قال إسحاق: على ما في كتاب ثمامة١، إذا ارتفع السن أو انخفض٢٣
стр. 914
[٥٨٩ -] قلت: قال سفيان: لولا ما جاء [في] ١ الأثر كان ما بين القيمتين ما بين السنين، ولكن الأثر أحق أن يتبع٢.
стр. 915
قال أحمد: ليس في الأوقاص شيء١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٥٩٠ -] قلت [لأحمد: قيل] ٣ له – يعني سفيان -: في ست وتسعين ومائة، قال: أربع حقاق٤ .
стр. 916
قال أحمد: لا، [فيها] ١ ثلاث حقاق٢، وابنة لبون؛ في خمسين ومائة٣، ثلاث حقاق٤، وفي أربعين، بنت لبون، وليس في الستة٥، شيء٦.
стр. 917
قال إسحاق: كما قال١.
[٥٩١ -] قلت لأحمد٢: قال سفيان: إذا أخذت٣ سنين أوأكثر من ذلك، كان ما بين القيمتين٤ .
قال الإمام أحمد٥: يقول: إذا أخذ حقة مكان ابنة مخاض٦، أو
стр. 918
ابن مخاض١، يردّ ما بين القيمتين.
كما قال٢.
قال إسحاق: كل ما٣ كان على ما وصف بين السنين يرد ما بين القيمتين، على ما روى ثمامة بن أنس٤.
стр. 919
[٥٩٢ -] قلت: قال ابن عيينة١: إن سفيان كان يقول: كل شيء أخرجت الأرض، مما يكال ، إذا بلغ خمسة أوسق، وله بقاء إذا يبس ففيه الزكاة٢.
قال: لن ترى بعينيك مثل سفيان حتى تموت.
قال أحمد: هو كما قال٣.
قال إسحاق: كما قال في الأوساق٤.
стр. 920
[٥٩٣ -] قلت [لأحمد] ١: طاوس والشعبي٢ وعطاء٣ قالوا: إذا زكيت طعامك، أو شعيرك خمسة أوسق، ثم حبسته سنين٤، للتجارة أو لغير تجارة، فليس عليك فيه زكاة، فإذا بعته استقبلت بالمال حولا٥.
[قال أحمد: إذا كنت لا تريد به التجارة، فليس عليك فيه الزكاة، إذا حبسته سنين] ٦.
стр. 921
[قال أحمد] ١: إذا كنت تريد به للتجارة٢ فأعجب إليّ أن تقوّمه وتزكيه٣.
قال إسحاق: كما قال أحمد٤، لا بد من أن يزكيه، إذا نوى التجارة٥.
[٥٩٤ -] قلت: قال سفيان: إذا كان عندك طعام من زرعك، وقد زكيته في شعبان، فبعته بدراهم، وعندك مال [لم تزكه] ٦
стр. 922
– [تزكيه] ١ في شهر رمضان – سوى ذلك المال، فجاء شهر رمضان وعندك ذلك المال، فلا تزكيه حتى يحول عليه الحول، لا يجتمع في مال واحد زكاة مرتين٢.
قال [الإمام] ٣ أحمد: صدق٤.
قال إسحاق: كما قال٥.
[٥٩٥ -] قلت: قال سفيان: إذا كان الطعام الذي بعت تجب فيه الزكاة٦، فإذا كان الطعام لم تجب فيه الزكاة، ثم بعته، بورق قبل أن تحل في
стр. 923
مالك الزكاة١، فزكه مع مالك٢.
قال أحمد: لا يزكى شيء من الفائدة أبداً، حتى يحول عليه الحول، مثل الـ[صلة] ٣، والميراث، وكل نماء يكون من شيء، وجبت٤ فيه الزكاة، فيقومه ويزكيه؛ لأنه منه. والـ[صلة] ٥ والميراث بائن منه٦.
قال إسحاق: كما قال [سواء] ٧.
стр. 924
[٥٩٦ -] قلت: قال سفيان: وإذا باع زرعا أخضر بقلاً، أو نخلاً١ فيه طلع، فليس على البائع زكاة.
قيل له: فالذي اشتراه؟
قال: إن أدرك حتى يصير حباً أو تمراً، عليه [ع-٢٩/أ] الزكاة٢.
قال أحمد: هذا الأصل مكروه أن يبيع الثمر حتى يطيب، فإذا باعه قبل أن يطيب فسخته٣، فإن باع ثمرة قد طابت، فالزكاة على البائع،٤ وليس في الخضر شيء، إنما الزكاة في أثمانها، إذا حال
стр. 925
عليها١ الحول٢.
قال إسحاق: كما قال أحمد٣.
[٥٩٧ -] قلت: قال سفيان: إن٤ كان ابتاع الزرع والنخل للتجارة٥، قومه قيمته٦، إذا حال عليه الحول، فزكاه٧.
قال أحمد: جيد٨.
قال إسحاق: كما قال.
стр. 926
[٥٩٨ -] قلت: وإن كان اشتراه لغير التجارة١، فأدرك زكاه، وإن كان٢ قبل ذلك بشهر ؟
قال أحمد: مالم يشتره٣ للتجارة، فليس عليه زكاة، إلا [أن] ٤ زكاة ماأخرجت الأرض، إذا استحصد فهو على البائع، وإن لم يكن استحصد٥، فسخته، يعني البيع٦.
قال إسحاق: كما قال أحمد [ظ-١٧/ب] .
[٥٩٩ -] قلت: قال سفيان: وإذا باع الزرع، والنخل وقد أدرك، فالزكاة على البائع٧ .
قال [أحمد] ٨: نقول كذا٩.
стр. 927
قال إسحاق: كما قال١.
[٦٠٠ -] [قلت] ٢ قال: قلت لسفيان: أرأيت إن باع نخله، أو عنبه، أو زرعه، وقد بلغ مالاً؟ قال: في ثمنه العشر، أو نصف [العشر] ٣، وإن باع برخص، فهو ضامن لقيمة ما باع٤.
قال أحمد: [هو] ٥ كما قال٦.
قال إسحاق: كما قال.
стр. 928
[٦٠١ -] قلت: قال سفيان: وبلغني عن الحسن أنه قال: وما أكل يحسب عليه١ .
قال أحمد: ليس ذا شيء٢، يترك لهم في الخرص٣ بقدر ما يأكلون٤.
стр. 929
قال إسحاق: كما قال، الربع لا يخرص عليهم١.
[٦٠٢ -] قلت [لأحمد] ٢: سئل سفيان عن رجل له أرض حرة، منحها٣ رجلاً، فزرعها ؟
قال: أرى الزكاة على من زرعها٤.
стр. 930
قال أحمد: كذا هو١.
قال إسحاق: كما قال.
[٦٠٣ -] قلت: كان٢ سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيث مازرع المسلم٣.
قال أحمد: أجود٤. وأعجبه٥.
قال إسحاق: كما قالوا، إلا أنا نرى أن يكون يرفع من جملة الطعام نفقاته، والخراج أيضاً، ثم ما حصل بعد ذلك عشره٦.
стр. 931
[٦٠٤ -] قلت: قال مكحول١ في المصدِّق يأتي المال، فلا يجد فيها السن التي عليه .
قال: أرى أن يأخذ قيمتها٢.
قال أحمد: [هذا] ٣ خلاف ما روي عن النبي – ﷺ -٤.
стр. 932
قال إسحاق: لا يأخذ إلا منها؛ من أوساطها، ولو كن كلها هرمة١، أو٢ ذات عوار٣؛ لأن زكاتها٤ منها، كالدراهم التي لا يبقوا٥ عليه الجياد في الزكاة.
стр. 933
[٦٠٥ -] قلت: قول شريح١: لا حبس عن فرائض الله -[ ] ٢ -؟ ٣ .
قال أحمد: يقول: من أوقف وقفاً فمات فهو ميراث، لا يحبس عن فرائض الله -[ ] ٤ ـ شيء.
قال إسحاق: كما قال، إذا كان حبسا [على ولده] ٥،لم يجعل٦ عاقبة ذلك للمساكين، فلذلك يرد إلى فرائض الله -[ ] ٧ -.
стр. 934
٦٠٦-١ قلت: سئل سفيان عن ما٢ يأخذ السيد من المكاتب، أيزكيه حين يقع في يده؟
قال: نعم، هو بمنزلة الدين٣.
قال أحمد: هذا شيء لا أملكه، إنما ملكته الساعة، حتى يحول عليه الحول٤.
قال إسحاق: كما قال أحمد. وهذا٥ أمر بيِّن، فلا أدري٦ ممَّ٧
стр. 935
قال سفيان ذلك؟!.١
[٦٠٧ -] قلت: قال سفيان: إذا استفاد الرجل ألف درهم، ثم استفاد قبل أن يحول على الألف الحول مالاً، يزكيه معه٢.
قال أحمد: ليس ذا شيء، ليس في الفائدة زكاة حتى يحول عليها٣ الحول٤.
قال إسحاق: كما قال أحمد [سواء] ٥.
[٦٠٨ -] قلت: قال: فإن سرقت الألف قبل الحول، فليس فيما استفاد بعدُ شيء، حتى يحول على ما استفاد الحول من يوم استفاد، فإن بقي من الألف مئتا درهم [ع-٢٩/ب] ، وذهبت بقيتها، فإن فيها
стр. 936
الزكاة وفيما استفاد١.
قال أحمد: ليس٢ فيما استفاد زكاة٣.
قال إسحاق: كما قال أحمد٤.
[٦٠٩ -] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا كانت خمسمائة [درهم] ٥ تزكيها، فذهبت وأنفقت٦ سائرها، فلم يبق منها إلا درهم، ثم استفدت مالاً، أو ورثت ميراثاً، فحل على ذلك الدرهم الزكاة، زكيت ما أصبت، ولو قبله بيوم.
قيل له: هذا لمكان الدرهم٧؟
стр. 937
قال: نعم١.
قال [الإمام] ٢ أحمد: سبحان الله [تعالى] ٣! وتعجب من قوله هذا درهم، يوجب على مائة ألف الزكاة!! ٤.
قال إسحاق: كما قال أحمد – [﵄] ٥ – لا زكاة٦ في الفائدة أبداً حتى يحول عليها الحول عند ربه، وإن كان ملك قبل ذلك مائتي درهم، ولم يملكها سواء٧.
стр. 938
٦١٠-١ [قلت لأحمد: قال سفيان في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة، ألف درهم، فابتاع به المضارب بزَّا، فحال عليها الحول، وبزّه ثمن ألف درهم وأربعمائة درهم، ولم يبع البزّ بعد:
صاحب المال، يزكي عن ألف ومائتي درهم قيمة البز، وليس على المضارب في المائتين زكاة؛ لأنه لم يسلم له بعد، فإن باعوه بنقد، استأنف به المضارب حولاً، وإن باعه بنسيئة سنة، بألف وأربعمائة درهم، فأخذ المضارب الربح أدى الزكاة حين يصل إليه٢.
قال أحمد: جيد٣.
قلت: ولِمَ وقد باعه بنسيئة؟
стр. 939
قال: هو بمنزلة الدين١.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن الدين الذي في ثقة٢ كشيء في يد٣.
[٦١١ -] قلت: سئل سفيان عن رجل أخذ مالاً مضاربة، فربح فيه، أيؤدي زكاته أو ينتظر حتى يؤدي إلى صاحب المال ماله؟
قال: بل ينتظر حتى يؤدي إلى صاحبه؛ لأنه لم يسلم له بعد٤.
قال أحمد: إن كان احتسبا زكى المضارب، إذا حال عليه الحول
стр. 940
من يوم احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال؛ لأنه إن وضع١ بعد ذلك كانت الوضيعة على صاحب المال٢.
قال إسحاق: كما قال أحمد.] ٣.
[٦١٢ -] قلت: قال سفيان: لو أن رجلاً اصطاد بقر وحش، أو حمر وحش، أو ظباء، أو سمكاً ، أو وهب له أو ورثه، فبلغ مالاً، فليس عليه زكاة، حتى يبيعه بدراهم، ويحول عليه [الحول] ٤، من يوم
стр. 941
يبيعه١.
قال أحمد: جيد٢.
стр. 942
قال١ إسحاق: كما قال٢.
[٦١٣ -] قلت: قال سفيان: وإن ورث طعاماً، أو٣ ثياباً، أو آنية، أو سفناً، فليس عليه [فيه] ٤ زكاة، حتى يبيعه بدراهم ويحول عليه الحول.
قيل له: وإن كان مائة ألف٥؟!
стр. 943
قال: وإن كان؛ ما خلا الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، فإن عليه فيها الزكاة إذا حال عليها١ الحول من يوم يرثها٢.
قال أحمد: جيد٣.
قال إسحاق: كما قال٤.
[٦١٤ -] قلت: قال سفيان: إذا ابتعت غلاماً، أو جارية٥ للتجارة٦، ثم بدا لك أن تمسكه لغير التجارة، ثم بدا لك أن تبيعه، [ع-١٨/أ] فبعته، فليس عليك فيه زكاة، حتى يحول على ثمنه الحول.
قيل له: من يوم يبدوا له بيعه أو من يوم يبيعه؟
قال: من يوم يبيعه٧.
стр. 944
قال أحمد: نعم، من يوم يبيعه١.
قال إسحاق: كما قال٢، ولكن إذا٣ أجمع على بيعه ثم لم يبعه كان كالبيع، يكون ذلك [ع-٣٠/أ] في قيمته يوم أجمع٤.
[٦١٥ -] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل دين، فدخل عليه٥ الزكاة، فما أخذت منه فزكه، ولو درهما بالحساب.٦
стр. 945
قال أحمد: جيد١
قال إسحاق: كما قال٢
[٦١٦ -] قلت: [قال] ٣: سألت٤ سفيان عن رجل أسلف٥ في أثواب
стр. 946
حرير؛ كل ثوب بعشرين [درهماً] ١، فحلّ عليه الزكاة، وحلّ أجل الحرير، وقيمة الحرير كل ثوب٢، خمسة٣ وعشرين٤ درهماً٥، ولم يقبضها بعدُ؟
قال: يزكيه إذا حل٦ عليه، من خمسة٧ وعشرين درهماً٨.
قال أحمد: لم يصر الملك له، ليس عليه زكاة، فإذا قبضه قوَّمه وزكاه٩.
قال إسحاق: كما قال أحمد١٠.
стр. 947
- قلت: قال سفيان: إذا ابتعت بزاً١ للتجارة، فقومته قيمة، فحال عليه الحول، وقد نقص من تلك القيمة، فزكه من القيمة، يعني الآخرة.٢
قال [الإمام] ٣ أحمد -[﵁] ٤ -: إنما يزكيه [من] ٥ يوم يحول عليه الحول، نقصان أو زيادة٦.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما قال عمر بن الخطاب -[﵁] ٧ -: قومه ثم زكِّه٨.
стр. 948
[٦١٨ -] قلت: قال: [سألت] ١ سفيان في رجل اشترى متاعاً بمائة، وهو ثمن مائتين، يوم اشتراه، ثم أتى عليه الحول وهو ثمن مائتين؟
قال: عليه فيه الزكاة٢.
قال [الإمام] ٣ أحمد: يزكيه بقيمته على المائتين، ولو أنه اشتراه بمائة وهو يساوي مائة يوم اشتراه لم تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، [وهو يساوي مائتين، وإنما تجب فيه الزكاة، من يوم يساوي مائتين إلى أن يحول عليه الحول] ٤.
قال إسحاق: كما قال٥.
стр. 949
[٦١٩ -] قلت: سئل سفيان عن مكاتب له فضل مالٍ عما عليه .
قال: ليس عليه زكاة، حتى يؤدي ما عليه؛ فإنه لا يدري لعله أن يسترق١، فإذا [أدى] ٢ استأنف٣.
قال أحمد: [نعم] ٤، ليس على المكاتب زكاة٥.
قال إسحاق: كلما كان عنده فضل، عن مكاتبته، ما تجب فيه الزكاة، فإن عليه الزكاة إذا حال عليه [الحول] ٦.
[٦٢٠ -] قلت: وسئل٧ [فقيل] ٨: ليس٩ على سيده زكاة ؟
стр. 950
قال: لا؛ لأنه لا يقدر عليه، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه١.
قال أحمد: ليس على السيد زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه٢.
قال إسحاق: كما قال سفيان٣.
[٦٢١ -] [قلت: سئل سفيان عن زكاة مال المملوك على من هو ؟
قال: على السيد٤.
قال أحمد: ليس في مال العبد زكاة٥.