← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 736–775 · переход к 741.

стр. 736

[٤٣١-] سئل أحمد عن التيمم على الجنازة ؟ قال: لا. قيل: فإنه يروى فيه أحاديث،١ قال: عامة الناس قالوا: يتيمم. قال: أحمد أعجب إلي أن لا يصلي عليها إلا متوضئاً. قيل له: فإنه يخاف الفوت. قال: فإن فاته فما يكون٢؟. [٤٣٢-] قلت لأحمد: يتيمم بين القريتين بينهما فرسخ ؟.

стр. 737

قال: إذا خاف الفوت١ ابن عمر ﵄ تيمم بالمربد٢ ثم دخل [ع-٢١/أ] المدينة فلم يعد٣. [٤٣٣-] قال صلى بنا العصر فنهض على ركبتيه في الثنتين٤ فلما قعد

стр. 738

وتشهد ودعا سجد سجدتين١ ثم سلم٢. [٤٣٤-] قال: رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة جلس٣ . [٤٣٥-] سألت أحمد عن الغلام يترك الصلاة قبل أربع عشرة سنة أيعيد ؟ قال: نعم، هو٤ يضرب على الصلاة إذا بلغ

стр. 739

العشر.١ قيل: فالصيام؟ قال: إذا أطاق الصيام٢.

стр. 740

[٤٣٦-] سئل أحمد في كم يقصر الصلاة ؟ قال: في قدر ستة عشر فرسخاً١. قيل له: إن علياً ﵁ يقول في مسيرة ثلاث٢؟ قال: لا، أربعة برد. [٤٣٧-] سئل أحمد عن القنوت في الوتر ؟ قال: أما أنا فأختار النصف الأخير، وإن قنت السنة أجمع لا أعيبه٣.

стр. 741

قال إسحاق بن منصور: أنبأ النضر بن شميل قال: أنبأ الأشعث عن الحسن أنه كان يقول في القنوت في شهر رمضان في النصف بعد الركوع

стр. 742

[٤٣٨-] سئل أحمد عن التطوع فقال: ركعتان١، واحتج بأحاديث قال: حديث ابن عمر ﵄ في تطوع النبي ﷺ ركعتان بعد الظهر ركعتان٢، وحديث العيدين ركعتان٣، والاستسقاء ركعتان٤.

стр. 743

وحديث النبي ﷺ : "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"١، والنبي ﷺ إذا دخل بيته صلى ركعتين٢. قال الإمام أحمد: كل هذا يقوي الصلاة ركعتين. قال إسحاق بن منصور: أنبأ النضر بن شميل. قال: أنبأ الأشعث عن الحسن- رحمه الله تعالى- أنه قال: (صلاة النهار ركعتان ركعتان) ٣.

стр. 744

[٤٣٩-] سئل الإمام أحمد إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن ؟ قال: يستحب أن يقول مثل ما يقول المؤذن١، وإن لم يقل وافتتح الصلاة -أي فلا بأس-٢، إلا في صلاة الغداة، -يعني إذا جاء عند الإقامة- فإنه يقال: إذا أقيمت الصلاة٣ فلا صلاة إلا المكتوبة٤.

стр. 745

[٤٤٠-] قلت لأحمد: إذا ركع [ع-٢١/ب] دون الصف ثم مشى١ ؟ قال: في حديث أبي بكرة٢ "زادك الله تعالى٣ حرصاً"٤. [٤٤١-] قلت: لم يدرك الصف حتى رفع الإمام رأسه٥ ؟ قال: يروى عن ابن مسعود٦، وعن زيد بن

стр. 746

ثابت١، كأنه٢، لم ير أن يعيد على هذه الحال.

стр. 747

[٤٤٢-] قلت لأحمد: بئر تغير ريح الماء ؟ قال: ينزح حتى يطيب. قيل: وإن لم ينزحوا كله١؟ قال: نعم٢. [٤٤٣-] سئل أحمد إذا أحس بمذي فأدخل يده فوضعه٣ على ذكره أيعيد الوضوء ؟ قال: نعم٤.

стр. 748

قيل: وإن مسه فوق الثياب؟ قال: لا يعيد١. [٤٤٤-] سئل أحمد عن شاة مذبوحة وقعت في بئر تغير ريح الماء ؟ قال: لا بأس٢ إنما إذا كان من

стр. 749

نجاسة١. [٤٤٥-] قلت لأحمد: إذا توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس خفه ؟ فما درى بالجواب، قال: لا يمسح عليهما؛ لأنه لم يلبسه على طهارة٢. قال إسحاق: كما قال٣.

стр. 750

[٤٤٦-] قلت لأحمد: بئر تغير ماؤها من نجاسة ؟ قال: يعيد الصلاة ويغسل الثياب١ وإن عجن بذلك الماء فلا يطعمه شيئاً يؤكل لحمه أو يشرب لبنه٢. [٤٤٧-] قال أحمد: لا، التكبير على الجنازة من أربع ولا يزاد على سبع٣ .

стр. 751

[٤٤٨-] قلت: التشهد١ ؟ قال: حديث ابن إسحاق لا أدري ما هو٢. [٤٤٩-] سئل أحمد عن النوم ؟ قال: إذا نام حتى يحلم يعجبني أن يتوضأ إلا أن يكون ذاك قليل٣. [٤٥٠-] قيل لأحمد: أين يقوم من المرأة والرجل في الصلاة عليه ؟ قال: من المرأة وسطها٤ حديث

стр. 752

سمرة١، وأنس٢ ﵄ والرجل عند صدره٣.

стр. 753

قال الإمام أحمد: من الناس من ينكر القيام من المرأة وسطها١. [٤٥١-] سئل أحمد أيصلى على البدن وإن لم يكن عليه رأس ؟ قال: نعم٢.

стр. 754

حتى ذكر أن بعضهم صلى على رِجْل١. [٤٥٢-] سئل أحمد أيصلى على الميت قبل أن يدفن بعد ما صلي عليه ؟ قال: نعم٢ يروى عن خمسة٣.

стр. 755

[٤٥٣-] قلت: كيف يصلي على القبر ؟ قال: جماعة١. قيل: كم يسلم على الجنازة؟ قال: تسليمة٢. [٤٥٤-] قال أحمد: يعجبني أن يقف وقفة الأربعة٣، يعني التكبير على الجنازة٤ . [٤٥٥-] سئل أحمد بعد كم يصلى على القبر ؟

стр. 756

قال: أكثر ما سمعنا عن سعيد بن المسيب١ أن النبي ﷺ صلى٢ على أم سعد٣ بعد شهر٤.

стр. 757

قال أحمد: أما تراه يقول مر بقبر جديد١؟ مر بقبر امرأة كانت في المسجد٢. هذا كله يدل أنه قريب، لولا هذا كان ينبغي أن

стр. 758

يصلوا أبداً، متى كان ينقطع هذا. [٤٥٦-] قال أحمد: إذا سجد بهما- يعني سجدتا السهو- قبل التسليم فلا يتشهد فيهما١ . [٤٥٧-] قال: رأيت الإمام أبا عبد الله ﵁ كبر من صلاة الفجر يوم عرفة٢ إلى آخر أيام التشريق كبر بعد العصر٣.

стр. 759

[٤٥٨-] سئل عمن قرأ في أول ركعة سورة خفيفة، وقرأ بالثانية سورة طويلة ؟ قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل. [٤٥٩-] قال الإمام-أبي عبد الله رحمه الله تعالى-: والبئر إذا بال فيها إنسان ينزح الماء، فإذا كانت عذرة ينزح الماء، ويتبع ما كان فيها من العذرة. قال إسحاق: كما قال، إذا كان الماء كثيراً أو العذرة١. [٤٦٠-] سئل أحمد عن مس الذكر ؟ قال: يتوضأ منه٢. [٤٦١-] وسئل عن لحوم الإبل ؟ فقال: يتوضأ منه٣.

стр. 760

[٤٦٢-] وسئل عن ألبان الإبل ؟ فقال: لا يتوضأ منه١. [٤٦٣-] وسئل أحمد عن الضحك في الصلاة ؟ قال: لا أرى عليه وضوءاً فإن توضأ فذاك إليه٢. [٤٦٤-] وكان الإمام أحمد يؤخر الظهر في الحر٣ . [٤٦٥-] سئل أحمد عن الجمع بين الصلاتين ؟ فقال: يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء٤. [٤٦٦-] قال أحمد: الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا قوله: قد قامت الصلاة٥. ورأيته يرفع يديه إلى منكبيه٦.

стр. 761

[٤٦٧-] سئل ما بين المشرق والمغرب قبلة ؟ قال: هذا لأهل المشرق، وإذا [ع-٢٢/أ] جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره توخى ما بينهما١ فراده٢ فقال: إذا لم يخرج بينهما فهذا كله واسع٣. [٤٦٨-] سئل أحمد عمن يرفع يديه في قنوت الوتر ؟ فقال: إن شاء٤، وأما أنا فأختار النصف الآخر من شهر رمضان٥. [٤٦٩-] قال أبو يعقوب٦: كذا أيسر أن يرفع يديه إذا قنت ويضمها حين يفرغ، وإن لم يرفع وأشار بالسبابة٧ جاز، ولا يمسح بهما

стр. 762

وجهه في شيء من الصلوات١، إنما يستحب مسح الوجه بعد الدعاء٢. [٤٧٠-] سئل أحمد عن رجل بقي عليه ركعتا الفجر والمؤذن يقيم أي ذلك أحب إليك يكبر مع الإمام ثم يقضي ، أو يركعهما ثم يدخل في صلاة الإمام؟ قال: السنة٣ فيه إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي ركعتي الفجر في

стр. 763

المسجد أبداً، ولو١ ركعها في المنزل قبل أن يخرج رجونا أن لا يضيق عليه٢. وقد (كرهه) ٣ قوم أيضاً٤ وترك ذلك أحبّ إليّ، ولكن إن افتتح بركعتي الفجر، ثم أخذ المؤذن في الإقامة فطمع إن خففها أدرك

стр. 764

التكبيرة مع الإمام مضى فيهما١. [٤٧١-] سئل إسحاق عن رجل أخبر أنه قصر في مسيرة يوم، أو أربعة فراسخ هل تأمر بالإعادة ؟ قال: كلما قصر الصلاة إذا سافر في أدنى من ستة عشر فرسخاً وهو ثمانية وأربعون ميلاً هاشمياً، فعليه الإعادة، وإن كان أفطر في شهر رمضان قضى ما أفطر فيه٢. [٤٧٢-] سئل عن رجل صلى فنسي الحمد وقرأ السورة، فلما فرغ منها ذكر. أترى له أن يقرأ الحمد لله، ثم يركع؟ قال: كلما كان قبل أن يركع (و) ٣ كان ناسياً (قراءة) ٤ الحمد

стр. 765

لله (وقرأ) سورة غيرها فإنه يعود في الحمد، ثم يقرأ السورة بعد الحمد، فيكون كلاً في موضعه كما أمر١، فإن كان ركع فذكر ترك الحمد فإن الباقي عليه ركعتان٢ فله أن يقرأ (في) ٣ الباقيتين ولا يرجع من الركوع إلى القراءة والعامد أن يعمد٤، ولا يقرأ وهو راكع. [٤٧٣-] سئل إسحاق عن رجل توضأ، ثم نام ولم يحدث البتة٥، ثم قام، أتوجبون عليه الضوء من النوم والحدث إن كان أحدث؟ قال: كلما كان نوماً مستثقلاً٦ يعلم أن قد ذهب عقله منه الوضوء، جالساً كان أو راكعاً أو ساجداً، وإن كان نومه خفيفاً يخفق٧ برأسه أو يرى في نعاسه كالحلم وما أشبهه، لم يلزمه

стр. 766

الوضوء على أي حال كان١. [٤٧٤-] سئل إسحاق عن الرجل يدخل المسجد فيتطوع بركعة واحدة ويسلم ويخرج ؟ قال: السنة في التطوع: أنها تكون ركعة٢، فما زاد، إلا أن الذي

стр. 767

يستحب أن لا يقصر على ركعتين إلا عند حال العذر١. [٤٧٥-] قال إسحاق: وأما الذي ينام وهو قاعد حتى يستثقل نوماً فإن الذي نختار له الوضوء٢، لإجماع أهل العلم كلهم أن من أغمي عليه فقد زالت طهارته٣. [٤٧٦-] قال إسحاق: وأما رفع اليدين عند الركوع فإن ذلك سنة٤ يرفع

стр. 768

يديه عند افتتاح الصلاة حذو منكبيه، وإذ ركع وإذا رفع رأسه، ولا يفعل ذلك في السجود ولا من السجدتين١. [٤٧٧-] قال إسحاق: وأما التسهيل٢ فإنه سنة٣، ولا يدع ذلك على حال٤ .

стр. 769

[٤٧٨-] قال إسحاق: وأما إذا صلى بالقوم وهو على غير وضوء، أو كان جنباً فعليه الإعادة ولا إعادة على من خلفه١ سنة مسنونة٢. والقياس على الأصول على ذلك أيضاً؛ لأن (الكل) ٣ مؤد فرض نفسه لنفسه لا لغيرهم.

стр. 770

[٤٧٩-] قال إسحاق: وأما الرجل يسبق (ببعض) ١ الصلاة فإن الذي نختار له إذا قام أن يكون يقضي آخر صلاته، ويجعل ما أدرك مع الإمام أوّلاً٢ على ما قال علي رضي الله عنه٣. وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قال ابن مسعود رضي الله عنه٤، فحسن، مع أن ابن مسعود رأى كلاهما صواباً. وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولاً على ما قال علي ﵁، وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته ما أدرك. [٤٨٠-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود٥ الثعالب

стр. 771

وفي١ جلد كل سبع٢٣ يحرم عليه أكله، فإن عليه إعادة في كل ما صلى في جلد الثعلب، فإن كان مقتدياً بإمام عليه جلد٤ ثعلب وقد كان قضى فرضه خلفه بما لزمه من القراءة لم يضره الاقتداء به. قال: وأما الصلاة في أعطان٥ الإبل ومرابض٦ الغنم، فإنه يصلي في مرابض الغنم٧، ولا يتوضأ من

стр. 772

لحومها١ [ع-٢٢/ب] و٢ يصلي في أعطان الإبل٣ ويتوضأ من لحومها٤. وأما إذا أناخوها٥ ونزلوا منزلاً ثم ارتحلوا فجاء آخرون بعدهم، فلهم أن يصلوا في مناخ الإبل؛ لأن أعطانها مواضعها التي كانت تبرك٦ فيها. [٤٨١-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود الميتة إذا دبغت٧ وكانت إبلاً

стр. 773

أو بقراً أو غنماً، أو كل ما يؤكل لحمه، فإن الصلاة ماضية لا يشبه ذلك جلود السباع١. وفسر ابن المبارك٢- رحمه الله تعالى- قول النبي ﷺ : "أيما إهاب٣ دبغ فقد طهر" على ما العمل عند القوم -يعني أهل المدينة- وهم لا يستعملون الأهب إلا ما يأكلون لحومها٤.

стр. 774

قال النضر بن شميل: قول النبي ﷺ : "أيما إهاب دبغ فقد طهر" فإنما يقال الأهب (للإبل) ١ والبقر والغنم، وللسباع جلود٢.

стр. 775

[٤٨٢-] قال إسحاق: وأما الصلاة في المواضع التي أصابها الأقذار فإن ذلك لا يجوز إذا سجد عليها أو قام عليها، وذلك إذا كان القذر بولاً أو عذرة يابسة أو رطبة. فاما إذا كان سرقيناً١ أو ما أشبهه فإن ذلك جائز٢. [٤٨٣-] قال إسحاق: وأما دخول أهل الذمة٣ المسجد فإن ذلك مكروه؛ لما قال عمر بن عبد العزيز٤ لأصحابه أن يحولوا بين دخول
следующие страницы →