين والوجهين ١/١٧١، وأشار لها المرداوي في: الأنصاف ٢/٢٥٠.
قال ابن قدامة: (إذا أمّ المسافر المقيمين فأتم بهم الصلاة، فصلاتهم تامة صحيحة، وإن أمّ المسافر مسافرين فنسي فصلاها تامة صحت صلاته وصلاتهم) . المغني ٢/٢٨٦، ٢٨٧.
والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية من أن الإمام المسافر إذا أتم الصلاة صحت صلاة المأموم المقيم. وعليه عامة الأصحاب.
والمذهب: متفق مع ما أفتى به هنا، فالمسافر يجوز له أن يتم الصلاة من غير كراهة، وعليه أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد: لا يعجبني الإتمام.
وعنه: التوقف. وقيل: يكره الإتمام، اختاره ابن تيمية واستظهره صاحب الفروع. وقيل: لا يجوز الإتمام.
انظر: الفروع لابن مفلح ١/٤٧٦، ٥١٧، الإنصاف ٢/٢٥٠، ٣٢١، كشاف القناع ١/٦٠١، ٦٠٤.стр. 687
قال إسحاق: كما قال١.
[٣٧٥-] قلت: الصلاة في السفينة ؟
قال: إن قدر على القيام صلى قائماً، وإلا صلى قاعداً مستقبل القبلة٢.
الحواشي
(٢٤٤) ، وصالح في مسائله ٣/٤٥(١٣٠٥) ، وأبو داود في مسائله ص٧٦.
وقال ابن هانئ: (قيل له- أي لأحمد- فالسفينة يصلى فيها أيضاً؟ قال: نعم، ويستقبل بوجهه القبلة وبتكبيره القبلة) . المسائل ١/٨٢(٤١٢) .
ولا نزاع في المذهب أن من استطاع الصلاة قائماً في السفينة وصلى قاعداً لم تجز صلاته، ولو كان في السفينة ولا يقدر على الخروج منها صلى على حسب حاله فيها، وأتى بما يقدر عليه من القيام وغيره.
والصحيح من المذهب: صحة الصلاة في السفينة مع القدرة على الخروج منها.
وروي عنه: أنها لا تصح.
والصحيح من المذهب: أنها كلما دارت انحرف إلى القبلة في الفرض. وقيل: لا يجب كالنفل على الأصح فيه.
انظر: المبدع ٢/١٠٣، الإنصاف ٢/٣١١، مطالب أولي النهى ١/٧١٠.стр. 688
قال إسحاق: كما قال، ويدور حيث دارت.
[٣٧٦-] قلت: النساء عليهن أذان وإقامة ؟
قال: إن فعلن فليس١ به٢ بأس، وإن لم يفعلن فليس عليهن٣.
الحواشي
(٢٠٧) ، وصالح في مسائله ١/١٦٢(٦٣) ، وأبو داود في مسائله ص٢٩.
والمذهب- وهو ما عليه جمهور الأصحاب-: أنه يكره الأذان والإقامة للنساء.
وروي عن أحمد: أنهما يباحان لهن مع خفض الصوت.
وعنه: يستحبان للنساء، وعنه: يسن لهن الإقامة لا الأذان.
انظر: الفروع ١/٢١٨، الإنصاف ١/٤٠٦، ٤٠٧، كشاف القناع١/٢٦٨.стр. 689
قال إسحاق: كلما صلين١ جماعة أذن وأقمن٢.
[٣٧٧-] قلت: سئل سفيان عن صلاة المغرب إذا كان خوف كيف تصلى ؟
قال: ركعتين وركعة٣.
قال أحمد: جيد (و) ٤ لا يقصر٥.
الحواشي
(١) ١ في ع إضافة (في) قبل كلمة (جماعة) .
٢ انظر: قول إسحاق في: الأوسط ٣/٥٣، المغني ١/٤٢٢.
٣ نقل ابن المنذر نص هذه المسألة في: الأوسط خ ل أ ٢٤٣.
وقال ابن حزم: (اتفقوا على أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات) . مراتب الإجماع ص٢٤، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص٤٢.
(و) إضافة من ع.
٥ قال الخرقي: (والصبح والمغرب لا يقصران، وهذا لا خلاف فيه) . انظر: المغني٢/٢٦٧.
قال البهوتي: (إنما لم تقصر الفجر؛ لأنه إذا سقط منها ركعة بقى أخرى ولا نظير لها في الفرض. ولا المغرب؛ لأنها وتر النهار، فإذا سقط منها ركعة بطل كونها وتراً، وإن سقط منها ركعتان صار الباقي ركعة ولا نظير لها في الفرض) كشاف القناع ١/٥٩٥، ٥٩٦.стр. 690
قال إسحاق: كما قال.
[٣٧٨-] قلت: قال سفيان: صلاة المسايفة١ أينما كان وجهه فإن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير٢ .
قال (الإمام) ٣ أحمد: لابد من القراءة٤.
الحواشي
(١) ١ المسايفة: المجالدة بالسيوف، وتسايفوا تضاربوا بالسيوف. انظر: لسان العرب ٩/١٦٧.
٢ انظر: قول سفيان في: الأوسط خ ل أ ٢٤٤، تفسير القرآن العظيم ١/٢٩٥، المحلى ٥/٥٤، عمدة القاري ٥/٣٥٧، معالم السنن ١/٢٧٢.
(الإمام) إضافة من ع.
٤ قال ابن قدامة: (إذا اشتد الخوف والتحم القتال، فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالاً وركباناً إلى القبلة إن أمكنهم، وإلى غيرها أن لم يمكنهم يومؤن بالركوع والسجود على قدر الطاقة، ويجعلون السجود أخفض من الركوع، ويتقدمون ويتأخرون، ويضربون ويطعنون ويكرون ويفرون، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها) . المغني ٢/٤١٦.
والصحيح من المذهب: أن الصلاة لا تؤخر في شدة الخوف، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: أن المقاتل له التأخير إذا احتاج إلى عمل كثير. قال في الرعاية: رجع أحمد عن جواز تأخيرها حال الحرب.
انظر: الفروع ١/٥٣٨، الإنصاف ٢/٣٥٩، مطالب أولي النهى ١/٧٥٠، ٧٥١. أما حكم القراءة في الصلاة فتقدم. راجع مسألة (١٩٤، ١٩٥) .стр. 691
قال إسحاق: كما قال أحمد لابد من القراءة١.
[٣٧٩-] قلت: قال٢: قيل له- يعني لسفيان-: مسافر أَمّ مسافرين ومقيمين فأتم بهم أربعاً ؟
قال: أحبّ إليّ أن يعيد المقيمون٣.
قال أحمد: صلاتهم جائزة.
قال إسحاق: كما قال أحمد٤.
[٣٨٠-] قلت: إذا كان آخر السورة سجدة ركع إن شاء ؟
قال: إن شاء ركع وإن شاء سجد٥.
قال: إسحاق٦: كما قال٧.
الحواشي
(٣٧٤) .
٥ تقدم حكم سجود التلاوة. راجع مسألة(٣٧١) .
٦ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢٨٠.
٧ في ع إضافة (أحمد) بعد كلمة (قال) .стр. 692
[٣٨١-] قلت: اختصار السجود١ ؟
قال: أكرهه، وإنما هي أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٣٨٢-] قلت: هل٤ يكبر إذا سجد أو يسلم إذا رفع رأسه ؟
قال: يكبر إذا سجد٥.
الحواشي
(١) ١ اختصار السجود: له معنيان:
أحدهما: أن يفرد الآية التي فيها السجود بالقراءة، ثم يسجد فيها كما ذكره الإمام أحمد.
والثاني: أن يقرأ السورة فإذا انتهى إلى السجدة ترك آيتها ولم يسجد لها.
انظر: القاموس المحيط ٢/٢٠، لسان العرب ٤/٢٤١.
٢ قال أبو داود: (سمعت أحمد يقول: يكره اختصار السجود) . المسائل ص٦٣.
وقال ابن قدامة: (يكره اختصار السجود، وهو: أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرؤها ويسجد فيها) . المغني ٢/٦٢٧.
وانظر: الفروع ١/٣٨٢، المبدع ٢/٣٢، كشاف القناع ١/٥٢٦.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢٧٩، المغني ٢/٦٢٧، المجموع ٣/٥٦٩.
(هل) ساقطة من ع.
٥ المذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: موافق لهذه الرواية، فإنه يجب التكبير إذا انحط للسجود. وقال في الرعايتين: (ويكبر غير المصلي في الأصح للإحرام والسجود والرفع منه) . فظاهر كلامه أن في تكبيرة السجود خلافاً.
انظر الفروع: ١/٣٧١، الإنصاف ٢/١٩٧، كشاف القناع ١/٥٢٦.стр. 693
وأما التسليم لا أدري ما هو١.
قال إسحاق: بل يكبر إذا سجد ويرفع رأسه بالتكبير٢، ثم يقول عن يمينه: السلام عليكم٣.
[٣٨٣-] قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن ؟
قال: أقل ما سمعنا٤
الحواشي
(٢٩٤٧) ، وصححه الأرناؤوط. انظر: تعليقه على شرح السنة للبغوي ٤/٤٩٨.стр. 694
أربعون١، وأكره له دون ثلاث٢.
قال إسحاق: كما قال٣ أجاد٤.
الحواشي
(١) ١ قال أبو داود: (سمعت أحمد يقول: أكثر ما سمعنا أن يختم القرآن فيه أربعين) . المسائل ص٧١.
وقال ابن قدامة: (يكره أن يؤخر ختمة القرآن أكثر من أربعين يوماً ... وهذا إذا لم يكن له عذر، فأما مع العذر فواسع له) . المغني ٢/١٧٣، ١٧٤. وانظر: مطالب أولي النهى ١/٦٠٤.
٢ ما نص عليه أحمد في رواية الجماعة، واستحبه أكثر الأصحاب، هو ختم القرآن في سبعة أيام. وهل يكره في أقل منها أم لا يكره؟ وهل يكره دون ثلاث؟ فيه روايات عن الإمام أحمد:
فعنه: يكره ختمه فيما دون سبع. وعنه: لا يكره. وعنه يكره ختمه في دون ثلاثة أيام دائماً ولا بأس بذلك أحياناً.
وعنه: تجوز قراءة القرآن كله في ليلة واحدة. وعنه: إن ختم القرآن غير مقدر بمدة، بل هو على حسب حالة الشخص من النشاط والقوة.
انظر: المغني ٢/١٧٤، الفروع وتصحيحه ١/٤٢٣، ٤٢٤، كشاف القناع ١/٥٠٣.
٣ انظر قول إسحاق في سنن الترمذي ٥/١٩٧، شرح السنة ٤/٤٩٨.
٤ في ع (أجاد كما قال) بالتقديم والتأخير.стр. 695
[٣٨٤-] قلت: القراءة على غير وضوء ؟
قال: لا بأس١ بها٢.
ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ٣.
قال إسحاق: كما قال،٤
الحواشي
(١١٠) .
قال صاحب الفروع: (تجوز القراءة قائماً وقاعداً ومع حدث أصغر) . الفروع ١/٤٢٢، وانظر: كشاف القناع ١/٥٠٦.
٢ في ع (به) بالتذكير.
٣ قال ابن هانئ: (سألته عن النظر في المصحف على غير وضوء؟ قال: لا بأس به إذا قلبت الورق بعود أو بطرف كمك فلا بأس به. وقال: قلت: أقرأ في المصحف على غير وضوء؟ قال: قلب الورق بعود) . المسائل ١/١٠٢، ١٠٣ (٥٠٩، ٥١٢) .
والصحيح من المذهب: أنه يحرم مس كتابة المصحف وجلده وحواشيه، ولو كان المس بصدره، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يحرم إلا مس كتابته فقط، واختاره ابن عقيل.
انظر: المغني ١/١٤٧، الفروع ١/١١١، الإنصاف ١/٢٢٣.
٤ انظر قول إسحاق بجواز قراءة القرآن على غير وضوء في: سنن الترمذي ١/٢٧٥. قال النووي: (أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها) . المجموع ٢/٧١.
وقال البغوي: (أما قراءة القرآن على ظهر القلب فاتفقوا على جوازها للمحدث، غير أنه لا يسجد للتلاوة) . شرح السنة ٢/٤٨.
وانظر: قوله بعدم مس المصحف لغير المتوضئ في: الأوسط ٢/١٠٢стр. 696
سنة مسنونة١.
[٣٨٥-] قلت٢: الحائض والجنب سواء ؟
قال: الجنب أهون في بعض الأحوال٣.
الحواشي
(٥٩٤) ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه ١/١٠٤.
والطيالسي في مسنده ١٧٩، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انظر: المستدرك ٤/١٠٧، وصححه أيضاً ابن حبان وابن السكن، انظر: نيل الأوطار ١/٢٦٦.
وروى الدارقطني بسنده عن سالم- بن عبد الله بن عمر- يحدث عن أبيه قال: قال النبي ﷺ : "لا يمس القرآن إلا طاهر" وتقدم تخريجه. راجع مسألة(٦٠) .
٢ من هنا إلى نهاية كتاب الصلاة من هذه المسائل موجود في النسخة العمرية فقط.
٣ المذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: أن الجنب يحرم عليه قراءة آية فصاعدا.
وروي عن أحمد: أنه يجوز له قراءة آية ونحوها.
والصحيح من المذهب: أن الحائض تمنع من قراءة القرآن. وهذا ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنها لا تمنع من قراءة القرآن، اختاره ابن تيمية. وقال: إن ظنت نسيانه وجبت القراءة.
وروي عن أحمد: أنهما لا يقرآن، والحائض أشد.
انظر: الفروع ١/١٢١، ١٢٢، الإنصاف ١/٢٤٣، ٣٤٧، الكافي ١/٧٣.стр. 697
قال إسحاق: كما قال، إلا أن حكمهما في القراءة واحد١.
[٣٨٦-] قلت: من يعلق شيئاً من القرآن ؟
قال: التعليق٢ كلها مكروه٣.
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون بعد وقوع البلاء٤.
[٣٨٧-] قلت: كم [ع-١٩/أ] من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان ؟
الحواشي
(١٢) . والمراد: هنا المصائب والكوارث.стр. 698
قال: قد قيل فيه ألوان١، يروى٢ نحواً من أربعين٣، إنما هو
الحواشي
(١) ١ ألوان: أي ضروب وأنوع. انظر الصحاح ٦/٢١٩٧.
٢ نقل المروزي: نص هذه المسألة من طريق ابن منصور. انظر: مختصر قيام الليل ص٢٠٢.
وقال الترمذي: (قال أحمد: روى في هذا ألوان ولم يقض بشيء) . السنن ٣/١٦١.
٣ روى ابن أبي شيبة بسنده عن الحسن بن عبد الله قال: (كان عبد الرحمن بن الأسود يصلي بنا في رمضان أربعين ركعة ويوتر بسبع) . مصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٩٣.
وذكر المقريزي في مختصر قيام الليل للمروزي: (أن صالح مولى التوأمة. قال: أدركت الناس قبل الحرة- أي وقعة الحرة بالمدينة أيام يزيد بن معاوية- يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون منها بخمس. قال ابن أبي ذئب فقلت: لا يسلمون بينهن؟ فقال: بل يسلمون بين كل ثنتين ويوترون بواحدة إلا أنهم يصلون جميعاً) . ص٢٠١.
قال الترمذي: (اختلف أهل العلم في قيام رمضان، فرأى بعضهم: أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة) . سنن الترمذي ٣/١٦١.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ان نفس قيام رمضان لم يوقت النبي ﷺ فيه عدداً معيناً، بل كان هو ﷺ لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة، لكن كان يطيل الركعات، فلما جمعهم عمر على أُبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة، ثم يوتر بثلاث، وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات؛ لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث. وهذا كله سائغ، فكيفما قدم رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين ... وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره) . مجموع الفتاوى ٢٢/٢٧٢.стр. 699
تطوع١.
قال إسحاق: نختار أربعين ركعة وتكون القراءة أخف٢.
[٣٨٨-] قلت: الصلاة في الجماعة أحب إليك أم يصلي وحده في قيام شهر رمضان ؟
قال: يعجبني أن يصلي في الجماعة٣
الحواشي
(١) ١ المذهب متفق مع هذه الرواية من أن التراويح سنة، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم. وقيل: بوجوبها. وقال أكثر الأصحاب: هي عشرون ركعة.
وقال في الفروع: (ولا بأس بالزيادة، نص عليه قال: روى في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء) .
انظر: الفروع ١/٤١٨، المغني ٢/١٦٦، ١٦٧. الإنصاف ٢/١٨٠.
٢ قال الترمذي قال إسحاق: بل نختار إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن أبي بن كعب. السنن ٣/١٦١، وانظر: شرح السنة ٤/١٢٢.
٣ نقل المروزي نص هذه المسألة عن ابن منصور. انظر: مختصر قيام الليل ص١٩٩. وقال أبو داود: (سمعت أحمد قيل له يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال: يصلي مع الناس، وسمعته أيضاً يقول: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه. وقال قلت لأحمد: الإمام يصلي التراويح بالناس، وناس في المسجد يصلون لأنفسهم؟ فقال: لا يعجبني أن يصلوا، يعجبني أن يصلوا مع الإمام. وقال: كان أحمد يقوم مع الناس حتى يوتر معهم ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام) . المسائل ٦٢.
وقال ابن قدامة: (المختار عند أبي عبد الله فعلها في الجماعة، قال في رواية يوسف بن موسى: الجماعة في التراويح أفضل، وإن كان رجل يُقتدى به فصلاها في بيته خفت أن يقتدي به الناس) . المغني ٢/١٦٨.
وما صرح به الأصحاب: أن صلاته جماعة أفضل، وكلام جماعة منهم يدل على استحباب المسجد أيضاً.
قال المرداوي: (وعليه العمل في كل عصر ومصر) .
وروي عن أحمد: أن فعلها في البيت أفضل من الجماعة.
وانظر: المحرر ومعه النكت ١/٩١، الإنصاف ٢/١٨١، المبدع ٢/١٧، ١٨.стр. 700
يحيي السنة١.
الحواشي
(١٧٧) .
وروى البخاري بسنده عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: "خرجت مع عمر ابن الخطاب- ﵁ ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أُبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون- يريد آخر الليل- وكان الناس يقومون أوله". صحيح البخاري، كتاب التراويح، باب فضل من قام رمضان ٣/٣٩، ٤٠.стр. 701
قال إسحاق: أجاد، كما قال١.
[٣٨٩-] قلت: هل يؤم في المصحف في شهر رمضان ؟
قال: ما يعجبني إلا أن يضطروا إلى ذلك فليس به بأس٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
الحواشي
(١) ١ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٣/١٦١، شرح السنة ٤/١٢٣، مختصر قيام الليل ص١٩٩.
٢ قال ابن هانئ: (سألته عن الرجل يؤم في رمضان في المصحف؟ فقال: لا بأس به، قد كانت عائشة تأمر مولى لها يؤمها في شهر رمضان في المصحف، وعدة من أصحاب النبي ﷺ والحسن ومحمد بن سيرين وعطاء، لم يكونوا يرون به بأساً.
وقال: أمرني أبو عبد الله، أن أؤم الناس في المصحف ففعلته) . المسائل ١/٩٧ (٤٨٥، ٤٨٧) .
وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف؟ فرخص فيه) . المسائل ص٦٣.
٣ انظر قول إسحاق في: مختصر قيام الليل ص٢١٥.стр. 702
[٣٩٠-] قلت: كيف يدعو في الوتر ؟
قال: يدعو الإمام ويؤمن من خلفه١.
قال إسحاق: كما قال سواء٢.
[٣٩١-] قلت: الصلاة بعد العصر ؟
قال: ما يعجبني أن يصلي بعد العصر إلا أن يكون فاته شيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم٣.
стр. 703
قال إسحاق: كما قال١.
[٣٩٢-] قلت: كم التكبير على الميت ؟
قال: أربع عندي أثبت٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٣٩٣-] قلت: إذا كبر الإمام خمساً أو ثلاثاً على الجنازة ؟
قال: أما في الخمسة فيتبعه٤.
الحواشي
(١٢١) .
٢ نقل عنه: (ان عدد تكبيرات صلاة الجنازة أربع) . عبد الله في مسائله ص١٣٩، ١٤٠ (٥١٧، ٥٢٢) ، وابن هانئ في مسائله ١/١٨٦، ١٨٧ (٩٣١، ٩٣٢) ، وأبو داود في مسائله ص١٥٣.
قال ابن قدامة: (سنة التكبير على الجنازة أربع لا تسن الزيادة عليها، ولا يجوز النقص منها) . المغني ٢/٤٨٥.
وهذا هو المذهب مطلقاً، وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف ٢/٥٢٠.
٣ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٣/٣٣٣، الأوسط خ ل ب ٣٠٣، المجموع ٥/١٨٧، شرح السنة ٥/٣٤٣.
٤ المذهب: أن الإمام إذا زاد على أربع تكبيرات فإن المأموم يتابعه إلى سبع تكبيرات فقط، اختارها الخلال وابن بطة، وأبو الخطاب وغيرهم. قال الزركشي: أختارها عامة الأصحاب.
وروي عن أحمد أنه يكبر معه الخامسة فقط، ولا يتابعه على أزيد منها. اختاره الخرقي وابن قدامة. وقال الزركشي: هي أشهر الروايات.
وعنه لا يتابع في زيادة على أربع. اختاره ابن عقيل وابن عبدوس. وقال أبو المعالي: هذا المذهب.
انظر: الفروع ١/٦٦٠، المحرر في الفقه ١/١٩٧، ١٩٨، الإنصاف ٢/٥٢٦، ٥٢٧.стр. 704
قلت: إذا كبر ثلاثاً قال: أما الثلاث فما يعجبني١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٣٩٤-] قلت: كم التكبير على الميت ؟
قال: أربع عندي أثبت.
قال إسحاق: كما قال. وكذلك لو كبر ستاً أو سبعاً فلا يزاد
الحواشي
(١) ١ قال ابن قدامة: روي عن ابن عباس: (أنه كبر على الجنازة ثلاثاً، ولم يعجب ذلك أبا عبد الله. وقال: قد كبر أنس ثلاثاً ناسياً فأعاد؛ ولأنه خلاف ما نقل عن النبي ﷺ ؛ ولأن الصلاة الرباعية إذا نقص منها ركعة بطلت كذلك هاهنا، فإن نقص منها تكبيرة عامداً بطلت، كما لو ترك ركعة عامداً، وإن تركها سهواً احتمل أن يعيدها كما فعل أنس، ويحتمل أن يكبرها ما لم يطل الفصل كما لو نسي ركعة) . المغني ٢/٥١٦.
٢ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٣/٣٣٤، شرح السنة ٥/٣٤٤، اختلاف العلماء للمروزي ص٦٥.стр. 705
على سبع ولا ينقص من أربع١.
[٣٩٥-] قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة ؟
قال: أما الرجل والنساء فالرجل يكون (يلي) ٢ الإمام٣ والصبي وأمه، فالصبي يلي الإمام٤ والحر والمملوك فالحر يلي الإمام٥.
الحواشي
(٩٤٢) .
ولا خلاف في المذهب أنه إذا اجتمع مع الرجال نساء أنه يجعل الرجل مما يلي الإمام) .
انظر: المغني ٢/٥٦٠، الإنصاف ٢/٢٨٥، ٥١٧.
٤ الصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية، فالصبي يقدم إلى الإمام وتجعل المرأة مما يلي القبلة. وروي عن أحمد: أن المرأة تقدم على الصبي، اختارها الخرقي وأبو الوفاء ونصرها أبو يعلى وغيره.
انظر: الفروع ١/٦٥٤، ٦٥٥، الروايتين والوجهين ١/٢٠٦، ٢٠٧، الإنصاف ٢/٥١٧، ٥١٨.
٥ قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: إذا اجتمع جنازة حر وعبد؟ قال: يجعل الحر مما يلي الإمام والعبد وراءه) . المسائل ص١٤٢(٥٣٠) .
وقال أبو يعلى: (لا تختلف الرواية أن الحر البالغ مقدم على العبد لما فيه من الكمال. ونقل أبو الحارث عنه: فإن صلى على حر وعبد يصير أكبرهما مما يلي الإمام. قال أبو بكر أخطأ أبو الحارث ولم يضبط، والعمل على ما رواه الباقون يعني من تقدمة الحر) . الروايتين والوجهين ١/٢٠٧.
وقال ابن قدامة: (لا خلاف في تقديم الحر على العبد لشرفه وتقديمه عليه في الإمامة) . المغني ٢/٥٦١.следующие страницы →