← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 876–915 · переход к 881.

стр. 876

قال: أمر السواد عندنا بيِّن. قلت: هاتِ، كيف هو؟. قال: فتح المسلمون السواد عنوة١، إلا ما كان منه صلح، وهي أرض الحيرة٢، وأرض بانِقيا٣، فإنها زعموا

стр. 877

صلح١، فأراد عمر –﵁ أن يقسم السواد بين المسلمين، فاستشار الناس فيهم علي ﵃، فقالوا: "دعهم ينزل عليهم المسلمون٢، فأقروا الأرض في أيديهم،

стр. 878

ووضع عليها الخراج؛ على كل جريب١، درهماً٢ وقفيزاً٣".

стр. 879

من حنطة١ والشعير وما سوى ذلك [ع-٢٧/ب] من القصب٢

стр. 880

والزيتون والنخيل، أشياء موظفة١، دونها٢، ومسح عليهم العامر والغامر٣ إذا الما٤، وأسلم رجل منهم، فقال عمر -رضي الله

стр. 881

عنه - إن تحولتَ عنها، فالمسلمون أحق بأرضهم، وإن أقمت عليها فأنت أحق١. وفي ذلك دليل أنهم ليسوا بمالكين للأرض،

стр. 882

وإنما أقرهم فيها عمر ﵁ ليعملوا فيها، ويعمروها، فما أخرج الله منها من شيء، أخذوا منه ما يقيمهم، وردوا سائر ذلك على المسلمين. ومما يبين ذلك قوله لعثمان بن حنيف١: الله لئن وضعت على كل جريب درهماً وقفيزاً، لا يجهدهم ولا يضر بهم٢. قال: فكانت ثمانية وأربعون، فجعلها خمسين٣.

стр. 883

قلت: ما هذا؟ قال: على رقابهم١. وأخذ من الغني ثمانية وأربعين، ومن الوسط أربعة وعشرين، ومن الفقير اثنا عشر٢. ومما يبين أنهم ليسوا بمالكين للأرض، أن عثمان ﵁ أقطع في السواد؛ فأقطع سعداً٣، وابن مسعود، وخباباً٤، والزبير٥،

стр. 884

وأسامة١، ﵃ فأقطعهم فيها٢. ولو كانوا مالكين، ما أقطع فيها. فرأى عمر ﵁ أن يدعها للمسلمين.

стр. 885

ورأى عثمان ﵁ لمنزلة هؤلاء من الإسلام، وما كانوا فيه، أن يقطعهم فيها١. قال: فالأرض التي يملكها ربها، ليس عليه فيها خراج، وإنما عليه فيها الصدقة؛ وهو العشر، من كل خمسة أوسق؛ يعني: مثل هذه القطايع التي اقتطعها عثمان ﵁ لهؤلاء٢. قال: والسواد على الرقبة الخراج قبل٣ جزية الرؤوس. ومما يبين ذلك أنه مسح العامر والغامر، إذ الغامر ليست بمعمورة، فقد أوجب عليها الخراج، فمن ثَمَّ يجب على الأرض، الخراج والعشر٤، وهو الذي قال عمر بن عبد العزيز: إن العشر في

стр. 886

الحب، والخراج على الأرض١. قال إسحاق: كما قال سواء٢. [٥٦٧ -] قلت: فخيبر٣ ؟ قال: ما صح لي من أمر خيبر شيء٤، وأما أهل المدينة فقولهم

стр. 887

قول واحد؛ كل ما فتح المسلمون من الأرض عنوة، أو أخذوا الرقاب عنوة، أو مالاً، أو حرثاً، فهم يقسمونه قسماً واحداً؛ الخمس فيه؛ لله وللرسول ﷺ ولذي القربى. الآية١. والباقي بين من شهد الوقعة. فهذا قول أهل المدينة٢.

стр. 888

قال إسحاق: كما قال سواء١. [٥٦٨ -] قال الإمام أحمد: لما مسح عمر ﵁ العامر والغامر، فالعامر قد بان أمره، والغامر: الذي لا يزرع، فإنما هو جزية رقبة الأرض٢. ففي هذا دليل على أن في الحب العشر، ولابد من أداء ما على رقبة الأرض، وهو الخراج. فمن ثم مسح الغامر عليهم، وهو ما لا يعمر، فمن عمَّر شيئاً، وجب عليه الخراج في الأرض، والعشر في الحب٣. قال إسحاق: كما قال سواء٤] ٥.

стр. 889

[٥٦٩ - ١] قلت [لأحمد بن حنبل] ٢: قال سفيان: ما كان من أرض صُولح عليها، ثم أسلم أهلها بعدُ؛ وُضِعَ عنها الخراج٣. قال أحمد: جيد٤. [٥٧٠ -] قال٥: وما كان من أرض أخذت عنوة، ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية، وأقر على أرضه الخراج٦. قال أحمد: جيد٧.

стр. 890

قال إسحاق: كما قال١. [٥٧١ -] قلت: [قد] ٢ سمعت الأوزاعي يقول: جمع٣ أصحابنا خصلتي سوء؛ دخلوا في الخراج، وهي شريعة، من شرائع الكفر، ومنعوا الزكاة وهي٤ فريضة من فرائض الإسلام٥.

стр. 891

قال: صدق ﵀ [تعالى] ١ - الأوزاعي. قال [إسحاق] ٢: هذا من الأوزاعي طعن على من دخل فيه، ويحرَّضهم على الدخول في أرض العشر.

стр. 892

[٥٧٢ -] قال أحمد: ليس في مال مكاتب١ زكاة؛ لأنه ليس بمالك لماله تاماً، ولا للسيد أن يأخذ من مال مكاتبه٢. قال إسحاق: كما قال، إلا أن يملك تمام ما عليه، وزيادة مائتين، فيحول الحول على المائتين، فعليه حينئذ الزكاة٣. [٥٧٣ -] قال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهماً، أو من الحلي ذهب٤، أو فضة [ع -٢٨/أ] ما يسوى خمسين درهماً٥؛ لقول

стр. 893

النبي ﷺ "أو حسابها من الذهب"١.

стр. 894

قال إسحاق: كما قال سواء، وإن احتاط للزكاة فلم يعط من له أربعون١ درهماً٢. [٥٧٤ -] قال [الإمام] ٣ أحمد: يعجبني أن يعطي من زكاة ماله الجيران مع قرابته٤ .

стр. 895

قال إسحاق: [كما قال] ١، شديداً، يبدأ٢ بالقرابة. [٥٧٥ -] [ظ-١٦/ب] قال [الإمام] ٣ أحمد: -[﵁] ٤-: ولا يعطي من الزكاة [الولد] ٥ وإن سفل، ولا يعطي الجد وإن ارتفع٦. قال [إسحاق] ٧: كما قال، كانوا٨ من ذكوره أم٩ من إناثه، وإن لم يرثوا. قال [الإمام] ١٠ أحمد: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لا يحابى بها

стр. 896

قريب، ولا تمنع من بعيد١. قال إسحاق: كما قال. [٥٧٦ -] قلت [لأحمد] ٢ كيف تؤخذ الصدقة من الغنم ؟ قال: يجعلها ثلاثة أثلاث٣، ثم يأخذ من الأوسط٤. قال إسحاق: كما قال. [٥٧٧ -] قلت: في مال العبد زكاة ؟ قال: أرجو أن لا يكون في مال العبد زكاة٥.

стр. 897

قال إسحاق: فيه زكاة على مولاه، يضم مال عبده إلى ماله، عند حلول١ الحول٢. [٥٧٨ -] قلت: الحلي فيه زكاة٣ ؟ قال: الحلي ليس فيه زكاة٤.

стр. 898

قال إسحاق: كما قال١؛ إلا أن يكون سرفاً بيناً، أو٢ احتيالاً٣. [٥٧٩ -] قلت: يعطى الأخ و٤ الأخت، أو الخالة، من الزكاة ؟ قال [الإمام] ٥ أحمد: كل القرابة إلا الأبوين والولد، يعطى من الزكاة٦، ما لم يَقِ به ماله، أو مذمة يدفعها٧. قال إسحاق: كما قال، وأجاد٨.

стр. 899

[٥٨٠ -] قلت: ما سقت السماء، والأنهار، والعيون، العشر. وما سقي بالرشاء١، فنصف العشر؟ قال: نعم٢. قال إسحاق: شديداً٣. [٥٨١ -] قلت: يستحلف الناس على صدقاتهم أو ما جاؤا به أخذ منهم؟ قال: لا، من جاء بشيء قبل منه٤.

стр. 900

قال إسحاق: هذا إلا أن يتهم أو يأتي بريبة. [٥٨٢ -] قلت: قول ابن عباس: في أموال أهل الذمة العفو١؟ [] قال أحمد: عمر -[﵁] ٢ - جعل عليهم ما قد بلغك٣. كأنه لم يَرَ ما قال ابن عباس – [﵄]-٤.

стр. 901

قال إسحاق: معناه، والله -[ ] ١ - أعلم أنه إذا صار في أيديهم من أرض المسلمين، فزرعوا٢ أن لا يؤخذ منهم العشر؛ لأنه [لا] ٣ طهرة لهم٤. [٥٨٣ -] قلت: قال سفيان: والغنم بمنزلة الورق٥، ليس٦ عليها صدقة، حتى يحول عليها الحول. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال٧.

стр. 902

[٥٨٤ -] قلت: سئل سفيان عن رجل باع غنماً، قد حلت فيها الزكاة، ببقر١، قد حلت فيها الزكاة، قال: على البائع والمشتري الزكاة٢. قال أحمد: وجب على كل واحد منهما فيما باع، إذا كان قد حال عليه٣ الحول، وكذلك إذا كانت عطبت، وقد حال عليها الحول، قبل مجيء المصدق، وكذلك٤ لو كانت٥ عنده مائتا درهم، فحال عليها الحول، فسرق بعضها، أو كلها كان عليها٦ الزكاة، لوجوب الحول٧.

стр. 903

قال إسحاق: أما البقر والغنم١، كما قال أحمد. وأما الدراهم، فإذا سرقت فإن [كان] ٢ فرط، وأتى٣ عليه أيام، فلم يؤدّ حتى سرق، فهو ضامن، وإن لم يفرط، فسرق فلا ضمان عليه، ذهبت الزكاة بما فيها٤. [٥٨٥ -] قلت: قال سفيان في رجل ورث من أبيه غنماً، أو إبلاً، أو بقراً: يستقبل بها حولاً٥ ، فإن كانت عند الأب للتجارة، وهو يريد أن يتخذها سائمة، يستقبل بها حولاً. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال٦. [٥٨٦ -] قلت: قال سفيان: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء٧، وفي

стр. 904

كل ثلاثين تبيع١، وفي كل أربعين مسنة٢، وفي ستين تبيعان، وفي سبعين تبيعة ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث أتابيع، وفي مائة تبيعان ومسنة، وفي عشر ومائة مسنتان

стр. 905

[وتبيعة] ١، وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع تبايع٢. فإذا كثرت البقر فعلى هذا الحساب، تأخذ بالأكبر٣، والجواميس والثيران [ع-٢٨/ب] والبقر يحسب صغارها وكبارها٤. وليس على بقر الوحش٥ السائمة زكاة، إلا أن تكون للتجارة.

стр. 906

قال [الإمام] ١ أحمد ﵁: على بقر [الوحش] ٢ السائمة زكاة، ومتى يجتمع عند الرجل، بقر الوحش٣؟!. قال إسحاق: كما قال [الثوري في هذا كله] ٤ [ظ-١٧/أ] . [٥٨٧ -] قلت: قال إبراهيم٥: إذا زادت على عشرين ومائة، استأنف الفرائض٦ ،

стр. 907

وليس١ في الأشناق٢، شيء.

стр. 908

قال سفيان: [الأشناق] ١ ما بين خمسة٢ إلى عشرة٣، وما بين العشرة إلى خمسة٤ عشر. قال أحمد: لا٥. قلت: ما يعني به؟ قال: [يقول] :٦ في [كل] ٧ خمس شاة٨.

стр. 909

قال إسحاق: مازاد على العشرين والمائة١، فلا يكون فيه شيء من الغنم، وفي كل خمسين حقة٢، وفي كل أربعين بنت٣ لبون٤. وسقط الغنم، لأن ما بين العشرين والمائة أو أكثر أوقاصاً٥.

стр. 910

[٥٨٨ -] قلت: قول علي – [﵁]-١: إذا أخذ سناً دون٢ سن، أو سناً فوق٣ سن٤ .

стр. 911

قال: على ما في كتاب [عمرو بن حزم] ١ لم

стр. 912

يحفظه١.

стр. 913

قال إسحاق: على ما في كتاب ثمامة١، إذا ارتفع السن أو انخفض٢٣

стр. 914

[٥٨٩ -] قلت: قال سفيان: لولا ما جاء [في] ١ الأثر كان ما بين القيمتين ما بين السنين، ولكن الأثر أحق أن يتبع٢.

стр. 915

قال أحمد: ليس في الأوقاص شيء١. قال إسحاق: كما قال٢. [٥٩٠ -] قلت [لأحمد: قيل] ٣ له – يعني سفيان -: في ست وتسعين ومائة، قال: أربع حقاق٤ .
следующие страницы →