وقَدْر هذه الزيادة ٢٣ مسألة بترقيم المحقق.
ويظهر من نوع خط هذه النسخة، أنها متأخرة عن نسخة الظاهرية، والله تعالى أعلم.
٣ - مصورة النسخة المصرية (نسخة دار الكتب المصرية) ، وهي مصورة من "الفيلم" رقم ٧٥٨ ج١ في الجامعة، وتقع مسائل الزكاة فيها من الصفحة رقم ٩٣ إلى الصفحة رقم ١٢٢.
وعدد الأسطر في الصفحة الواحدة ٢١ سطراً، وعدد الكلمات ما بين ٧ إلى ٩ كلمات في السطر تقريباً.
وقد ظهر لي -كما ظهر لمن سبقني إلى تحقيق أجزاء من هذا الكتاب - أن هذه النسخة منسوخة من نسخة الظاهرية، وأنها نسخة معاصرة، وناسخها يُبيِّض لما لا يستطيع قراءته من الظاهرية، ويكتب في حاشية الكتاب الجانبية، عبارة: [بياض بالأصل] .
وقد ساعدت هذه النسخة على قراءة بعض ما عسرت قراءته من نسخة الظاهرية.
стр. 842
ثانياً: منهج التحقيق:
١ - أقرأ النص، وأكتبه كما هو في النسخ الثلاث، وذلك حين تتفق على لفظ واحد؛ إلا ما يقتضيه الرسم الإملائي الحديث.
أما حين تختلف النسخ: فإن كان الاختلاف في الزيادة والنقصان؛ فإني أُثبت الزائد - لاسيما إن كان كلمة فأكثر - وأحجزه بين معقوفين، وأذكر مأخذه في الحاشية، وأقول: وليس في نسخة كذا، أو سقط من نسخة كذا، بحسب الحال، إلا أن يترجح عندي كون الزيادة لا معنى لها، أو لا حاجة إليها، فحينئذ أكتفي بإثباتها في الحاشية، ومن ذلك التوبيب الذي ذكر في بعض المواضع من النسخة العمرية، فإنه لا معنى له؛ إذ قد بوَّب على مسائل قليلة جداً، وترك سائر المسائل؛ فلو أُثبت لأخلّ بسياق المسائل، ولظُنّ أن ما بعده إلى التبويب الذي يليه داخل تحته، والحال ليست كذلك، فلم أرَ إثباته سليماً؛ إلا أن يُقحم المحقق أبواباً من عنده يستكمل بها بقية التوبيب، وهذا ما لا أرتضيه في مناهج التحقيق.
أما إن كان الاختلاف بين النسخ في غير الزيادة والنقص، من سائر أنواع الاختلافات، فإني وإن كنت لم ألتزم نسخة أصلاً، بل أنظر إلى الأقرب إلى صحة المعنى، إلا أنه بالنظر إلى أن نسخة الظاهرية هي أقدم النسخ الثلاث، فإني أحرص على إثبات ما فيها في المتن في مواضع كثيرة، مع أن ظاهر ما في النسخة العمرية، هو الأولى.
ولم يمنعني من اتخاذ نسخة الظاهرية أصلاً، إلا كثرة الطمس،
стр. 843
ووجود النقص.
وما كان من اختلاف من هذا النوع، فإني لا أضعه بين معقوفين، وإنما أذكر ما يخالفه، أو يغايره في الحاشية.
هذا، ولما كانت نسخة دار الكتب المصرية منسوخة من الظاهرية، فقد قصرت الاعتماد عليها في التحقيق، على حال ما إذا وقع طمس، أو بياض، في مصورة الظاهرية - وهو كثير جداً، كما تقدم، ولكثرته لم أشأ أن أملأ الحواشي بالإشارة إليه عند كل موضع - أو حال ما إذا تعذر، أو تعسّر عليّ قراءة ما في الظاهرية قراءة ظاهرة.
وعلى هذا فكل موضع ذكرت فيه ما في نسخة دار الكتب المصرية، ولم أذكر فيه ما في مصورة الظاهرية، فهو موضع طمس، أو بياض، في الظاهرية.
وللاختصار فقد رمزت لنسخة الظاهرية بحرف: "ظ"، وللنسخة العمرية بالحرف: "ع"، ولنسخة دار الكتب المصرية بالحرف: "م".
وقد التزمت أن لا أغيّر، ولا أعدّل، ولا أصوّب شيئاً من عندي أقحمه في النص، وإن ظهر خطؤه، بل أقف عند حدّ بيان ذلك في الحاشية فحسب.
٢ - قمت بخدمة النص المحقق في الأمور التالية:
١ - عزو الآيات الكريمة إلى مواضعها في كتاب الله تعالى.
٢ - تخريج الأحاديث والآثار، وبيان الحكم عليها من حيث
стр. 844
الثبوت، ما أمكن ذلك.
٣ - توثيق الآراء والمسائل الفقهية: فما جاء منها عن غير الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - من الأئمة؛ فإني أجتهد في توثيقه عنه من المصادر التي أخرجته عنه بالإسناد إليه، أولاً، فإن لم أجد فبالعزو إليه، نصاً أو معنى، فإن لم أجد فإني -غالباً - أشير إلى ذلك، وأعتذر عنه.
وما جاء منها عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - فإني أحرص على توثيقه أولاً، من المصادر التي عزته إلى رواية ابن منصور -هذه - ثم من بعض كتب المسائل الأخرى -خاصة مسائل عبد الله، ومسائل أبي داود - ثم من بعض كتب المذهب، ولا أستقصي، ولا أُطيل في ذلك؛ إذ من المعلوم أن المسألة الواحدة قد تتكرر في عشرين مرجعاً أو أكثر من كتب الحنابلة.
لذا أكتفي غالباً بالتوثيق من المصادر الحنبلية التي تمتاز بالشمول، أو الدقة، أو استقصاء الروايات، والأقوال الأخرى في المذهب، كالمغني، والفروع، والإنصاف، ونحوها.
وغير خافٍ على أهل التحقيق أن تسمية ذلك توثيقاً هو من باب التسامح في العبارة، وإلا فإن الكتاب المحقق - ههنا - هو الأصل.
ثم إني إن وجدت عن إمام، أو فقيه، رواية، أو روايات أخرى، غير التي في المسائل هذه فإني أشير إليها.
ثم - فيما يتعلق بالروايات عن الإمام أحمد خاصة؛ فمهما وجدت
стр. 845
ما يدل على رجحان رواية، أو رجوع عن رواية، أو كون رواية هي المذهب، ونحو ذلك، فإني أثبته باختصار، معزواً إلى مصدره.
وأما إن وجدت ما ظاهره - عندي - أنه خطأ، من نقل، أو حكاية إجماع، ونحو ذلك، فإني أُعبِّر عنه بأنه مشكل، ثم أذكر وجه الإشكال فيه، وأبيّن ما ظهر لي أنه الصواب، موثقاً بالمصادر العلمية الرصينة المعتبرة في هذا الباب.
وأما ما أشكل عَلَيَّ، ولم يظهر لي فيه شيء، فإني أذكر ذلك، وأبيّن وجه الإشكال فيه، ثم أَكِلُهُ إلى عالمه.
٤ - قمت بترقيم المسائل ترقيماً خاصاً، بباب الزكاة هذا، ونظرت فيه إلى المسألة، لا إلى الأسئلة، ومع هذا فقد لاحظت صعوبة ضبط ترقيم المسائل، فهو عمل اصطلاحي، اجتهادي محض، قابل للزيادة والنقص، والتعديل.
٥ - حددت بداية النص في النسخة الظاهرية، برقم اللوحة "الورقة"، وحددته في النسخة العمرية برقم الوجه "الصفحة"، وذلك بسبب كثرة الطمس، والبياض في مصورة الظاهرية.
٦ - حرصت على ربط المسائل المتكررة، أو المتشابهة، أو ذات الموضوع الواحد، بعضها ببعض؛ بالإشارة إلى أرقامها في مواضع ورودها المختلفة.
٧ - أعلّق على بعض المواضع التي تحتاج إلى بيان، أو كشف إبهام،
стр. 846
وأقْصِر ذلك على قدر الحاجة، ولا أتوسع فيه، بل أحاذر التزيّد أشد الحذر.
٨ - شرحت المصطلحات، وفسّرت غريب اللغة، وعادلت المقاييس، ووثقت ذلك من مصادره المعتبرة، ونبهت في أثناء ذلك على ما قد يقع فيه لبس، أو خلط.
٩ - ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في هذا الباب جميعاً -عدا الأئمة سفيان، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وإسحاق بن منصور، فإن مدار الكتاب عليهم فينبغي أن يترجم لهم في المقدمة العامة للكتاب -.
وقد حرصت على أن تكون الترجمة للعَلَم موجزة جداً، وغالباً ما أذكر عبارة الحافظ ابن حجر ﵀ في تقريب التهذيب، ثم أحيل المطّلع على جملة من المصادر الأصيلة للترجمة.
١٠ - قمت بتحديد البقاع، والأمكنة التي تحتاج إلى تحديد، وعيّنت مواضعها بالرجوع إلى المصادر المعروفة في هذا الشأن.
١١ - وضعت فهارس متنوعة، تسهل الاستفادة من النص المحقق، وتيسر على المطلع عليه المراجعة فيه، وهي:
أ - فهرس الآيات الكريمة.
ب - فهرس الأحاديث الشريفة، والآثار.
ج - فهرس الأعلام.
د - فهرس الغريب والمصطلحات.
كتاب الزكاة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
باب الزكاة١
[٥٤٦ -] قال: قلت لأبي عبد الله ﵁: سئل سفيان الثوري أيعطي من في عياله، وليس بقريب له؟
قال: أعط من لا تجبر على نفقته، وإن كانوا في عياله٢.
стр. 849
قال الإمام أحمد: لا يعطي من كان في عياله وإن لم يكن بقريب له١.
قال إسحاق: كما قال سفيان٢.
[٥٤٧ -] قلت: قال الحسن٣: كل وارث يجبر على وارثه إذا لم يكن له حيلة٤ .
стр. 850
قال سفيان: وكان حماد١ يقول: يجبر كل ذي محرم على محرمه٢.
قال سفيان: وقول الحسن أحب إليَّ٣.
قال أحمد: على قول الحسن إنما هو على العصبة٤، إن عمر
стр. 851
-﵁ وقف بني عمِّ مَنْفُوسٍ١.
قال إسحاق: كما قال أحمد٢.
[٥٤٨ -] قلت: قال: سألت الحسن عن الرجل يشتري أباه من الزكاة ،
١المنفوس: الولد وهو طفل حين ولادته.
стр. 852
فيعتقه؟.
قال: لا بأس به١.
قال أحمد: لا، ما يعجبني، كيف يجوز وهو إذا ملك أباه عتق!!، يشتريه من غير الزكاة٢.
قيل: يجبر على ذلك؟ قال: لا٣.
قال إسحاق: بل يجزيه عتقه من الزكاة، وإذا اشتراه فعتق، ثم
стр. 853
استفاد من ميراثه شيئًا جعله في مثله١.
أخبرني بذلك يحيى بن آدم٢، عن هُشَيم٣، عن يونس٤، عن الحسن٥ ﵁.
стр. 854
[٥٤٩ -] قلت: قال: شهدت سفيان وسَأَلَتْهُ امرأة عن أخ لها يُرَهَّق١ له مال، فتأمره بالزكاة ، فيقول: زكوه، ثم يقول: عليَّ بمالي، عليَّ بمالي. أفتزكيه بغير أمره؟
قال: لا، دعوه وقولوا له: زكِّ مالك٢، فإذا قال: نعم، فزكوه عند ذلك ولا تؤخروه٣.
قال الإمام أحمد: يزكَّى مال الصغير والمجنون بغير أمرهما٤.
стр. 855
قال إسحاق: كما قال أحمد١.
[٥٥٠ -] قلت: قال سفيان: لأن يعطيها على وجهها أحب إليَّ، وإن أعطى العروض٢ أجزأه٣ .
قال أحمد: ما يعجبني أن يعطي العروض٤.
قال إسحاق: كما قال أحمد، إلا أن يكون في موضع ضرورة٥ [ع-٢٦/ب] .
стр. 856
٥٥١-١ قلت: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالاًً يصدقه٢، فمات المعطي؟ قال: ميراث٣.
قال أحمد: أقول إنه ليس بميراث إذا كان من الزكاة، أو شيء أخرجه للحج، وإن كان غير ذلك فهو ميراث٤.
قال إسحاق: كما قال أحمد٥.
[٥٥٢ -] قلت: المعدن٦ لا يؤخذ منه زكاة ؟
стр. 857
قال: في المعادن الزكاة١ حين يخرجه هكذا سنته٢، والكنز٣ فيه الخمس٤.
قال إسحاق: كما قال٥.
стр. 858
[٥٥٣ -] قلت: رجل ورث مالاً، عليه فيه زكاة قبل أن يحول عليه الحول ؟
قال: لا١، ولا في الفائدة حتى يحول عليه الحول٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
стр. 859
[٥٥٤ -] قلت: من استفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم، متى تجب فيها الزكاة؟ قال: حتى يحول عليها الحول.
قال إسحاق: كما قال١.
[٥٥٥ -] قلت: الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود٢؟ ٣
قال: يأخذ من ماله كله الصدقتين جميعاً، كما أنه لو وجبت عليه الزكاة ففرط فيها حتى ذهب المال٤.
стр. 860
قال إسحاق: كما قال١.
[٥٥٦ -] قلت: الحنطة والشعير والسلت٢ صنف، والتمر صنف، والزبيب
стр. 861
صنف؟
قال: ما هذا ببعيد، ما أحسن ما قال١؟
ثم سمعته بعدُ يقول: لا تجمع الحنطة والشعير٢، ولا نرى بأساً
стр. 862
أن تباع واحد باثنين١.
قال الإمام أحمد: مالك يكره أن تباع الحنطة بالشعير اثنين بواحد٢، ويجمعهما في الصدقة٣.
стр. 863
ولا نرى١ بالقنيطة٢ بأساً اثنين بواحد٣، ويجمعهما في الصدقة٤.
قال إسحاق: كما قال سواء، وليس قوله الأول بشيء٥.
[٥٥٧ -] قلت: الحمص والعدس واللوبيا والجلبان٦ ونحو ذلك صنف
стр. 864
واحد؟
قال: ما أحسنه١!.
قال إسحاق: سِوى الحنطة والشعير، الحبوبُ كلها صنف، إذا بلغ
стр. 865
خمسة أو سق زُكِّي١.
قال إسحاق: الوسق ستون صاعاً٢.
[٥٥٨ -] قلت: قال٣: إذا أخرج زكاته من هذه الأصناف كلها، التمر والزبيب والحبوب، ثم أمسك بعد ذلك سنين، ثم باعها إنه ليس عليه في ثمنها الزكاة، حتى يحول على ثمنها الحول، من يوم باعه، إذا كان أصل ذلك من فائدة ولم يكن للتجارة.
стр. 866
فإن كان للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسها من يوم زكى المال الذي ابتاعه به.
قال أحمد: كما قال١.
قال إسحاق: كما قال سواء٢.
[٥٥٩ -] قلت: سئل سفيان عن نصراني أعتق [ع-٢٧/أ] عبده نصرانياً، عليه الخراج٣ ؟
стр. 867
قال: نعم، هو عندي سواء١.
قال أحمد: نعم٢.
قال إسحاق: كما قال سواء٣.
[٥٦٠ -] قلت: عمر ﵁ ضرب الجزية٤ على أهل الذهب
стр. 868
أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهما١؟
قال: إن عمر ﵁ ضرب على الغني ثمانية وأربعين درهماً، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهماً، وعلى الفقير اثنا عشر درهماً٢.
стр. 869
قال إسحاق: كما قال، والغني إذا كان له أربعة آلاف درهم فصاعداً.
فأما أصحاب عشرة آلاف، فلا شك فيهم، أنهم في حد الأغنياء، وأما الوسط، فألفان، وما دون ذلك فهم فقراء.
وهذا كله دراهم، إلا أن يكون عَرْض فيه فَضْل١.
[٥٦١ -] قلت فتوضع الجزية عن من أسلم من أهل الجزية ؟
قال: إي لعمري٢ توضع
стр. 870
عنه١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٥٦٢ -] قلت: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم، ونخيلهم٣ ،
стр. 871
وكرومهم، وزرعهم، ومواشيهم، صدقة؟
قال: ليس عليهم فيها شيء١، إلا على مواشي أهل تغلب٢، فإنه تضاعف عليهم الصدقة٣.
стр. 872
[٥٦٣ -] قلت: جاء رجل إلى عمر ﵁ فقال: "إني قد أسلمت، فضع الخراج عن أرضي. قال: لا، إنما أخذت أرضك عنوة١" ٢؟
قال: "الخراج على الأرض مثل الجزية على الرقبة٣، والصدقة
стр. 873
فيها ثابتة، وهي العشر"١.
قال إسحاق: كما قال، لأنها كانت عنوة، فوضع عليها
стр. 874
الخراج١.
[٥٦٤ -] قال: قلت: جاء رجل إلى عمر ﵁ فقال: إن أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم. فقال: لا سبيل إليهم، إنما صولحوا صلحاً٢.
قال: هؤلاء قد ملكوا، أليس عليهم إلا ما صالحوا عليه٣؟
قال إسحاق: كما قال سواء٤.
стр. 875
[٥٦٥ -] قلت: المسلم يعتق عبده النصراني، قال سفيان: يؤخذ منه الخراج١ .
قال أحمد: كما قال٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٥٦٦ -] قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل –﵁ عن السواد٤ ؟.
стр. 876
قال: أمر السواد عندنا بيِّن.
قلت: هاتِ، كيف هو؟.
قال: فتح المسلمون السواد عنوة١، إلا ما كان منه صلح، وهي أرض الحيرة٢، وأرض بانِقيا٣، فإنها زعموا
стр. 877
صلح١، فأراد عمر –﵁ أن يقسم السواد بين المسلمين، فاستشار الناس فيهم علي ﵃، فقالوا: "دعهم ينزل عليهم المسلمون٢، فأقروا الأرض في أيديهم،
стр. 878
ووضع عليها الخراج؛ على كل جريب١، درهماً٢ وقفيزاً٣".
стр. 879
من حنطة١ والشعير وما سوى ذلك [ع-٢٧/ب] من القصب٢
стр. 880
والزيتون والنخيل، أشياء موظفة١، دونها٢، ومسح عليهم العامر والغامر٣ إذا الما٤، وأسلم رجل منهم، فقال عمر -رضي الله