← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.

стр. 701

قال إسحاق: أجاد، كما قال١. [٣٨٩-] قلت: هل يؤم في المصحف في شهر رمضان ؟ قال: ما يعجبني إلا أن يضطروا إلى ذلك فليس به بأس٢. قال إسحاق: كما قال٣.

стр. 702

[٣٩٠-] قلت: كيف يدعو في الوتر ؟ قال: يدعو الإمام ويؤمن من خلفه١. قال إسحاق: كما قال سواء٢. [٣٩١-] قلت: الصلاة بعد العصر ؟ قال: ما يعجبني أن يصلي بعد العصر إلا أن يكون فاته شيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم٣.

стр. 703

قال إسحاق: كما قال١. [٣٩٢-] قلت: كم التكبير على الميت ؟ قال: أربع عندي أثبت٢. قال إسحاق: كما قال٣. [٣٩٣-] قلت: إذا كبر الإمام خمساً أو ثلاثاً على الجنازة ؟ قال: أما في الخمسة فيتبعه٤.

стр. 704

قلت: إذا كبر ثلاثاً قال: أما الثلاث فما يعجبني١. قال إسحاق: كما قال٢. [٣٩٤-] قلت: كم التكبير على الميت ؟ قال: أربع عندي أثبت. قال إسحاق: كما قال. وكذلك لو كبر ستاً أو سبعاً فلا يزاد

стр. 705

على سبع ولا ينقص من أربع١. [٣٩٥-] قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة ؟ قال: أما الرجل والنساء فالرجل يكون (يلي) ٢ الإمام٣ والصبي وأمه، فالصبي يلي الإمام٤ والحر والمملوك فالحر يلي الإمام٥.

стр. 706

هذه الصفحة ساقطة

стр. 707

عن ابن عمر ﵄ أنه قال: لا يقضيه١ من حديث العمري٢. قال إسحاق: كما قال٣. [٣٩٧-] قلت: الصلاة في العيدين قبل خروج الإمام ؟

стр. 708

قال: لا يصلي قبل ولا بعد١. قال إسحاق: كما قال٢. [٣٩٨-] قلت: كم التكبير في العيدين ؟ قال: أما أنا فأختار حديث أبي هريرة رضي الله عنه٣ سبعاً

стр. 709

وخمساً١.

стр. 710

قلت: يوالي بين القراءتين؟ قال: لا١. قال إسحاق: كما قال٢. [٣٩٩-] قلت: من فاته العيد كم يصلي ؟ قال: إن صلى ركعتين أرجو أن يجزئه٣.

стр. 711

قال إسحاق: إن كان في الجبان١ فيصلي ركعتين كما صلى الإمام يكبر، وإن لم يصل في الجبان صلى أربعاً٢. [٤٠٠-] قلت: للإمام أحمد - رحمه الله تعالى-: الرحبة٣ إذا كانت نائية٤ من المسجد ؟ فكرهها٥.

стр. 712

قلت: إذا كانت قدام المسجد؟ قال: هذا على ذاك١ إذا لم تكن٢ شيء. [٤٠١-] قلت: إذا ضاق المسجد بأهله فبنوا مسجداً في مكان آخر ؟ قال: أليس مسجد الكوفة٣ حول٤ حين

стр. 713

نقب١ بيت٢ المال٣؟

стр. 714

قال أبو يعقوب: هذا بأمر الوالي يحول المسجد من مكان إلى مكان، ولا يجوز إلا بأمر الوالي. [٤٠٢]-١ أبو محمد حدثني بعض أصحابنا عن أحمد قال: يقول بين التكبيرتين في العيدين: الحمد لله وصلى الله على محمد اللهم اغفر لي٢.

стр. 715

[٤٠٣-] قلت: فأعطي رجل موضع المسجد بدل هذا المسجد أوسع منه ؟ قال: إذا لم يكن رغبة في هذا الموضع لا بأس١. [٤٠٤-] قلت لأحمد: مسجد موضع الإمام ليس يطيب ؟ قال: كيف؟! قلت: أما أن يكون من الطريق أو غصباً، وأقوم أنا في موضع طيب أينفعني ذاك؟ قال: يوم الجمعة؟ قلت: لا، في غير مسجد الجامع. قال: لا٢.

стр. 716

قال إسحاق: لابد أن يكون مقام الإمام مقاماً طيباً أجزأهم وينفعهم ذاك. [٤٠٥-] [ع-١٩/ب] قلت: يصلي الرجل خلف من يشرب السكر١ ؟ قال: لا٢.

стр. 717

قال إسحاق: إذا كان معلناً بشربه ويدعو الناس إليه فلا يصلين خلفه. [٤٠٦-] سئل الإمام أحمد عن ماء الوضوء أيجزئ في الكنيف ؟ قال: إنما يكره من ذاك أن يكون البول قريباً من مغتسل الإنسان١. [٤٠٧-] قلت: لا تغير الماء من ورق ؟ قال: لا، إلا من مجانبة٢ هذه الحياض٣ إذا لم يجر ماؤها تغير

стр. 718

فيها١. [٤٠٨-] سئل عن الوتر بركعة ؟ قال: ما يعجبني أن يوتر بركعة، يصلي ركعتين ويوتر بركعة٢. [٤٠٩-] قال إسحاق الكوسج: صلى بنا ابن٣ عم الإمام أحمد، فتحرك

стр. 719

للقيام في الركعتين فسجد قبل التسليم١ ولم يتشهد٢ وأحمد خلفه. ورأينا أحمد- رحمه الله تعالى- يسلم في كل ركعتين في التطوع بالنهار٣. ورأيته كثيراً يصلي قبل الظهر ثمان ركعات٤، يسلم في كل ركعتين، ورأيت أحمد يصلي قد سدل كساءه٥ وأمسك ناحيته

стр. 720

بيديه١ فإذا رفع رأسه من الركوع خلى عنهما إلى أن يسجد. ورأيت أحمد- رحمه الله تعالى- إذا سجد في تلاوة في الصلاة رفع يديه٢، ورأيته إذا قرأ الإمام ولا الضالين قال: آمين، يسمع من

стр. 721

يليه١. [٤١٠-] سئل الإمام أحمد عن صلاة الخوف ؟ فقال: فيها بتكثير٢٣. ويختلف عن٤ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما٥.

стр. 722

قال: وكان مالك بن أنس يذهب إلى حديث سهل بن أي حثمة١ وهو أشبه بالآية ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا﴾ ٢. [٤١١-] قال الإمام أحمد في صلاة الاستسقاء٣: يصلي ثم يدعو٤ ويجهر

стр. 723

بالقراءة١. وقال مالك: يحول٢ رداءه،٣ يقول٤: يجعل اليمين على اليسرى٥.

стр. 724

[٤١٢-] سئل عن صلاة الكسوف؟ [ع-٢٠/أ] قال: فيه اختلاف كثير١ وما يروى عن عائشة ﵂ حديث الزهري ركعتان٢ وسجدتان٣ في كل

стр. 725

ركعة١. [٤١٣-] سئل أحمد عن بئر كثيرة الماء وجدوا الماء قد تغير ريحه، منهم من يقول قد تغير، ومنهم من يقول: لم يتغير، ثم وجدوا فيها عصفوراً ميتاً٢؟

стр. 726

قال: التغير شديد إذا تغير من نجاسة١ لا يشكون أنه يعيد الصلاة من يوم تغير أو ينزح ماؤها، قلت: شكوا في تغييره؛ كأنه رأى إذا شكوا أنه لا بأس حتى يستيقنوا. [٤١٤-] قال: سألت أحمد عن الرد على الإمام إذا سلم ؟ قال: لا أدري ما هو؟ ليس هو سلام علي إنما هو إذن٢.

стр. 727

قلت: ترد أنت؟ قال: لا. قال أبو يعقوب: نحن نرى أن ترد. [٤١٥-] قلت لأحمد ﵁: يقرأ في الطريق ؟ قال: لا بأس١. [٤١٦-] سئل أحمد عمن أحدث قبل أن يسلم ؟ قال: يعيد٢. [٤١٧-] سئل عمن نسي القراءة ؟ قال: يعيد٣. [٤١٨-] سئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق ؟

стр. 728

قال: يعيد١. [٤١٩-] قلت لأحمد: المريض إذا لم يقدر أن يصلي ؟ قال: لابد من شيء إذا كان يعقل إلا أن لا يعقل٢. [٤٢٠-] قلت لأحمد: ما يقول من خلف الإمام إذا رفع رأسه من الركوع ؟ قال يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا كان إماماً أو وحده قال: سمع الله لمن حمده٣، إنما قال إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد٤. [٤٢١-] قلت لأحمد: قوله ﷺ "ثمانياً وسبعاً٥ أو ثمانياً

стр. 729

جيمعاً١؟ قال: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قلت: قد عرفت ولكن ما هذا؟ قال: هو في الحضر. قال ابن عباس ﵄: أراد التوسعة على أمته٢.

стр. 730

[٤٢٢-] قلت: رأيت أحمد بعدما كبر في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله، ويمسح رأسه ووجهه بيديه جميعاً، ويسوي ثيابه١ ويقارب صلاة التطوع [ع-٢٠/ب] لا يطول ويتم ركوعها وسجودها٢. [٤٢٣-] قلت لأحمد: رجل صحيح لا يشهد الجماعة ؟ قال: رجل ليس له علم، وأما من علم الحديث يتخلف عن

стр. 731

الجماعة١. وقد قيل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد٢ إن هذا الرجل

стр. 732

أي رجل سوء١. [٤٢٤-] قال: ورأيت أحمد محلول الإزار في الصلاة وغيرها٢ . ورأيته يضع نعليه بين رجليه إماماً كان أو غير إمام٣. ورأيته وهو إمام حين سلم يقوم فيدخل بيته٤.

стр. 733

[٤٢٥-] قال أحمد: التلثم على الفم، وأشار إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله١ وصلى بنا الإمام أحمد رضي الله (عنه) ٢ فلم أره سهاً، فسلم ثم سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم٣. [٤٢٦-] ورأيته في صلاة الغداة وهو إمام حين سلم قعد ناحية اليسرى وتساند إلى الحائط٤ .

стр. 734

[٤٢٧-] سئل أحمد عن ركعتي الفجر أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في١ المسجد٢ ؟. [٤٢٨-] قلت: حديث النبي ﷺ "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"٣ ؟ قال: إذا كان في مثل هذه الساعة يعني قبل الفجر، أو بعد العصر في وقت لا تصلح الصلاة فيه٤ أو كان على غير وضوء٥.

стр. 735

[٤٢٩-] قلت: سئل أحمد عن بئر مات فيها ضفدع فغير ريح الماء؟ قال فما بقي ؟ قال: إنهم يقولون: إن الضفدع من دواب الماء. قال أحمد: لا، قد فسد الماء١. [٤٣٠-] سئل أحمد عن بئر بال فيها إنسان ؟ قال: تنزح حتى تغلبهم. قلت: ما حده؟ قال: تغلبهم لا يقدرون على نزحها٢. قيل: وإذا وجدوا فيها عذرة؟ قال: يُنقى من العذرة وينزح الماء٣.

стр. 736

[٤٣١-] سئل أحمد عن التيمم على الجنازة ؟ قال: لا. قيل: فإنه يروى فيه أحاديث،١ قال: عامة الناس قالوا: يتيمم. قال: أحمد أعجب إلي أن لا يصلي عليها إلا متوضئاً. قيل له: فإنه يخاف الفوت. قال: فإن فاته فما يكون٢؟. [٤٣٢-] قلت لأحمد: يتيمم بين القريتين بينهما فرسخ ؟.

стр. 737

قال: إذا خاف الفوت١ ابن عمر ﵄ تيمم بالمربد٢ ثم دخل [ع-٢١/أ] المدينة فلم يعد٣. [٤٣٣-] قال صلى بنا العصر فنهض على ركبتيه في الثنتين٤ فلما قعد

стр. 738

وتشهد ودعا سجد سجدتين١ ثم سلم٢. [٤٣٤-] قال: رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة جلس٣ . [٤٣٥-] سألت أحمد عن الغلام يترك الصلاة قبل أربع عشرة سنة أيعيد ؟ قال: نعم، هو٤ يضرب على الصلاة إذا بلغ

стр. 739

العشر.١ قيل: فالصيام؟ قال: إذا أطاق الصيام٢.

стр. 740

[٤٣٦-] سئل أحمد في كم يقصر الصلاة ؟ قال: في قدر ستة عشر فرسخاً١. قيل له: إن علياً ﵁ يقول في مسيرة ثلاث٢؟ قال: لا، أربعة برد. [٤٣٧-] سئل أحمد عن القنوت في الوتر ؟ قال: أما أنا فأختار النصف الأخير، وإن قنت السنة أجمع لا أعيبه٣.
следующие страницы →