← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 3125

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

إسحاق بن منصور الكوسج

Полный текст (4 239 стр.). Показаны 946–985 · переход к 951.

стр. 946

حرير؛ كل ثوب بعشرين [درهماً] ١، فحلّ عليه الزكاة، وحلّ أجل الحرير، وقيمة الحرير كل ثوب٢، خمسة٣ وعشرين٤ درهماً٥، ولم يقبضها بعدُ؟ قال: يزكيه إذا حل٦ عليه، من خمسة٧ وعشرين درهماً٨. قال أحمد: لم يصر الملك له، ليس عليه زكاة، فإذا قبضه قوَّمه وزكاه٩. قال إسحاق: كما قال أحمد١٠.

стр. 947

- قلت: قال سفيان: إذا ابتعت بزاً١ للتجارة، فقومته قيمة، فحال عليه الحول، وقد نقص من تلك القيمة، فزكه من القيمة، يعني الآخرة.٢ قال [الإمام] ٣ أحمد -[﵁] ٤ -: إنما يزكيه [من] ٥ يوم يحول عليه الحول، نقصان أو زيادة٦. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما قال عمر بن الخطاب -[﵁] ٧ -: قومه ثم زكِّه٨.

стр. 948

[٦١٨ -] قلت: قال: [سألت] ١ سفيان في رجل اشترى متاعاً بمائة، وهو ثمن مائتين، يوم اشتراه، ثم أتى عليه الحول وهو ثمن مائتين؟ قال: عليه فيه الزكاة٢. قال [الإمام] ٣ أحمد: يزكيه بقيمته على المائتين، ولو أنه اشتراه بمائة وهو يساوي مائة يوم اشتراه لم تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، [وهو يساوي مائتين، وإنما تجب فيه الزكاة، من يوم يساوي مائتين إلى أن يحول عليه الحول] ٤. قال إسحاق: كما قال٥.

стр. 949

[٦١٩ -] قلت: سئل سفيان عن مكاتب له فضل مالٍ عما عليه . قال: ليس عليه زكاة، حتى يؤدي ما عليه؛ فإنه لا يدري لعله أن يسترق١، فإذا [أدى] ٢ استأنف٣. قال أحمد: [نعم] ٤، ليس على المكاتب زكاة٥. قال إسحاق: كلما كان عنده فضل، عن مكاتبته، ما تجب فيه الزكاة، فإن عليه الزكاة إذا حال عليه [الحول] ٦. [٦٢٠ -] قلت: وسئل٧ [فقيل] ٨: ليس٩ على سيده زكاة ؟

стр. 950

قال: لا؛ لأنه لا يقدر عليه، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه١. قال أحمد: ليس على السيد زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه٢. قال إسحاق: كما قال سفيان٣. [٦٢١ -] [قلت: سئل سفيان عن زكاة مال المملوك على من هو ؟ قال: على السيد٤. قال أحمد: ليس في مال العبد زكاة٥.

стр. 951

قال إسحاق: كما قال سفيان] ١. [٦٢٢ -] قلت: قال سفيان: كان حماد٢، وابن أبي ليلى يقولان: إذا كان على الرجل دين، فعليه الزكاة، يعني الذي عليه الدين٣. وكان سفيان لا يرى ذلك٤. قال أحمد: لا، كما قال سفيان٥.

стр. 952

قال إسحاق: كما قالا، يعني سفيان وأحمد، ولكن إن كان الدين في ثقة، فتركه محاباة، فهو كما في يده١ يزكيه قبل القبض٢. [٦٢٣ -] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل ألف درهم ديناً، فارتدّ، فكان٣ عليه زماناً، ثم أسلم. قال: يزكي لما مضى من السنين٤. قال أحمد: إذا كان لرجل على رجل دين، ألف [درهم] ٥، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد، فإن

стр. 953

عليه الزكاة لما مضى، وأما١ الرجل إذا ارتد وله مال منع من ماله حتى يقتل، فإذا [ع-٣٠/ب] قُتل صار ماله٢ في بيت مال المسلمين، فإن هو أسلم، وقد حال على ذلك المال الحول، ولم يقتل، كان المال له٣، ولا يزكيه، يستأنف به الحول؛ لأنه كان ممنوعاً من ماله٤.

стр. 954

قال إسحاق: كما قال [أحمد] ١، إلا أنا نرى المرتد إذا قتل أن ماله لورثته [من] ٢ المسلمين٣. قلت [لإسحاق] ٤: ما يصنع بجيفته؟ قال: تدفن. [قال إسحاق بن منصور: قال بعضهم: يترك كما هو] ٥.

стр. 955

[٦٢٤ -] قلت١: قال الحسن: إذا حلت الزكاة، فسرق المال، فهو ضامن٢ . قال سفيان: وكان غيره لا يرى عليه ضماناً، [قال] ٣ قلت لسفيان: ما ترى أمضمونة هي أم لا؟ قال: ما أرى عليه ضماناً إلا أن [ع-١٨/ب] يغيرها، فإن غيرها ضمن. قال سفيان: وتغييرها أن يبتاع بها شيئاً، أو يخلطها بمال لا يعرف.٤

стр. 956

قال أحمد: هو ضامن١. قال إسحاق: لا يضمن أبداً إذا لم يفرط، أو يغيرها عن حالها، كما قال سفيان٢. [٦٢٥ -] قلت: سئل سفيان عن دراهم، وجبت فيها الزكاة خمسة٣ وعشرين درهماً، فسرق أصل المال من قبل أن يؤديها؟

стр. 957

قال: يؤدي زكاة الخمسة١ والعشرين الدرهم٢ بالحساب٣، وليس عليه [شيء] ٤ غيره٥. قال أحمد: يؤدي الخمسة٦ والعشرين الدرهم٧ كلها٨. قال إسحاق: كما قال سفيان٩. [٦٢٦ -] قلت: سئل سفيان١٠ عن الرجل إذا وجبت١١ عليه الزكاة ،

стр. 958

فأخرج الزكاة فجعلها في كيس، [فجعل] ١ يعطيه٢ قليلاً قليلاً، يسأل عن الموضع؟ قال: لا بأس به إذا كان لا يجد، فإذا وجد٣ أن يفرغ منه٤ أحب إليّ٥. قال أحمد: جيد.٦ قال إسحاق: كما قال، إذا٧ كانت

стр. 959

الإرادة١ على أن يتثبت في موضعها٢، لم يضره التأخير٣. [٦٢٧ -] قلت: قال سفيان: ولا يطعم عن الآبق٤ . قال أحمد: كذا هو، الآبق مثل٥ الطير، أين٦ يقدر عليه.٧؟!. قال إسحاق: كلما٨ علم موضع إباقة، أو

стр. 960

طمع١، لما٢ يقال إنه قريب٣ منك، أطعم عنه٤. [٦٢٨ -] قلت: قال سفيان: رقيق امرأته، ليس بواجب عليه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ؛ يعني صدقة الفطر٥، [إن كان يمونهم] ٦. قال أحمد: إذا كان يمونهم، فعليه٧ الزكاة على حديث أسماء ابنة٨ أبي بكر -[﵄] ٩.

стр. 961

قال إسحاق: كما قال أحمد١، وكذلك كان ابن عمر – [﵄] ٢ – يعطي عن امرأته، ورقيقها إذا كانوا في عياله٣.

стр. 962

٦٢٩-١ قلت: قال سفيان: من ابتاع عبداً، قبل الفطر بيوم أطعم عنه٢. قال [الإمام] ٣ أحمد: ما أحسنه٤. قال إسحاق: كما قال [أحمد] ٥، إذا غربت الشمس ليلة الفطر، فكل من كان في ملكه؛ من مملوك، أو مولود، فعليه٦ أن يؤدي٧ عنهم زكاة الفطر. وما كان بعد غروب الشمس فلا شيء عليه؛ لأن ليلة الفطر من شوال، وإنما عليه أن يؤدي زكاة شهر رمضان٨

стр. 963

[٦٣٠ -] قلت [لأحمد] ١: قال سفيان: فإذا أهل هلال شوال، فمن وُلِد له [ولد] ٢، أو اشترى عبداً، [بعد الهلال] ٣، فليس عليه الزكاة.٤ قال أحمد: جيد٥. قال إسحاق: كما قال٦. [٦٣١ -] قلت: قال سفيان: لا تدفع الصدقة إلى غني، ولا عبد، ولا تستأجر عليها منها، ولا في بناء مسجد، ولا [في] ٧ شراء مصحف، ولا في دين ميت، ولا في كفن ميت، ولا تشترِ٨ بها

стр. 964

نسمة تجر بها الولاء، ولا تعطِ١ [منها] ٢ مكاتباً، ولا تحج بها، ولا تحجج، [ولا تعطي] ٣ من ذوي قرابتك، من تجبر على نفقته لو خاصمك، ولا تخرجها من بلدك إلى غيره، إلا أن لا تجد٤.

стр. 965

قال أحمد: يشتري بها نسمة١؛ لقول ابن عباس -[﵄] ٢ -: أعتق من زكاة مالك٣. فإن ورث منها شيئاً جعله

стр. 966

في الرقاب،١ ويعان به في الرقاب٢، ويعطى في الحج٣، ويعطي

стр. 967

قريبه ممن لا يعول، إذا لم يدفع [به] ١ عن نفسه مذمة ولم يقِ بها ماله٢، والباقي كلها على ما قال سفيان٣. قلت: فما شأن دين الميت؟ [قال] ٤: لأنه ليس بحي يقبض، لا يكون غارماً٥. قال إسحاق: كما قال أحمد٦.

стр. 968

[٦٣٢ -] قلت: قيل له -يعني سفيان-: أربعون جملاً فيها مسنة ؟ قال: خذ المسنة١. قال أحمد: جيد، إلا أن يجد٢ الشيء٣؛ لأنه لا يؤخذ فيها٤. قال إسحاق: يؤخذ من أربعين جملاً جمل، يجد فيها مسناً، أو٥ ثنياً، لأنها لو كانت كباراً، كانت مراضاً، أو مهازيل، أخذ زكاتها منها٦. [٦٣٣ -] قلت: ما كان من خليطين [ع-٣١/أ] يتراجعان بالسوية ؟

стр. 969

قال: إذا كان أربعون شاة؛ لرجل عشرة، وللآخر ثلاثون، إن أخذ من الثلاثين، رجع على صاحب العشرة بربع شاة١. قال إسحاق: كما قال٢. [قال إسحاق الكوسج: لقد فسَّر وأجمل] ٣. [٦٣٤ -] قلت: إذا كان عند الرجل طعام، من زرع وقد زكاه في شعبان ،

стр. 970

فباعه بدراهم، وعنده مال يزكيه في شهر رمضان، سوى ذلك المال، فجاء شهر رمضان وعنده ذلك المال، يزكيه١ مع ماله أم لا؟ قال: ليس عليه في ذلك شيء، حتى يحول عليه الحول٢. قال إسحاق: كما قال، إذا لم يحل الحول عليه٣ من يوم باع٤. [٦٣٥ -] قلت: في المال المستفاد، زكاة ؟ قال: [ليس] ٥ فيه زكاة حتى يحول عليه الحول٦. قال [إسحاق] ٧: كما قال٨ [ظ-١٩/أ] . [٦٣٦ -] قلت: زكاة الحلي ؟

стр. 971

قال: ليس فيه زكاة١. قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون سرفاً، أو أراد به [احتيال الإسقاط] ٢. ٦٣٧ - قلت: في الدين، زكاة ؟ قال: إذا قبضه فليزكه٣، على حديث علي٤ -[رضي الله

стр. 972

عنه] ١-. عاودته [في ذلك] ٢، فقال مثل ذلك. قال إسحاق: لا زكاة فيه حتى يقبضه، إلا أن يكون تركه حياء أو معروفاً، فإنه يزكيه٣ قبل أن يقبضه، فإذا٤ لم يقدر على قبضه [فإذا قبضه] ٥ أدى لما مضى٦.

стр. 973

[٦٣٨ -] قلت: في العروض زكاة إذا كانت للتجارة ؟ قال١: يقومه ويزكيه٢. قال إسحاق: كما قال٣. [٦٣٩ -] قلت: في مال المملوك، زكاة ؟

стр. 974

قال: أرجو أن لا يكون فيه زكاة١. قال: حديث٢ عمر٣، ونافع٤ عن ابن عمر ﵄ ليس فيه زكاة٥، قال: أليس٦ يتسرى٧ العبدُ في

стр. 975

ماله١، [هو ماله] ٢ مالم يأخذه منه سيده٣.

стр. 976

قال إسحاق: [ليس] ١ هذا شيء٢، في ماله زكاة إلا أن المولى يؤدي٣. [٦٤٠ -] قلت: ما زاد على المائتين ؟ قال: فبحساب٤.

стр. 977

قال إسحاق: كما قال١. [٦٤١ -] قلت: زكاة مال اليتيم ؟ قال: فيه الزكاة٢، وفي الماشية والإبل لا يختلفون؛ أي [أن] ٣ فيه الزكاة٤.

стр. 978

قال [إسحاق] ١: وفي٢ كل مال اليتيم،

стр. 979

زكاة١. ٦٤٢-٢ قلت: تعجيل الزكاة؟ قال: لا بأس به٣. قال إسحاق: كما قال، بعد أن يكون نظراً لأهل الحاجة، ولا يفرقه الدرهم والدرهمين ليهون عليه٤.

стр. 980

[٦٤٣ -] قلت: إذا أوصى الرجل بحج أو زكاة كان من الثلث أم لا ؟ قال: هو من جميع المال١. قال إسحاق: كما قال٢. [٦٤٤ -] قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت٣ أو ضاعت ؟ قال: يستأنف٤. قال إسحاق: ليس عليه شيء، إلا أن يفرط٥.

стр. 981

[٦٤٥ -] قلت: إذا حلت الزكاة، فسرق المال ؟ قال: فعليه الزكاة١. قال إسحاق: ليس عليه [فيه] ٢ شيء٣. [٦٤٦ -] قلت: متى يعطي زكاة الفطر ؟ قال: يوم الفطر أحبُّ إليَّ٤.

стр. 982

قال إسحاق: كما قال، قبل الصلاة١. [٦٤٧ -] قلت: يعطي صدقة الفطر عن المكاتب ؟ قال: لا تعطى عن المكاتب٢. قال إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا٣. [٦٤٨ -] قلت: وعن رقيق امرأته ؟ قال: وعن رقيق امرأته يعطي٤. [٦٤٩ -] قلت: عن٥ الآبق ؟ قال: والآبق إذا علم مكانه أعطى عنه٦.

стр. 983

قال إسحاق: كما قال١. [٦٥٠ -] قلت: يعطي٢ عن العبد إذا كان للتجارة ؟ قال: يعطي إلا عن مملوكين نصارى٣. قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضاً٤. [٦٥١ -] قلت [لأحمد] ٥: العسل، والعنبر٦، فيهما زكاة ؟

стр. 984

قال: أما العسل، ففيه العشر١. والعنبر قد قال فيه ابن عباس -[﵄]-٢.

стр. 985

............................................................................................................................................. ــ == الجزم - كتاب الزكاة - باب ما يستخرج من البحر - انظره مع الفتح ٣/٣٦٢. وهذا الأثر صححه النووي في المجموع ٦/٧، على أنه قد جاء أثر آخر عن ابن عباس ﵄ في المسألة نفسها - وهو حين سئل عن العنبرـ: "إن كان فيه شيء، ففيه الخمس". أخرجه: الشافعي في الأم - باب السلف - ٣/١١٤، وعبد الرزاق في المصنف ٤/٦٤-٦٥، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٤٦. وصححه ابن حزم في المحلى ٦/١١٧. وقال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن ذكر الروايتين كلتيهما: "فابن عباس علَّق القول فيه في هذه الرواية، وقطع بأن لا زكاة فيه، في الرواية الأولى، فالقطع أولى والله أعلم". وقال ابن حجر في فتح الباري، ٣/٣٦٣: "ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه، ثم تبين له أن لا زكاة فيه، فجزم بذلك.". هذا وأرجح - والله تعالى أعلم - أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقصد الأثر الأول؛ لأمرين: الأول: لما جاء في نسخة الظاهرية من مسائل أبي داود المعلقة في الحاشية من المطبوع، انظر حاشية ص ٧٩ منه. الثاني: أن كتب الحنابلة - التي اطلعت عليها - لم تذكر عن الإمام أحمد رواية أن في العنبر الخمس، وإنما جاء عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - فيه روايتان: الأولى: أنه لا زكاة فيه. قال في الفروع: "نصَّ عليه". وقال في الإنصاف ٣/١٢٢"هذا المذهب مطلقاً"، والثانية: أن فيه الزكاة، كالمعدن، ربع العشر. انظر: المقنع ١/٣٢٦، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٢٠، والمحرر ١/٢٢٢، والفروع ٢/٤٨٨. وراجع: مسائل أبي داود ص ٧٩، والاستذكار ٩/٧٧. فائدة: قال ابن مفلح في الفروع ٢/٤٤٦: "واقتصاره على الجواب بفعل رجل، يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين، ذكره شيخنا".
следующие страницы →