[٦٤٥ -] قلت: إذا حلت الزكاة، فسرق المال ؟
قال: فعليه الزكاة١.
قال إسحاق: ليس عليه [فيه] ٢ شيء٣.
[٦٤٦ -] قلت: متى يعطي زكاة الفطر ؟
قال: يوم الفطر أحبُّ إليَّ٤.
стр. 982
قال إسحاق: كما قال، قبل الصلاة١.
[٦٤٧ -] قلت: يعطي صدقة الفطر عن المكاتب ؟
قال: لا تعطى عن المكاتب٢.
قال إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا٣.
[٦٤٨ -] قلت: وعن رقيق امرأته ؟
قال: وعن رقيق امرأته يعطي٤.
[٦٤٩ -] قلت: عن٥ الآبق ؟
قال: والآبق إذا علم مكانه أعطى عنه٦.
стр. 983
قال إسحاق: كما قال١.
[٦٥٠ -] قلت: يعطي٢ عن العبد إذا كان للتجارة ؟
قال: يعطي إلا عن مملوكين نصارى٣.
قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضاً٤.
[٦٥١ -] قلت [لأحمد] ٥: العسل، والعنبر٦، فيهما زكاة ؟
стр. 984
قال: أما العسل، ففيه العشر١. والعنبر قد قال فيه ابن عباس -[﵄]-٢.
стр. 985
.............................................................................................................................................
ــ
== الجزم - كتاب الزكاة - باب ما يستخرج من البحر - انظره مع الفتح ٣/٣٦٢.
وهذا الأثر صححه النووي في المجموع ٦/٧، على أنه قد جاء أثر آخر عن ابن عباس ﵄ في المسألة نفسها - وهو حين سئل عن العنبرـ: "إن كان فيه شيء، ففيه الخمس".
أخرجه: الشافعي في الأم - باب السلف - ٣/١١٤، وعبد الرزاق في المصنف ٤/٦٤-٦٥، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٤٦.
وصححه ابن حزم في المحلى ٦/١١٧.
وقال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن ذكر الروايتين كلتيهما: "فابن عباس علَّق القول فيه في هذه الرواية، وقطع بأن لا زكاة فيه، في الرواية الأولى، فالقطع أولى والله أعلم".
وقال ابن حجر في فتح الباري، ٣/٣٦٣: "ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه، ثم تبين له أن لا زكاة فيه، فجزم بذلك.".
هذا وأرجح - والله تعالى أعلم - أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقصد الأثر الأول؛ لأمرين:
الأول: لما جاء في نسخة الظاهرية من مسائل أبي داود المعلقة في الحاشية من المطبوع، انظر حاشية ص ٧٩ منه.
الثاني: أن كتب الحنابلة - التي اطلعت عليها - لم تذكر عن الإمام أحمد رواية أن في العنبر الخمس، وإنما جاء عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - فيه روايتان:
الأولى: أنه لا زكاة فيه.
قال في الفروع: "نصَّ عليه".
وقال في الإنصاف ٣/١٢٢"هذا المذهب مطلقاً"،
والثانية: أن فيه الزكاة، كالمعدن، ربع العشر.
انظر: المقنع ١/٣٢٦، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٢٠، والمحرر ١/٢٢٢، والفروع ٢/٤٨٨.
وراجع: مسائل أبي داود ص ٧٩، والاستذكار ٩/٧٧.
فائدة: قال ابن مفلح في الفروع ٢/٤٤٦: "واقتصاره على الجواب بفعل رجل، يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين، ذكره شيخنا".
стр. 986
قال إسحاق: في العسل العشر١، والعنبر كذلك أيضاً يؤخذ منه الخمس٢.
[٦٥٢ -] قلت: الركاز أين يكون في أرض الإسلام أو في أهل٣ الشرك ؟
قال: الركاز الكنز العادي.
قال إسحاق: كما قال٤ [ع-٣١/ب] .
стр. 987
[٦٥٣ -] قلت: في أي شيء يكون الركاز ؟
قال: الذهب، والفضة العادية١.
стр. 988
قلت: يكون في الصفر؟
قال: الصفر يكون في الحجارة، ولا يؤخذ إلا بالمؤونة١، هو٢ معدن.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٦٥٤ -] قلت [لأحمد] ٤: من تحل له الصدقة٥ ؟
стр. 989
قال: أقول على حديث حكيم بن جبير١، ولكن المسألة لا تحل لأحد وعنده ما يعشيه ويغديه٢.
стр. 990
قال إسحاق: كما قال، وإن١ أخذ أحد٢، فلا يعطى من له الأوقية كان قوياً٣ [ظ-١٩/ب] .
[قال إسحاق بن منصور: الأوقية أربعون درهماً٤] ٥.
стр. 991
٦٥٥-١ قلت [لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ﵀] ٢: يجزيه٣ الزكاة في صنف واحد؟
قال: أن٤ يفرق٥ أحب إليّ، ويجزيه في صنف واحد٦.
قال إسحاق: كما قال٧، إلا المؤلفة [قلوبهم] ٨ والعاملين، فإن
стр. 992
الأصناف الستة قد ثبتت لهم الصدقة١.
[٦٥٦ -] [قلت: يعطى من] ٢ الزكاة مشرك، أو عبد، أو نصراني، أو يهودي ؟
стр. 993
قال: لا يعطى إلا المسلمين١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٦٥٧ -] قلت: يخرج الزكاة من بلده [إلى بلد] ٣ ؟
قال: لا يخرجها٤.
стр. 994
قال إسحاق: كما قال١.
[٦٥٨ -] [قلت لأحمد: إذا] ٢ كان مملوك٣ بين اثنين [من] ٤ يؤدي عنه صدقة الفطر ؟
قال: يؤدي كل واحد بحصته٥.
قال إسحاق: كما قال٦.
стр. 995
[٦٥٩ -] قلت: يشتري أباه، وأمه١ من الزكاة، فيعتقهما ؟
قال: لا يشتري أباه، ولكن يشتري غير أبيه، فيعتقه، وإن ورث منه شيئاً، جعله في الرقاب٢.
قال إسحاق: هو كما قال، والأب جائز أيضاً٣.
[٦٦٠ -] [قلت: إلى] ٤ من يدفع الزكاة أحب إليك؛ السلطان، أو يقسمها هو ؟
قال: يفرقه٥ هو أحب إليّ، وإن أعطاه٦ السلطان فهو وجه العمل،٧
стр. 996
ولا يُعْدَى بالزكاة هذه الأصناف١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٦٦١ -] قلت: الشاء٣ إذا كانت للتجارة ؟
قال: في ثمنها الزكاة، إلا٤ أن تكون اتخذت للولادة٥.
قال إسحاق: كما قال.
стр. 997
[٦٦٢ -] قلت: ما يأخذه١ العشار يحتسب [به] ٢ من الزكاة ؟
قال: نعم يحتسب به٣.
قال إسحاق: كما قال٤.
[٦٦٣ -] قلت: يأخذ٥ العروض في الزكاة ؟
قال: قد رُوي هذا عن معاذ – [﵁] ٦–.
стр. 998
وأما١ أنا فلا يعجبني٢.
قال إسحاق: هو جائز إذا كان على وجه النظر للمساكين٣.
[٦٦٤ -] قلت: قوله "المعتدي٤ في الصدقة، كمانعها"٥ ؟
стр. 999
قال: يعني يتعدى المُصَدِّق١، يأخذ ما لا يجب [له] ٢.
[٦٦٥ -] قلت: صدقة الفطر ؟
قال: [على] ٣ حديث أبي سعيد الخدري – [﵁] ٤–
стр. 1000
قال إسحاق: يخرج صاعاً صاعاً١.
[٦٦٦ -] قلت: زكاة٢ الفطر، على من جرتْ عليه نفقته٣ ؟
قال: نعم٤.
قال إسحاق: كما قال٥.
[٦٦٧ -] قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط عليه صدقة الفطر ؟
قال: نعم٦.
قال إسحاق: كما قال٧.
стр. 1001
[٦٦٨ -] قلت: سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها، إذا كان زوجها ملياًّ .
قال: ليس تعد المرأة صداقها، مالاً١.
قال أحمد: تزكيه إذا قبضته لما مضى٢.
قال إسحاق: كما قال، وإن كان زوجها ملياًّ، تقدر على أخذه، أخرجت الزكاة كل عام٣.
[٦٦٩ -] قلت: إن رجلاً أتى علياًّ٤ بزكاة ماله، فقال: هل نعطيك
стр. 1002
[شيئاً] ١؟ قال: لا٢.
[قال] ٣: يقول: اقسمه أنت٤.
قال إسحاق: كما قال عليّ – [﵁] ٥ –. وهذا من عليٍّ٦، إذنٌ له.
[٦٧٠ -] قلت: الأكار٧ إذا أخرج في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي ؟
стр. 1003
قال: نعم١.
قال إسحاق: وأما الخراج والعشر فيجتمعان٢، فإن السنة مضت من رسول الله –صلى الله عليه [وسلم] ٣–، والخلفاء بعده، [ع-٣٢/أ] أن العشر فرض، من فرائض الله – [ ] ٤– في البر، والشعير، [والتمر] ٥، والزبيب٦؛ لما قال الله – [﵎] ٧: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ ٨ يعني: الحبوب والثمار، واختلفوا فيما سوى الأصناف الأربعة، من الحبوب.
стр. 1004
فرأى طائفة من أهل العراق، ومن سلك طريقهم، من أهل الأمصار: أن لا زكاة في شيء من الحبوب، إلا في الأصناف الأربعة؛ لما تأولوا حديث النبي –صلى الله عليه [وسلم] ١-، حيث أخذ من الأصناف الأربعة٢، منهم\
стр. 1005
لثوري،١ وابن المبارك،٢ ومن سلك طريقهما٣.
ورأى عامة علماء أهل الحجاز، ومن اتبعهم من علماء أهل الشام، وأهل العراق: أن٤ كل حَبّ يدخر، أو تصير تلك الحبوب
стр. 1006
اأطعمات أهل مصر، من الأمصار، فإنه مثل الأصناف [ظ-٢٠/أ] الأربعة١.
وهذا٢ الذي نعتمد٣ عليه؛ لما٤ قال النبي -صلى الله عليه [وسلم]-٥: " ليس في أقل من خمسة [أوسق من حب صدقة] ٦ "٧.
стр. 1007
فكل ما وقع عليه اسم الحب١، وهو مما يبقى في أيدي الناس، مما يصير في [بعض الأزمنة عند] ٢ الضرورة، طعاماً لقوم فهو حبّ، يؤخذ منه العشر، إذا بلغ خمسة أوسق٣.
[فكل ما أخرجت] ٤ الأرضون شيئاً، من الحبوب التي وصفنا، كانت أرض خراج، أو عشر، فإن [العشر، فرض عليه] ٥، لا يسقط الخراجُ العشر الذي فرض الله -[ ]-٦.
قال الله -[ ]-٧: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ ٨ [فسره أهل العلم] ٩ أنه الحب والثمار
стр. 1008
فصار العشر فرضاً مفروضاً، في الكتاب الناطق، [والسنة الماضية] ١، فكيف يُسقِطُ الخراج الذي وضعه أهل العلم، من أصحاب [النبي] ٢ [محمد] ٣ -صلى الله عليه [وسلم]-٤ عامرها وغامرها، زُرعت، أو لم تزرع، العشر الذي فرضه الله -[ ]-٥ في الحبوب التي أخرجتها الأرض٦؟!.
وقد قيل ذلك لعمر بن عبد العزيز حيث رأى [أن يأخذ] ٧ العشر: إنها أرض خراج، [قال: الخراج على الأرض، والعشر على
стр. 1009
الحب] ١.
[٦٧١ -] قال إسحاق: وأما الرجل [الذي] ٢ يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم، ولا شيء له سواها، [أيأخذ من الزكاة] ٣؟ فإن السُّنة قد مضت بأن صاحب المسكن، والخادم، ومن لم يكن له شيء، [احتاج إلى ذلك الشيء، يعني] ٤ من لباس٥، وأثاث البيت، وما أشبهه٦.
فإذا كانت الدار مسكنه، وفيها سعة، [وما يبلغ فوق مسكنه] ٧ قيمة خمسين٨ درهماً، أو أكثر، لم يُعْط من الزكاة؛ لأنه قادر على
стр. 1010
أن يخرج [الفضل من يده] ١.
واختلف أهل العلم في [فضل] ٢ سعة الدار؛ فرأى ابن المبارك إذا لم يمكنه بيع [فضل المسكن] ٣، إلا أن يكون الطريق عليه، ولا يقدر أن يصرف الفضل من وجه آخر، فإنه يعطى، و [لا يحتسب عليه] ٤ الفضل٥.
ورأى الأوزاعي ومن اتبعه، أن يباع المسكن، فإذا٦ أخذ ثمناً
стр. 1011
اشترى١ [مسكناً قدر] ٢ ما يسعه، ثم حينئذ يُعطى، إذا لم يكن عنده فضل عن٣ المسكن، وعليه الحج إذا [كان مسكنه] ٤ ذا ثمن، ويكتفي بدون ذلك٥.
وهذا الذي يعتمد عليه؛ لأن٦ ما قال الأوزاعي أشبه [بالسنة، لا يعطى رجل] ٧ من الزكاة، وله دار٨ قيمتها، خمسة آلاف [درهم] ٩ أو أكثر١٠.
стр. 1012
٦٧٢-١ سئل إسحاق: ما يرى واجباً٢ على رجل، من الزكاة في مال له اجتمع [ع-٣٢/ب] في غير البلد الذي [هو به، منذ أحوال] ٣، حال على بعضها الحول، وصاحب المال مختلط، ثم أفاق من ذلك، والمال مجتمع له [على حاله، وهل] ٤ يجب٥ عليه الزكاة٦ في الوقت الذي بينت؟.
فقال: السنة في ذلك أن ينظر٧ إلى يوم ملك المال الذي [تجب في] ٨ مثله الزكاة، فكلما أتى عليه أحوال، وفي بعض ذلك لم يعقل، لما كان مختلطاً، [فإن الزكاة] ٩ واجب١٠ عليه، أن يؤدي لما مضى؛ لأن أموال المجانين، ومن يُرَدّ [إلى] ١١ أرذل العمر،
стр. 1013
فعليهم [الزكاة] ١ عند أهل العلم كلهم، وعند من قال بالرأي أيضاً٢.
стр. 1014
وصف نسخ الكتاب (كتاب الصيام) :
يوجد لكتاب المسائل عن الإمامين أحمد وإسحاق الذي رواه عنهما الكوسج ثلاث نسخ خطية:
النسخة الأولى: النسخة الظاهرية وتوجد في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم٥٣ فقه حنبلي١، وتوجد لها صورة بدار الكتب المصرية برقم٢٠٧٥٥ب، كما توجد لها صورة بمكتبة دار الحديث بمكة المكرمة.
وتبتدئ هذه النسخة بسطر أوله بياض وأول، ما يتضح عبارة "يصلى بوضوء واحد ما باس".
وتنتهي بعبارة: "تم الجزء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين وسلم كثيراً".
وتحتوي على (١١٣) ورقة، أي: (٢٢٦) صفحة، وفي كل صفحة (٣٤) سطراً تقريباً، وخطها دقيق جداً. ولم يذكر في هذه النسخة الناسخ ولا تاريخ النسخ، إلا أن فؤاد سزكين ذكر أنها في القرن الرابع الهجري٢.
стр. 1015
النسخة الثانية: نسخة دار الكتب المصرية المحفوظة برقم ٢٢٦٦٠ب، وهي منسوخة من النسخة الظاهرية سنة ١٣٦٢هـ، وتوجد منها صورة بالجامعة الإسلامية برقم ٢٧٢٧، ٢٧٢٨ في مجلدين، يقع الأول في (٦٣٩) صفحة، والثاني في (٣٦٩) صفحة، منها (٢١٨) من هذه المسائل، وما بعد ذلك من مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله؛ فتبين أن صفحات نسخة دار الكتب (٨٥٧) صفحة، وفي كل صفحة (٢١) سطراً.
النسخة الثالثة: النسخة العمرية، وقد أضيفت أخيراً إلى المكتبة الظاهرية١ وتوجد منها صورة بالجامعة الإسلامية برقم ٣٣٤٨، ٣٣٤٩، وتقع في (٣٦٤) صفحة، وعدد الأسطر في كل صفحة ما بين ٢٢-٣٥سطراً. وتبتدئ بعبارة " بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم "، وتنتهي بعبارة " وكتبه لنفسه أفقر عبد إلى ربه محمد بن عبد الرحمن بن محمد ... " إلى أن قال: " وكان الفراغ منها يوم السبت شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين وسبعمائة بمحلة الصالحين بمنزله بصالحية دمشق المحروسة وغفر الله تعالى له، وللمسلمين أجمعين آمين ".
وقد بلغ " كتاب الصيام " - الذي هو موضوع التحقيق - سبعاً
стр. 1016
وستين مسألة، ويقع في أربع صفحات من النسخة الظاهرية، وست عشرة صفحة من نسخة دار الكتب المصرية، وخمس صفحات من النسخة العمرية.
стр. 1017
منهجي في التحقيق:
١- حاولت أن يخرج الكتاب على أقرب صورة وضعه المؤلف عليها، وبذلت كل ما في وسعي لتحقيق ذلك.
٢- رمزت للنسخة الظاهرية بالحرف "ظ"، وللعمرية بالحرف "ع"، ولنسخة دار الكتب المصرية بالحرف "م".
٣- آثرت أن لا أتخذ أصلاً من النسخ، وإنما أثبت في المتن ما أراه صواباً من "ظ" و"ع"، فما اتفقت فيه النسختان أثبته في المتن بدون إشارة لذلك، وما اختلفا فيه أثبتُ ما أراه صواباً في المتن وجعلته بين قوسين هكذا () إن زاد على كلمة، وأشرت في الهامش إلى ما في النسخة المخالفة مع التعليل لوجه ما أثبتُه، أما إذا لم يترجح لدي ما في إحداهما على الأخرى فإنني أثبت ما في "ظ" لقدمها.
٤- إذا وجدت زيادة في إحدى النسختين، ورأيت أن الصواب إثباتها، أثبتها بين معقوفتين هكذا [] ، وأشرت في الهامش إلى اسم النسخة التي سقطت منها، أما إذا رأيت استقامة المعنى بالإثبات وعدمه، فإنني أثبت الزيادة بين معقوفتين أيضاً إن كانت في "ظ" لقدمها، وأقول في الهامش: ساقطة من "ع"، أما إن كانت الزيادة في "ع" فإنني أكتفي بقولي في الهامش: في "ع" كذا، وأذكر العبارة كاملة.
٥- إذا اتفقت النسختان في احتمال سقط أو تحريف، أثبت ما فيهما
стр. 1018
وأشرت إلى ما أراه في الهامش محافظة على النص.
٦- نهجت في الكتابة رسم المعروف في الوقت الحاضر، بدون إشارة إلى ما في النسخ.
٧- اجتهدت بتثبيت قول الإمامين أحمد وإسحاق في كل مسألة بقدر الإمكان، فثبت قول الإمام أحمد من المسائل الأخرى المروية عنه، كرواية ابنيه صالح وعبد الله، وأبي داود وابن هانئ وغيرهم. فإن وردت المسألة عندهم بنصها، قلت: أورد هذه المسألة فلان في المسائل برقم كذا ص كذا. وإن كانت بمعناها قلت أورد نحوها فلان.
أما قول الإمام إسحاق فثبته من كتب الخلاف كالمغني، والمحلى، والإشراف، واختلاف الصحابة، وحلية العلماء، ونحوها، فإن لم أجد قوله أشرت إلى ذلك في الهامش غالباً.
٨- بينت علاقة جواب الإمام أحمد في كل مسألة بالمذهب، فإن كان جوابه هو المذهب، قلت: هذا هو المذهب، وروى عنه كذا وكذا، وإن كان مخالفاً للمذهب قلت: هذه رواية، والمذهب كذا.
٩- رقمت المسائل فبلغت سبعاً وستين مسألة.
١٠- عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور.
١١- خرجت الأحاديث النبوية، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما أو من أحدهما، وإلا بينت درجته
стр. 1019
من واقع الكتب التي تعنى بذلك.
١٢- ترجمت للأعلام الموجودين في النص ترجمة موجزة.
١٣- شرحت الكلمات الغريبة.
١٤- إن ورد في المسألة قول لأحد الأئمة اجتهدت في تثبيته من مواضعه.
١٥- وضعت في نهاية الكتاب فهارس للآيات القرآنية، والأحاديث والآثار، والأعلام المترجم لهم، والمصادر والمراجع، وأخيراً للموضوعات
стр. 1020
كتاب الصيام ١
[٦٧٣-] (قلت لأحمد) :٢ من رأى هلال رمضان وحده (يصوم) ٣ ومن رأى هلال شوال وحده (يفطر) ؟ ٣ [ظ-٢٠/ب]
قال: يصوم ولا يفطر.٤
قال إسحاق: لا يصوم ولا يفطر، ٥ لأن الصوم مع الجماعة.