← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 666–705 · переход к 671.

стр. 666

قال (الإمام) ١ أحمد: خلافاً أبدا٢. قال إسحاق: إذا صلى خلف الصف وحده فعليه الإعادة٣. [٣٥٤-] قلت: قال (قلت) ٤ رجل صلى في أهله، ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة فصلى معهم بأيهما يعتد ؟ قال: بالأولى. قيل: وكذلك العصر؟ قال: نعم٥. قال (الإمام) ٦ أحمد: جيد٧.

стр. 667

قال إسحاق: كما قال سواء١. [٣٥٥-] قلت: قال٢ سألت- يعني سفيان٣- عن رجل صلى الظهر خمساً ؟ قال: أجلس٤ في الرابعة؟ قلت: لا. قال: أحبّ إليّ أن يعيد٥. قال أحمد: يسجد سجدتين بعد ما يسلم٦. قال إسحاق: هو جائز (وصارت) ٧ جلسته عوضاً من الرابعة

стр. 668

ويسجد سجدتين١. [٣٥٦-] قلت: قال (سألت يعني) ٢ سفيان عن رجل صلى ست ركعات بالنهار، فلم ير بأساً أن لا يسلم فيهن٣ . قال أحمد: أستحب (أن يصلي) ٤ ركعتين ركعتين٥ فإن صلى أربعاً لا أرى به بأساً٦.

стр. 669

قال إسحاق: كما قال. ولا يجاوز الأربع أبداً إلا بسلام١ [ظ-١٥/ب] . [٣٥٧-] قال إسحاق: وأما صلاة الليل والنهار فالذي نختار له أن تكون (صلاته) ٢ بالليل مثنى مثنى إلا الوتر فإن له أحكاماً مختلفة. وأما صلاة النهار فأختار له أن يصلي قبل الظهر أربعاً، وقبل العصر أربعاً، وضحوه أربعاً، لما جاء عن ابن مسعود وعلي وابن عمر٣

стр. 670

(﵃ ١ من وجه واحد، فإن صلى في النهار ركعتين ركعتين وسلم كان جائزاً٢، مع أن قوماً من أهل العلم مثل مالك ومن اتبعه٣ اختاروا صلاة الليل والنهار (مثنى) ٤ الفصل

стр. 671

بين الأربع. [٣٥٨-] قلت: التطوع في السفر ؟ قال: ما أعلم به بأساً إذا كان لا يشق على أصحابه١. قال إسحاق: كما قال. [٣٥٩-] قلت: رجل٢ خرج مسافراً فبدا له في حاجة إلى بيته ليأخذها فأدركته الصلاة ؟. قال: هو مسافر٣ إلا إذا لم يكن له أهل فهو أهون٤؛ لأن ابن

стр. 672

عباس ﵄ ١ [ع-١٨/أ] . قال: إذا قدمت على ماشية أو أهل٢ فأتمّ٣. راددته، فقال: (هو مسافر. ثم راددته، فقال:) ٤ هو مسافر يقصر. قال إسحاق: كما قال، إذا كان موضع الحاجة قدر (ستة) ٥عشر فرسخاً، فإن٦ كان أقل لم يقصر، وإذا رجع من قريب أتم حتى يعود إلى موضعه٧. [٣٦٠-] قلت: مسافر نوى المقام وهو في الصلاة ؟ قال: يتم. قلت: فإنه قعد في الركعتين٨ قبل أن يتشهد؟

стр. 673

قال: يتم حتى يخرج منها بتسليم١ وإذا افتتح المقيم الصلاة ثم بدا له أن يسافر. قال: يتم٢. قال إسحاق: كما قال. [٣٦١-] قلت: الجمع بين الصلاتين ؟ قال: نعم، يجمع ولا يكون الجمع إلا في وقت إحدى الصلاتين فلو (كان) ٣ (صلى) ٤ كل صلاة في وقتها أين كانت٥ تكون

стр. 674

الرخصة. قال إٍسحاق: كما قال١. [٣٦٢-] قلت: صلاة الخوف ؟ قال: صلاة الخوف كلها جائزة٢، ولا٣ أعلم (فيها) ٤ إلا إسناداً جيداً٥.

стр. 675

قلت: فالذي يقول: إنه١ إنما صلى مرة واحدة؟ قال: وما علم من يقول هذا، قال: وأختار قول٢ سهل٣

стр. 676

ابن أبي حثمة١. قال إسحاق: كما قال في كلها إنها على أوجه خمسة أو أكثر، فأيّتها أخذت بها٢ أجزأك، وقول سهل بن أبي حثمة يجزئ ولسنا

стр. 677

نختاره على غيره من الوجوه١. [٣٦٣-] قلت: إذا٢ قرأ السجدة بعد الصبح وبعد العصر يسجد ؟ قال: لا يسجد ولا يعيدها٣. قال إسحاق: يعيدها إذا غربت الشمس٤. [٣٦٤-] قلت: القراءة في صلاة الكسوف يعلن أو يسر٥ ؟

стр. 678

قال: في حديث الزهري١ أنه جهر٢. قال إسحاق: كما قال يجهر٣.

стр. 679

[٣٦٥-] قلت: النوم في المسجد ؟ قال: إذا كان رجل على سفر وما يشبهه١، فأما٢ أن يتخذه مقيلاً (أو) ٣ مبيتاً فلا٤.

стр. 680

قال إسحاق: كما قال، وإن١ بات لانتظار صلاة فلا بأس٢. [٣٦٦-] قلت: يكره لهؤلاء٣ الخياطين الذين في المساجد ؟ قال: إي لعمري شديداً٤. قال إسحاق: كلما كان حرفتهم ذلك٥ فلا خير فيه٦.

стр. 681

[٣٦٧-] قلت له١: تكره أن يمر الرجل٢ في المسجد ولا يصلي فيه ؟ قال:٣ أما ماراً فلا أكرهه٤، ولكن لا يجلس حتى يصلي٥ ولا يتخذه طريقاً.٦ قال إسحاق: كما قال.

стр. 682

[٣٦٨-] قلت: يقعد في [ع-١٨/ب] المسجد على غير طهارة ؟ قال: أما غير طاهر فلا بأس١، وأما الجنب فإذا٢ توضأ٣. قال إسحاق: كما قال٤، ولا يبيتن جنب ولا حائض في المسجد تعمداً، وكذلك الجلوس لهما. [٣٦٩-] قلت: يبسط٥ الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه ؟ قال: إذا كان شيء لا يعلق بالثوب ولا يرى بولاً ولا عذرة بعينه٦.

стр. 683

قال إسحاق: كل ذلك جائز إذا كان البساط طبق١ الموضع٢. [٣٧٠-] قلت: هل في المفصل٣ سجود في النجم وإذا السماء انشقت، واقرأ بسم ربك، وفي الحج سجدتان ؟ قال: نعم٤.

стр. 684

قال إسحاق: كما قال١. [٣٧١-] قلت: السجدة على من يسمع السجدة ؟ قال: لا، إلا أن يشاء٢. قال إسحاق: السجدة على من سمعها٣.

стр. 685

[٣٧٢-] قلت: قال: قلت له١:- يعني لسفيان- الرجل يسمع السجدة (وهو) ٢ على غير وضوء ؟ قال: يتوضأ ويسجد٣. قال أحمد: وضحك لم يره٤٥.

стр. 686

قال إسحاق: كما قال سفيان١. [٣٧٣-] قلت: قال قلت٢- يعني لسفيان- أقضى الوتر إذا طلعت الشمس ؟ قال: نعم٣. قال (الإمام) ٤ أحمد: لا٥. قال إسحاق: كما قال أحمد. [٣٧٤-] [ظ-١٦/أ] قلت: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين٦ أربعاً ؟ قال: صلاتهم كلهم تامة٧.

стр. 687

قال إسحاق: كما قال١. [٣٧٥-] قلت: الصلاة في السفينة ؟ قال: إن قدر على القيام صلى قائماً، وإلا صلى قاعداً مستقبل القبلة٢.

стр. 688

قال إسحاق: كما قال، ويدور حيث دارت. [٣٧٦-] قلت: النساء عليهن أذان وإقامة ؟ قال: إن فعلن فليس١ به٢ بأس، وإن لم يفعلن فليس عليهن٣.

стр. 689

قال إسحاق: كلما صلين١ جماعة أذن وأقمن٢. [٣٧٧-] قلت: سئل سفيان عن صلاة المغرب إذا كان خوف كيف تصلى ؟ قال: ركعتين وركعة٣. قال أحمد: جيد (و) ٤ لا يقصر٥.

стр. 690

قال إسحاق: كما قال. [٣٧٨-] قلت: قال سفيان: صلاة المسايفة١ أينما كان وجهه فإن لم يستطع أن يقرأ يجزئه التكبير٢ . قال (الإمام) ٣ أحمد: لابد من القراءة٤.

стр. 691

قال إسحاق: كما قال أحمد لابد من القراءة١. [٣٧٩-] قلت: قال٢: قيل له- يعني لسفيان-: مسافر أَمّ مسافرين ومقيمين فأتم بهم أربعاً ؟ قال: أحبّ إليّ أن يعيد المقيمون٣. قال أحمد: صلاتهم جائزة. قال إسحاق: كما قال أحمد٤. [٣٨٠-] قلت: إذا كان آخر السورة سجدة ركع إن شاء ؟ قال: إن شاء ركع وإن شاء سجد٥. قال: إسحاق٦: كما قال٧.

стр. 692

[٣٨١-] قلت: اختصار السجود١ ؟ قال: أكرهه، وإنما هي أن يقرأ آية أو آيتين ثم يسجد٢. قال إسحاق: كما قال٣. [٣٨٢-] قلت: هل٤ يكبر إذا سجد أو يسلم إذا رفع رأسه ؟ قال: يكبر إذا سجد٥.

стр. 693

وأما التسليم لا أدري ما هو١. قال إسحاق: بل يكبر إذا سجد ويرفع رأسه بالتكبير٢، ثم يقول عن يمينه: السلام عليكم٣. [٣٨٣-] قلت: في كم يقرأ الرجل القرآن ؟ قال: أقل ما سمعنا٤

стр. 694

أربعون١، وأكره له دون ثلاث٢. قال إسحاق: كما قال٣ أجاد٤.

стр. 695

[٣٨٤-] قلت: القراءة على غير وضوء ؟ قال: لا بأس١ بها٢. ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ٣. قال إسحاق: كما قال،٤

стр. 696

سنة مسنونة١. [٣٨٥-] قلت٢: الحائض والجنب سواء ؟ قال: الجنب أهون في بعض الأحوال٣.

стр. 697

قال إسحاق: كما قال، إلا أن حكمهما في القراءة واحد١. [٣٨٦-] قلت: من يعلق شيئاً من القرآن ؟ قال: التعليق٢ كلها مكروه٣. قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون بعد وقوع البلاء٤. [٣٨٧-] قلت: كم [ع-١٩/أ] من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان ؟

стр. 698

قال: قد قيل فيه ألوان١، يروى٢ نحواً من أربعين٣، إنما هو

стр. 699

تطوع١. قال إسحاق: نختار أربعين ركعة وتكون القراءة أخف٢. [٣٨٨-] قلت: الصلاة في الجماعة أحب إليك أم يصلي وحده في قيام شهر رمضان ؟ قال: يعجبني أن يصلي في الجماعة٣

стр. 700

يحيي السنة١.

стр. 701

قال إسحاق: أجاد، كما قال١. [٣٨٩-] قلت: هل يؤم في المصحف في شهر رمضان ؟ قال: ما يعجبني إلا أن يضطروا إلى ذلك فليس به بأس٢. قال إسحاق: كما قال٣.

стр. 702

[٣٩٠-] قلت: كيف يدعو في الوتر ؟ قال: يدعو الإمام ويؤمن من خلفه١. قال إسحاق: كما قال سواء٢. [٣٩١-] قلت: الصلاة بعد العصر ؟ قال: ما يعجبني أن يصلي بعد العصر إلا أن يكون فاته شيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم٣.

стр. 703

قال إسحاق: كما قال١. [٣٩٢-] قلت: كم التكبير على الميت ؟ قال: أربع عندي أثبت٢. قال إسحاق: كما قال٣. [٣٩٣-] قلت: إذا كبر الإمام خمساً أو ثلاثاً على الجنازة ؟ قال: أما في الخمسة فيتبعه٤.

стр. 704

قلت: إذا كبر ثلاثاً قال: أما الثلاث فما يعجبني١. قال إسحاق: كما قال٢. [٣٩٤-] قلت: كم التكبير على الميت ؟ قال: أربع عندي أثبت. قال إسحاق: كما قال. وكذلك لو كبر ستاً أو سبعاً فلا يزاد

стр. 705

على سبع ولا ينقص من أربع١. [٣٩٥-] قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة ؟ قال: أما الرجل والنساء فالرجل يكون (يلي) ٢ الإمام٣ والصبي وأمه، فالصبي يلي الإمام٤ والحر والمملوك فالحر يلي الإمام٥.
следующие страницы →